قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 ( المطة 3 ) من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية.
المادة 2
فتح المادةبالنسبة للرفع الجيولوجي المنتظم في التراب الوطني للخرائط الموجهة للطبع، فإن المتعاملين يستندون على التقطيع الطوبوغرافي الساري في الجزائر مع مقياس السلم الموافق المقدم من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد.
المادة 3
فتح المادةسلم الرفع الجيولوجي المنتظم في التراب الوطني بالنسبة للخرائط الموجهة للطبع هو :
- 000 50/1 شمال خط العرض 32،
- 000 200/1 شمال خط العرض .32
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للأطلس الصحراوي، وبصفة استثنائية، يكون مقياس سلم الرفع الجيولوجي المنتظم للخرائط الموجهة للطبع 100000/1 أو 200000/1، متروكا لتقدير المصلحة الجيولوجية، حسب بساطة الجيولوجيا وسعة الهياكل.
المادة 5
فتح المادةفي ش مال وف ي جن وب خط ال عرض 32، يك ون م ق ياس السلم المنتظم الأعلى على التوالي 25000/1 و 50000/1 حسب المعايير الآتية :
1 ) المصالح الاقتصادية للمناطق المنجمية،
2 ) تهيئة الاقليم،
3 ) الاعتبارات الجيو - علمية،
4 ) الأولويات الاستراتيجية.
المادة 6
فتح المادةمن أجل توفير تغطية جيولوجية بشكل سريع وبصفة استثنائية، يسمح للمصلحة الجيولوجية الوطنية بما يأتي : 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
- الانتقال إلى مقياس السلم الأدني في شمال وج ن وب خط العرض 32 على التوالي إلى 000 200/1 و 000 500 / .1
- اللجوء إلى استنساخ الخرائط المنقطعة والآتية، بشرط أن يكون مستخدموها على اطلاع بذلك بشكل واضح.
المادة 7
فتح المادةبالنسبة لمقياس سلم الرفع الجيولوجي الشامل للتراب الوطني للخرائط الموجهة للنشر، يستند المتعاملون أيضا على القطع الطوبوغرافي الساري في الجزائر وهو كما يأتي :
- 000 200/1 شمال خط العرض 32،
- 000 500/1 جنوب خط العرض .32
المادة 8
فتح المادةتستند الخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية على أعماق جيولوجية، ويجب أن يكون سلم مقياسها هو نفسه في الخرائط الجيولوجية المعتبرة.
المادة 9
فتح المادةبإمكان المصلحة الجيولوجية الوطنية طبع خرائط جيولوجية على مقاييس سلم أخرى غير التي ذكرت في المواد السابقة، في حالة ما إذا كانت تتعلق بما يأتي :
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 09-02 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، يتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 41 إلى 45 و 62، الفقرتان "ب" و "ج" منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- مقاطع ط وبوغ رافي ة غي ر من تظ مة تدعى "خاصة "،
- حوصلة الأعمال غير التي ذكرت في المادة 7 أعلاه،
- المناطق والتشكيلات أو الكيانات الجيولوجية عندما ترافق المقالات العلمية.
المادة 10
فتح المادةاسم الخريطة الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمياوية هو نفس إسم الخريطة الطوبوغرافية بالنسبة لمقاس السلم الموافق والمستعمل في المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد.
المادة 11
فتح المادةيكلف المدير العام للمناجم ورئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة .2009 شكيب خليل وبلاغات
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- و بمقتضى النظام رقم 2000-01 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية،
- و بمقتضى النظام رقم 04-02 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي،
- و بمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
- و بمقتضى النظام رقم 05-07 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع،
- و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 26 مايو سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا النظام الأدوات والإجراءات المعمول بها في تنفيذ عمليات السياسة النقدية طبقا لأحكام المواد 41 إلى 45 و 62 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
I - مقابلات عمليات السياسة النقدية :
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون مقابلات لعمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر، البنوك :
- التي تخضع إلى تكوين احتياطيات إجبارية،
- التي لا يشوب حالتها المالية أي تحفظ من طرف اللجنة المصرفية،
- التي ليست مقصاة من نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل "أرتس" أو من نظام تسليم السندات،
- التي لا تكون تحت طائلة الإقصاء من اللجوء إلى عمليات السياسة النقدية.
المادة 3
فتح المادةتتعرض البنوك إلى عقوبات بسبب عدم احترام التزامات المقابل في حالة المشاركة في عمليات السياسة النقدية عبر المناقصات أوالتعاملات الثنائية، غير المتممة بتسليم الأوراق القابلة للتعبئة المطلوبة كضمان أو بدفع نقود في حالة استرجاع السيولة.
تتعرض البنوك أيضا إلى عقوبات عند استعمال تسهيلة القرض الهامشية حينما تكون في وضعية مدينة في حساب التسديد في نهاية اليوم، بينما لاتكون شروط اللجوء إلى التسهيلة متوفرة.
تأخذ هذه العقوبات نوعين :
- تعويضات نقدية تحسب على أساس نسبة محددة مسبقا من طرف اللجنة المصرفية،
- عقوبات غير نقدية يتخذها بنك الجزائر تتمثل في تعليق دخول المقابل المعني إلى كل عمليات السوق الحرّة أو جزء منها.
المادة 4
فتح المادةفي حالة صدور حكم بالشروع في إجراء الإفلاس لبنك مقابل، تلغى عمليات السياسة النقدية المبرمة من طرف بنك الجزائر مع هذا المقابل العاجز وتعوض قانونا دون تبليغ.
تلغى وتعوض قانونا بعد إرسال إشعار إلى البنك المقابل المعني، كل عمليات السياسة النقدية المبرمة من طرف بنك الجزائر مع المقابلات والتي تنصب على حالات أخرى من العجز في مفهوم هذا النظام، لاسيما :
- حكم الشروع في إجراء تسوية قضائية،
- حالة عدم القدرة على التسديد المعاينة من طرف اللجنة المصرفية،
- تصريح كتابي من المقابل عن عجزه تطبيق إحدى التزاماته المتعلقة بعمليات السياسة النقدية،
- توقيف أو فصل المقابل عن المشاركة في نظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة أو نظام تسليم السندات،
- عدم احترام التزام تزويد المعلومات المتعلّقة بعمليات السياسة النقدية.
II - الأوراق الم قبولة في عمليات السياسة النقدية :
المادة 5
فتح المادةالأوراق التي يقبلها بنك الجزائر كضمان في عمليات السياسة النقدية على شكل عمليات تنازل مؤقت أو تنازل نهائي هي الأوراق العمومية والخاصة المقبولة في إعادة الخصم أو في التسبيقات. ويتعلق الأمر بالأوراق القابلة للتفاوض في السوق، أي الأوراق العمومية القابلة للتفاوض المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة والأوراق الخاصة القابلة للتفاوض، والأوراق غير القابلة للتفاوض في سوق مُمَثلة لقروض ممنوحة. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةالأوراق العمومية، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة، القابلة للتفاوض في السوق، والمقبولة في عمليات السياسة النقدية هي :
- أذونات الخزينة القصيرة الأجل،
- أذونات الخزينة المماثلة،
- السندات المماثلة للخزينة، و
- الأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة.
يُحدَّد المبلغ الكلي للعمليات الجارية على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية.
المادة 7
فتح المادةالأوراق الخاصة القابلة للتفاوض هي سندات قصيرة الأجل قابلة للتفاوض في السوق النقدية والسندات التي لها مبلغ أساسي ثابت غير مشروط وقسيمة ذات نسبة ثابتة. ويجب أن تتضمن توقيعا من جودة عالية (نوعية الشركة، ضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أوّل طلب،...) وأن تكون مدونة بالدينار.
الأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض، والمقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسة النقدية، والتي لها آجال استحقاق أطول من الأوراق ذات التنازل المؤقت هي :
- الأوراق التي تمثّل العمليات التجارية على الجزائر أو على الخارج التي تتضمن توقيع ثلاثة أشخاص معنويين أو طبيعيين على الأقل من ذوي الملاءة بما فيهم المتنازل. يمكن أن تعوض إحدى التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن، إيصالات البضائع أو بوليصة الشحن والنقل الأصلية للبضائع المُصدرة من الجزائر لأمر مرفقة بالوثائق المعمول بها،
- أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخصين على الأقل طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة مالية،
- أوراق تمويل القروض متوسطة الأجل، الممنوحة للشركات غير المالية والمسّعرة إيجابياً من طرف بنك الجزائر المتضمّنة توقيع ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين على الأقل ذوي ملاءة مالية يمكن لواحد منهم أن يُعّوض بضمان من طرف الدولة.
المادة 8
فتح المادةتحدّد تواريخ النضج، ودرجة السيولة والمعايير الأخرى المتعلقة بالأوراق المقبولة في عمليات السياسة النقدية، دورياً من طرف مجلس النقد والقرض، طبقا لأحكام المادة 62 (الفقرة ب) من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتطبق المبادئ التالية لتحديد قيمة الأوراق العمومية والخاصة المقبولة في إطار عمليات التنازل المؤقت :
- بالنسبة لكل سند مقبول، يحمل صفة سند متداول في السوق، تعتبر هذه السوق هي مصدر المعلومات لتحديد السعر.
- بالنسبة لأيّة سوق (السوق النقدية، سوق سندات الخزينة، السوق المالية)، يستعمل السعر الذي يتمتع بتمثيلية أكبر في حساب قيم السوق. تحسب أسعار السندات القابلة للتداول على أساس السعر الذي يتمتع بتمثيلية أكبر المطبق في اليوم الذي يسبق تاريخ التقييم،
- في حالة غياب السعر الذي يتمتع بتمثيلية بالنسبة لسند ما في اليوم الذي يسبق تاريخ التقييم، يعتبر آخر سعر معاملة هو السعر الذي يتعين استعماله. وفي حالة انعدام تواجد أي سعر للتعامل يحدد بنك الجزائر سعرا على أساس آخر سعر معروف لهذا السند.
- بالنسبة للأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض لكنّها تستجيب لمعايير القبول، تؤخذ قيمتها الاسمية بعين الاعتبار.
- تدمج الفوائد المطلوبة ضمن قيمة السوق لسند دين.
III - أدوات السياسة النقدية :
المادة 10
فتح المادةلبلوغ أهداف السياسة النقدية المسطّرة من طرف مجلس النقد والقرض عند بداية كل سنة مالية، يتوافر لدى بنك الجزائر أدوات السياسة النقدية التالية :
- عمليات إعادة الخصم والقرض،
- الحد الأدنى للاحتياطيات الإجبارية،
- عمليات السوق المفتوحة،
- التسهيلات الدائمة.
المادّ ة 11 : تحدّد عمليات إعادة الخصم والقرض والحد الأدنى للاحتياطيات الإجبارية من خلال الأنظمة الخاصة بها. تحدّد عمليات السوق المفتوحة والتسهيلات الدائمة بواسطة هذا النظام.
االمادّ ة 12 : طبقا لأحكام المادة 62 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقرر مجلس النقد والقرض كل سنة الآليات النقدية التي تستعمل فعلا في عمليات السياسة النقدية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة III - 1 - عمليات السوق المفتوحة :
المادة 13
فتح المادةتجري عمليات السوق المفتوحة في السوق النقدية بمبادرة من بنك الجزائر الذي يعود إليه أيضا قرار اختيار معدل ثابت أو متغير الذي يتعين تطبيقه على هذه العمليات. يمكن عمليات السوق المفتوحة أن تكون ذات فترات نضج من سبعة (7) أيام (عمليات أسبوعية عادية) إلى إثني عشر ( )12 شهرا (عمليات ذات فترات نضج أطول).
المادة 14
فتح المادةتنقسم الأدوات التي يمكن استعمالها ضمن عمليات السوق المفتوحة إلى ثلاث فئات :
- عمليات التنازل المؤقت،
- العمليات المسماة "النهائية" ( شراء وبيع أوراق عمومية)،
- استرجاع السيولة على بياض.
المادة 15
فتح المادةعمليات التنازل المؤقت هي العمليات التي من خلالها يقوم بنك الجزائر :
- بأخذ أو وضع الأوراق المقبولة على سبيل الأمانة،
- بمنح قروض مضمونة بواسطة التنازل عن الأوراق الخاصة (مستحقات خاصة مقبولة).
تحدد عمليات الأمانة المسلمة بواسطة اتفاقيات نموذجية موقعة بين بنك الجزائر والبنوك.
المادّ ة 16 : تسمى الأوراق العمومية والخاصة المنشأة ماديا مسلّمة إذا كانت مسلّمة فعلا وعينيا إلى المتنازل عنها حين وضعها على سبيل الأمانة. ويجب أن تكون الأوراق لأمر مُظهَّرة مسبقا وفقا لأحكام القانون التجاري.
تسمىّ الأوراق العمومية والخاصة المقبولة أثناء إعادة الخصم أو أثناء التسبيقات غير المادية والمنشأة مادياّ، المحتفظ بها لدى الوديع المركزي أو لدى بنك الجزائر، والمتداولة بواسطة تحويل من حساب إلى حساب، أوراقا مسلّمة إذا كانت، عند تحويلها إلى أمانة، محل تسجيل في حساب مفتوح باسم المتنازل لدى الوديع المركزي أو لدى البنك المركزي.
المادّ ة 17 : طبقا لحدود وشروط التدخلات المحددة من طرف مجلس النقد والقرض، يتدخل بنك الجزائر في السوق النقدية عن طريق الإعلانات بالمناقصة و/أو بواسطة عمليات ثنائية استثنائية.
المادّ ة 18 : إن الشروط الخاصة بالفوائد المطبقة على عمليات التنازل المؤقت هي كالآتي :
- تدمج الفوائد المطلوبة عند تاريخ استحقاق العملية في سعر إعادة الأوراق المأخوذة على سبيل الضمان،
- تحدد الفوائد على عملية التنازل المؤقت، في شكل قرض مضمون بالمستحقات المتنازل عنها، بتطبيق معدل الفائدة البسيط طبقا لقاعدة الحساب (العدد الحقيقي للأيام/ )360 على مبلغ الدين.
المادة 19
فتح المادةيستعمل التنازل المؤقت للأوراق في حالات عمليات السياسة النقدية الآتية :
- عمليات إعادة التمويل الرئيسية،
- عمليات إعادة التمويل ذات الأجل الطويل،
- عمليات الضبط الدقيق،
- العمليات الهيكلية.
المادة 20
فتح المادةتلعب عمليات إعادة التمويل الرئيسية دورا هاما في إدارة معدل الفائدة وكذا تسيير السيولة البنكية. وتعد هذه العمليات جالبة للسيولة ذات تكرار وتاريخ استحقاق أسبوعي وفقا لرزنامة محددة مسبقا. وتعتبر القناة الأساسية لإعادة تمويل القطاع البنكي. تقام عن طريق الإعلانات بالمناقصة العادية وتكون موجهة إلى جميع البنوك التي تستجيب لمعايير القبول المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتعد عمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول، والتي تمتد إلى غاية إثني عشرة شهرا، عمليات جالبة للسيولة تجرى بانتظام. تهدف إلى إعطاء تكملة لإعادة التمويل. تقام عادة عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية ذات المعدل المتغير ولكن يمكنها أن تكون عن طريق المناقصات ذات المعدل الثابت. تتكرر شهريا حسب رزنامة محددة مسبقا. يمكن جميع البنوك التي تستجيب لمعايير القبول أن تشارك في هذه العمليات.
المادة 22
فتح المادةتهدف عمليات التنازل المؤقت الخاصة بالضبط الدقيق إلى تسيير وضعية السيولة في السوق وكذا التحكم في معدلات الفائدة وذلك للتقليل من أثر التقلبات الفجائية. ويمكنها أن تكون عمليات المساهمة بالسيولة أو سحبها. يعتبر كل من تكرار وفترة النضج الخاصة بهذه العمليات غير موحد.
تخصص المشاركة في عمليات الضبط الدقيق لعدد محدود من البنوك المختارة لهذا الغرض من طرف بنك الجزائر. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م تتم عمليات إيداع السيولة قصد الضبط الدقيق في شكل عمليات التنازل المؤقت عن طريق الإعلانات عن المناقصة السريعة، باستثناء اللجوء للإجراءات الثنائية. تتم عمليات سحب السيولة قصد الضبط الدقيق عن طريق عمليات التنازل المؤقت، ما عدا في حالات استثنائية حيث تتم عن طريق إجراءات ثنائية.
كل الأوراق المذكورة في الجزء الثاني من هذا النظام يمكنها أن تكون موضوع عمليات التنازل المؤقت قصد الضبط الدقيق.
المادة 23
فتح المادةتعتبر عمليات التنازل المؤقت الهيكلية بمثابة عمليات مساهمة بالسيولة ذات تكرار منتظم وغير منتظم وحيث تكون مدة التنازل غير موحدة. تتم عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية. يمكن لكل البنوك المؤهلة المشاركة فيها.
المادة 24
فتح المادةالعمليات المسماة ب "النهائية" هي العمليات التي يقوم من خلالها بنك الجزائر بشراء أو ببيع "نهائي" في سوق السندات المقبولة. ولا تتم هذه العمليات إلا لأهداف هيكلية و/أو لغرض الضبط الدقيق. يمكن لهذه العمليات أن تأخذ شكل مساهمة بالسيولة (شراء "نهائي") أو سحب للسيولة (بيع "نهائي"). يعتبر تكرار هذه العمليات غير موحد. تقام هذه العمليات عن طريق الإعلانات عن المناقصة أو وفق إجراءات ثنائية. يمكن أن يقنن تاريخ استحقاقات التنازل كما يمكن أن لا يقنن.
المادة 25
فتح المادةفي إطار الضبط الدقيق للسيولة البنكية، يمكن أن تقوم البنوك بدعوة من بنك الجزائر بتوظيف سيولات عن طريق إعلانات عن المناقصة لدى بنك الجزائر في شكل ودائع. يتعلق الأمر باسترجاع السيولة على بياض. تتم عمليات استرجاع السيولة هذه وفق تواريخ استحقاقات ثابتة ولكنها ليست موحدة. لا يقدم أي ضمان مقابل الأموال المودعة.
تحسب الفائدة المسددة على هذه الودائع على أساس مبدأ "عدد الأيام الحقيقي/ ."360 تسدد الوديعة للمقابل عند تاريخ استحقاقها. يعتبر تكرار هذه العمليات غير موحّد. يتم إجراء هذه العمليات عن طريق الإعلانات عن المناقصة، إلا في حالة الاستعانة الاستثنائية بالإجراءات الثنائية. تخص المشاركة في هذه العمليات كل البنوك المؤهلة لذلك.
III - 2 - التسهيلات الدائمة :
المادة 26
فتح المادةالتسهيلات الدائمة مخصصة لتموين البنوك بالسيولة أو سحبها منها. وهي عمليات تتم بمبادرة من البنوك في شكل :
- تسهيلات القرض الهامشي، و
- تسهيلات الودائع المغلة للفائدة.
المادّ ة 27 : تسهيلة القرض الهامشي هي عملية يمكن من خلالها لبنك ما أن يحصل على سيولة من بنك الجزائر لمدة 24 ساعة بمعدل محدد مسبقا مقابل تقديم أوراق مقبولة. تتم المساهمات بالسيولة في إطار تسهيلة القرض الهامشي بأخذ الأوراق العمومية المؤهلة والقابلة للتفاوض و/أو الأوراق الخاصة المؤهلة على سبيل الأمانة لمدة 24 ساعة.
المادة 28
فتح المادةيمكن لكل بنك يستجيب لمعايير القبول المذكورة في المادة 2 أعلاه، المشاركة في تسهيلة القرض الهامشي بناء على طلبه لدى بنك الجزائر، في أي وقت، خلال أيام العمل، في أجل أقصاه ثلاثون (30) دقيقة قبل إغلاق نظام الدفع "أرتس".
بشرط تقديم الأوراق الكافية المأخوذة على سبيل الضمان، لا يوجد أي حد للمبالغ التي يمكن الحصول عليها في إطار تسهيلة القرض الهامشي . يسدد القرض الممنوح في إطار هذه التسهيلة في يوم العمل الموالي بمجرد افتتاح نظام الدفع "أرتس" وكذا نظام تسليم السندات عند الاقتضاء.
تحدد نسبة الفائدة على تسهيلة القرض الهامشي بتعليمة من بنك الجزائر، على أساس نسب العمليات الأساسية لإعادة التمويل مضافا إليها هامشا، والمعلن عنها مسبقا.
المادة 29
فتح المادةتسهيلة الودائع المغلة للفائدة هي عملية إيداع ل 24 ساعة لدى بنك الجزائر. يمكن البنوك المؤهلة طبقا للمادة 2 أعلاه، الدخول إلى تسهيلة الودائع المغلة للفائدة في كل يوم عمل بناء على طلبها لدى بنك الجزائر. يحدد أقصى وقت يأخذه بنك الجزائر بعين الاعتبار لطلب تسهيلة الودائع المغلة للفائدة بثلاثين (30) دقيقة قبل إغلاق نظام "أرتس". يحدد أجل استحقاق هذه الودائع عند يوم العمل التالي، عند افتتاح نظام "أرتس".
تكافأ الودائع ل 24 ساعة المقبولة من طرف بنك الجزائر بنسبة فائدة يحددها بتعليمة، على أساس معدل العمليات الأساسية لإعادة التمويل منقوصة بهامش، والتي يعلنها مسبقا. لا يوجد أي ضمان يقدم للمقابل.
مبلغ النقود التي يمكن للمقابل إيداعها في إطار تسهيلة الودائع المغلة للفائدة غير محدود. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة IV - الإجراءات :
المادة 30
فتح المادةلتحقيق عمليات السياسة النقدية، يمكن لبنك الجزائر القيام بإعلانات عن المناقصة أو عن طريق عمليات ثنائية. في إطار الإعلانات عن المناقصة، يمكنه القيام بما يأتي :
- إعلانات دورية عن المناقصة المسماة "العادية"،
- إعلانات سريعة عن المناقصة.
تكون إجراءات البيع بالمزاد الخاصة بنداءات العروض هذه متماثلة باستثناء التسلسل الزمني وتشكيلة الأطراف المقابلة.
IV - 1 - إجراءات الإعلانات عن المناقصة :
المادة 31
فتح المادةيمكن أن تجرى إعلانات عن المناقصة، إما بمعدل ثابت (مزايدات الحجم)، أو بمعدل متغير (مزايدات نسب الفائدة). يكون معدل الفائدة في الحالة الأولى، معلنا عنه مسبقا من طرف بنك الجزائر. في الحالة الثانية، تتعلق تعهدات المقابلات بالمبالغ ومعدلات الفائدة التي تريد هذه الأخيرة معالجتها. بعد كل عملية إعلان عن المناقصة، يمكن المقابلات المختارة أن تُزوَّد على أساس معدل الفائدة المطلوب أو على أساس المعدل المتوسط المرجح لعملية المزايدة.
المادة 32
فتح المادةتنفذ الإعلانات عن المناقصة المسماة "العادية" في أجل 24 ساعة ابتداء من تاريخ الإعلان عن المناقصة وتنتهي بالإشعار عن نتائج توزيع العروض المستلمة. يمكن كل البنوك التي تستجيب لمعايير التأهيل أن تشارك في هذه الإعلانات عن المناقصة.
تجرى عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول والعمليات الهيكلية بالتنازل المؤقت عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية برزنامة محددة مسبقا.
المادة 33
فتح المادةتعلن الإعلانات عن المناقصة المسماة عادية في يوم العمل الذي يسبق يوم البيع بالمزاد.
يكون لإعلانات التبليغ محتوى موّحد.
تلغى العروض المقدمة بعد الأجل المحدد المعلن عنه في الإعلان. يمكن العروض غير المكتملة أن تلغى أيضا.
تك ون التع ه دات ذات قيمة دن يامق درة ب 10.000.000 دينار. يعبر عن المبالغ التي تتجاوز هذه القيمة على أساس شرائح تبلغ كل واحدة منها 1.000.000 دينار. تطبق نفس المبالغ على التعهدات الخاصة بالضبط الدقيق.
في حالة البيع بالمزاد على أساس معدل متغير، يسمح للمقابلات تقديم ستة (6) تعهدات على الأكثر متعلقة بالمستويات المختلفة لمعدل الفائدة حيث يطبق المبلغ الأدنى على كل مستوى معدل فائدة. يجب أن تكون معدلات الفوائد، المتعلقة بالتعهدات، من مضاعفات 0.01 نقطة مئوية.
المادة 34
فتح المادةتنفذ الإعلانات عن المناقصة السريعة في أجل ساعتين اثنتين (2) ابتداء من الإعلان عن المناقصة. وتخص فقط عمليات الضبط الدقيق التي لم يجر الإعلان عن المناقصة الخاصة بها بناء على رزنامة محددة مسبقا. تخص هذه الإعلانات عن المناقصة البنوك المختارة من طرف بنك الجزائر للمشاركة في هذه العمليات. تُبلَّغ المقابلات المختارة مباشرة من طرف بنك الجزائر. تكون مواضيع الإبلاغ عن الإعلانات عن المناقصة السريعة ذات محتوى موّحد.
المادّ ة 35 : في حالة الإعلانات عن المناقصة ذات المعدل الثابت، سواء تعلق الأمر بمساهمة السيولة أو بسحبها، تُجمَّع مبالغ العروض. إذا كان العرض الكلي يتجاوز المبلغ الكلي للسيولة المراد توزيعه، تُلبى تعهدات المقابلات بشكل تناسبي على أساس العلاقة بين المبلغ محل المزايدة ومبلغ العرض الكلي.
المادة 36
فتح المادةفي حالة الإعلانات عن المناقصة قصد المساهمة بالسيولة على أساس معدل متغير، تُحدَّد قائمة التعهدات وفق ترتيب تنازلي لمعدلات الفوائد المعروضة. تُلبى العروض ذات أعلى معدل فائدة بصفة أولوية، وتقبل العروض ذات معدلات الفائدة الأقل أهمية بشكل متوالي حتى استنفاد المبلغ الكلي للسيولة محل المزايدة. في حالة معدل الفائدة الأدنى المقبول، وحيث يفوق المبلغ الكلي للعروض المبلغ المتبقي للتوزيع، يوزع هذا الأخير بشكل تناسبي لهذه العروض على أساس العلاقة بين المبلغ المتبقي للتوزيع والمبلغ الكلي للعروض بمعدل الفائدة الهامشي.
المادة 37
فتح المادةفي حالة الإعلانات عن المناقصة لاسترجاع السيولة ذات معدل متغير، تحدد قائمة التعهدات على أساس ترتيب تصاعدي لمعدلات الفائدة المعروضة. تقبل العروض ذات معدل الفائدة الأدنى بصفة أولوية، وتقبل العروض ذات معدل الفائدة الأعلى بشكل متوالي حتى استنفاد المبلغ الكلي للسيولة محل الاسترجاع. عند حالة معدل الفائدة الأعلى، وحيث يفوق المبلغ الكلي للعروض المبلغ المتبقي للتوزيع، يوزع هذا الأخير بشكل تناسبي لهذه العروض على أساس العلاقة بين المبلغ المتبقي للتوزيع والمبلغ الكلي للعروض عند معدل الفائدة الهامشي. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 38
فتح المادةتستعمل الإجراءات الثنائية لعمليات السوق المفتوحة قصد الضبط الدقيق (عمليات التنازل المؤقت، استرجاع السيولة على بياض، عمليات "نهائية") ولعمليات "نهائية" ذات طابع هيكلي.
تشمل العمليات الثنائية كل الإجراءات التي يجري فيها بنك الجزائر عملية مع مقابل أو عدة مقابلات دون اللجوء إلى الإعلان عن المناقصة. تُختار المقابلات ويُتصَّل بها مباشرة من طرف بنك الجزائر.
IV - 2 - إجراءات التسوية :
المادة 39
فتح المادةتتم تسوية حركات الأموال بموجب عمليات السياسة النقدية بالدينار وحصريا من خلال حسابات التسوية المفتوحة في نظام "أرتس" والمدوّنة في سجلاّت بنك الجزائر.
لا تُجرى تسوية الأموال إلا بعد التحويل النهائي غير القابل للإلغاء للأوراق الموضوعة على سبيل الضمان. يتم تحويل الأوراق الموضوعة على سبيل الضمان والمسيّرة من قبل الوديع المركزي بواسطة حسابات تسوية السندات المفتوحة في سجلاّت هذا الأخير.
المادة 40
فتح المادةتُجرى تسوية عمليات السوق المفتوحة عن طريق الإعلانات عن المناقصات العادية في اليوم الأول الذي يلي يوم المعاملة. عموما، تتصادف لحظة التسوية لعمليات إعادة التمويل الرئيسية وعمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول مع تلك المتعلّقة بتسديد عملية مماثلة سابقا.
تُجرى تسوية عمليات السوق المفتوحة عن طريق الإعلان عن المناقصة السريعة والإجراءات الثنائية في يوم العملية ذاته.
المادة 41
فتح المادةتتم حركات الأموال من طرف بنك الجزائر، سواء بالنسبة لاستعمال تسهيلة القرض الهامشي أو المتعلّقة بعمليات السوق المفتوحة المتضمّنة المساهمة بالسيولة، حصريا بواسطة نظام "أرتس".
المادة 42
فتح المادةتتم تسوية الأموال، سواء بالنّسبة لاسترجاع السيولة أو المتعلّقة بتسهيلة الودائع المغلة للفائدة، في حسابات التسوية للمقابلات المعنية من خلال نظام "أرتس".
V - أحكام أخرى :
المادة 43
فتح المادةتحدّد طرق تطبيق هذا النظام، كلما اقتضت الضرورة ذلك، عن طريق تعليمات من بنك الجزائر.
المادة 44
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة .2009 محمّد لكصاسي ★ نظام رقم 09-03 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 62 و 64 و 66 إلى 73 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمق تضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية،
- و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 26 مايو سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةتعتبر عمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، كما هو محدد في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة. غير أنه، من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات، يتعين أن يخضع كل عرض لمنتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيقصد بشروط البنك، المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 5
فتح المادةتحدد البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية.
غير أنه يمكن بنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد.
تبقى تواريخ القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية مقننة. وتحدد بتعليمة من بنك الجزائر.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم بصرامة الشروط التي حددتها والمطبقة على العمليات المصرفية، في حدود معدل الفائدة الزائد الذي يحدده بنك الجزائر.
المادة 7
فتح المادةينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها وخاصة معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات.
كما يستلزم عليها، عند فتح حساب، أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح بها والالتزامات المتبادلة للبنك والزبون. وتدوّن هذه الشروط في الاتفاقية المتعلّقة بفتح الحساب أو في مستندات ترسل لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةبالنسبة لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب، يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني.
المادة 9
فتح المادةينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه، تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بما فيه معدل الفائدة الزائذ بموجب تعليمات من بنك الجزائر.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة .2009 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 94-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.