أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتدل العبارات التالية من أجل تطبيق مواد هذا الامر ما يلى :
- الصيد البحرى : كل عمل يرمى الى قنص أو استخراج حيوانات أو نباتات من ماء البحر تكون البيئة العادية للحياة أو تكونها في أغلب الاحيان .
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية الصيد البحرى التجارى : كل ممارسة للصيد البحرى بغرض الربح الصيد البحري العلمي : كل ممارسة للصيد البحرى بغرض الدراسة أو البحث الصيد البحرى المسلى : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الرياضة أو الاستجمام دون قصد الربح،
- السلطة البحرية : مسؤول ادارة الصيد البحرى التابع للولاية .
المادة 2
فتح المادةيمكن ممارسة ملاحة الصيد البحري في ثلاث مناطق مختلفة : ملاحقة الصيد في السواحل والصيد في عرض البحار والصيد البحرى الكبير .
ان حدود مختلف المناطق الخاصة بالصيد البحرى وشروط ممارستها تحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لاى أحد أن يمارس الصيد في المياه الاقليمية الجزائرية طبقا لاحكام هذا الامر اذا لم يرخص له بذلك بصفة قانونية.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا الأمر على كل الاشخاص الذين يصطادون في المياه الاقليمية وفي المياه المالحة للبحيرات والبحيرات الشاطئية وذلك فضلا عن أحكام التشريع الخاصة بالمياه والمتعلقة باستعمالها وحمايتها.
وتطبق هذه الاحكام على كل شخص يمارس الصيد خارج المياه الاقليمية الجزائرية بواسطة سمن مسجلة بالجزائر.
المادة 5
فتح المادةيمكن مع ذلك مخالفة أحكام هذا الامر ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري بالنسبة للسفن الجرائرية التي تمارس الصيد حارج المياه الاقليمية الجزائرية .
المادة 6
فتح المادةيحظر الصيد البحرى على السفن الاجنبية في المياه الاقليمية الجرائرية.
الا أنه يمكن للوزير المكلف بالصيد البحرى أن يمنح ترخيصا مؤقتا إلى السفن الاجنبية للقيام بعمليات الصيد العلمي في المياه الاقليمية الجزائرية وذلك مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر ومخالفة لاحكام الفقرة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يشترط الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه على الحصوص احترام السفينة للشروط التالية :
ا - يقوم بالقيادة طاقم يحتوى على نسبة من المواطنين الجزائريين ، ب تسليم جزء وكل من الصيد البحرى الى هيئة جزائرية يعينها اسميا الوزير المكلف بالصيد البحرى
ج - كل شرط آخر يفرضه الوزير المكلف بالصيد البحرى . | للجمهورية الجزائرية 557
المادة 8
فتح المادةان أحكام المادة 6 أعلاه لا تخل بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الاجنبية التي تمخر أو تجوب المياه الاقليمية الجزائرية شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها بموجب هذا الامر وبموجب النصوص المتحدة لتطبيقه.
ويجب على هذه السفن أن ترفع من على ظهرها، كل الادوات المعدة للصيد أو ترتيبها بكيفية تمنع استعمالها .
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 9
فتح المادةيمكن تحديد أو حظر ممارسة الصيد البحرى بأى وسيله كانت في الزمان والمكان كلما بدا ذلك ضروريا للمحافظة على انتاج وتنمية الحيوانات والنباتات البحرية.
المادة 10
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالصيد البحري الحدود وكيفيات ممارسة الصيد، بعد أخذ رأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي . . ويحدد على الخصوص :
الوسائل والطرق والآلات التي يسمح باستعمالها في كل - نوع من الصيد البحرى
- الاصناف التي يسمح بمسكها ومميزاتها ،
- مختلف المناطق التي يحظر فيها الصيد البحرى
- الكمية القصوى المسموح بصيدها في كل نوع
- الفترات وساعات غلق كل نوع من الصيد التدابير الخاصة بالنظام والشرطة في أماكن الصيد البحرى .
المادة 11
فتح المادةيمكن للسلطة البحرية التابعة للولاية أن تتخذ الاحكام الملائمة للظروف والاحتياجات المحلية تطبيقا للمادة 10 أعلاه .
ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 12
فتح المادةيمنع استعمال المواد المتفجرة أو السامة التي من شأنها أن تضعف أو تذهل أو تسكر أو تقتل الحيوانات البحرية .
ويمنع حمل المواد المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة شخصية أو على ظهر سفن الصيد بدون رخصة .
المادة 13
فتح المادةيحظر وجود آلات من كل نوع مخصصة للصيد البحرى بالوسائل النارية على ظهر كل سفينة وكذا هذا النوع من الصيد. : 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397ه
المادة 14
فتح المادةيحظر صيد الانواع البحرية التي لم تبلغ الطول الادنى المحدد أو التي يكون صيدها محظورا بموجب نص خاص.
المادة 15
فتح المادةيحظر الصيد بواسطة آلات منع استعمالها أو لم تستجب للمميزات المطلوبة يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري مقاييس الآلات التي يمنع استيرادها وصنعها وامتلاكها وبيعها وفضلا عن ذلك فان استعمال بعض الآلات يخضع لترخيص خاص .
المادة 16
فتح المادةتمنع ممارسة الصيد البحري في المناطق المحرمة أو خلال فترات أو ساعات الحظر .
المادة 17
فتح المادةتمنع حيازة ونقل وبيع الحيوانات والنباتات البحرية المصطادة خرقا للحظر المبين في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 أعلاه .
المادة 18
فتح المادةيجب أن تلقى الاصناف المصطادة اخلالا للمادة 14 أعلاه ، فورا في البحر .
وهذا الالقاء لا يزيل المخالفة المرتكبة والخاصة بتطبيق القواعد المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية.
ألا أنه فى حالة الصيد بواسطة آلات غير مختارة فان جزءا من غير الناضج أو الحيوانات التي يمنع صيدها يمكن أن تكون جائزة وهذه لا تتجاوز فى أى حال من الاحوال 20 % من مجموع المصطاد.
المادة 19
فتح المادةيحجز ويصادر كل محصول صيد ممنوع وذلك دون الاخلال بالمتابعة القضائية تطبيقا للاحكام الجزائية لهذا الامر
المادة 20
فتح المادةيحظر الصب بصفة مباشرة أو غير مباشرة للمواد والنفايات التي يمكن أن تتسبب في التعكير الكيماوى والفزيائى للبيئة الحيوانية التي يكونها البحر والجزء المالح من الانهر والبحيرات الشاطئية التي من شأنها أن توجد فيها حيوانات ونباتات وهذه المواد يمكن ان تؤثر بصفة سيئة على تكاثر ووجود هذه الحيوانات أو النباتات وتحدد بموجب مرسوم اذا اقتضى الامر التدابير التي من شأنها أن تقى كل خطر لتلوث المياه التي تكون البيئة الحيوية للحيوانات أو النباتات التي هي مصدر تغذية للانسان .
الباب الثالث — آلات الصيد البحرى
المادة 21
فتح المادةلا يجوز ممارسة الصيد البحري الا بآلات الصيد التي نص على قواعد استعمالها بصفة صريحة بموجب هذا الامر وبموجب النصوص الصادرة من أجل تطبيقه.
المادة 22
فتح المادةترتب كل آلات الصيد مهما كانت تسميتها وتخصيصها ومقياسها طبقا لهذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه في الاصناف الخمسة التالية :
1 - الشبكات.
2 - الصنارات 3 الافخاخ -4 آلات الصيد بالجروح . 5 آلات الجني .
المادة 23
فتح المادةترتب كل الشبكات مهما كانت تسميتها وشكلها وتخصيصها ومقاييسها في نظر هذا الامر والنصوص المتحدة لتطبيقه في الاصناف الثلاثة التالية :
- - الشبكات القارة
- الشبكات العالمة أو المنحرفة الشبكات المجرورة .
المادة 24
فتح المادةان الشبكات القارة هي التي تمسك بواسطة أوتاد أو حبال أو اثقال، ولا تغير وضعيتها اذا تم رصها .
المادة 25
فتح المادةان الشبكات العائمة أو المنحرفة هي التي تغوص فى الطبقات السطحية للبحر والمجرورة بواسطة الريح أو التيار أو الموج ولا تصل ابدا قعر البحر.
والشبكات التي تستعمل بكيفية تجعلها موضوعة في القعر والجزء الاسفل منها ينجر في العمق يمكن أن تدرج حسب الحالة اما ضمن الشبكات القارة أو الشبكات المجرورة وتخضع بهذا لنفس الحظر .
المادة 26
فتح المادةان الشبكات المجرورة هي التي تلقى في العمق بواسطة أثقال توضع في جزئها السفلى وتجر بواسطة قوة ما .
وتنقسم الشبكات المجرورة الى قسمين :
- الاول يشمل الشبكات المجرورة الى العمق والمقطورة بواسطة سفينة أو عدة سفن . 2 والثاني يشمل الشبكات الممسوكة بالايدي على الشواطيء وعلى ظهر سفينة عائمة والشبكات الغاصة في العمق والتي تعاد الى السطح سواء في الارض أو في البحر.
المادة 27
فتح المادةان الحلقات بالنسبة للاصناف الثلاثة من الشبكات يجب أن تكون لها المقاييس القانونية عندما تسحب .
ويترتب الحظر على استعمال الشبكات بكيفية غير التي وصفت بالنسبة لكل صنف .
المادة 28
فتح المادةيحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، المميزات الخاصة بالشبكات والآلات الأخرى الخاصة بالصيد وكذا الشروط والفترات واماكن استعمالها.
الباب الرابع — الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا الصيد البحرى
المادة 29
فتح المادةلا يمكن أن يمارس الصيد البحري التجاري الاشخاص المسجلون فى سجل رجال البحر.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويجب على السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحرى التجاري أن يكون لديها دفتر للطاقم يبين بأنه مجهز لممارسة هذا الصيد .
المادة 30
فتح المادةتخصص ممارسة الصيد العلمى للاشخاص الحاصلين على رخصة خاصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى.
ان السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحري العلمي يجب أن يكون لديها فضلا عن شهادات الملاحة دفتر يبين بأن السفينة مجهزة لهذا الغرض.
وان الحظر المنصوص عليه في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 أعلاه لا يهم الاشخاص والسفن التي تمارس الصيد البحرى العلمى ضمن الشروط المطلوبة بموجب هذه المادة ويحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزير المكلف بالبحث العلمى، كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 31
فتح المادةان ممارسة الصيد البحرى التي ليس لها أى نشاط تجارى والممارسة من أجل الاستهلاك المباشر أو بغرض الرياضة أو التسلية، تخصص للحاصلين على رخصة صيد مسلمة من قبل الوالي.
ويترتب على تسليم هذه الرخصة تحصيل أتاوة يتراوح مبلغها حسبما اذا كان الامر يخص الصيد على الارجل أو الصيد بالسباحة أو الصيد على متن سفن للنزهة ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى كل نوع للصيد البحرى المبين في الفقرة السابقة وكيفية تطبيق هذه المادة
المادة 32
فتح المادةلا يجوز لاى أحد أن يمارس مهنة تجهيز سفن الصيد اذا لم يرخص له بصفة قانونية من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى طبقا لاحكام هذا الامر .
ويترتب على رخصة ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحرى دفع رسم يتغير مبلغه حسبما اذا كان الامر يعنى الصيد البحري الصناعي أو الصيد البحري التقليدي .
ويحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحرى كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 33
فتح المادةينظم كل نشاط مهنى أو صناعي أو تجاري يهم الصيد البحرى، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزراء المعنيين وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 34
فتح المادةتحدد قرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزير المكلف بالصحة العمومية، تدابير حفظ الصحة المتعلقة بالمحافظة والمعالجة والتداول والنقل وبيع مختلف منتجات البحر .
للجمهورية الجزائرية 559
الباب الخامس — الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى
المادة 35
فتح المادةيجب على كل سفينة تمارس الصيد البحري في المياه الاقليمية الجزائرية أن تحمل بيان اسمها وميناء التسجيل ورقم تسجيلها، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تكتب الحروف والارقام المخصصة لكل سفينة، كلما كان ذلك ممكنا على المركبات والمرساة والعوامات الرئيسية لكل شبكة وبصفة عامة على كل ادوات الصيد التابعة لهذه السفينة.
ويجب أن تكون هذه التسجيلات ذات حجم كاف تسهل معرفتها .
وفضلا عن ذلك فان مالكي الشبكات وادوات الصيد الاخرى يمكن أن يضعوا عليها كل علامة يرونها صالحة ..
وتحدد مختلف التسجيلات والوانها وحجمها وموقعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحرى، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 37
فتح المادةيمنع محو الاسماء أو الحروف أو الارقام المكتوبة على السفن أو على ملحقاتها وكذا جعلها غير معروفة بتغطيتها أو اخفائها بوسيلة ما .
المادة 38
فتح المادةيجب على سفن الصيد البحري التي تصل الى أماكن الصيد أن لا تقف بأى حالة كانت أو ترمى شبكتها أو آلات أخرى بكيفية تضر ببعضها البعض أو تعيق السفن التي شرعت بعد في الصيد.
المادة 39
فتح المادةيمنع على كل صياد بحرى أن يضع سفينته لاى عذر كان على شبكات أو عوامات أو عتاد صيد لصياد آخر .
ويمنع ايضا مسك أو رفع أو فحص الشبكات والآت المملوكة للغير.
المادة 40
فتح المادةيحظر غمر أو وضع شبكاته أو أى آلة أخرى للصيد البحري في مكان يوجد فيه صيادون بعد، وأن ترتيب الوصول هو الذي يحدد البقاء أو مغادرة ذلك المكان.
ويجب على الصيادين الذين لهم شبكات مجرورة أن يتركوا سفنهم على بعد خمسمائة متر على الاقل من كل آلة للصيد البحرى ان المسافة التي يجب مراعاتها بين شبكات وشبكات من نوع آخر هي مائتا متر على الاقل.
المادة 41
فتح المادةاذا اختلطت شبكات مملوكة لصيادين مختلفين لا يتم قطعها الا باتفاق جماعي بين المعنيين .
الا أنه يسقط كل تحمل مسؤولية عن الاضرار اذا تأكدت استحالة فصل الشبكات من بعضها بوسائل أخرى. ويحدد الخطأ بواسطة رتبة الوصول الى أماكن الصيد .. 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 42
فتح المادةيجب تسليم كل مركب أو شيء أو اداة صيد لها علامة، توجد متروكة في البحر ، في الفور الى السلطات المختصة التابعة للميناء الاقرب مسافة.
و تعتبر الآلات الموجودة التي لا تحمل أى علامة مميزة كأنها حطاما .
المادة 43
فتح المادةيجب على سفن الصيد البحرى احترام القوانين والتنظيمات فيما يخص أمن الملاحة البحرية والمساعدة والانقاذ في البحر .
المادة 44
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالصيد البحرى الاجراءات قصد الوقاية من الحوادث والنزاعات ومن أجل ضمان حرية ممارسة الصيد البحرى ضمن احترام القوانين والتنظيمات.
الباب السادس — مؤسسات الصيد البحري
المادة 45
فتح المادةلا يجوز لاى أحد أن يستغل مؤسسة صيد بحرى تقع في الاملاك العمومية البحرية مهما كان نوعها، اذا لم يحصل على رخصة الوزير المكلف بالصيد البحرى ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه ،
المادة 46
فتح المادةتعد مؤسسات عمومية للصيد البحرى كل التجهيزات المقامة في الاملاك العمومية البحرية المزودة بماء البحر وذلك قصد مسك أو زرع أو تربية الاسماك والقشريات والحيوانات البحرية الاخرى .
المادة 47
فتح المادةان الامتياز قصد انشاء واستغلال مؤسسة صيد يمنح بصفة عرضية وقابلة للسحب دون اشعار مسبق أو تعويض .
ويخضع صاحب الامتياز لدفع أتاوة سنوية.
المادة 48
فتح المادةلا يجوز لصاحب امتياز على مؤسسة صيد أن يبيعها أو يؤجرها أو يسلمها للغير بأى صفة كانت بدون رخصة صريحة من الوزير المكلف بالصيد البحرى .
ويعد كل عقد مخالف للاحكام السابقة باطلا ولا جدوى له.
المادة 49
فتح المادةكل تخل عن مؤسسة صيد بحرى دون استعمالها خلال أكثر من سنة يمكن أن يترتب عليه التصريح بشغور هذه المؤسسة وتمنح اثر ذلك لشخص آخر وذلك رغم أحكام عقد الامتياز.
المادة 50
فتح المادةلا يجوز الاستعمال في مؤسسات الصيد الا الشبكات والآلات والادوات الخاصة بالصيد البحري التي لها مقاييس ومميزات قانونية.
الجزء الثاني مخالفة تشريع الصيد البحرى
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 51
فتح المادةيتم البحث عن المخالفات لتشريع الصيد البحرى واستيراد الآلات والادوات الخاصة به واثباتها من قبل الموظفين | والاعوان المؤهلين لذلك التابعين للادارة البحرية المحلية وللمصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء وللدرك الوطني والشرطة والجمارك.
المادة 52
فتح المادةيجوز للاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة أن يفتشوا في كل وقت السفن والمركبات ومؤسسات الصيد والمخازن وأماكن البيع وكذا وسائل النقل المستعملة لمنتجات الصيد البحرى .
ويمكن القيام بالبحث عن الآلات المحظورة في محل التجار وصانعي عتاد الصيد البحرى وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 53
فتح المادةيحق للاعوان القائمين بضبط المحاضر طلب القوة العمومية مباشرة لمتابعة واثبات المخالفات التشريع الصيد البحرى وكذا حجز الشبكات والآلات والعتاد الممنوع والمنتجات المصطادة اخلالا بأحكام هذا الامر .
المادة 54
فتح المادةيجب أن يتبع اثبات المخالفة بتحرير محضر عنها يستعرض فيه العون القائم بضبط المحضر بكل دقة الوقائع التي اثبت وجودها والتصريحات التي تلقاها وكذا حجز منتوجات الصيد البحرى والآلات المحظورة التي صرح بها .
وتوقع محاضر المخالفات من قبل محرريها ومن قبل مرتكب / المخالفة، وهذه المحاضر تكون دليلا اذا ثبت العكس.
وتسلم المحاضر الى السلطة البحرية.
المادة 55
فتح المادةيمكن أن يتم الحجز اما فى أماكن الصيد نفسها اذا تمكن العون من الصعود على ظهر السفينة التي بواسطتها ارتكب المخالفة، واما عند وصولها الى الميناء اذا تمكن العون من اقرار ارتكاب مخالفة بدون الصعود الى ظهر السفينة ، واما في الاماكن التي أودعت فيها المنتجات والآلات.
المادة 56
فتح المادةتسلم منتجات الصيد المحجوزة فورا الى السلطة البحرية المختصة التي يجب أن تبيعها حسب ظروف السوق المحلى.
ويبقى نتاج هذا البيع محجوزا حتى صدور الحكم، اذا حكم القضاء بالمصادرة، يبقى نتاج البيع مكتسبا للدولة. وفي حالة العكس يسلم الى مالك المنتوج المحجوز، واذا رأت السلطة البحرية المختصة أن البيع مستحيل لاى سبب كان تسلم هذه المنتوجات بصفة مجانية الى أقرب مؤسسة استشفائية أو مدرسية أو خيرية .
المادة 57
فتح المادةتنقل الآلات وتودع في مكان آمن من قبل العون القائم بضبط المخالفة ، واذا لم يتمكن من ذلك ينصب صاحب السفينة بصفة مؤقتة حارسا على الشيء المحجوز ويتخذ فورا الاجراءات اللازمة لنقله بالوسائل الاكثر ملاءمة ويبلغ مبلغ المصاريف المترتبة عن النقل اذا اقتضى الامر الى القضاء المختص، وعندما يصدر هذا القضاء حكمه بمصادرة الآلات المحظورة يجعل نفقات النقل والاتلاف على عاتق مرتكب الجريمة في حالة الحكم عليه.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 58
فتح المادةيمكن للسلطة البحرية المختصة أن لا تستجيب لمحضر المخالفة وترسل انذارا لمرتكب المخالفة.
وهذا الاجراء لا يجوز تطبيقه في حالة العود. ويكون العود اذا صدر حكم ضد مرتكب المخالفة للتشريع الخاص بالصيد البحري في السنتين السابقتين لاثبات تلك المخالفة.
ولا يطبق أيضا الاجراء المنصوص عليه في المقطع الاول بالنسبة للمخالفة المعاقب عليها بغرامة تساوى أو تفوق 500 دج أو عوقب عليها بالسجن .
المادة 59
فتح المادةيمكن للسلطة البحرية المختصة أن تقرر عدم اتخاذ ملاحقات قضائية لقاء التسديد من قبل مرتكب المخالفة لغرامة اجمالية خلال الثلاثين يوما التالية لاثبات المخالفة امام السلطة البحرية المختصة المبينة في اعلان المخالفة. وتتم تسوية المخالفة التي يجب الا يكون مبلغها أقل من الحد الادنى للغرامة الخاصة بالمخالفة المرتكبة بواسطة طابع ذى قيمة مماثلة لمبلغ الغرامة الاجمالية المستحقة. ويترتب على التسديد الاعتراف بالمخالفة يأخذ باعتبار الحكم الاول الصادر لتحديد حالة العود المحدد في المادة 58 أعلاه .
المادة 60
فتح المادةالا أنه لا يمكن الحكم بالغرامة الجزافية في الاحوال الآتية : 1 اذا كانت المخالفة المرتكبة تعرض صاحبها اما لعقات غير مالى واما لتعويض الخسارة المسببة للاشخاص والاملاك واما للعقوبات المتعلقة بالعود
2 - اذا وقع اعلام قضائي ، 3 اذا كان نفس المحضر يثبت ضد شخص واحد أكثر من مخالفتين -4 اذا كان المبلغ الاقصى للغرامة المنصوص عليها هو 20000 دج
المادة 61
فتح المادةيحدد مبلغ الغرامة الجزافية كما يلى وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 60 اعلاه :
- 30 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 100 دج 50 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 200 دج، 100 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون - مبلغها الاقصى لا يتجاوز 500 دج 200 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 10000 دج
- 500 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 20000 دج .
المادة 62
فتح المادةتتم الملاحقات بطلب من النيابة العامة التى تسلم | لها السلطة البحرية المختصة محضر المخالفة مصحوبا بطلباتها وذلك في غير الحالات المنصوص عليها بموجب المادتين 60 و من هذا الامر.
للجمهورية الجزائرية 561
المادة 63
فتح المادةاذا ارتكبت المخالفة في البحر فان الملاحقات تكون امام القضاء الخاص بميناء تجهيز السفينة.
وبالنسبة للمخالفات الاخرى فان القضاء المختص هو قضاء المكان الذي ثبتت فيه المخالفة.
المادة 64
فتح المادةيمكن للسلطة البحرية المختصة أن تطالب بالحق المدني اذا رأت ذلك لازما وتطالب باسم الدولة ، بالتعويض المسبب للجماعة من جراء المخالفة المرتكبة.
المادة 65
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها بموجب هذا الامر على الاشخاص الآتية : 1 الربان او صاحب السفينة اذا كانت المخالفة مرتكبة من قبل سفينة . الا أن مجهزها هو المسؤول الوحيد عن الحكم بعقوبات مدنية. وهو فضلا عن ذلك مسؤول ، بالتضامن ، بتسديد الغرمات الجزائية
2 - الشخص الذي يدير فعلا المؤسسة او الاستغلال اذا كانت المخالفة تتعلق اما بتجارة أو بمعالجة منتجات الصيد البحرى ونقلها واما باحداث او استغلال مؤسسات صيد بحرى واما باجراءات حفظ الصحة المأمور بها لصالح تربية الحيوانات أو نقل منتجات الصيد البحرى أو نقلها أو معالجتها أو تجارتها. وهذا الشخص نفسه هو وحده المسؤول عن الحكم بالعقوبات المدنية
3 - مرتكبو المخالفات انفسهم في الاحوال الاخرى من دون الاخلال بالعقوبات المدنية.
المادة 66
فتح المادةتتقادم الدعوى العمومية في الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته وتممته.
الباب الثاني — العقوبات
المادة 67
فتح المادةكل من مارس الصيد البحرى بدون الرخص أو السندات المطلوبة، يعاقب بحبس لمدة تتراوح من ثلاث الى ثلاثين يوما وبغرامة تتراوح من 500 الى 20000 دج.
المادة 68
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 6 الى 18 شهرا وبغرامة تتراوح من 1.800 الى 18.000 دج كل من استعمل المفرقعات أو المواد المتفجرة في الصيد البحري.
المادة 69
فتح المادةكل من استعمل في الصيد البحرى موادا أو طعمات من شأنها أن تضعف أو تسكر أو تقتل الحيوانات البحرية يعاقب بحبس لمدة شهرين الى ستة اشهر وبغرامة قدرها 700 الى 70000 دج .
المادة 70
فتح المادةكل من ملك أو نقل أو وضع للبيع عن كل دراية المنتجات المصطادة، اما بواسطة المفرقعات أو بكل مادة أخرى متفجرة واما بواسطة مواد أو طعمات يمكن أن تضعف أو تسكر أو تقتل الحيوانات البحرية، يعاقب بغرامة قدرها 700 الى 70000 دج 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 71
فتح المادةكل من استعمل في الصيد موادا أو طعمات محظورة ولو هي غير قادرة على أضعاف أو ازعاج أو تسكير أو قتل الحيوانات البحرية، يعاقب بغرامة قدرها 200 الى 10000 دج
المادة 72
فتح المادةكل شخص يستورد أو يصنع أو يملك أو يضع للبيع شبكات أو آلات أو أدوات محظورة ، يعاقب بحبس من ثلاثة الى عشرين يوما وبغرامة قدرها 100 الى 500 دج وكل من استعمل في الصيد، الآلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، يعاقب بحبس يتراوح من 3 الى 20 يوما وبغرامة من 100 الى 500 دج .
وتحجز الآلات المحظورة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها .
المادة 73
فتح المادةكل من مارس صيد أنواع الاسماك التي لم تبلغ الحجم الادنى المسموح به أو التي حظر اصطيادها بصفة صريحة يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ..
ويعاقب بنفس العقوبة عن مسك أو نقل أو معالجة أو بيع منتجات البحر التي لم تبلغ الحجم الادنى المسموح به أو التي حظر صيدها صراحة .
المادة 74
فتح المادةكل من استعمل فى الصيد البحرى وسائل أو طرقا غير منصوص عليها في هذا الامر يعاقب بحبس من 3 الى 20 يوما وبغرامة قدرها 100 الى 500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط •
المادة 75
فتح المادةكل من مارس الصيد البحرى في مناطق محرمة يعاقب بحبس من 3 الى 20 يوما وبغرامة قدرها 100 الى 500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة باستعمال آلات أو وسائل ممنوعة.
المادة 76
فتح المادةكل شخص يمارس الصيد خلال فترات ساعات القفل، يعاقب بغرامة قدرها 100 الى 500 دج وذلك دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة باستعمال آلات أو وسائل ممنوعة.
المادة 77
فتح المادةتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 72 و 76 أعلاه كل مرة ترتكب المخالفة المنصوص عليها، بواسطة آلات يخضع استعمالها للحصول على رخصة خاصة.
وتحجز الآلات المستعملة في كل الحالات .
المادة 78
فتح المادةيعاقب عن احداث واستغلال مؤسسة صيد بدون رخصة بحبس من 10 الى 40 يوما وبغرامة قدرها 200 الى 20000 دج
المادة 79
فتح المادةكل من خالف الاحكام المتعلقة بالنظام والوثائق في اماكن الصيد، يعاقب بحبس قدره يومان الى 10 أيام وبغرامة قدرها 20 الى 400 دج ويلاحق طبقا لاحكام المادة 459 | من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. ومجموع النصوص التي عدلته وتممته.
المادة 80
فتح المادةكل من رفض السماح بالقيام في السفن بالفحوص والتفتيشات المطلوبة من قبل الاعوان المكلفين بالبحث واثبات المخالفات للتشريع المتعلق بالصيد البحرى، يعاقب بحبس من يومين الى عشرة أيام وبغرامة قدرها 20 الى 400 دج .
المادة 81
فتح المادةيمكن أن تكون العقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 80 أعلاه، موضوع سحب مؤقت او نهائي لسندات الملاحة وذلك في حالة العود ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 58 الفقرة 2 من هذا الامر وعندما تكون المخالفات مرتكبة بوسطة سفينة للصيد البحري ..
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 82
فتح المادةيتم البحث واثبات المخالفات التي ترتكبها سفن أجنبية من قبل الاعوان المبينين في المادة 51 من هذا الامر .
المادة 83
فتح المادةكل سفينة أجنبية تباغت وهى قائمة بنشاط صيد في المياه الاقليمية الجزائرية، تفتش وتساق الى اقرب ميناء جزائري.
المادة 84
فتح المادةيمكن أن يتم التفتيش خارج المياه الاقليمية اذا ابتدأت الملاحقة داخل هذه المياه. وتعتبر الملاحقة وكأنها ابتدأت منذ ارسال الاشارة بالتوقف أكانت اشارة بصرية أم سمعية مرسلة من مسافة تسمح للسفينة المعنية برؤيتها أو بسماعها .
وتنتهى حق الملاحقة منذ دخول السفينة المتابعة الى المياه الاقليمية للبلد الذي تنتمى اليه أو لبلد آخر ...
المادة 85
فتح المادةاذا امتنعت السفينة الاجنبية عن الوقوف او حاولت الهروب فان السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد تطلق طلقات انذار بلا رصاص.
واذا تمادت السفينة الاجنبية فى عدم الاستجابة للامر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى تطلق طلقات نارية حقيقية مع الاحتياط لتجنب اصابة الاشخاص الموجودين على ظهرها.
المادة 86
فتح المادةيجب على العون المسجل للمخالفات أن يصرح بحجز منتجات الصيد أو آلات الصيد الموجودة على ظهر السفينة عندما يثبت المخالفة. ويجب أن يذكر في محضره هذه الحجوز .
ان الاجراء الذى يتبع ذلك هو الاجراء المنصوص عليه في المواد 54 و 55 و 56 و 57 من هذا الامر.
المادة 87
فتح المادةان الاجراء المنصوص عليه في المواد 58 و 39 و 60 من هذا الأمر، لا يطبق على الوقائع التي ترتكبها سفن الصيد الاجنبية.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويسلم محضر المخالفة مع طلبات السلطة البحرية المختصة الى وكيل الدولة الذي يخبر القضاء المختص طبقا للاجراء الخاص بالتلبس بالجريمة المنصوص عليه بموجب الامر رقم 66 . 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ..
المادة 88
فتح المادةيعاقب صاحب سفينة صيد اجنبية وعند الاقتضاء المسؤول عن الملاحة الثابتة مخالفتهما بممارسة الصيد البحرى بأي صفة كانت في المياه الاقليمية الجزائرية، بغرامة قدرها 5.000 الى 500000 دج ويأمر القضاء المختص فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات المستعملة أو المحظورة ومنتجات الصيد البحرى وكذا بهدم الآلات المحظورة اذا اقتضى الامر ..
المادة 89
فتح المادةيعاقب في حالة العود الشخصي أو الاشخاص للجمهورية الجزائرية 563
المادة 93
فتح المادةيطبق نظام الصرف على العمليات المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه، عندما تتم بين الجزائريين ومواطني دولة أخرى .
المادة 94
فتح المادةتباع السفن وآلات الصيد المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا الامر ، في المزاد من قبل السلطة البحرية المختصة وذلك طبقا للتشريع المعمول به ...
ولا يشارك صاحب الاملاك المحجوزة في المزاد .
وفي حالة تساوي العروض تعطى الاسبقية للمؤسسات العمومية .
المادة 95
فتح المادةان نتاج البيع المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه، بعد تخفيض النفقات المختلفة والمبالغ الواجبة الاداء من قبل المالك يكون تحت تصرف هذا الاخير أو لمن له الحق من ذويه، خلال عام. واذا ما فات هذا الاجل يصير نتاج الذين ثبت تلبسهم بممارسة الصيد البحري في المياه الاقليمية | البيع ملكا للدولة .
الجزائرية، بغرامة من 100000 الى 1000000 دج ويمكن الحكم عليهم بحبس من 15 يوما الى ستة أشهر .
ويمكن فضلا عن ذلك، الحكم بمصادرة السفينة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها ..
المادة 90
فتح المادةتحجز سفينة الصيد الاجنبية الى غاية الدفع الكلى المصاريف القضاء والغرامات، وتعد السلطة البحرية المختصة الاذن برفع الحجز عن السفينة عند تقديم الاوراق المثبتة لتسديد هذه المبالغ ...
ويمكن أيضا أن تعد السلطة البحرية المختصة، الاذن برفع الحجز عند تقديم التزام مكتوب من قبل السلطات القنصلية للبلد الذي سجلت فيه السفينة، يدفع المبالغ المستحقة
المادة 91
فتح المادةفي حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في غضون ثلاثة اشهر التالية ليوم الذى صار فيه الحكم نهائيا، تباع السفينة من قبل السلطة البحرية المختصة ويعاد ما تبقى من نتائج البيع الى صاحب السفينة بعد تغطية المبالغ المستحقة • الجزء الثالث أحكام خاصة ومختلفة
المادة 92
فتح المادةيجب أن يكون كل تعاقد بناء أو شراء أو بيع أو تحويل ملكية سفينة موضوع عقد مكتوب يقدم الموافقة السلطة البحرية المختصة في اطار التنظيم المعمول به .
وفضلا عن ذلك، فان كل استيراد سفن صيد من قبل الخواص وكل اكتساب سفينة يتم من قبل المكتب الجزائري للصيد، البحري يجب أن يكون موضوع رخصة من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزراء المعنيين الآخرين وذلك في اطار التنظيم المعمول به ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى، كيفيات تطبيق هذه المادة ..
واذا ما كان نتاج البيع أقل من المبالغ الواجبة الاداء من قبل المالك فان هذا أو من له الحق من ذويه يبقى مدينا بالفرق .
المادة 96
فتح المادةيتم هدم الآلات المحظورة المحجوزة بناء على مقرر من السلطة البحرية المختصة وتحت رقابتها وعلى نفقات مرتكب المخالفة وذلك فضلا عن الحالة التي يصدر فيها الحكم بذلك من قبل القضاء المختص .
واذا كانت الوسائل الموضوعة في متناول السلطة البحرية لا تمكنها من القيام مباشرة بالهدم لها الحق في ابرام عقد مع الهيئات المختصة القادرة على القيام بهدم الآلات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 97
فتح المادةيدفع نتاج بيع الاشياء ومبلغ الغرامات كليا الى حساب خاص لدى الخزينة، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى وذلك خلافا لاحكام المادة 597 من الامر رقم 66 155- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، ويخصص منتوج هذا الحساب من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى ...
وتغطى المصاريف القضائية من قبل ادارة المالية .
المادة 98
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 99
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 3 يوليو سنة 1975 •
المادة 100
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 94-13
« تلغى أحكام الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-128
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 72-195
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 94-13
مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5
-
مرسوم رقم 88-171
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النموذجي لرجال البحر. 1296 الداخلية . 1303
-
مرسوم رقم 82-39
مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
-
مرسوم رقم 81-375
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . 1013 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1014
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.