مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
المادة الأولى
فتح المادةيخضع الطلبة والمتدربون الأجانب في الجزائر لاحكام هذا المرسوم، ، مع مراعاة الاحكام المخالفة التي تتضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ..
الفصل الأول — القبول
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشح الاجنبي كي يقبل لمتابعة التكوين أن يستوفي شروط اقامة | الاجانب وتنقلهم في الجزائر. 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيقبل الطلبة والمتدربون الاجانب الذين يحصلون على منح دراسية من الحكومة الجزائرية في مؤسسات التكوين الوطنية بناء على قرار من لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب المنصوص عليها في المادة 27 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيمكن الرعايا الاجانب المقيمين في الجزائر الذين يترشحون لمتابعة التكوين، في مؤسسات التكوين الوطنية أن يقبلوا حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 3 السابقة وفي حدود الأماكن المتوفرة.
المادة 5
فتح المادةيجب على الطلبة والمتدربين الاجانب المذكورين في المادتين 3 و 4 السابقتين كي يلتحقوا بالتكوين في الجزائر، أن يتوفر لديهم ما يأتي :
المؤهلات والشهادات التي تسمح لهم - بمقتضى التنظيم الوطنى أن يتابعوا التكوين الذي يترشحون له، شرط العمر المطلوب من المترشحين - الجزائريين المسجلين في سلك التكوين نفسه.
يمكن اللجنة أن ترخص استثناء للمترشحين الذين يحصلون على منح من الحكومة الجزائرية بمخالفة شروط الالتحاق بالتكوين في الحدود التي تتلاءم مع سير المؤسسات، وذلك بناء على طلب بلدانهم الأصلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-137 (ج.ر عدد 32 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يجب على الطلبة والمتدربين الأجانب المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه كي يلتحق وا بالتكوين في الجزائر، أن يتوفر لديهم ما يأتي :
- المؤهلات والشهادات التي تسمح لهم بمقتضى التن ظي م الوطني أن يتابعوا التكوين الذي يترشحون له،
- شرط السن المطلوب من المترشحين الجزائريين المسجلين في سلك التكوين نفسه،
- الخضوع عند وصولهم إلى الجزائر، لكشف طبي إجباري للقبول، وكذا الفحوص الصحية الدورية. ولهذا الغرض وقصد التكفل بهذه العملية، يمكن معاهد التكوين اللجوء إلى الهياكل الصحية على أساس إبرام اتفاقيات.
يمكن اللجنة، على سبيل الاستثناء، أن تعفي المترشحين المستفيدين من منحة الحكومة الجزائرية، بناء على طلب من بلدهم الأصلي، من بعض شروط الالتحاق، في حدود ما يتماشى وسير مؤسسات التعليم".
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على ما يأتي :
نسخة أو ترجمة مصدقة من الشهادة، أو - المؤهل اللذان يخولان الالتحاق بسلك التكوين المقصود
- نسخة من شهادة ميلاد المترشح، أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها،
- شهادة الجنسية، ان اقتضى الامر شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام - والاخرى فى الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح أهل لمتابعة التكوين المقصود، أربع صور شخصية جديدة. - يمكن لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب أن تطلب من المترشح أو من السلطة التي ينتمى اليها جميع المعلومات أو الوثائق التي من شأنها أن تكمل معلوماتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-137 (ج.ر عدد 32 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يج ب أن يشت مل ملف الترشح على ما يأتي :
- نسخة أو ترجمة مصادق عليها قانونا من الشهادة أو المؤهل اللذين يخولان الالتحاق بسلك التكوين المقصود،
- كشف نقاط المترشحين لتكوين ما بعد التدرج،
- نسخة من شهادة ميلاد المترشح أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1431 ه 16 مايو سنة 2010 م
- شهادة الجنسية،
- نسخة مصدقة مطابقة لأصل جواز سفر المترشح المقبول،
- رسالتا توصية صادرتان من أستاذين من نفس التخصص بالنسبة للمترشحين لما بعد التدرج،
- شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من الأمراض الجرثومية و/ أو المعدية، وأن المترشح أهل لمتابعة التكوين المخصص له،
- أربع (4) صور شخصية حديثة.
يمكن لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الأجانب أن تطلب من المترشح أو من السلطة التي ينتمي إليها جميع المعلومات أو الوثائق التي من شأنها إتمام معلوماتها".
المادة 7
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشيح الى وزارة الشؤون الخارجية قبل شهرين على الاقل من التاريخ المقرر لافتتاح دورة الدراسة أو التكوين.
الفصل الثاني — سير الدراسة
المادة 8
فتح المادةيتلقى الطالب أو المتدرب الذي يقبل ترشحه اشعارا يبين بدقة المؤسسة التي يلتحق بها، والشعبة التي سجل فيها، وتاريخ ابتداء الدراسة أو دورة التكوين.
ويتعين عليه أن يلتحق بالمؤسسة المذكورة في التاريخ المحدد في الاشعار، وان لم يقم بذلك فقد حقه في القبول.
المادة و : لا يجوز للطالب أو المتدرب الذي يشرع في دورة دراسة أو تكوين أن يطلب اعادة توجيهه الى شعبة أخرى، أو نقله الى مؤسسة أخرى.
غير أنه يمكن مخالفة أحكام الفقرة السابقة بقرار تتخذه لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب بعد دراسة ملف الطالب أو المتكون بناء على ما يأتي :
طلب الحكومة أو السلطة الاجنبية التي - ينتمي اليها الطالب أو المتكون طلب الطالب أو المتكون المسجل فرديا
- بالنسبة الى الرعايا الاجانب المقيمين في الجزائر 6 الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 طلب مدير المؤسسة اذا كانت نتائج - الطالب أو المتكون دون المستوى المطلوب.
يرسل الطالب أو المتدرب الى لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب مصحوبا براي مدير المؤسسة.
يبلغ قرار اللجنة الى الحكومة أو السلطة الاجنبية التى ينتمى اليها الطالب أو المتدرب الحاصل على منحة دراسية.
المادة 10
فتح المادةيخضع الطالب أو المتدرب المقبول لمتابعة التكوين في المؤسسة للمقاييس والتعليمات والقواعد نفسها، التي يخضع لها الطلبة والمتدربون الجزائريون.
المادة II : يجب على الطالب أو المتدرب الاجنبى أن لا يمارس أى نشاط من شأنه أن يعكر صفو عمل المؤسسة أو يلحق ضررا بمصالح البلد المضيف.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يترتب على الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها فى المادتين 10 و II السابقتين عقوبات قد تؤدى الى طرد الطالب أو المتدرب المخالف، ووضعه، ان اقتضى الامر، تحت تصرف حكومة بلده الاصلي.
تتخذ اللجنة قرار الطرد بعد دراسة ملف المعنى، والاستماع اليه مقدما.
الفصل الثالث — التكفل
المادة 13
فتح المادةيحصل المترشحون الذين تقبلهم لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب على تكفل، في حدود عدد المنح الدراسية الذي تقرره وزارة الشؤون الخارجية بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية، ويتمثل هذا التكفل في الحصول على كامل ما يأتي أو على بعضه :
منحة الدراسة أو التكوين -
- علاوة الالتحاق
- تعويض التدريب العلمي
- مصاريف النقل
- منافع اجتماعية.
المادة 14
فتح المادةيحدد مبلغ المنحة الشهرية كما يأتي :
التكوين في مستوى المرحلة الثالثة - من التعليم الاساسي ... ... ..... 600 دج التكوين في مستوى التعليم الذي يكون بعد التعليم الاساسي ...... 700 دج التكوين في مستوى التعليم - الجامعي .. ...... ... ........ 900 دج التكوين في مستوى الدراسات - العليا ...... .. .. ........ 1100 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-137 (ج.ر عدد 32 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يحدد مبلغ المنحة الشهرية كما يأتي :
- التكوين في مستوى المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي......................................................006 دج،
- التكوين في مستوى التعليم الذي يكون بعد التعليم الأساسي 700.......................................... دج،
- التكوين في مستوى التدرج 1350.............. دج،
- التكوين في مستوى الدراسات العليا / النظام الجديد ليسانس - ماستر - دكتوراه..............0561 دج". 2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م
المادة 15
فتح المادةتدفع المنحة المحددة في المادة 14 السابقة آخر كل شهر أو آخر كل ثلاثة أشهر حسب النظام المتبع في مؤسسة الاستقبال، عند حلول الاجل المذكور.
غير أن مبلغ الفترة الاولى يدفع للممنوحين الجدد مقدما.
المادة 16
فتح المادةيجدد الانتفاع بالمنحة من سنة الى أخرى لفائدة الطالب، أو المتدرب الاجنبي، الذي يحصل على نتائج دراسية مرضية.
واذا كانت نتائج الدارس غير كافية أمكن تجديد المنحة استثناء لسنة جامعية أخرى، بناء على رأى مدير المؤسسة، اذا كانت مدة الدراسة سنتين أو أكثر، أو تجديدها لفترة تكوين أخرى اذا كانت مدة التكوين تقل عن سنتين.
المادة 17
فتح المادةيستفيد الطالب أو المتدرب الاجنبى الممنوح من الحكومة الجزائرية الذي تزيد مدة تكوينه على ستة أشهر، علاوة التحاق مبلغها 1000 دج.
المادة 18
فتح المادةتتحمل الجهة المعنية مصاريف ايواء الطالب أو المتدرب الاجنبي الممنوح من الحكومة الجزائرية الذى يلزم بتدريب عملي في 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجزائر واطعامه وثقله حسب الشروط نفسها التي تطبق على الطالب أو المتدرب الجزائري.
المادة 19
فتح المادةتتحمل الادارة أو المؤسسة المستقبلة مصاريف نقل الممنوحين الاجانب من مكان نزولهم عند وصولهم الى مكان تكوينهم وبالوسيلة الاكثر اقتصادا .
المادة 20
فتح المادةيستفيد الممنوحون الاجانب لدى عودتهم الى بلدانهم نهائيا تذاكر عودة بالوسيلة الاكثر اقتصادا ، تتحمل مبالغها الادارة أو المؤسسة المستقبلة، مع مراعاة أحكام المادة الأولى أعلاه.
المادة 21
فتح المادةلا يحق للرعايا الاجانب المقيمين في الجزائر أن يحصلوا على المنحة الدراسية أو التكوينية.
غير أنه يمكن لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب، أن تخالف أحكام الفقرة السابقة فتخصص لهم منحة دراسة أو تكوين بمبلغ يساوى المبلغ المخصص لامثالهم من الطلبة الجزائريين.
المادة 22
فتح المادةيمكن لجنة تكوين الطلبة أو المتدربين الاجانب أن تحدد كذلك، للمترشحين غير الممنوحين نسبة مشاركة المترشح فى مصاريف التكوين المقصود على أساس قواعد المعاملة بالمثل.
المادة 23
فتح المادةيمكن الطلبة والمتدربين الاجانب أن يستفيدوا طوال مدة تكوينهم في الجزائر وحسب الشروط والنسب نفسها التي تطبق على الطلبة والمتدربين الجزائريين من المنافع الاجتماعية الآتية :
- الايواء الاطعام -
- النقل الجامعي الانشطة الثقافية والرياضية -
- نظام الضمان الاجتماعي.
المادة 24
فتح المادةتحدد كيفيات ايواء الممنوحين الاجانب خلال العطل الصيفية بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيوضع الطلبة والمتدربون الاجانب عند انتهاء تكوينهم تحت تصرف الحكومة أو السلطة الاجنبية التي ينتمون اليها.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة السابقة على الفئات المبينة أدناه :
أبناء الرعايا الاجانب المقيمين في - الجزائر
- أزواج المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر،
- الطلبة أو المتدربون الاجانب الذين يخضعون لوضعية قانونية خاصة.
المادة 26
فتح المادةلا تخضع لاجراءات هذا المرسوم التداريب التي تنظمها المؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية لفائدة المترشحين الأجانب وتقل مدتها عن شهر واحد.
وتتحمل الادارة أو المؤسسة أو الهيئة العمومية التي تبادر بتنظيم هذه التداريب مصاريف الاقامة. ويجب اعلام وزارة الشؤون الخارجية بذلك، اذا لم تكن هي نفسها التي تنظم التدريب.
المادة 27
فتح المادةتحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة لتكوين الطلبة والمتدربين الاجانب تتكون من :
- - ممثل وزير الشؤون الخارجية، رئيسا
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب رئيس
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير التعليم العالي،
- ممثل وزيرة التربية الوطنية
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل كل وزارة معنية، ان اقتضى الامن.
الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457
المادة 28
فتح المادةتتولى لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب على الخصوص ما يأتي :
تدرس وتقترح أى اجراء يستهدف تنظيم التعاون وتطويره في مجال تكوين الاجانب. وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
- تضبط على أساس اقتراحات القطاعات البرنامج السنوى لتخصيص المنح للطلبة والمتدربين الاجانب تتابع تطبيق جميع أعمال تكوين الاجانب،
- تبت في موضوع طرد الطلبة والمتدربين الاجانب واعادة توجيههم وتجديد منحهم
- تعد الحصائل السنوية لاعمالها
- تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 29
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الاقل في دورات عادية، وتعقد دورات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة 30
فتح المادةيحدد نظام اللجنة الداخلى كيفيات سير أشغالها وتنظيمها.
المادة 31
فتح المادةتزود اللجنة بكتابة تقنية دائمة تتولاها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 32 لسنة 2010)
المادة 32
فتح المادةتتولى الكتابة التقنية ما يأتي :
مراسيم -- مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية. -
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 32 لسنة 2010)
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-137 (ج.ر عدد 32 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : يستفيد الطلبة المسجلون في مستوى التدرج وما بعد التدرج التابعون للدوائر الوزارية المكونة، زيادة على الدائرة الوزارية للتعليم العالي والبحث العلمي والذين لا يجيدون لغة التعليم من سنة تكوين لغوي مكثف على مستوى معاهد التكوين اللغوي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تدرج سنة التكوين اللغوي ضمن المدة الإجمالية لمسار التكوين وتستفيد من نفس الامتيازات.
ترسل سنويا قائمة بأسماء الطلبة الأجانب الذين يتطلبون مثل هذا التكوين اللغوي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى المادتان 31 و 32 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ ف ي 14 رجب عام 1406 المواف ق 25 مارس سنة 1986 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-137
« تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يجب على الطلبة والمتدربين الأجانب المذكورين في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-137
« يتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 م ارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادة 8 مكرر : يستفيد الطلبة المسجلون في مستوى التدرج وما بعد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-1
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-165
- مرسوم رقم 85-203
- مرسوم رقم 84-34
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-280
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-75
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم رئاسي رقم 23-491
مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-292
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-162
مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
-
مرسوم رئاسي رقم 21-83
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-373
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 19-278
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 17-145
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 15-269
مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-305
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-202
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-137
مرسوم تنفيذي رقم 10-137 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 ال ذي يحدد شروط قبول الطلب ة والمتدرب ين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم
-
مرسوم رئاسي رقم 08-340
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-364
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
-
مرسوم رئاسي رقم 99-203
مرسوم رئاسي رقم 99 203 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 98-119
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-142
مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-161
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-84
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
-
مرسوم رئاسي رقم 95-197
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
-
مرسوم رئاسي رقم 94-286
مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
مرسوم رئاسي رقم 93-272
مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.