مرسوم تنفيذي رقم 94-158 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وخمسمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دينار (2.532.230.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 .
مقداد سيفي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية لسنة 1994 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 24.500.000 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
العدد 38 5 محرم عام 1415 ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 7.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 2.900.000 مجموع القسم الأول 34.400.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الادارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.350.000 30.000 5.100.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 700.000 مجموع القسم الثالث 7.180.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ....... 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة .. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الادارة المركزية - الايجار .. 2.000.000 1.000.000 3.200.000 2.000.000 120.000 850.000 100.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ...
مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 5.000 القسم الرابع 9.275.000 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الادارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الاطارات الدينية....... 40.100.000 41-36 الادارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الاسلامي بالجزائر العاصمة ...... 8.100.000 مجموع القسم السادس 48.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 1.750.000 مجموع القسم السابع 2.750.000 مجموع العنوان الثالث 102.705.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الادارة المركزية - النشاط الدولي..... 17.800.000 مجموع القسم الثاني 17.800.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن ملتقيات الفكر الإسلامي.......
الكريم وكتب تسجيل 10.000.000 02-43 الادارة المركزية - نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن .............. 600.000 11-43 الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين. 1.000.000 21-43 الادارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاسلامي والزوايا ......... 29.500.000 مجموع القسم الثالث 41.100.000 القسم السادس 2 النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة ...
والتضامن الفئات الاجتماعية 890.000 مجموع القسم السادس 890.000 مجموع العنوان الرابع 59.790.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 162.495.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية. 1.476.445.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 210.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 41.000.000 مجموع القسم الأول 1.727.445.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الوفاة الخدمة ورأسمال 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 135.970.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 480.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 269.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 32.000.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح القسم الثالث 437.450.000 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 2.500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث. 3.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ... 3.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 5.000.000 5 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة. 200.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار .......... 260.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........... 240.000 القسم مجموع القسم الرابع 14.200.000 الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 4.000.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 4.000.000 السابع المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي.............. 76.200.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 76.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.260.295.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي 11-46 المصالح اللامركزية التابعة الفئات الاجتماعية المحرومة.
المساعدة والتضامن للدولة – الدعم المباشر لمداخيل 109.440.000 مجموع القسم السادس 109.440.000 مجموع العنوان الرابع . 109.440.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.369.735.000 مجموع الفرع الأول 2.532.230.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية . 2.532.230.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-394
مرسوم رئاسي رقم 94-394 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
-
مرسوم رئاسي رقم 94-359
مرسوم رئاسي رقم 94-359 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.