مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني المُحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17-145 المؤرّخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، والذي يدعى في صلب النص “المعهد”.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المعهد مؤسسة عسكرية للتكوين العالي ملحقة برئاسة الجمهورية، يضطلع بالتكوين والتعليم العاليين والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا في الأمن الوطني. يخضع المعهد إلى مجموع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم.
يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم والتكوين المقدمة في المعهد وكذا في مجال البحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمارس المدير العام للأمن الداخلي سلطة الوصاية على المعهد.
المادة 5
فتح المادةيمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به. 18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةيحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وفتح المجالات والشُعب والاختصاصات وكذا الشهادات المتعلقة بها، عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة التكوين وقواعد التقييم وتتويج الدراسات، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
فتح المادةيكلف المعهد، في مجال اختصاصه، بضمان تكوينات جامعية في الطورين الثاني والثالث في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينات متواصلة مؤهلة، أكاديمية ومتخصصة.
وتخصص هذه التكوينات لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين، الوطنيين والأجانب.
ويمكن المعهد أن ينجز بمبادرة منه أو حسب الطلب، أعمال دراسات وبحوث في اليقظة الاستراتيجية والاستشرافية في مجالات الأمن والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتكنولوجيات العسكرية والمدنية والأمن السيبراني ووسائل الإعلام والاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
المادة 9
فتح المادةيمكن المعهد تنظيم دورات تكوين حسب الطلب وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة إطارات وطنية وأجنبية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المعهد تقديم العون للهيئات الوطنية العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالأمن وبالدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
يمكن المعهد نشر وتوزيع نتائج أعمال دراساته وبحوثه طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةيمكن المعهد إقامة علاقات تعاون مع هيئات علمية ومهنية، عسكرية ومدنية، وطنية وأجنبية، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
فتح المادةيسيّر المعهد مدير عام، يعيّن من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةالمدير العام للمعهد مسؤول عن تسيير المعهد وسيره الحسن. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– اقتراح تنظيم المعهد وكيفيات سيره،
– السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمعهد،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد وعرضه على موافقة الوصاية،
– إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على موافقة الوصاية،
– تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
– الأمر بصرف ميزانية المعهد،
– ممارسة وضمان السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد،
– ضمان النظام والأمن داخل المعهد،
– السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين والعتاد،
– إعداد المخطط المدير للبحث وبرامج البحث على مستوى المعهد، وعرضهما على موافقة الوصاية،
– إعداد الحصائل الدورية للمعهد.
المادة 14
فتح المادةيتكون مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين متعاقدين. يخضعون إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك في مجال الأداءات والمزايا الاجتماعية، وإلى الأحكام الخاصة المطبقة عليهم دون سواهم.
المادة 15
فتح المادةتحدد مدونة الوظائف العليا والمناصب العليا للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 16
فتح المادةترسل إلى المعهد كل الوثائق التنظيمية لوزارة الدفاع الوطني والتي توزع على هياكل التكوين العالي لأركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 17
فتح المادةيرفع المدير العام للمعهد، في إطار تنفيذ مهامه، تقريرا إلى المدير العام للأمن الداخلي الذي يرسل تقارير إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن كل نشاط للمعهد مرتبط بالجيش الوطني الشعبي.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام للمعهد :
– مدير للتعليم،
– مدير للبحث،
– مدير للإدارة العامة،
– مدير للدراسات الاستراتيجية والاستشرافية،
– مدير المكتبة وبنك المعطيات،
– مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية، منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
زيادة على الوظائف العليا المبيّنة أعلاه، يساعد المدير العام كذلك ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص، رئيس أمانة ورئيس مصلحة التعاون والعلاقات العامة.
المادة 19
فتح المادةيقترح المدير العام للمعهد على المدير العام للأمن الداخلي، التعيين في الوظائف العليا والمناصب العليا على مستوى المعهد.
تتم التعيينات وإنهاء المهام حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةتحدد مهام المكوّنات الداخلية للمعهد وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 21
فتح المادةللمعهد مجلس علمي يساعد المدير العام في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وكذا ضبط المناهج البيداغوجية.
المادة 22
فتح المادةيتكون طاقم المدرسين في المعهد من مستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين ومستخدمين أساتذة باحثين تابعين للتعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و/أو من أي قطاع آخر، وكذا مستخدمين يوظفون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
ويمكن المعهد الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 23
فتح المادةتضمن المديرية العامة للأمن الداخلي الدعم متعدد الأشكال للمعهد.
يتم تحقيق وتسيير المعدات المادية للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. 2 مارس سنة 2021 م
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد.
يخضع تسيير الإيرادات والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 25
فتح المادةيمكن المعهد التسجيل في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 19-278 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره.
غير أنه تبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول، بصفة انتقالية، إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون 18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.