مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأسماك الكثيرة الارتحال الأنواع الآتية أسماؤها : * التن الأحمر، * البونيت ذو البطن المخطط، * البونيت ذو الظهر المخطط، * التن الضخم * سمك ملفة * أبو سيف الطويل.
يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الحجم التجاري للأنواع السمكية المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخضع الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال للحصول على رخصة الصيد البحري التي يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على رأي وزير الدفاع الوطني المعلل.
تعد رخصة الصيد البحري حسب النموذج والمواصفات المحددة في ملحق هذا المرسوم.
غير أن الحصول على رخصة الصيد البحري لا يصبح فعليا إلا بعد دفع رسوم الصيد البحري كما حددها التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال، موضوع هذا المرسوم، في المنطقة البحرية الواقعة وراء الأميال الستة (6) البحرية التي تقاس ابتداء من الخطوط القاعدية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال بواسطة آليات الصيد البحري الآتية دون سواها :
- الشبكة الدوارة المنزلقة
- السنانير.
الفصل الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 6
فتح المادةيخضع الحصول على رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال على تكوين ملف يشتمل على الأوراق والوثائق الآتية :
طلب خطي يكتبه مجهز السفينة ويرفقه بوثائق تبرر عناصر هوية السفينة أو السفن التي يعتزم استغلالها، شهادة المجهز الرسمية التي يسلمها البلد الأصلي،
- جرد آليات الصيد البحري المعتزم استعمالها ومواصفاتها التقنية
- قائمة الطاقم المطلوب إبحاره، محضر زيارة خاصة بأمن السفينة تقوم بها لجنة مفتشية الملاحة والعمل البحري المختصة اقليميا، تعهد شرفي بالخضوع للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمختلف أنواع الرقابة المقررة.
المادة 7
فتح المادةلا تصلح رخصة الصيد البحري إلا الموسم واحد في الصيد البحري، وهي شخصية ولا تقبل التنازل ولا الانتقال.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز الحصة السنوية القصوى التي يرخص بصيدها من الأسماك الكثيرة الارتحال 500 طن لكل رخصة.
المادة 9
فتح المادةإذا وقع عطب أو حادث يمنع استغلال السفينة خلال موسم الصيد البحري، يمكن الترخيص لمجهز السفينة أن يستعمل سفينة أخرى حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمكن سحب رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال لأحد الأسباب الآتية : .
عدم احترام الحدود البحرية كما هي مبينة في المادة 4 أعلاه، عدم احترام الحصة القصوى المسموح باصطيادها،
- استعمال آلات غير مرخص بها في الصيد البحري.
الفصل الثالث — مراقبة الصيد البحري
المادة 11
فتح المادةيخضع صيد الأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني لأنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، تاريخ بداية موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني ونهايته.
المادة 13
فتح المادةيتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني أن يحمل على متن سفينته مراقبين رسميين اثنين تختارهما تباعا السلطتان اللتان ينتميان إليهما من بين أعوان إدارة الصيد البحري والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء.
المادة 14
فتح المادةيتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة الصيد البحري، حسب مفهوم هذا المرسوم، أن يحمل على متن سفينته 10 % على الأقل من البحارة الذين لهم الجنسية الجزائرية من نسبة أعداد بحارة السفينة التي يعتزم استغلالها.
ويجب ان يتم ابحار الطواقم طبقا للتنظيم الجاري به العمل في مجال البراءات والشهادات.
المادة 15
فتح المادةيتعين على قائد السفينة المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، حسب مفهوم هذا المرسوم، أن يعلم المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء بمختلف مواقعها البحرية.
المادة 16
فتح المادةيتعين على قائد سفينة الصيد البحري المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، حسب مفهوم هذا المرسوم، أن يقوم بالوسم الذي يسمح بالتعريف الفردي لأنواع الأسماك المصطادة ويحدد نموذج وثائق الوسم في ملحق هذا المرسوم.
تسلم نسخة من وثيقة الوسم الى المراقبين الرسميين المحمولين على متن السفينة ..
المادة 17
فتح المادةيتعين على قائد سفينة الصيد البحري أن يصرح بما يصطاده وبالمعطيات العلمية طبقا للنماذج النمطية الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةتخضع المعدات والأجهزة الخاصة بصيد الأسماك الكثيرة الارتحال لزيارات تفتيشية دورية ومباغتة تتوج بتحرير محضر زيارة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 19
فتح المادةيجب على قائد السفينة التي تصطاد الأسماك الكثيرة الارتحال أن يمسك باستمرار يومية السفينة الخاصة بموسم الصيد البحري التي ترقمها وتؤشر عليها الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتسجل فيها يوميا كل البيانات المتعلقة بنشاط الصيد البحري.
يحدد النموذج النمطي ليومية السفينة في ملحق هذا المرسوم. { يجب أن تسلم يومية السفينة بعد استيفائها وتوقيع قائد السفينة للإدارة المكلفة بالصيد البحري في نهاية موسم الصيد البحري.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 مقداد سيفي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار يتضمن منح رخصة الصيد البحري التجاري إن وزير الفلاحة وزارة الفلاحة إدارة الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لا سيما المادة 11 منه .
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-38 الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال شخص طبيعي أو معنوي) الساكن في من جنسية الصيد البحري المسماة والمسجلة في المستغل لسفينة أو ( سفن ) ... تحت رقم ( أو أرقام ) المجهزة يوم ( أو أيام ( ... تحت رقم أو ( أرقام ) ذات حمولة خامة وطولها .. وعدد طاقمها
المادة 2
فتح المادةلا تصلح هذه الرخصة الا للفترة المتراوحة بين لاصطياد حصة تبلغ أطنان.
و
المادة 3
فتح المادةيتعين على حائز رخصة الصيد البحري أن يحترم الحدود البحرية المقبولة لهذا النوع من الصيد.
المادة 4
فتح المادةيخضع حائز رخصة الصيد البحري هذه للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ويشهد بأنه أطلع عليهما.
حرر بالجزائر في 10 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 8 رمضان عام 1415 الملحق الوزارة المكلفة بالصيد البحري إدارة الصيد البحري استمارات تتعلق بالوسم رخصة الصيد البحري رقم :
اسم السفينة : رقم التسجيل اسم المجهز ....... الجنسية :
الموقع البحري السمة رقم التاريخ | الساعة خط العرض خط شمال / جنوب شرق السمة رقم : رقم :
قسم مخصص للسفينة : قسم مخصص لو. و.
النوع : النوع :
الحجم : الحجم :
الوزن : الوزن :
الجنس : الجنس :
الاصل : الاصل :
رخصة الصيد البحري رقم : رخصة الصيد البحري الأنواع الوزن الملاحظات الطول / غرب رقم :
ت. ص. ب : وسم السمك :
النوع :
الحجم :
الوزن :
الجنس :
الأصل :
رقم : رخصة الصيد البحري رقم :
الملحق الوزارة المكلفة بالصيد البحري إدارة الصيد البحري التصريح بالكميات المصطادة رخصة الصيد البحري رقم : ....
اسم السفينة ورقم تسجيلها :
الجنسية :
الحمولة الخامة :
المجهز :
الأنواع والكميات البونيت ذو البونيت ذو التن الأحمر البطن المخطط الظهر المخطط التاريخ العدد الوزن العدد الوزن العدد الوزن المجموع التاريخ :
المصطادة التن الضخم سمك ملفة أبو سيف الطويل العدد | الوزن العدد | الوزن - العدد. الوزن الوزارة المكلفة بالصيد البحري إدارة الصيد البحري المعطيات رخصة الصيد البحري رقم :
اسم السفينة ورقم تسجيلها :
الجنسية :
المجهز :
الحمولة الخامة :
الساعة الموقع البحري التاريخ عمق خط العرض | خط الطول. التيار الملحق العلمية والتقنية التاريخ :
سرعة | اتجاه درجة الطعم الضغط الجوي الريح الريح الملوحة الحرارة المستعمل ( م.ب ) الملحق الادارة المكلفة بالصيد البحري إدارة الصيد البحري يومية السفينة الخاصة بموسم الصيد البحري اسم السفينة ورقم تسجيلها :
النوع :
الجنسية :
الحمولة الخامة :
اسم قائد السفينة :
عدد الطاقم :
منطقة الصيد البحري الساعة التاريخ حالة البحر حوادث الأنواع المصطادة الملاحظات خط العرض خط الطول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-367
« تلغى أح كام المرس وم التنف ي ذي رقم 95-38 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-367
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-419
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو 16 والموارد الصيدية سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني . . . . 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 ، يحدد الأحجام التجارية للأسماك الكثيرة الارتحال 31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.