مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 156 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1991 والمذكور أعلاه ووفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ينظم هذا المرسوم استغلال الموارد المرجانية.
الفصل الأول — شروط استغلال الموارد المرجانية
المادة 2
فتح المادةيستطيع كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالجنسية الجزائرية أن يستغل الموارد المرجانية بعد حصوله على امتياز الأملاك من الإدارة المكلفة بالصيد البحري ، العاملة لحساب الدولة.
ويمنح هذا الامتياز حسب الشروط والكيفيات والمواصفات المحددة في دفتر الشروط النموذجي المضمن في الملحق الأول بهذا المرسوم.
كما يمنح من أجل استغلال منطقة واحدة استغلالا مؤقتا خلال مدة تطابق فترة استغلال المنطقة المعنية.
كما حددتها المادة 7 أدناه.
كل طلب الحصول على امتياز في منطقة يجري استغلالها لا يحظى بالقبول إلا بالنسبة إلى الفترة الباقية.
ويجب تقديم طلب تجديد الامتياز قبل شهر واحد من انتهاء أجل الامتياز السابق.
المادة 3
فتح المادةيتوقف الحصول على امتياز استغلال الموارد المرجانية على تقديم ملف يشتمل على الوثائق الآتية :
- طلب خطي يقدمه طالب الامتياز، شهادة الرّسو أو الإرفاء تسلمها المصالح المعنية التي تسير المنشآت القاعدية في الميناء، محضر الزيارة التفقدية الأمنية تسلمه السلطات البحرية المختصة ويثبت فيه أن سفينة صيد المرجان مجهزة تجهيزا خاصا باستغلال الموارد المرجانية،
- قائمة المستخدمين الجزائريين والأجانب عند الاقتضاء.
غير أن عقد الامتياز لا يمكن أن يسلّم للمستفيد إلا بعد إثبات دفع إتاوة الأملاك الوطنية كما يحددها التشريع المعمول به.
العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز في منطقة محددة. ولا يقبل طلب تغيير المنطقة في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الحصول على الامتياز.
المادة 5
فتح المادةيخوّل عقد الامتياز المستفيد الحق في استغلال الموارد المرجانية فقط بواسطة سفينة واحدة في منطقة استغلال واحدة.
وهو شخصي وغير قابل للتنازل أو الإرث.
المادة 6
فتح المادةتحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم مناطق الاستغلال وعدد الامتيازات التي تسلّم في كل منطقة وكذلك الحصة القصوى المسموح باستخراجها من كل منطقة.
المادة 7
فتح المادةلا ينبغي استغلال مناطق صيد المرجان مدة تفوق خمس (5) سنوات متتالية.
ويمنع استغلالها بعد انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة مدة دنيا قدرها خمس عشرة (15) سنة حتى يمكن المرجان أن يتكاثر طبيعيا فيها.
ويتعين في هذه الحالة على الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن تغلق هذه المناطق رسميا بحضور السلطات المدنية والعسكرية المعنية.
المادة 8
فتح المادةتستغل الموارد المرجانية طوال السنة.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري لاعتبارات علمية أو تقنيّة أو اقتصادية أو بيئية أن يحدد في الزمان والمكان استغلال الموارد المرجانية.
الفصل الثاني — وسائل استغلال الموارد المرجانية
المادة 9
فتح المادةيتعين على كل صاحب امتياز استغلال الموارد المرجانية، أن يستعمل سفينة لصيد المرجان تكون صالحة للملاحة البحرية، وفق المواصفات المحددة في هذا المجال، ومجهزة طبقا للتنظيم المعمول به وقادرة على القيام بالعمل المخصص لها.
المادة 10
فتح المادةيحدّد التجهيز التقني الإجباري لكل سفينة صيد المرجان في الملحق الثالث بهذا المرسوم، دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال أمن الملاحة البحرية.
المادة 11
فتح المادةتحدّد التجهيزات الجماعية والفردية للغوص الخاص باستغلال الموارد المرجانية، في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل سفينة صيد المرجان إلى زيارات تفقدية أمنية حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تستغل الموارد المرجانية إلا بمطرقة حادة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يستغل الموارد المرجانية إلا الغواصون المحترفون والمؤهلون قانونا الذين تكون جنسيتهم جزائرية.
غير أنه : في حالة عدم وجود غواصين جنسيتهم جزائرية ، يمكن أن يسمح لصاحب الامتياز انتقاليا مدة لا تتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتشغيل غواصين (2) من جنسية أجنبية، على متن كل سفينة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يدير عمليات الغوص إجباريا رئيس غوص من الدرجة الثانية يشترط أن تكون لديه معارف في الضغط المرتفع.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون الغواصون حائزين شهادة أو أهلية في الغوص البحري المهني من الدرجات الآتية :
- الدرجة الأولى بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى لا يتجاوز أربعة (4) بارات، أي ما يعادل عمق أربعين ( 40) متراء
- الدرجة الثانية بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى لا يتجاوز ستة (6) بارات، أي ما يعادل عمق ستين (60) مترا،
- الدرجة الثالثة بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى يفوق ستة (6) بارات، أي ما يعادل عمقا يفوق ستين ( ) مترا .60 لا يمكن تشغيل الغواصين مهما تكن الظروف، فوق حدود تأهيلهم.
وبالنسبة إلى الغواصين من جنسية أجنبية يجب أن تكون وثائقهم المهنية وشهاداتهم قد حصلت على التأشيرة القانونية من سفارة بلدهم الأصلي.
المادة 17
فتح المادةتمنع منعا باتا طريقة الغوص الهوائي لتنفيذ أشغال تفوق الضغط النسبي لستة (6) بارات الذي يعادل عمقه ستين (60) مترا.
المادة 18
فتح المادةتجرى على الغواصين فحوص طبية دورية تكون على نفقة حساب صاحب الامتياز.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثالث — . مراقبة نشاط استخراج المرجان
المادة 19
فتح المادةيمنع منعا باتا استخراج المرجان الذي يبلغ حجم جذعه الرئيسي ثمانية (8) ملم.
المادة 20
فتح المادةيتحتم أن يقطع الجذع الرئيسي لغصن المرجان من حد أدنى قدره ثلاثة (3) سم ابتداء من القاعدة.
المادة 21
فتح المادةيجب أن لا يطفو غصن المرجان المقتطع إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من قطعه قصد السماح لموردة بالتكاثر الطبيعي والمنسجم.
المادة 22
فتح المادةتنشأ في مستوى كل ميناء تفريغ، لجنة تراقب وتزن المنتوج المستخرج، تتكون من :
- ممثل إدارة الصيد ، البحري، رئيسا، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا، ممثل الجمارك الوطنية، عضوا .
يعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء كل لجنة ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أو ممثله المؤهل قانونا أن يقدّم بعد كل إبحار لعون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء تصريحات بكميات المرجان المستخرجة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يختم عون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء المنتوج المستخرج داخل صندوق على متن السفينة، عند كل رسو في الميناء حتى يحين أوان الشروع في رقابة المنتوج ووزنه وتفريغه.
المادة 24
فتح المادةيمنع منعا باتا تفريغ المرجان المستخرج الذي لم يصرح به للرقابة والوزن.
ويخضع وزن المرجان المستخرج لإثبات صاحب الامتياز دفع الإتاوة المتغيّرة والمستحقة على الوزن السابق.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يسحب امتياز استغلال - الموارد المرجانية لأحد الأسباب الآتية دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها :
عدم احترام حدود منطقة الاستغلال الامتيازية، عدم احترام الحجم التجاري المرخص به، عدم احترام الحصة القصوى المسموح باستخراجها،
- استعمال تجهيزات جماعية وفردية للغوص غير مطابقة،
- استعمال آليات أخرى في الاستغلال مغايرة للمسموح بها، عدم دفع الأتاوى، استعمال سفينة صيد المرجان لا تتوفر فيها مقاييس أمن الملاحة البحرية تفريغ المرجان المستخرج دون التصريح بوزنه.
لا يخوّل سحب الامتياز أي حق في التعويض من الدولة، بينما تبقى الأتاوى التي دفعها مقدما صاحب الامتياز مكتسبة، دون المساس بالحق في متابعته لتحصيل أي مبلغ يمكن أن يكون مستحقا عليه من جهة أخرى.
المادة 26
فتح المادةيمكن مستخرجي المرجان الحائزين رخصة من الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن يواصلوا انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1995، أعمال الاستخراج.
غير أنه يتعين عليهم التزام أحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة أعلاه.
العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الموارد المرجانية بواسطة امتياز الأملاك الوطنية مقرر الاستفادة
الفصل الأول — تعريف الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةالسيد (1) يرخص له باستغلال الموارد المرجانية في المنطقة . . . . الواقعة بين رأس . . . . . ورأس . بواسطة سفينة صيد المرجان المسماة .... المسجلة في... . تحت رقم ..... ذات طول ..... وحمولة إجمالية
المادة 2
فتح المادةالحصة القصوى المسموح باستخراجها . . ... . . . كغ .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم تفريغ المرجان المستخرج في ميناء
المادة 4
فتح المادةصلاحية هذا الامتياز تمتد من إلى .....
يمكن تجديده بطلب من صاحب الامتياز خلال شهر واحد (1) قبل تاريخ نهاية هذا الأجل. .
الفصل الثاني — التزامات صاحب الامتياز
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يلتزم بالتنظيم المعمول به وبأحكام دفتر الشروط هذا.
(1) تعيين صاحب الامتياز .
بالنسبة للأشخاص المعنويين يذكر اسم الشركة ورقم التسجيل في السجل . التجاري
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز استغلال امتيازه تحت مسؤوليته الشخصية ووفقا للهدف المنصوص عليه في المادة الأولى من دفتر الشروط هذا فقط.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يستعمل فقط سفينة استخراج المرجان المعينة في المادة الأولى من دفتر الشروط هذا وتكون معدة ومجهزة وفقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيظل صاحب الامتياز مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها بالحيوانات والنباتات البحرية أو بفعل مستخدميه.
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يحترم منطقة الاستغلال والحصة القصوى المسموح له باستخراجها كما تنص على ذلك مواد دفتر الشروط هذا، كما يتعين عليه أن يحترم حجم الجذع الرئيسي المحدد في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تخصيص حصة من إنتاجه المرجان الخام قدرها .........
في المائة (... % ) توجه لسد حاجات .....
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يرسل جدولا إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري يبين فيه مال مجموع إنتاجه في كل سنة مالية.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن صاحب الامتياز أن يشغل من أجل استغلال الموارد المرجانية إلا المغواصين المحترفين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه .
الفصل الثالث — إتاوة الأملاك الوطنية
المادة 13
فتح المادةيتوقف استغلال الموارد المرجانية على دفع الإتاوة المنصوص عليها في قانون المالمية. ولا يسلم عقد الامتياز إلى المستفيد إلا بعد إثبات دفع العنصر الثابت من الإتاوة . ويدفع عنصر الإتاوة المتغير بعد كل وزن. ولا يمكن أن يتم أي وزن ما لم يثبت صاحب الامتياز دفع مبلغ الإتاوة المستحقة على الوزن السابق. 1
المادة 14
فتح المادةعندما يحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري في الزمن أو المكان الامتياز للاعتبارات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية، لا ترد الإتاوة لصاحب الامتياز مهما تكن الظروف.
الفصل الرابع — سحب الامتياز
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يسحب الامتياز للأسباب الآتية :
- عدم احترام حدود منطقة الاستغلال الامتيازية عدم احترام الحجم التجاري المرخص به، عدم احترام الحصة القصوى المرخص باستخراجها،
- استعمال التجهيزات الجماعية والفردية في الغوص غير المطابقة
- استعمال آليات استغلال مغايرة للمسموح بها، عدم دفع الإتاوى استعمال سفينة صيد المرجان لا تتوفر فيها مقاييس أمن الملاحة البحرية تفريغ المرجان المقتطف دون التصريح بوزنه
- عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، عدم احترام أي شرط آخر من الشروط التي يسطرها الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 16
فتح المادةجميع حقوق الغير محفوظة وتبقى كذلك صراحة.
عن المتنازل عن الامتياز عن صاحب الامتياز 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه الثاني مناطق الاستغلال وعدد الرخص والحصة القصوى المسموح باقتطافها حسب كل منطقة المناطق التحديد أ رأس روكس إلى رأس روزا ب رأس روزا إلى رأس الحديد ت رأس الحديد إلى رأس بوقاروني ث رأس بوقاروني إلى رأس كوربلان ج رأس كوربلان إلى رأس كاسين て رأس كاسين إلى رأس تنس خ رأس تنس إلى رأس فالكون د رأس فالكون إلى الحدود الجزائرية المغربية الملحق الثالث التجهيز التقني الإجباري على متن سفينة صيد المرجان عتاد الملاحة البحرية والاتصال :
الخريطة البحرية لمنطقة الملاحة
- الراية الفا، بوصلة الطريق
· مذياع V.H.F ،
- رادار (اختياري)
- سابر .
العتاد الأمني الفردي والجماعي :
زورق سريع عوامة مطوقة (02) مطفأة ( 02 )
- صاروخ الاستغاثة . راية الاستغاثة أو الراية الحمراء،
- خرطوم الإطفاء أو مضخة الإطفاء، منفاخ التجفيف، الحصص القصوى عدد الرخص 850 كغ / سنة 20 850 كغ / سنة 20 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 صدرة النجدة بعدد كاف (ع + 1)، مرساة مصباح يدوي،
- فأس، علبة صيدلة للعلاج الاستعجالي الأولي.
الملحق الرابع التجهيزات الجماعية والفردية الخاصة بالغوص في أعماق البحار لاستغلال الموارد المرجانية أ التجهيزات الجماعية :
صندوق تخفيف الضغط مع منخل حيز تصفية مجاور) مصادق عليه من طرف صانعه أو من طرف جهاز مؤهل والذي يجب أن يستجيب للمعايير التقنية الخاصة بهذا النوع من النشاط.
ضاغط ذو ضغط عال مجرور بواسطة محرك موضوع في مكان ملائم.
- قارورتان للهواء المضغوط أو خليط ثابت (من الحجم الكبير) والتي يجب أن يبين فوقهما بخط واضح طبيعة الخليط وتكوينه. يجب أن تراقب هاتان القارورتان الموضوعتان على متن السفينة عند كل خروج، وذلك بغرض إعادة ملئها إذا استلزم الأمر ذلك.
وتسلّم شهادة المراقبة والمطابقة هيئة مؤهلة.
متصل صوتي يسمح بالاتصال بين رئيس الغوص والغواص أثناء عملية صعود الغواص وفي حالة استعمال صندوق تخفيف الضغط مطرقة محددة لقطف المرجان.
ب التجهيزات الفردية :
- بذلة المغطس، صدرة أمنية، حزام ذو حلقة ساقط، خفان مسابح
- قناع مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 15-231
« تلغى الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما منها أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جم ادى الأول ى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-56
مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجان مراقبة المرجان ووزنه المستخرج على مستوى موانئ التفريغ. : . 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.