مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. 5 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية، طبقا لأحكام المادة 891 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
الباب الأول — الإنشاء - الشخصية القانونية - الهدف
المادة 2
فتح المادةالسلطة المينائية، كما هي مسماة بأحكام الأمر المذكور أعلاه، هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحكم هذه المؤسسة القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتنشأ السلطة المينائية بموجب مرسوم تنفيذي يحدّد مقرها ويوضح الموانئ المدنية للتجارة والصيد البحري والنزهة وملحقاتها البحرية والبرية الخاضعة لمجال اختصاصها.
توضع السلطة المينائية تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل.
المادة 4
فتح المادةتتولّى السلطة المينائية مهمة الخدمة العموميّة ويحدّد دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم تبعات الخدمة العمومية المنوطة بها.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 901 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المذكور أعلاه، تستفيد السلطة المينائية من حق استعمال الأملاك العمومية المينائية المعينة لها، وفقا للاستعمال الذي خصصت له ووفقا للصالح العام.
وتملك هذه السلطة الحق الكامل للانتفاع بهذه الأملاك العمومية المينائية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف السلطة المينائية بمهام تطوير الأملاك العمومية المينائية المعينة لها وصيانتها وتسييرها واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها والقيام بالتنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين في النشاطات المينائية وكذا الترقية التجارية للموانئ المكلفة بها.
وعلى هذا الأساس، تكلف بما يأتي :
أ) في مجال التطوير والصيانة :
- المشاركة مع السلطات المعنية في صياغة المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ المكلفة بها وإعداد برامج الصيانة وإنجاز الأشغال الخاصة بالتهيئة وتطوير المنشآت القاعدية المينائية المشاركة بالاتصال مع السلطات المعنية في إعداد دراسات التصميم وقابلية الإنجاز الخاصة باختيار المواقع والخاصيات التقنية المتعلقة بموقع وإنجاز المنشآت المينائية وكذا دراسات الأثر على البيئة 8 الجريدة الرسمية الجزائرية المبادرة بكل الدراسات المتعلقة بمهامها وإنجازها، وبصفة عامة، بتطوير مجموع النشاطات المينائية، إنجاز أو تكلف بإنجاز كل أشغال التطوير والصيانة المتعلقة بالتهيئة وعصرنة وتجديد المنشآت والتجهيزات والعتاد، وبصفة عامة كل البنيات الفوقية المينائية، بما فيها الطرق والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء والماء ومحاربة الحرائق وشبكة صرف المياه التي تدخل في مجال اختصاصها وذلك بغية تكيفها مع متطلبات النقل البحري وحاجات نشاطات الصيد البحري والنزهة وإصلاح السفن يمكن أن تشارك، وفقا للتنظيم المعمول به في إنجاز أشغال صيانة وتأهيل وتجديد وتوسيع البنيات القاعدية وكذا عمليات الجرف
- القيام بإنشاء وتهيئة مناطق خارجة عن الموانئ والهادفة لفك اختناق الموانئ إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب في مجال التسيير والاستغلال :
- استغلال أو تكلف باستغلال العتاد والتجهيزات والمنشآت الضرورية للقيام بمهامها وضمان خدمتها، القيام بنفسها ، إذا اقتضى الأمر ، ببعض النشاطات المينائية التجارية الضرورية لسير الموانئ ، ضمان عمليات تموين السفن بالمياه العذبة وإرشاد و قيادة السفن وتنظيم حركة الملاحة البحرية في الموانئ ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الملائمة لمساعدة السفن على الرسو والحركة ضمان جمع ومعالجة وبث كل المعلومات الإحصائية الخاصة بنشاطات الموانئ المكلفة بها .
ج في مجال المحافظة والحماية :
السهر على احترام جميع القواعد العامة والخاصة المنظمة لمساحات الماء ، والمنشآت المينائية وتشمل المحافظة عليها وحمايتها واستعمالها واستغلالها وكذا تلك المتعلقة بأمن الملاحة وطرق المرور والنظافة والوقاية من الحرائق والتلوث، / العدد 57. 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
- ضمان شرطة المحافظة والاستغلال ، في حدود الأملاك العمومية المينائية، من طرف أعوانها المؤهلين قانونا
- إعداد مخططات الاستعجال والتدخل وامتلاك وسائل الاتصال ومكافحة الحرائق والتلوث السهر على الاستعمال العقلاني للموانئ وملحقاتها بضمان استعمال مطابق لهدفها ، وتخصيصها،
- ضمان احترام كل بنود دفاتر الشروط الخاصة بترخيصات استغلال التجهيزات وشغل الأملاك العمومية وممارسة النشاطات التجارية د في مجال التنسيق والترقية التجارية للموانئ :
- تنشيط وتنسيق نشاطات مختلف المتعاملين وذلك بضمان تقارب تدخلاتهم في مجال الاستغلال لتحسين دائم لسير الموانئ وحماية الصالح العام،
- أخذ كل التدابير الخاصة بالتسهيلات التي تضمن سيولة أحسن للبضائع والمسافرين
- المبادرة، بالتشاور مع الهيئات والمتعاملين المعنيين ، بكل عمليات ترقية الموانئ المكلفة بها وذلك باللجوء إلى استعمال كل الوسائل الإشهارية والوسائل الضرورية الأخرى تستطيع وضع شبكة معلوماتية ملائمة ومنح المتعاملين كل المعلومات والمعطيات الضرورية لنشاطاتهم.
المادة 7
فتح المادةيمكن السلطة المينائية، زيادة على ذلك في إطار مهامها وعلى حسابها الخاص، القيام بما يأتي :
- ضمان كل العمليات والقيام بكل النشاطات التي لها صلة بهدفها وكذا العمليات العقارية المنقولة والتجارية والصناعية والمالية المرتبطة بنشاطاتها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها، 10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الحصول على كل البراءات والشهادات المتعلقة بمهامها، واقتنائها واستغلالها وبيعها،
- أخذ كل امتياز وكل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بمهامها في كل مؤسسة عمومية اقتصادية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيسير السلطة المينائية مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الداخلية ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري، المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي للاستشارة، كل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام للسلطة المينائية اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
تتولى مصالح المديرية العامة للسلطة المينائية أمانة مجلس الإدارة.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة .
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو المدير العام للسلطة المينائية أو نصف عدد أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للسلطة المينائية. وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) الأعضاء على الأقل. 3 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة .
ترسل المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزارة الوصية لتصادق عليها ، وتكون نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إرسالها إن لم تكن محل اعتراضات .
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
سياسة تنمية نشاطات الموانئ الخاضعة لمجال اختصاص السلطة المينائية ، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ميزانية السلطة المينائية وبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة السنة المالية المنصرمة مشاريع الصيانة والتوسيع والتهيئة والتجهيز،
- القروض وقبول الهبات والوصايا
- المساهمة في كل مؤسسة عمومية اقتصادية،
- السياسة التجارية للسلطة المينائية أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بموضوعها، مشاريع الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للسلطة المينائية وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمي وسلّم الأجور .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيسير السلطة المينائية مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير النقل.
المادة 16
فتح المادةينفذ المدير العام للسلطة المينائية قرارات مجلس الإدارة.
ويكلف بتسيير مجموع الخدمات والسير العام للمؤسسة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، ويعين في كل الوظائف
- يأمر بصرف النفقات يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق، يمثل السلطة المينائية في كل نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على احترام قوانين الاستغلال والشرطة وأمن الموانئ وكذا النظام الداخلي للسلطة المينائية، / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
البرامج العامة للنشاط، الميزانية السنوية للسلطة المينائية وأسعار كل الخدمات التي تقدمها السلطة المينائية، مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا الحصائل وحسابات النتائج،
- التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول المستحقات والديون مشروع الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للسلطة المينائية وكذلك مشروع الهيكل التنظيمي وسلّم الأجور.
ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته وصلاحياته لمساعديه ولا سيما لمديري الموانئ.
المادة 17
فتح المادةيقترح المدير العام للسلطة المينائية التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير الوصي عليه.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
فتح المادةتزود الدولة السلطة المينائية برأس مال أصلي يحدّد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل قصد تحقيق غرضها وإنجاز الأهداف المسطرة لها .
المادة 19
فتح المادةتبتدأ السنة المالية للسلطة المينائية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية السلطة المينائية على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
العائدات الناتجة عن استغلال المعدات والمنشآت المينائية وعن جميع الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدفها، حقوق الملاحة والرسوم والأتاوى مهما كانت طبيعتها والمتقاضاة من المستعملين والمنصوص عليها في التشريع المعمول به، الإعانات والتعويضات التي تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية القروض والهبات والوصايا
- الفائض المحتمل للسنة المالية المنصرمة وكل المحاصيل الأخرى والإيرادات المختلفة.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز
- النفقات المرتبطة باستغلال المنشآت والمعدات وصيانتها واستهلاكها، تسديد التسبيقات والقروض والفوائد والأرصدة وكل النفقات الأخرى المرتبطة بهدفها.
المادة 22
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للسلطة المينائية على السلطات المعنية لتوافق عليه قبل بداية السنة المالية المتعلقة بهذا الحساب وفقا للتشريع المعمول به .
المادة 23
فتح المادةترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة وكذلك التقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
الباب الرابع — الرقابة
المادة 24
فتح المادةتخضع السلطة المينائية للرقابات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المؤسسة محافظ للحسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات السلطة المينائية ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة.
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير العام للسلطة المينائية الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاطات مصحوبة بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة فيها.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق دفتر الشروط المتعلق بأعباء الخدمة العمومية للسلطة المينائية
المادة الأولى
فتح المادةتشكل السلطة المينائية عنصرا أساسيا في تنمية النشاط المينائي الوطني والنقل البحري.
تشكل مهام السلطة المينائية المرتبطة بتنمية الأملاك العمومية المينائية وصيانتها وتسييرها والمحافظة عليها وحمايتها خدمة عامة أساسية تفرض تدخل الدولة. ويجب أن تساهم في تنمية جميع النشاطات القائمة وترقية المبادلات البحرية للبلاد بتشجيع عبور الأشخاص والبضائع والممتلكات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأحسن فائدة للمجموعة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تؤدى جميع الخدمات التي تقدمها السلطة المينائية طبقا لمبدأ الخدمة العامة ولا سيما فيما يخص استمرارية هذه الخدمة وشروط دخول المستعملين. 12 الجريدة الرسمية لل ية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتكلف السلطة المينائية في إطار إنجاز مهام الخدمة العامة المخولة لها، وفي حدود الأملاك العمومية المينائية التي تدخل في ميدان اختصاصها ، بما يأتي :
المساهمة، بالاتصال مع مختلف السلطات المعنية، في سياسة تنمية القدرات المينائية وعصرنتها وتكييفها وأخذ كل التدابير لتدعيم إنجاز البرامج المسطرة في هذا الميدان وذلك قصد التكفل الناجع بمطالب النقل بصفة عامة وتلبية حاجيات النشاطات الأخرى ولاسيما الصيد البحري والنزهة القيام أو التكليف بالقيام بأشغال الصيانة والتنمية المرتبطة بالتهيئة وعصرنة وتجديد المنشآت والأدوات والمعدات المينائية، وبصفة عامة جميع الهياكل الفوقية المينائية كما هي محددة وفقا للتشريع المعمول به،
- ضمان ، عن طريق أعوانها المؤهلين قانونا، شرطة الاستغلال وحماية الأملاك العمومية المينائية المكلفة بها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها ورد الاعتبار لها وذلك بغية استعمالها وفقا لتخصيصها، تحسين ظروف استغلال المنشآت والمعدات والعتاد المينائي التي تساهم في عبور المسافرين والبضائع و مساعدة الملاحة وضمان أمن السفن،
- ضمان الاستعمال الأمثل للقدرات المتوفرة في الموانئ الخاضعة لميدان تخصصها وذلك بالقيام بالعمليات والإجراءات المناسبة التي ترمي إلى تنظيم أحسن لحركة السفن، السهر على وضع وسائل الوقاية وصيانتها واستعمالها، وكشف ومكافحة التلوث والحرائق في حدود الأملاك العمومية المينائية المكلفة بها .
المادة 4
فتح المادةيمكن الدولة أن تطلب من السلطة المينائية للاستجابة لطابع الصالح العام المخول لها بمقتضى مهام الخدمة العمومية ما يأتي :
- استعمال وسائل أو اقتناء تجهيزات خاصة وضرورية لإنجاز مهمة استثنائية / العدد 57. 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
- إنشاء أو الإبقاء على الاستغلال لبعض الخدمات أو المنشآت التي تكتسي طابع المنفعة العمومية،
- إنجاز أشغال المنشآت الفوقية واقتناء التجهيزات الضرورية لتنمية واستغلال موانئ الصيد البحري والنزهة،
- منح تعريفة تفضيلية، لا سيما لدعم الأسطول الوطني أو تطوير الملاحة الساحلية أو ترقية الصادرات،
- استقبال وإقامة السفن العسكرية الوطنية أو المرخص لها من السلطات العمومية.
المادة 5
فتح المادةتتلقى السلطة المينائية، مقابل مهام الخدمة العمومية، كل سنة، إعانات تعويضية وذلك لتغطية أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقها باستثناء تلك المغطاة عن طريق الأتاوى والحقوق والرسوم المرخص لها استلامها وكذا المداخيل الناتجة عن نشاطها .
يجب أن تكون هذه الإعانة من الدولة لفائدة السلطة المينائية محل محاسبة خاصة ويبقى استعمالها خاضعا لهيئات المراقبة وذلك طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 6
فتح المادةتتكفّل الدولة بتمويل الاستثمارات المرتبطة بعمليات رد الاعتبار وعصرنة وتطوير وتوسيع الهياكل القاعدية المينائية وعمليات الجرف وكذا إقامة موانئ جديدة.
تحدد المساهمة المالية للسلطة المينائية لإنجاز عمليات الصيانة وتكييف المنشآت المينائية القائمة وكذا تلك الملازمة لأشغال التنظيف عن طريق الجرف خلال إعداد المخططات السنوية المعدة بهذا الصدد والتي يحددها بصفة مشتركة كل من الوزارة الوصية ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 7
فتح المادةتوجه السلطة المينائية في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل إلى الوزارة الوصية تقييما للمبالغ المستحقة لها لتغطية تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا . 10 جمادى الأولى عام 1420 ه تحدد مخصصات الاعتمادات بصفة مشتركة بين كل من الوزارة الوصية ووزارة المالية.
ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية تعدل تبعات الخدمة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتدفع الإعانات المستحقة على الدولة بمقتضى دفتر الشروط هذا إلى المؤسسة المينائية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتلزم السلطة المينائية بإعطاء الوزارة الوصية كل المعلومات الخاصة بمدى تطبيق البرنامج المحدّد والموافق عليه للسنة المالية المنصرمة.
المادة 10
فتح المادةتعدّ السلطة المينائية كل سنة بالنسبة للسنة المالية الموالية :
الوضعيات المحاسبية التقديرية مع التزاماتها تجاه الدولة برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط تمويل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-16
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-17
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-94
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-94 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، ي ع دل ويتمم الم رس وم الت ن في ذي رقم 97-481 الم ؤرخ في 15 شعب ان ع ام 1418 الم وافق 15 ديسمب ر س نة 1997 والمتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-371
مرسوم تنفيذي رقم 09-371 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-367
مرسوم تنفيذي رقم 09-367 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-368
مرسوم تنفيذي رقم 09-368 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-369
مرسوم تنفيذي رقم 09-369 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-373
مرسوم تنفيذي رقم 09-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-372
مرسوم تنفيذي رقم 09-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-370
مرسوم تنفيذي رقم 09-370 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء جن جن (جيجل)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-376
مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-01
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-202
مرسوم تنفيذي رقم 99-202 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للغرب. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-200
مرسوم تنفيذي رقم 99-200 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للشرق. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-201
مرسوم تنفيذي رقم 99-201 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للوسط. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.