قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات مراقبة الصيد البحري . التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.
المادة 2
فتح المادةيخضع الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال ، لمختلف أنواع الرقابة التي يمكن القيام بها على الرصيف أو البحر، ويتم ذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه تكون هذه الرقابة تقنية وصحية وإدارية.
المادة 3
فتح المادةتمارس السلطة الإدارية البحرية المختصة على سفينة التن التي تعد للاستغلال تفتيشا أمنيا تجريه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وينصب هذا التفتيش التقني خصوصا على رقابة ما يأتي :
صلاحية سفينة صيد التّن للملاحة، والمتطلبات الأمنية الخاصة بذلك،
- وثائق السفينة ومستنداتها، تطابق الدّفاتر المهنية لأعضاء طاقم السفينة مع مهام الطاقم،
- تطابق التجهيزات وآليات الصيد البحري على متن السفينة يمكن أن تزار سفينة صيد التّن زيارات تفقدية أمنية دورية و فجائية.
المادة 4
فتح المادةتراقب المصالح البيطرية المختصة سفينة صيد التن التي تعد للاستغلال وفقا للتنظيم المعمول به في مرحلتين :
المرحلة الأولى : تخص رقابة مدى مطابقة تجهيزات خزن الموارد البحريّة وتكييفها، ونظافة متن السفينة قصد اعتماد سفينة صيد التن التي تعد للاستغلال كمركز استكشاف.
المرحلة الثانية : تتعلّق برقابة سلامة المادة المصطادة التي تمثل شرطا قبليا يسبق تسليم الشهادة الصحية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
تؤهل المصالح البيطرية المختصة لإجراء رقابة دورية وفجائية خلال مواسم الصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةتراقب ممارسة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال حسب قواعد الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الرقابة أعوان المصلحة الوطنية الحراسة الشواطئ وتشمل على الخصوص ما يأتي :
- مناطق الصيد البحري ومواسمه،
- آليات الصيد البحري وطرقه،
- الأحجام التجارية لأنواع الأسماك المصطادة.
المادة 6
فتح المادةتراقب المصالح الجمركية المختصة إقليميا الموارد البحرية التي تصطادها السفن الأجنبية لصيد التن والموجهة للتصدير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يتولى المراقبان الرسميان البحريان على متن سفينة صيد التن مراقبة موسم الصيد البحري ومتابعتها، لا سيما ما يأتي :
- آليات الصيد المستعملة،
- الحصة المسموح باصطيادها والحجم التجاري الأنواع الأسماك المصطادة،
- مناطق الصيد البحري المسموح بها، ويتعين عليهما تبليغ كل المعلومات المتعلقة بموسم الصيد البحري إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وإلى إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995.
عن وزير الدفاع وزير المالية الوطني أحمد بن بيتور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الفلاحة نور الدين بحبوح مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.