مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالتشريع المعمول به، يعرف هذا المرسوم النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيعتبر ذا طابع فلاحي، في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يرتبط بسير دورة نمو منتوج نباتي أو حيواني وتكاثره.
المادة 3
فتح المادةيعتبر ذا طابع فلاحي، في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يستند إلى الاستغلال أو هو امتداد له لا سيما خزن المنتوجات النباتية أو الحيوانية وتحويلها وتسويقها وتوضيبها، عندما تتولّد هذه المنتوجات من الاستغلال. 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتحتفظ النشاطات المعرفة أعلاه بطبيعتها الفلاحية فيما يأتي :
- سواء أكانت مرتبطة بالتربة أم غير مرتبطة
- ومهما كانت أهميتها الاقتصادية أو طابع الطرق المستعملة المجهز أو التقليدي أو طبيعتها الاصطناعية أو الطبيعية.
المادة 5
فتح المادةتعتبر كذلك ذات طابع فلاحي، النشاطات المنجزة داخل مؤسسات الصيد البحري كما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةالنشاطات الفلاحية المعرفة أعلاه ذات طابع مدني.
المادة 7
فتح المادةيعتبر فلاحا في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي يمارس نشاطات فلاحية، بصفة مستمرة وعادية، كما هي معرفة أعلاه وتتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون مالك أراض أو مربي الماشية يتولّى بنفسه وتحت مسؤوليته إدارة مهام التسيير ومراقبتها ومتابعتها.
غير أنه يمكن المالك أن يفوض أمر التسيير للغير الذي يكون حينئذ وكيلا مسيرا موضوعا تحت سلطة المالك ومسؤوليته.
- أن يكون حائزا عقد إيجار أو انتفاع مبرما مع المالك وأن يكون الإيجار أو الانتفاع مصرحا بكونه نقدا أو عينا.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن إلا حامل إحدى الصفات المذكورة في المادة 7 السابقة أن يلتمس صفة الفلاح في المستثمرة الفلاحية العائلية.
المادة 9
فتح المادةيحدث في مستوى كل غرفة فلاحية دفتر فلاحي تسجل فيه أسماء الفلاحين، وذلك قصد الاعتراف بصفة الفلاح.
تمسك الغرفة الوطنية للفلاحة الدفتر الوطني للفلاحة.
وعندما تقع المستثمرة الفلاحية في إقليم ولايتين تكون الغرفة الفلاحية لمركز النشاط الرئيسي هي المختصة بتسجيل الفلاح.
المادة 10
فتح المادةعندما يسجل الفلاح في دفتر الفلاحة تسلّم له بطاقة مهنية تكون مراجعها الرقمية تطابق مراجع تسجيله وتشتمل على البيانات المتعلقة بصنف النشاط وقطاعه اللذين ينتمي الفلاح إليهما.
يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات التسجيل ومسك الدفاتر وكذلك نموذج البطاقة المهنية.
المادة 11
فتح المادةينبغي إعلام الغرفة الفلاحية المعنية بكل تغيير معتبر يطرأ على وضعية الفلاح القانونية وتكون له آثار على شروط تسجيله.
المادة 12
فتح المادةيشطب الفلاح من دفتر الفلاحة في الحالات الآتية :
- بناء على طلب المعني نظرا لتوقفه عن النشاط، في حالة وفاة الفلاح، في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية،
- في حالة التوقف الكلي عن الاستغلال.
المادة 13
فتح المادةينبغي للغرفة الفلاحية المعنية أن تبرر رفض التسجيل وتبلغه للمعني بالأمر في أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وفي حالة اعتراض الفلاح، فيما يخص مبررات الرفض، يمكنه رفع طعن بدون مقابل لدى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وهذا دون المساس بطرق الطعن الأخرى...
المادة 14
فتح المادةكل تزوير في استعمال بطاقة الفلاح المهنية يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات...
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-274
مرسوم تنفيذي رقم 20-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1421 الموافق 26 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-482
مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-476
مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-247
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. والصيد البحري 1996، يحدّد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-64
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.