مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين شبه الطبي تسمى "المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
أكتوبر سنة م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتخضع بهذه الصفة، لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين.
تمارس سلطات الوصاية، بتفويض من وزير الدفاع الوطني، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةتتولى المدرسة، على الخصوص، مهام ضمان تكوين عال في الميدان شبه الطبي في الطور الأول المتوج بشهادة ليسانس مهنية، وكذا تكوين متخصص في الميدان نفسه للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني زيادة على تعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري.
وتساهم في تطوير البحث العلمي والتقني في الميدان شبه الطبي، وتقوم أيضا بكل نشاط في التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان نشاطها.
تحدد مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة فيما يخص التكوين العالي، بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدد برامج التكوين والشهادات، فيما يخص التكوين المتخصص، المرتبطة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج التكوين والشهادات المرتبطة بها بنصوص خاصة بوزارة الدفاع الوطني، فيما يخص تعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري. 11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 8
فتح المادةيحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات المتعلقة بالتكوين والتعليم الملقن في المدرسة.
المادة 9
فتح المادةتزوّد المدرسة بمجلس علمي ومجلس بيداغوجي ومجلس تأديبي.
يتداول المجلس العلمي في كل المسائل التي تتعلق بالتكوين العالي والمتخصص في الميدان شبه الطبي.
ويتداول المجلس البيداغوجي في كل المسائل التي تتعلق بتعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري.
يكلف المجلس التأديبي على الخصوص بالإدلاء برأيه في توصيف الأفعال التأديبية الملحوظة إزاء الطالب المقبول في التكوين بالمدرسة، واقتراح العقوبة المناسبة طبقا للنظام الداخلي للمدرسة ونظام مصلحة الجيش.
تُحدد تشكيلة هذه المجالس ومهامها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيخضع الطلبة في المدرسة لنظام داخلي يوافق عليه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةتوضع المدرسة تحت قيادة ضابط في الجيش الوطني الشعبي، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةقائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة، ويتولى تسييرها ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية وضمانهما على مجموع مستخدمي المدرسة،
- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي والنظام الداخلي للمدرسة،
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على الجهة الوصية للموافقة عليه،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- ضمان النظام والأمن في المدرسة،
- السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين،
- إعداد الحصائل الدورية للمدرسة.
المادة 13
فتح المادةيتكون مستخدمو المدرسة من مستخدمين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، وكذا مستخدمين مدنيين منتدبين و/أو موظفين بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للنفقات.
تشتمل الموارد على الإعانات الممنوحة من الدولة، ومداخيل كل النشاطات ذات الصلة بمهام المدرسة والهبات والوصايا. وتشتمل النفقات على نفقات التسيير ونفقات التجهيز، وكل النفقات الأخرى ذات العلاقة بنشاطات المدرسة.
يخضع تسيير هذه الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 16
فتح المادةتخضع المدرسة إلى المراقبة طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 17
فتح المادةيمكن المدرسة إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية ذات نفس المستوى فأكثر، طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 18
فتح المادةيمكن المدرسة إجراء تكوينات ذات علاقة بميدان نشاطها لفائدة مستخدمين تابعين لقطاعات مدنية أخرى، ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيمكن المدرسة استقبال متربصين أجانب. ويتم قبولهم حسب الأحكام التنظيمية المعمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-53
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، باستثناء المادة الأولى منه. 23 جانفي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-491
مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-53
مرسوم رئاسي رقم 24–53 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.