مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة الأمن المركزية التي يرأسها مدير البحرية التجارية من الأعضاء الآتين :
ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية ثلاثة (3) ممثلين عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات ممثل عن المديرية العامة للصيد البحري،
- طبيب البحارة تعيّنه الوزارة المكلفة بالصحة
- المدير العام للديوان الوطني للإشارة البحرية،
- القنصل المختص إقليميا .
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الأمن المركزية لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم، بانتهاء هذه الوظيفة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه بنفس الأشكال ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة.
المادة 4
فتح المادةيمكن لجنة الأمن المركزية الاستعانة، لاحتياجات أعمالها، بأي شخص مؤهل أو هيئة، لتقديم المساعدة.
المادة 5
فتح المادةتسند أمانة اللجنة للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ.
الرسمية ائرية
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجنة الأمن المركزية أربع
(4) مرات في السنة في دورة عادية، باستدعاء من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو نصف أعضائها .
المادة 7
فتح المادةيعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات.
وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) الأعضاء، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد بعد ثمانية (8) أيام وعندها تصح مداولات اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 10
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر يمضيها الرئيس وأمين الجلسة، وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية للمصادقة عليها .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-149
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.