مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان
المادة الأولى
فتح المادةيوقف صيد المرجان في المياه الخاضعة للقضاء الوطني في انتظار نتائج الدراسات التقييمية الخاصة باستغلال هذا المورد.
المادة 2
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية بالاتصال مع السلطات المعنية، شروط تحويل الأسطول الوطني لسفن صيد المرجان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 15-231
« عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية والمرس وم التنفيذي رقم 01-56 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001 والمتضمن توقيف استغلال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.