قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط اللياقة البدنية وكيفيات المراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيجب أن يستوفي الغواصون شرط السن فينبغي أن تتراوح سنهم بين 18 و 40 سنة.
يجب أن يحدّد تأهيل الغواص ويطابق إحدى الدرجات الآتية :
الدرجة الأولى : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط لا يتجاوز أربعة ( 4 ) بارات نسبية الدرجة الثانية : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط لا يتجاوز ستة ( 6 ) بارات نسبية الدرجة الثالثة : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط يفوق ستة ( 6 ) بارات نسبية.
المادة 3
فتح المادةلا يؤهل أي عامل للغوص مالم يجر عليه فحص طبي لأجل التشغيل، ويثبت بشهادة طبية أنه لا يعاني من أية عاهة تمنعه من أداء مثل هذا العمل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن الفحص الطبي الخاص بالتشغيل ما يأتي : * الغواصون من الدرجة الأولى :
- فحص طبي كامل مع تحاليل بولية ( غلوكوز بروتينات - دم )،
- فحص بالأشعة للقلب والرئتين، تصوير بالأشعة للكتفين والورك والركبتين
- فحص الأذنين والأنف والحنجرة وطبلة الأذن، وفحص الأذن الباطنة، وقياس رسم بياني يحدد الصوت والنبرة فحص شرايين القلب، وإجراء مخطط كهربائي للقلب، وقياس الجهد ( رائز روفيي - ديسكسن - باشون مارتيني )،
- فحص وظيفي تنفسي للقدرة الحيوية والحجم الأقصى للزفير في الثانية،
- تحاليل دموية، وتحديد الصيغة الدموية، ومدى تحلون الدم وتبلوت الدم. * الغواصون من الدرجتين 2 و 3 :
يجب أن تكمل الفحوص المذكورة أعلاه بمخطط كهربائي للدماغ، مع تعريض المعني لمنبه ضوئي وامض، وقياس القدرة على سرعة التنفس والارتكاس البصري القلبي، وقياس الحساسية للأوكسجين استنشاق غاز أوكسجين صاف خلال 30 دقيقة في مستوى ضغط نسبي يساوي 1,8 بار ). * الغواصون من الدرجة 3 :
تكمل مجموع الفحوص المذكورة أعلاه بامتحان غوص خيالي بمستوى ضغط يساوي 8 بارات نسبية بالإضافة إلى رائز لقياس القدرات التنفسية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحدّد الغواصون، مهما كانت درجتهم، شهادة اللياقة التي يسلّمها الطبيب كل سنة.
ويتضمن هذا الفحص الدوري كل الفحوص المذكورة في المادة 4 أعلاه، ما عدا :
- المخطط الكهربائي للدماغ،
- الفحوص بالأشعة
- امتحان الغطس الخيالي.
يؤول تحديد أجال هذه الفحوص ووجوبها إلى تقدير الطبيب.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسمح الفحوص الخاصة بالتشغيل والفحوص الدورية بالتأكد مما يأتي :
صحة جيدة وصلابة عامة، وسلوك عادي مع سلامة المعني من فرط الانفعال وتشنّج الأعصاب،
- سلامة البنية البيولوجية والوظيفية للجهاز الحركي، غياب إصابات غشاء الرئتين، ذات صفة تطورية أو مسببة لقصور تنفّسي دائم أو مؤقت، أو مرض الربو باعتباره يمنع ممارسة هذا النشاط، أو التهابات القصابات الرئوية المسببة لانسدادها ، أو مرض أنسجة الكولاجين المسبب لتحوّلات ليفية، أو قصبات مسدودة، أو بتر سابق جزئي للرئتين، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غياب إصابة شرايين القلب التي قد تؤثر على الدورة الدموية مثل اضطرابات وترنبض القلب، واضطرابات مجرى الدم، أو إصابة صمامات القلب، أو . آلام القفص الصدري الناتجة عن ضيق الأوردة الدموية، غياب البجر المصيب لغشاء الحنجرة، أو تشوه الغلاف العظمي للأذن الجوفاء، أو الالتهاب المزمن للأذن أو جيب الأنف، أو جراحة سابقة للأذن الوسطى، أو نقص السمع بإحدى الأذنين، أو قصور في السمع يفوق 25 ديسيبال أو مخلفات أعراض جوفية
- السلامة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي، و السلامة من الصرع، وكذا التسمم الكحولي باعتبارها حالات لا تسمح بممارسة الغطس غياب إصابة جهاز الإدراك الحسي للتوازن أو وظيفة التوازن، حدة بصر جيدة مع غياب قصر هام في البصر، أو زرق العينين أو انفصال شبكية العين
- غياب المرض السكري الحاد، لا سيما المتطلب المداومة على العلاج بالأنسولين أسنان تسمح بمسك طرف أنبوب التنفس من دون استعمال أسنان اصطناعية متحركة
- غياب البحر .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه
المادة 7
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تقدم للفحص الطبي، فضلا عن الفحوص الدورية، كل غواص تعرض لحادث أو صرّح أنّه غير قادر على القيام بالعمل الذي أسند إليه.
المادة 8
فتح المادةينبغي أن يكون الغواصون مجهزين بألبسة واقية وجهاز تنفس يتلاءمان مع نسبة الضغط المرتفع المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتكفّل صاحب الامتياز بمصاريف الفحوص الطبية والفحوص الإضافية، طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996 وزير الفلاحة والصيد وزير الصحة والسكان البحري نور الدين بحبوح يحيى قيدوم عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.