ج.ر عدد 40 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1025,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري.

مرسوم تشريعي رقم 94-14 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يتمم بعض أحكام الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلا ……….. 14 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-131 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مهامهم.

مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 94-168 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق وزير الثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 94 170 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق المفتشية العامة لوزارة الثقافة وتنظيمها وسيرها. مرسوم رئاسي رقم 94-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق

15 يونيو سنة 1994، يحدد صلاحيات

15 يونيو سنة 1994، يتضمن تنظيم

15 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء

10 أبريل سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) استدراك ) . 25 مرسوم رئاسي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام ( استدراك ) ……………… 25 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب للنظام العام والأمن في ولاية الجزائر.

12 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 40 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب للنظام العام والأمن في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو بمهمة لدى رئيس الحكومة.

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1414 الموافق 14 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو مصالح رئيس الحكومة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو دوائر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو الضرائب في ولاية تيبازة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 نائبي مدير بوزارة الاقتصاد سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة بالبليدة.

سنة 1994، يتضمن تعيين مدير لدى

سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء

سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير …. 26 سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مايو سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو العام لمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو قسم الرقابة بمجلس المحاسبة. . 27 سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الأمين

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين الأمين العام المجلس المحاسبة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة ) استدراك ) … 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للجهاد ( استدراك ) . 28

12 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 مراسيم مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 12 و 115 و 117 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 42 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام للصيد البحري تشريعية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينفذ هذا المرسوم التشريعي سياسة وطنية في الصيد البحري ترمي إلى ما يأتي :
  • حماية الموارد السمكية وموارد المياه العذبة والمحافظة عليها عن طريق استغلال عقلاني بواسطة الوسائل الملائمة
  • إقامة منظومة لمراقبة جهد الصيد البحري، توسيع السيادة الوطنية إلى الموارد الموجودة ما وراء المياه الإقليمية عن طريق إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري
  • ترقية الصيد القاري وأنماط الصيد البحري الخاصة وتطوير ذلك. الفصل الأول المبادئ العامة المادة 2 : يمثل تقييم الموارد السمكية وموارد المياه العذبة وحمايتها والحفاظ عليها مصلحة عامة. وعليه، فهي تستلزم استغلالا عقلانيا ومتوازنا في إطار تنمية منسجمة لنشاط الصيد البحري. المادة 3: يفهم في هذا المرسوم التشريعي من العبارات التالية ما يأتي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415

  • الصيد البحري : كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراج الحيوانات أو النباتات التي يشكل فيها ماء البحر البيئة العادية للحياة أو يشكلها في أغلب الأحيان .
  • الصيد القاري : كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراج الحيوانات أو النباتات التي تشكل فيها المياه العذبة أو الأجاجة، البيئة العادية للحياة أو تشكلها في أغلب الأحيان
  • الصيد البحري التجاري : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الربح
  • الصيد البحري العلمي : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الدراسة أو البحث أو التجربة
  • الصيد البحري التنقيبي : كل ممارسة للصيد البحري تهدف إلى معرفة مورد أو منطقة أو تقنية أو آلة للصيد البحري قبل القيام بالصيد البحري التجاري التي لا يمكن أن تتعدى مدتها ستة(6) أشهر،
  • الصيد البحري الترفيهي : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الرياضة أو الترفيه دون قصد الربح
  • السلطة المكلفة بالصيد البحري : إدارة الصيد البحري
  • المياه التي تخضع للقضاء الوطني : المياه الداخلية والمياه الإقليمية أو منطقة الصيد البحري المحفوظة. الفصل الثاني الأجهزة التطبيقية المادة 4 : يضع الوزير المكلف بالصيد البحري من أجل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي، الأجهزة التطبيقية المختصة لهذا الغرض. ويشرك في ذلك الهيئات المعنية الأخرى من أجل تكفل أحسن بنشاط الصيد البحري. الفصل الثالث مناطق الصيد البحري المادة 5 : يمارس الصيد البحري في ثلاث مناطق : منطقة الصيد البحري على السواحل ، منطقة الصيد البحري في عرض البحر،
  • منطقة الصيد البحري الكبير. لا يمكن سفن الصيد البحري التي تساوي حمولتها الاجمالية أو تفوق 120 طنة وتستعمل أدوات الصيد البحري المجرورة، أن تمارس الصيد البحري التجاري إلا ما وراء حدود المياه الإقليمية الوطنية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . المادة 6 : تنشأ منطقة محفوظة للصيد البحري تقع ما وراء المياه الاقليمية الوطنية وتكون متاخمة لها . وتقدر مساحة هذه المنطقة التي تقاس انطلاقا من الخطوط الأساسية باثنين وثلاثين ( 32 ) ميلا بحريا بين الحدود البحرية الغربية ورأس تنس واثنين وخمسين ( 52 ) ميلا بحريا من رأس تنس إلى الحدود البحرية الشرقية. الباب الثاني ممارسة الصيد البحري الفصل الأول شروط ممارسة الصيد البحري المادة 7 يخضع أي اقتناء أو بيع أو استيراد أو تحويل ملكية سفن الصيد البحري من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية إلى موافقة إدارة الصيد البحري. المادة 8 : يخضع كل بناء أو تغيير أو تعديل كلي أو جزئي في هيكل سفن الصيد البحري إلى موافقة السلطات المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 9 : تتوقف ممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على كل شخص يمارس الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.

12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 كما تطبق هذه الأحكام على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الصيد البحري خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني بواسطة سفن مسجلة في الجزائر. المادة 11 : يمنع الصيد البحري على السفن. الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. غير أنه مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يمنح السفن الأجنبية ترخيصا مؤقتا للقيام بعمليات الصيد العلمي في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. كما يمكنه أن يرخص للسفن الأجنبية ممارسة الصيد التجاري المخصص لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال فقط في المياه التي تخضع للقضاء الوطني مقابل تسديد حقوق الصيد البحري. تحدد شروط منح رخص صيد الأنواع السمكية الكثيرة الترحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكذلك قائمة الأنواع المعنية والحصص النسبية القصوى الواجب اقتطاعها عن طريق التنظيم . المادة 12 : لا تمس أحكام المادة 11 أعلاه بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الأجنبية التي تمارس الملاحة أو الراسية بصفة مبررة في المياه التي تخضع للقضاء الوطني شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجازي به العمل وفي أحكام هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب على هذه السفن أن تنزع بوجه خاص كل عتاد للصيد البحري من فوق الجسر أو ترتبه بصفة تمنع استعماله. المادة 13 يمكن أن تقيد ممارسة الصيد البحري أو تمنع بأية وسيلة كانت في الزمان والمكان كلما كان تقييدها أو منعها ضروريا للمحافظة على تكاثر الأنواع وتنميتها. تحدد كيفيات ممارسة الصيد البحري وشروطها عن طريق التنظيم. المادة 14 : تحدد قائمة الآلات التي يمنع استيرادها وصناعتها وحيازتها وبيعها عن طريق التنظيم. غير أنه تحدد عن طريق التنظيم قائمة بعض الآلات التي يخضع استعمالها إلى ترخيص خاص. الفصل الثاني آلات الصيد البحري ومؤسساته المادة 15 : لا يجوز ممارسة الصيد البحري إلا بالآلات التي ينص على قواعد ممارستها واستعمالها هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 16 ترتب آلات الصيد كلها مهما كانت تسميتها وشكلها وتخصيصها وقياساتها في الأصناف الخمسة الآتية : 1 - الشبكات 2 - الصنارات 3 - الأفخاخ 4 - آلات الصيد البحري بالجروح 5 - آلات الجني والجمع والقطف. المادة 17 تعد مؤسسات للصيد البحري كل المنشآت المقامة على الأملاك الوطنية المزودة بماء البحر أو الماء العذب أو الأجاج قصد التقاف وتربية وزراعة الحيوانات والنباتات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة. المادة 18 : يؤدي استعمال الأملاك العمومية المائية أو الأملاك العمومية البحرية، لغرض إنشاء مؤسسات على النحو المحدد في المادة 17 أعلاه، في كل الحالات إلى تنازل طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 19 : تحدد مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري وشروط إنشائها وقواعد استغلالها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الأشخاص المرخص لهم ممارسة الصيد البحري المادة 20 : لا يجوز إلا للاشخاص المسجلين في سجل رجال البحر، الإبحار على متن سفن الصيد البحري التجاري التي تملك دفتر الطاقم الذي يبين أنها مجهزة لممارسة هذا الصيد.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 المادة 21 : تخصص ممارسة الصيد البحري العلمي للمؤسسات والهيئات الحائزة رخصة خاصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحث العلمي. يجب أن يتوفر لدى السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحري العلمي دفتر الطاقم الذي يبين أنها مجهزة لهذا الغرض زيادة على شهادات الملاحة. يمكن أن تقيد رخصة الصيد البحري العلمي بشروط. تحدد شروط منح رخص الصيد البحري العلمي وكيفياتها عن طريق التنظيم. المادة 22 : تتوقف ممارسة الصيد البحري الترفيهي على الحصول عن رخصة الصيد البحري يسلمها الوالي المختص إقليميا . ويترتب في كل الحالات على تسليم هذه الرخصة دفع رسم. المادة 23 : يمكن الأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تحمل الجنسية الجزائرية وتقيم في الجزائر الحصول على صفة مجهز سفن الصيد البحري دون تحديد الحمولة. ويترتب على رخصة ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحري، في جميع الحالات، تحصيل رسم يتغير مبلغه حسب حمولة السفينة أو السفن المستغلة ونوع الصيد البحري الممارس . المادة 24 : تحدد ممارسة كل النشاطات المهنية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالصيد البحري عن طريق التنظيم . المادة 25 : تحدد عن طريق التنظيم تدابير حفظ الصحة والنظافة المتعلقة بالمحافظة على مختلف المنتوجات العائدة من الصيد البحري وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها ومسافنتها وتفريغها وعرضها وبيعها وشرائها. الباب الثالث شرطة الصيد البحري الفصل الأول التحقيق في المخالفات ومعاينتها المادة 26 : يؤهل للتحقيق في مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية وقادة سفن القوات البحرية وأعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. المادة 27 : يمكن الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن تلجأ في أي وقت إلى أعوان المصلحة الوطنية الحراسة الشواطئ للتحقيق في المخالفات في مجال الصيد البحري ومعاينتها. المادة 28 : يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 26 أعلاه، أن يفتشوا في أي وقت السفن والمراكب ومؤسسات الصيد البحري والمخازن وأماكن أخرى وكذا الوسائل المستعملة لنقل منتوجات الصيد البحري. المادة 29 : يمكن القيام بالبحث عن الآلات المحظورة في محل التجار وصانعي عتاد الصيد البحري في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 30 : يؤهل الأعوان الذين يحررون المحاضر أن يلتمسوا القوة العمومية لمتابعة مخالفات تشريع الصيد البحري ومعاينتها وحجز الشباك والآلات والعتاد المحظور والمنتوجات المصطادة خرقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

  • المادة 31 : يجب أن تتبع معاينة المخالفة بتحرير محضر عنها، يستعرض فيه العون الذي يحرر المحضر بدقة الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها وكذا حجز منتوجات الصيد البحري والآلات المحظورة الذي نطق به. ويوقع المحاضر العون أو الأعوان الذين يحررون المحاضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة وتكون هذه المحاضر دليلا إلا إذا ثبت العكس ولا تخضع للتأكيد. وترسل المحاضر إلى الجهة القضائية المختصة ويجب أن ترسل نسخة منها إلى إدارة الصيد البحري.

12 محرم عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 9 المادة 32 : يمكن أن تحجز منتوجات الصيد البحري والآلات المحظورة في :

  • أماكن الصيد البحري نفسها إذا تمكن العون من الصعود على ظهر السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة
  • عند وصول السفينة إلى الميناء إذا تمكن العون من إثبات وقوع المخالفة دون الصعود على ظهر السفينة.
  • في كل مكان تودع فيه المنتوجات والآلات. المادة 33 : تسلم منتوجات الصيد البحري المحجوزة دون تأخر إلى إدارة الصيد البحري التي يجب عليها أن تبيعها حسب شروط السوق المحلية وذلك بالتعاون مع مصالح الأملاك الوطنية وبحضور العون الذي حرر المحضر . يبقى عائد هذا البيع مودعا لدى إدارة الأملاك الوطنية حتى صدور الحكم. وإذا نطقت الجهة القضائية بالمصادرة يبقى عائد البيع حقا للدولة وفي حالة العكس يعاد الى مالك المنتوجات المحجوزة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. وإذا استحال البيع لسبب عاينته إدارة الصيد البحري تسلم هذه الأخيرة المنتوجات مجانا إلى أقرب مؤسسة استشفائية أو خيرية أو مدرسية. وتحرر إدارة الصيد البحري بهذه الصفة محضر تسليم هذه المنتوجات وتقدمه إلى الجهة القضائية المختصة. المادة 34 : ينقل العون الذي يحرر محضر الآلات المحجوزة ويودعها في مكان آمن. وإذا تعذر عليه ذلك يوكل صاحب السفينة التي استعملت في ارتكاب المخالفة مؤقتا، حارسا للشيء المحجوز ويتخذ فورا التدابير اللازمة لنقله بالوسائل الأكثر ملاءمة. ويبلغ مبلغ المصاريف المترتبة عن النقل، عند الاقتضاء، الى الجهة القضائية المختصة. وإذا نطقت الجهة القضائية بمصادرة الآلات المحظورة يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف النقل والإتلاف. المادة 35 : إذا نطقت الجهة القضائية المختصة بإتلاف الآلات المحظورة المحجوزة يتم ذلك بناء على قرار إدارة الصيد البحري المختصة ومراقبتها على نفقة مرتكب المخالفة. عندما لا تسمح الوسائل الموضوعة تحت تصرف سلطة الصيد البحري المختصة بالقيام بعملية الإتلاف مباشرة، يمكنها اللجوء إلى الهيئات المتخصصة في هذا المجال. المادة 36 : يمكن النيابة العامة عدم مباشرة المتابعات القضائية مقابل دفع مرتكب المخالفة غرامة جزافية خلال الأيام الثلاثين الموالية لمعاينة المخالفة. ويتم تسديد الغرامة الجزافية التي لا يمكن أن يقل مبلغها عن الحد الأدنى للغرامة التي تستوجبها المخالفة المرتكبة لدى مصالح الخزينة العمومية. ويترتب عن التسديد الاعتراف بالمخالفة ويقوم مقام الحكم الأول لتحديد حالة العود. المادة 37 : يتحقق العود إذا صدر حكم واحد على الأقل ضد مرتكب مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال السنتين السابقتين لمعاينة تلك المخالفة. ويمتد العود إلى مالك السفينة ومجهزها أو ربانها. المادة 38 : لا يمكن التدخل باتخاذ اجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية: 1 - إذا فتح تحقيق قضائي 2 - إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض صاحبها لعقوبة الحبس 3 - إذا كان المبلغ الأقصى للغرامة يفوق دج .50.000 المادة 39 : يحدد مبلغ الغرامة الجزافية بنصف المبلغ الحاصل من جمع المبالغ القصوى والدنيا من الغرامة المقررة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415ه المادة 40 : تباشر متابعة المخالفة أمام الجهة القضائية المختصة التي تمت معاينة المخالفة فيها أو أمام الجهة القضائية التي يتبعها ميناء تجهيز السفينة. المادة 41 : يمكن إدارة الصيد البحري المختصة أن تدعى بالحق المدني إذا رأت ذلك لازما وتطلب باسم الدولة تعويض الأضرار التي لحقت الجماعة بفعل المخالفة المرتكبة. المادة 42 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص الآتي ذكرهم : الربان إذا ارتكبت المخالفة بواسطة السفينة وفي هذه الحالة، يكون مجهزها المسؤول الوحيد عن العقوبات المدنية

  • الشخص الذي يدير مؤسسة الصيد البحري أو يستغلها إذا كانت المخالفات تتعلق بما يأتي:
  • المتاجرة بمنتوجات الصيد البحري أو معالجتها أو نقلها
  • إنشاء مؤسسات الصيد البحري أو استغلالها،
  • تدابير النظافة المقررة في مجال تربية الأسماك ونقل منتوجات الصيد البحري ومعالجتها والمتاجرة بها، ويكون هذا الشخص نفسه، زيادة على ذلك، المسؤول الوحيد عن العقوبات المدنية مرتكبو المخالفات أنفسهم في الأحوال الأخرى دون الإخلال بالعقوبات المدنية. المادة 43 : تتقادم الدعوى العمومية في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الباب الرابع التدابير النظامية والمخالفات المتعلقة بممارسة الصيد البحري الفصل الأول التدابير النظامية المادة 44 : يجب على كل سفينة تمارس الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني أن تحمل إشارة باسمها وميناء قيدها ورقم تسجيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 45 : يجب أن تكتب الحروف والأرقام المخصصة لكل سفينة صيد ، كلما كان ذلك ممكنا، على المركبات والمرساة والعوامات الرئيسية لكل شبكة وبصفة عامة على كل أدوات الصيد البحري التابعة لهذه السفينة. ويجب أن تكون هذه البيانات ذات أحجام كافية ليسهل التعرف عليها. يمكن مالكي الشبكات وأدوات الصيد البحري الأخرى أن يضعوا عليها العلامات التي يرونها صالحة. المادة 46 : يمنع محو الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على السفن و ملحقاتها أو جعلها غير معروفة أو تغطيتها أو إخفائها بوسيلة ما. المادة 47 : لا يمكن بأي حال من الأحوال على السفن التي تصل إلى أماكن الصيد أن تقف أو ترمي شبكاتها أو آلات أخرى بكيفية تضر بعضها بعضا أو تعيق من يشرع في عمليات الصيد البحري. المادة 48 : يمنع على كل صياد أن يرسي سفينته أو يربطها أو يضعها على شبكات أو عوامات أو غيرها من عتاد الصيد البحري لصياد آخر مهما يكن العذر. المادة 49 : يمنع تعليق الشبكات والآلات التي يملكها الغير أو دفعها أو تفتيشها. المادة 50 : يمنع غمر الشبكات أو اية آلة أخرى للصيد البحري أو وضعها في مكان يوجد فيه صيادون آخرون حيث يكون ترتيب الوصول حاسما. المادة 51 : يجب على الصيادين الذين لهم شبكات مجرورة أن يبتعدوا بسفنهم مسافة خمسمائة ( 500 متر عن كل آلة صيد بحري أخرى. تحدد المسافة التي يجب مراعاتها بين شبكات من صنف آخر بخمسمائة ( 500) متر. المادة 52 : اذا اختلطت شبكات يملكها صيادون مختلفون يمنع قطعها دون الرضا المتبادل للمعنيين.

12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني المخالفات المادة 53 : يمنع استعمال الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى في الصيد البحري. المادة 54 : تمنع حيازة المنتوجات المصطادة إما بواسطة الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى أو مواد أو طعوم من شأنها أن تضعف الحيوانات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة أو تسكرها أو تتلفها كما يمنع نقل هذه المنتوجات ومسافنتها وتخزينها ومعالجتها والتعامل بها وعرضها وبيعها. المادة 55 : يمنع الصيد البحري باستعمال النار وكذلك على كل سفينة موجودة على الساحل وتحمل على متنها آلات موجهة للصيد البحري. المادة 56 : يمنع في الصيد البحري استعمال مواد أو طعوم محظورة حتى وإن لم يكن من شأنها أن تضعف الحيوانات والنباتات البحرية ومواد المياه العذبة أو تذهلها أو تسكرها أو تقتلها المادة 57 : يمنع استيراد الشبكات أو الآلات أو الأدوات المحظورة وصنعها وحيازتها وبيعها. المادة 58 : يمنع استعمال الآلات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه في الصيد البحري. المادة 59 : يمنع التقاف المنتوجات البحرية التي لم تصل الحجم التجاري المحدد أو التي حظر الثقافها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو معالجتها أو بيعها. يجب في جميع الحالات أن تلقى الأنواع المصطادة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة فورا في بيئتها الطبيعية. ولا يبطل هذا الإلقاء المخالفة المرتكبة بمباشرة الدعوى العمومية. غير أنه في حالة الصيد بواسطة آلات غير مختارة، يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع غير الناضجة أو التي يحظر صيدها لا تتعدى 20 % من مجموع الأنواع المصطادة. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11 المادة 60 : يمنع استعمال الكيفيات أو الطرق غير المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في ممارسة الصيد البحري. المادة 61 : يجب على كل مالك سفينة أو مجهزها أو ربانها أو أي عضو من الطاقم، أن يسمح للأعوان المؤهلين للقيام بزيارات تفتيشية ورقابية على متن سفينته. الباب الخامس العقوبات المادة 62 : يعاقب كل من يقتني أو يبيع أو يستورد أو يقوم بتحويل ملكية سفن الصيد البحري بدون الموافقة القبلية لإدارة الصيد البحري بغرامة تتراوح بين 100.000 و 200.000 دج مصحوبة بإلغاء الصفقة. المادة 63 : يعاقب كل من يقوم ببناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي لسفينة الصيد البحري، بدون الرخصة القبلية للسلطات المختصة، بغرامة تتراوح بين 100.000 و 200.000 دج المادة 64 : يعاقب كل من يمارس الصيد البحري التجاري أو العلمي بدون الرخص أو الوثائق المطلوبة، بالحبس مدة سنة إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 40.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط. المادة 65 : يعاقب كل من يمارس الصيد البحري الترفيهي دون ترخيص للصيد المطلوب بغرامة بين 1.000 و 2.000 دج .تتراوح المادة 66 : يعاقب كل من يمارس الصيد البحري التجاري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني بواسطة سفينة لا تحمل الاسم وميناء التسجيل ورقم القيد، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج. المادة 67 : يعاقب كل من يمحو الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على سفينته أو على ملحقاتها عمدا أو يجعلها غير معروفة أو يغطيها أو يخفيها بوسيلة ما، بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 ه المادة 68 : يعاقب كل من يصل إلى مكان الصيد البحري ويأخذ مكانا أو يرمي شبكاته أو آلات أخرى بكيفية تضر أو تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 80.000 دج . المادة 69 : يعاقب كل من يربط سفينة أو يرسو بها أو يضعها على شبكات أو عوامات أو عتاد صيد الغير، مهما يكن عذره، بغرامة تتراوح بين 20.000 40.000 دج .و المادة 70 : يعاقب كل من يعلق في أماكن الصيد أو يرفع أو يفتش الشبكات والآلات التابعة للغير بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط. المادة 71 : يعاقب كل من يستعمل شبكات مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل من أي آلة صيد أخرى، بغرامة بين 10.000 و 20.000 دج .تتراوح ويعاقب كل من لا يراعي في أماكن الصيد مسافة 300 متر على الأقل بين شبكاته وآلات صيد الغير بغرامة تتراوح بين 2.000 و 5.000 دج . المادة 72 : يعاقب كل من يقطع الشبكات التي اختلطت، دون الرضا المتبادل بين المعنيين، بغرامة بين 10.000 و 20.000 دج .تتراوح غير أنه تسقط كل مسؤولية عن الضرر إذا ثبتت استحالة فصل الشبكات بوسائل أخرى. ويحدد التحقيق الخطأ حسب ترتيب الوصول إلى أماكن الصيد. المادة 73 : يعاقب كل من يستعمل الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى في الصيد البحري بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح بين 50.000 و 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط. المادة 74 : يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من حاز أو نقل أو سافن أو خزن أو عالج أو تداول أو أفرغ أو عرض أو باع منتوجات مصطادة بواسطة الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى سواء كانت موادا أو طعوما من شأنها أن تضعف أو تسكر أو تتلف الحيوانات والنباتات البحرية أو الموارد التي تعيش في المياه العذبة. المادة 75 يعاقب كل من يحمل على متن أية سفينة موجودة على الساحل آلات موجهة للصيد البحري بالنار وكذا استعمال هذه الآلات للصيد، بغرامة تتراوح بين 50.000 و 000 100 دج . المادة 76 يعاقب كل من استعمل في الصيد البحري موادا أو طعوما محظورة حتى وإن لم يكن من شأنها أن تضعف أو تذهل أو تسكر أو تقتل الحيوانات والنباتات البحرية أو موارد المياه العذبة بغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج. المادة 77 يعاقب كل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو يبيع الشبكات أو الآلات أو الأدوات المحظورة بالحبس من ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 200.000 و 500.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط. المادة 78 : يعاقب كل من استعمل في الصيد البحري الآلات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج . وتحجز الآلات المحظورة في كل الحالات دون المساس بالعقوبات المقررة. المادة 79 : يعاقب كل من يقوم بصيد الأنواع التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب أو التي حظر التقافها صراحة، بغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 دج ويعاقب بالعقوبة نفسها على حمل أو نقل أو معالجة أو بيع المنتوجات البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب والتي حظر الثقافها. ويجب في كل الحالات أن تلقى الأنواع المصطادة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة فورا في بيئتها الطبيعية.

12 محرم عام 1415ه الجريدة الرسمية ولا يبطل هذا الالقاء المخالفة المرتكبة في مباشرة الدعوى العمومية. ويحجز منتوج الصيد المحظور، دون المساس بالمتابعات القضائية، عملا بالأحكام الجزائية في هذا المرسوم التشريعي. المادة 80 : يعاقب كل من يستعمل في ممارسة الصيد البحري طرقا أو كيفيات غير تلك المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج المادة 81 : يعاقب كل من يمارس الصيد البحري في المناطق الممنوعة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 000 100 و 000 200 دج أو بإحدى العقوبتين فقط. المادة 82 : يعاقب كل من يمارس الصيد البحري بواسطة آلات أو كيفيات محظورة خلال فترات ساعات الغلق بالحبس من ثلاثة ( 3 ) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 50000 و 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط. وتحجز الآلات المستعملة في كل الحالات. المادة 83 : يعاقب كل من ينشئ مؤسسة للصيد البحري أو يستغلها دون الرخصة القبلية المطلوبة، بغرامة تتراوح بين 50.000 و 100.000 دج المادة 84 : يعاقب كل من يرفض السماح للأعوان المؤهلين للقيام بزيارات التفتيش والرقابة المطلوبة على سفن الصيد البحري بغرامة تتراوح بين و 40.000 دج .20.000 المادة 85 : تؤدي العقوبات المنصوص عليها في المواد من 64 إلى 84 أعلاه، في حالة العود إلى السحب المؤقت للدفتر المهني البحري من مرتكب المخالفة لفترة لا تتعدى سنة واحدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 الباب السادس المخالفات والعقوبات المتعلقة بسفن الصيد البحري الأجنبية المادة 86 : كل سفينة للصيد البحري حاملة للراية الأجنبية تقوم بالصيد البحري دون رخصة في المياه التي تخضع للقضاء الوطني تفتش وتساق إلى ميناء جزائري ويحجزها العون القائم بتحرير المحضر إلى غاية إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي. المادة 87 : يمكن أن يتم التفتيش خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني إذا شرع في المتابعة داخل هذه المياه. وينتهي حق المتابعة بمجرد دخول السفينة المتابعة إلى المياه التي تخضع لقضاء البلد الذي تنتمي إليه أو لدولة أخرى. المادة 88 : إذا امتنعت السفينة الأجنبية عن الوقوف أو حاولت الفرار، تطلق السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد البحري طلقة إنذار بلا . رصاص وإذا تمادت سفينة الصيد البحري الأجنبية في عدم الامتثال للأمر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى تطلق طلقات نارية حقيقية مع أخذ جميع الاحتياطات لتجنب إصابة الأشخاص الموجودين على متنها. المادة 89 : يجب على العون محرر المحضر، / عندما يعاين المخالفة، أن ينطق بحجز منتوجات الصيد أو آلات الصيد الموجودة على متن السفينة. ويجب أن يذكر هذا الحجز في المحضر. المادة 90 : لا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 36 و 38 و 39 من هذا المرسوم التشريعي على الأفعال التي ترتكبها سفن الصيد البحري الأجنبية. يرسل المحضر إلى النيابة العامة التي تخطر الجهة القضائية المختصة طبقا لإجراء التلبس بالجريمة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. ولا يمكن الجهة القضائية المختصة أن تنطق بالحكم إلا بعد الاستماع إلى الطرف المدني.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 ه المادة 91 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 300.000 و 2.000.000 دج، ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل راية أجنبية أو الشخص المسؤول عن الملاحة، عند الاقتضاء، اللذان ثبتت ادانتهما بممارسة الصيد البحري بأية صفة كانت في المياه التي تخضع للقضاء الوطني دون الرخصة القبلية المطلوبة من الوزير المكلف بالصيد البحري. تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الآلات الموجودة على متن السفينة أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري وهدم الآلات المحظورة إذا اقتضى الأمر ذلك المادة 92 : يعاقب في حالة العود الشخص أو الأشخاص الذين ثبتت ادانتهم بممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، بغرامة تتراوح بين 600.000 و 4.000.000 دج ومصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة. المادة 93 : تحجز سفينة الصيد البحري الأجنبية حتى تدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية. وتعد الجهة القضائية المختصة الإذن برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على الوثائق التي تثبت دفع هذه المبالغ. كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعد الاذن برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على تعهد مكتوب من السلطات القنصلية للبلد المعني بدفع المبالغ المستحقة. المادة 94 : في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في غضون الأشهر الثلاثة الموالية لليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، تبيع مصالح الأملاك الوطنية السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل . المادة 95 : تلغى أحكام الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 96 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 باب اليمين زروال مرسوم تشريعي رقم 94-14 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يتمم بعض أحكام الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 37 و 115 منه، . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 42 منها،

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 2 من الجزء التشريعي منه،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الأولى : تضاف إلى المادة 2 من الجزء التشريعي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فقرة 6 تحرر كالتالي : 6 ) البريد الدولي السريع، ويمكن الغير ممارسة هذا البريد الذي يرمز له ب “ EMS “ بناء على رخص. تسلم الرخص لممارسة هذا البريد بكيفيات تحدد عن طريق التنظيم “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994. اليمين زروال

12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-131 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مهامهم. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 29 منها. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقلد في مهام أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، الأشخاص الآتية أسماؤهم : 1 - أحميدة طيب فرحات 2 - أخاموخ الحاج موسى 3 - اسماعيل فيصل 4 - الأخضري محمد الأخضر 5 - الأسود عمر 6 - البرناوي عمر 7 - التلمساني مصطفى 8 - الحرمة بكاير 9 - العايب عبد الرحمن 10- العوادي جلايلية 11 - المهدي عباس علالو 12- المير محمد 13 - أمحمد سعيد 14 - أو غيدني عبد الوهاب 15- أوكيد أرزقي 16- أولاد داود محمد للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 تنظيمية 17- أوهيب عيسى 18- آيت محي الدين عبد الكريم 19 بابوش محند أمزيان 20 - بخوش رشيد 21 - برامة عمر 22 - برحاب التهامي 23 - بركان بوقرة 24 - بلحاج خليل 25 - بلحفيان خليفة 26 - بلعيد نور الدين 27 - بلقيدوم حاج الحبيب 28 - بلهاي عبد القادر 29 - بليك عبد الناجم 30 - بن بيتور عبد الكريم 31 - بن حبيلس سعيدة 32 بن حمزة سعدية 33 - بن حمزة لويزات 34 بن شريف عبد اللطيف 35 - بن صالح عبد القادر 36 - بن عبدون عبد الباقي 37 - بن قرينة عبد القادر 38 - بن ناجي محمد 39 - بن هدى رمضان 40 - بن وارد عبد اللطيف 41 – بن يعقوب طيب 42 - بوحلة محمد 43 - بودهان موسى 44 - * بوزار عبد القادر 45 - بوزنادة معمر 46 - بوستان نواري

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 - بوشعيب أحمد بلحاج 48 – بوعرفة الطيب 49 - بوعشة عمر 50 بوغون عبد الحميد 51 - بوفادن اسماعيل 52 بوقرة بوشقورة 53 بومدين بوشعور 54 - تقية أحمد 55 - تواتي علي 56 - تومي مصطفى كمال 57 - تين محمد 58 - ثميني عبد الله 59 - جابري محي الدين 60 - جارف محمد المدعو الطاهر 61 62 جبار محمد 62 جعبوب أحمد 63 - جعفر عبد الوهاب 64 - جفال مرواني 65 جمعي محمد 66 جوامبي عبد العزيز -67 جودي جوموعي 68 حبيب عابد 69 حبيبي جمال الدين 70 - حداج حميد 71 - حدادي محند أمقران 72 - حدوشي عاشور 73 - حسين حيدر 74 - حمادة أحمد 75 – حمايدية فريد 76 - حمومة محمد 77 حميد و رضوان 78 - حناشي حسين 79 - خالدي عبد الحميد / العدد 40 12 محرم عام 1415 80 - خالف صالح 81 - خزان محمد علي 82 - خلف الله عبد العزيز 83 خليفي محمد 84 - خليل أحمد 85 - خمان ميلود 86 – خمري عبد القادر 87 - دبوز محمد 88 - دحاح عبد القادر 89 - درامشي سليمة 90 دريسي ختير 91 - دريوش عبد الرحمن 92 دويبي ساعد 93 - ديلمي محمد الطاهر 94 ربيع ناجي 95 - رخيلة عامر 96 رزيق موسى 97 - رقية يوسف 98 رمضان مقرنز 99 رياض محمد سليم 100 ريغي عبد الله 101 - زربيطة عاشور 102 زغبي محمد فاروق 103 زغدود علي 104 زكري عبد العزيز 105 - زويوش أنيسة 106 زيتوني مسعود 107 ساحل علي 108 ساسي مبروك 109 سبتي أحمد 110 سعيد ياسين 111 سعيداني الطاهر 112 - سفوان أحمد

12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية 113 - سقال زهير 114 سليماني زوليخة 115 - سمار عيسى 116 - سنيقري محمد علي 117 - سهايلية يعقوب 118 سي محند أكلي أرزقي 119 - شاشوري محمد 120 - شرع الله عمار 121 شلبية دليلة محجوبي 122 - شنتوف مولاي إدريس 123 - شيبوط ابراهيم 124 شيخ نور 125 صخري ناصر 126 - صديق لقدر 127 صديقي عبد الكريم 128 صديقي محمد 129 - صغير محمد 130 - صماري رشيد 131 - طالب عبد الله 132 طالب محمد شريف 133 - طماش الصادق 134 - طويل بشير 135 - طيطاح لامين 136 عاشور بوبكر 137 - عامر محمد 138 - عباد عباس 139 - عباس تركي جعفر 140 عبد الحفيظ أمقران الحسني 141 عبد الصامد عمار 142 عبروس الزهراء 143 عبيدات عبد الكريم 144 عرابي محمد 145 - عسول زوبيدة للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 146 عكيف عبد الرحمن 147 عوفي فاطمة الزهراء 148 عياشي سعيد 149 عيساوي زيتون محمد شفيق 150 عينوش محند أمزيان 151 - غومة ابراهيم 152 - فراق ابراهيم 153 - فوحال عبد العزيز 154- قحيوش وحيد 155 قاسي عبد الله محمد 156 قصباجي كمال محمد 157 - كبير قاسم 158 كرفالي سعيد 159 - لحرش نفيسة 160 - الخضاري لزهر 161 - لكال يسين 162 محمد عيسى الباي 163 - مختار بغدادي 164 - مراح عيسى 165 - مرباح عبد القادر 166 - مزيان عبد النور 167 مسوس عبد القادر 168 مغني موسى 169 - مقدود الفضيل 170 - مناصرة عبد المجيد 171 منصوري نور الدين 172 - منور عمار 173 مولى رمضان 174 فليسي فاطمة الزهراء 175 نور صالح 176 - ولد عباس جمال 177 يحياوي عمار 178 يوسفي محمد.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم مايلي المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها .. المادة 2 : تعد المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية جهازا دائما للتفتيش والرقابة والتقويم موضوعا تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، وتكلف المفتشية العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بوزارة الشؤون الخارجية وتنظيم سير الهياكل والمؤسسات التابعة لها وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج. المادة 3 : تكلف المفتشية العامة في حدود صلاحياتها بما يلي :
  • التأكد من السير العادي والمنتظم المصالح إدارة الشؤون الخارجية والمؤسسات التابعة لها والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج والتنبيه عن التقصير في تسييرها، السهر على حماية الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف المصالح والممثليات المذكورة أعلاه وعلى استعمالها العقلاني والأمثل
  • إجراء التقويم الدوري الملائم فيما يخص تسيير المصالح وسيرها واستغلال تقارير نشاطاتها السنوية

12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19

  • توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بمهامهم على أحسن وجه مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها
  • إعداد تقويم منتظم لأوجه الاتصال واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين مردوديتها التأكد من تنفيذ التدابير والقرارات والتوجيهات المتخذة ومتابعتها المساهمة في وضع برامج التكوين وتقديم الاقتراحات التي من شأنها زيادة فعاليتها،
  • الادلاء بآرائها حول نوعية الخدمات المقدمة
  • اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين عمل وتنظيم المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه التأكد من تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، علاوة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري و / أو أية مهمة مراقبة ظرفية بخصوص ملفات محددة أو عرائض أو وضعيات خاصة تدخل ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للمصادقة عليه. وتؤخذ بعين الاعتبار، عند إعداد البرنامج السنوي للتفتيش، ضرورة مراقبة كل مركز دبلوماسي أو قنصلي مرة واحدة كل أربع سنوات على الأقل، كما يمكن أيضا أن تتدخل المفتشية العامة بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق يتطلبها وضع خاص. تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير. المادة 5 : يخول المفتش العام والمفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وطلبها. يجب عليهم للقيام بذلك حيازة أمر بمهمة. المادة 6 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين. المادة 7 : يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين باقتراح المفتش العام. المادة 8 : ينشط المفتش العام عمل المفتشين وينسقه كما يمارس السلطة السلمية عليهم. يقدم بانتظام عرضا للوزير عن النشاطات التي تقوم بها المفتشية العامة. يعد تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة يعرضه على الوزير. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير. المادة 9 : تعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع للتنظيم المعمول به لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-168 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحضر وزير الثقافة ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الثقافة، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. يرفع تقارير عن أعماله ونتائج نشاطاته الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والمواعيد المقررة. المادة 2 : يتولى وزير الثقافة، في إطار احترام الهوية والشخصية الوطنية ترقية سياسة تطوير الثقافة وتنفيذها. وبهذه الصفة، يضطلع وزير الثقافة بالمهام الآتية : مد يد المساعدة والدعم لترقية الثقافة الوطنية

  • حماية ورعاية الهوية الثقافية الوطنية، التي هي بمثابة الذاكرة الجماعية للشعب، عن طريق جمع وحفظ كل الوثائق والأرشيف المتعلقة بالقطاع ومركزتها واستغلالها
  • المساهمة في إعداد المشاريع العمرانية الكبرى وكبريات الأعمال الهندسية المعمارية تحديد شروط الاستفادة من الدعم العمومي في الميدان الثقافي بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية وكذا الحركة الجمعوية وضع الإطار التنظيمي الذي من شأنه أن يشجع على ازدهار الإبداع الثقافي بمختلف اشكاله في إطار احترام القيم الوطنية
  • التعريف بسياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى وحماية التراث الثقافي الوطني ومعالمه والعمل على تنفيذ هذه السياسة ترقية البحث في ميدان الفنون والآداب والتاريخ دعم العمل على كتابة التاريخ الوطني حسب مقاييس علمية، ووضع الأدوات اللازمة تحت تصرف الباحثين والجمهور ،
  • إثارة كل مبادرة من شأنها تشجيع الانتاج الأدبي ودعمها ونشر المعارف التاريخية والعلمية والتقنية
  • اتخاذ كل التدابير التي من طبيعتها ضمان حقوق المبدعين والحث على رعاية الفنون والآداب والتشجيع على إنشاء جوائز الاستحقاق
  • إثارة التنافس في ميدان الإنتاج الثقافي بهدف تشجيع التعبير الفني والاستفادة من وسائل التسلية من أجل الترقية الأدبية والفكرية للمواطن تشجيع أعمال الإنتاج والتوزيع السمعي البصري بصفته مشعا للثقافة الوطنية، المبادرة بكل التدابير والقيام بكل عمل يرمي إلى ترقية وتشجيع الصناعة الحرفية الفنية وبصفة عامة أشكال التعبير الفني التقليدي تشجيع حركة الجمعيات العاملة في الميدان الثقافي وذلك بتوفير الشروط الضرورية لازدهارها،
  • اقتراح عناصر سياسة الدعم الثقافي المادة 3 : يضطلع وزير الثقافة، في ميدان التخطيط والبرمجة، بما يلي : دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الأهداف المسطرة لقطاع الثقافة وإعدادها وتقديمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وفي إطار الاجراءات المقررة ضمان تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ومتابعتها والتقويم المنتظم لانجازها. المادة 4 : يتولى وزير الثقافة المهام التالية : دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع واقتراحها،
  • إبداء الرأي حول مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.

12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 21 المادة 5 : يبادر وزير الثقافة بوضع منظومة علاقات عامة تهدف الى تبليغ كل المعلومات المتعلقة بالانشطة التابعة لاختصاصه. المادة 6 : يبادر وزير الثقافة بوضع منظومة تقويم للأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، فهو يحدد أهدافها ويبين استراتيجياتها وتنظيمها ووسائلها. المادة 7 : يتولى وزير الثقافة السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح الخارجية إلى جانب المؤسسات العمومية الخاضعة لسلطته. المادة 8 : يتولى وزير الثقافة المهام التالية : يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتحقيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

  • يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الثقافة والتي تمثل الجزائر فيها،
  • يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا تابعة لصلاحياته يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 9 : يمكن أن يقترح وزير الثقافة وضع أية مؤسسة وزارية مشتركة للتشاور و / أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه التكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه. يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الثقافة. يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-168 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 ه 1 ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات رئيس الديوان سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. 2-2 الهياكل الآتية : مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية مديرية الفنون والآداب مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية مديرية التنظيم والتعاون مديرية التخطيط والتكوين مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تشتمل مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية على ما يأتي : المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية المديرية الفرعية للمعالم والآثار التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف

  • المديرية الفرعية للفنون التقليدية. المادة 3 : تشتمل مديرية الفنون والآداب على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للفنون المسرحية والغنائية المديرية الفرعية للفنون الجميلة والفنون التشكيلية
  • المديرية الفرعية للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية.
  • المديرية الفرعية لدعم الإبداع ونشر الأعمال الفنية والأدبية. المادة 4 : تشتمل مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية على ما يأتي : المديرية الفرعية لترقية الفنون السمعية البصرية
  • المديرية الفرعية لدعم نشر الفيلم المديرية الفرعية لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية.
  • المديرية الفرعية لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية. المادة 5 : تشتمل مديرية التنظيم والتعاون على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للتنظيم، المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات
  • المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف.
  • المديرية الفرعية للتعاون الثنائي. المادة 6 : تشتمل مديرية التخطيط والتكوين على ما يأتي : المديرية الفرعية للدراسات وإنجاز المشاريع ومتابعتها، المديرية الفرعية للاحصاء والإعلام الآلي، المديرية الفرعية للتكوين. المادة 7 : تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمراقبة
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصها على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الثقافة بقرار مشترك بين وزير الثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 المادة 10 : يحدد وزير الثقافة تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-170 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى وزارة الثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم يدعى في صلب النص المفتشية العامة” ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وتنظيم عمل الأجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام التالية : 1 (1) - في إطار الهياكل المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الثقافة.
  • التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، عملا عاديا ومنتظما والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر والمحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 ه التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الثقافة ومتابعة ذلك ،

  • التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في قطاع الثقافة تقويم عمل الهياكل اللامركزية واستغلال نتائج أعمالها،
  • اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش وتعزيز ذلك، 2 (2) - في إطار قطاع النشاط التابع لوزير الثقافة :
  • الإدلاء بآراء وتوصيات قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع،
  • المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناجمة عن العلاقات بين المؤسسات في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
  • متابعة تطور الوضعية الاجتماعية للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة وإعداد تقارير تلخيصية دورية والعمل في إطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية النزاعات المحتملة 3 (3) - يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك ، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة المادة 4 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه. ويمكن أن تتدخل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير للقيام بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم وطلبها ويجب عليهم للقيام بذلك حيازة أمر بمهمة. المادة 6 : يسير المفتشية العامة لوزارة الثقافة مفتش عام، يساعده ثلاثة (3) مفتشين المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء. المادة 8 : يحدد وزير الثقافة توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه المادة 10 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي

12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 25 مرسوم رئاسي رقم 94-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 21 الصادر بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1414 الموافق 17 أبريل سنة 1994.

  • الصفحة 17 - الجدول الملحق. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل بدلا من : 32 – 11 12-32 14-32 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب للنظام العام والأمن في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 ابريل سنة 1994 تنهي مهام السيد لحسن سرياك، بصفته واليا منتدبا للنظام العام والأمن في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ي : 31-11 12-31 14-31 ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 12 الصادر بتاريخ 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994. الصفحة 11 - العمود الأول - المادة 5 - السطران 4 و 5. بدلا من : حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 041-302 بعنوان “ صندوق التعويض”. يقرأ : حساب رقم 004-201 “ حاصل الضرائب غير المباشرة”. ( الباقي بدون تغيير ). فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب للنظام العام والأمن في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد مجيد وادي سعيد، بصفته واليا منتدبا للنظام العام والأمن في ولاية عنابة.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 12 محرم عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهي، ابتداء من 30 أبريل سنة 1994 ، مهام السيد سيد علي حطابي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 24 ابريل سنة 1994 ، مهام السيد زهير خلف بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1414 الموافق 14 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1414 الموافق 14 مايو سنة 1994 يعين السيد جمال الدين مزهود، مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد محمد بجاوي، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 9 أبريل سنة 1994. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد حكيم زيوان، بصفته رئيس دائرة في ولاية الشلف بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد عيسى جمعي، بصفته رئيس دائرة في ولاية تلمسان بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد جيلالي عفان، بصفته رئيس دائرة في ولاية تلمسان بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1994 ، مهام السيد نجيب بن مزيان، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 يعين السيد نجيب بن مزيان، نائب مدير للتجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية.

12 محرم عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد الحاج عوامر ، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تيبازة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد سيدي محمد بوعياد، بصفته نائب مدير لتحرير التلاخيص بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد رضا شعلال، بصفته نائب مدير التطوير المناهج الإعلامية الآلية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 2 ابريل سنة 1994، مهام السيد يوسف بودي بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد يوسف بودي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد بن خليفة حمو، بصفته أمينا عاما لمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد حميدي داودي، بصفته رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، ليه يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد حميدي داودي، أمينا عاما لمجلس المحاسبة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 يعين السيد منصف مسلم مستشارا رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 32 الصادر بتاريخ 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة .1993 المطبعة الرسمية 7، 1398 شارع / العدد 40 12 محرم عام 1415 ه الصفحة 13 - العمود الأول - السطر 7.

  • بعد : محمد كمال ايزري. اضافة : ابتداء من 10 أبريل سنة 1993. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للجهاد ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 79 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993.
  • الصفحة 21 - العمود الثاني - السطر 9.
  • بدلا من : مدير
  • يقرأ : مدير عام ( الباقي بدون تغيير ) عبد القادر بن مبارك - الجزائر