مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس أعلى للبحر، يدعى في صلب النص " المجلس الأعلى".
المادة 2
فتح المادةيتولّى المجلس الأعلى مهام تحديد الخيارات الكبرى للسياسة البحرية الوطنية وضبطها.
ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص ، بما يأتي :
يقوم بانتظام مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحر ويقرر التدابير المناسبة، يحدد مجموع الوسائل الضرورية لحفظ أمن الملاحة البحرية وحماية الأرواح البشرية في البحر ووقاية الوسط البحري، . يحدد التدابير اللازمة الواجب اتخاذها والوسائل الواجب وضعها من أجل تسيير مندمج ودائم للمجالات البحرية الخاضعة لاختصاص القضاء الوطني والساحل،
- يتابع تطور السياسة الدولية في مجال البحار والمحيطات وأعماق البحار،
- يجعل الهياكل المعنية في الدولة تقوم بالدراسات المستقبلية المتصلة بمهمته يفصل في أية مسألة تتصل بمهمته ترفعها إليه السلطات المختصة أو أية هيئة عمومية أو خاصة، يقدم إلى رئيس الجمهورية كل سنة تقريرا عن أنشطة المجلس الأعلى وتقويما عن تطبيق قراراته.
المادة 3
فتح المادةيتشكّل المجلس الأعلى، الذي يرأسه رئيس الحكومة، من الأعضاء الآتين :
ممثل وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وزير العدل وزير المالية وزير النقل،
- الوزير المكلف بالصيد البحري، وزير الطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالتجارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المكلف بالصحة ، الوزير المكلف بالبيئة،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالثقافة
- ست (6) شخصيات يختارها رئيس الجمهورية لخبرتها وذيوع صيتها في المجال البحري .
يمكن أن يستعين المجلس الأعلى بأي وزير آخر معني بالمسائل المدرجة في جدول أعمال الجلسات أو أية شخصية أخرى لاستشارتها في مداولاته.
المادة 4
فتح المادةتعيّن الشخصيات المختارة ، طبقا للمادة 3 أعلاه، بمرسوم رئاسي.
وتتقاضى تعويضات يحدد مبلغها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيستند المجلس الأعلى لتحقيق أهدافه وأداء مهمته إلى أربع (4) لجان تقنية دائمة ولجان خاصة تتكون من ممثلي كل وزير معني ، ومن ممثلي الجمعيات والهيئات العمومية منها أو الخاصة.
يجب أن يكون أعضاء اللجان الممثلة للوزارات برتبة مدير في الإدارة المركزية.
تنتخب اللجان واللجان الخاصة رئيسا لها من بين أعضائها. ويمكنها أن تدعو أي شخص للاستعانة به في مداولاتها.
يتقاضى رؤساء اللجان وأعضاؤها تعويضات تحدد مبالغها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس الأعلى أن يستشير أو يشرك في دراساته، مقابل مكافأة، أي شخص يراه مفيدا بحكم كفاءاته.
المادة 7
فتح المادةيزود المجلس الأعلى بأمانة دائمة يديرها أمين دائم يعين بمرسوم رئاسي.
يساعد الأمين الدائم في ممارسة وظائفه :
أربعة (4) مديري دراسات
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات.
المادة 8
فتح المادةيمارس الأمين الدائم ومديرو الدراسات والمكلفون بالدراسات وظائف عليا في الدولة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأمين الدائم رتبة أمين عام في الوزارة و لمديري الدراسات والمكلّفين بالدراسات على التوالي، رتبتا مدير دراسات ومكلف بالدراسات في الوزارة.
المادة 9
فتح المادةللأمانة الدائمة مصالحها الخاصة وتكلّف، على ، الخصوص، بما يأتي :
- تحضر اجتماعات المجلس الأعلى، تعلم كل الأعضاء بكل المعلومات التي تعني برامج المجلس الأعلى ومخططاته
- توطد علاقات التعاون مع الهيئات المشابهة لها الأجنبية أو الدولية
- تنشط وتعد الدراسات المتعلقة بالمسائل البحرية التي يطرحها الأعضاء، تضع الوثائق المتخصصة تحت تصرف الأعضاء، وتوزع الدراسات، وتحفظ التقارير التي يعدها المجلس الأعلى.
المادة 10
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان بمرسوم تنفيذي.
في حالة شغور مقعد عضو من أعضاء اللجان يستخلف حسب نفس الأشكال.
تحدد مدة عضوية أعضاء اللجان بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 11
فتح المادةتعدّ اللجان مجتمعة نظاما داخليا موحدا ويسري مفعوله بمجرد أن يصادق عليه رئيس المجلس الأعلى.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى، بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من وزير أو أكثر أو بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 13
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجلس الأعلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره الحسن.
ولهذا الغرض، يكون الأمين الدائم الأمر الرئيسي بالصرف.
المادة 14
فتح المادةيوضح نص لاحق ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.