مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عسكرية للتكوين العالي، تسمى " المدرسة العليا الحربية "، وتدعى في صلب النص "المدرسة ".
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني .
تخضع المدرسة إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات التكوين العسكرية
المادة 3
فتح المادةيحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التعليمات الخاصة بالتعليم الملقن بالمدرسة .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها
القسم الأول — مهام المدرسة
المادة 5
فتح المادةتتولى المدرسة مهمة تحضير ضباط الجيش الوطني الشعبي السامين للاضطلاع بالمسؤوليات العليا للأركان والقيادة والإدارة. وتكلف في هذا الإطار، بما يأتي :
- تلقين تعليم عملياتي يعتمد على تصور العمليات وتحليلها وتخطيطها وإدارتها،
- المساهمة في تنمية الثقافة العامة للضابط وإدراكه للمعطيات الاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية والبشرية المرتبطة بالدفاع والأمن ،
- المساهمة في تطوير الدراسات والبحث في المجالات التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية .
وفي هذا الإطار، تقيم المدرسة علاقات تعاون وتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية من ذات الاختصاص أو المرتبة، وتطور العلاقات ما بين القوات والعلاقات الدولية .
القسم الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها
المادة 6
فتح المادةتتوفر المدرسة ، لسيرها ، على ما يأتي :
مديرية ، مجلس توجيه ، مجلس علمي وبيداغوجي .
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المدرسة وسيرها، عند الحاجة، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفرع الأول — مديرية المدرسة
المادة 8
فتح المادةيُسيّر المدرسة ضابط عميد ويساعده مدير مساعد يعين المدير والمدير المساعد بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، ويكون لهما، على التوالي، رتبة رئيس دائرة ومدير مركزي.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةمدير المدرسة مسؤول عن سير المدرسة وتسييرها . وهو الأمر بالصرف لميزانية المدرسة ويخوّل السلطة السلمية والتأديبية على كل المستخدمين. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إدارة المدرسة طبقا لتعليمات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
- اقتراح تنظيم المدرسة وكيفيات سيرها،
- السهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل
- التعيين في وظائف المدرسة و مهامها في حدود المناصب المحددة في جدول التعداد والمعدات
- تحضير مشاريع برامج نشاط المدرسة السنوية والمتعددة السنوات ورفعها إلى مجلس التوجيه
- السهر على التطبيق الصارم والتام لبرنامج التعليم،
- ضمان النظام والأمن
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- تحضير مشروع ميزانية المدرسة ورفعه إلى مجلس التوجيه وتنفيذه،
- إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة
- تقديم عرض حال، كل سنة، عن تسيير المدرسة في إطار الإجراءات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير المساعد مدير المدرسة الذي يخطره بأهدافه ويبلغه توجيهاته في الميادين التابعة لصلاحياته.
ويخلف مدير المدرسة في حالة غياب أو حدوث مانع.
الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 11
فتح المادةيحدد مجلس التوجيه، الذي يرأسه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، برامج نشاط المدرسة ، ويفصل في ظروف سيرها العام ويقيم دوريا، النتائج الرئيسية. وبهذه الصفة، يتداول خصوصا فيما يأتي :
- برامج تنظيم المدرسة وسيرها العام برامج نشاط المدرسة السنوية والمتعددة السنوات ، آفاق تطوير المدرسة ، اتفاقيات واتفاقات التعاون ، تقييم نشاطات المدرسة ، مشاريع ميزانية المدرسة ، الحصائل المالية للمدرسة وحساباتها ، قبول الهبات والوصايا ، النظام الداخلي للمدرسة .
و زيادة على ذلك، يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة يرفعها إليه مدير المدرسة، ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها .
تحدد تشكيلة مجلس التوجيه وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني .
الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 12
فتح المادةيساعد المجلس العلمي والبيداغوجي مدير المدرسة في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وفي ضبط المناهج البيداغوجية .
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين ، تقييم نشاطات المدرسة البيداغوجية والعلمية ،
- السهر على تنظيم مسابقات الدخول إلى المدرسة والتداول في نتائجها ،
- تعيين أعضاء لجان الاختبارات ولجان الامتحانات والمسابقات وكذا أعضاء لجان مناقشة الأطروحات والمذكرات ،
- إبداء رأيه في الاحتياجات من الأساتذة ومساراتهم ، تقييم منشورات المدرسة و الفصل في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية ،
- إبداء كل رأي في الاتفاقيات المتصلة بالتكوين مع المؤسسات الأخرى ،
- الفصل في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية ، 24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م
- الإعداد الدوري لتقرير تقييمي علمي وبيداغوجي مشفوعا بالتوصيات يرفعه مدير المدرسة إلى مجلس التوجيه ، مرفقا بملاحظاته وزيادة على ذلك ، يمكن استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي في كل المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة .
و يمكن أن يستعين المجلس العلمي والبيداغوجي بكل شخص يرى فائدة في استشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال
المادة 13
فتح المادةتحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةيحضر مدير المدرسة ميزانية المدرسة ويرفعها إلى مجلس التوجيه للتداول بشأنها .
وتتضمن بابا للموارد وبابا للنفقات
المادة 15
فتح المادةتشتمل الموارد على ما يأتي :
الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا.
المادة 16
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يأتي:
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تشتمل النفقات على ما يأتي :
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل ."
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية .
المادة 18
فتح المادةتخضع المدرسة للمراقبة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بقرار شروط الالتحاق بالمدرسة وبرامج التكوين وكذا قواعد تقييم الدراسات بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تحدد شروط القبول بالمدرسة وبرامج التعليم وكذا قواعد تقييم الدراسات طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال في وزارة الدفاع الوطني.
يتم فتح التكوينات الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
المادة 20
فتح المادةيتوج التكوين الملقن في المدرسة بشهادة تسمى " شهادة الدراسات العسكرية العليا ".
يحدد وزير الدفاع الوطني بيانات الشهادة ومواصفاتها المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يتوج التكوين الملقن في المدرسة والمنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بشهادة تسمى "شهادة الدراسات العليا الحربية" والتي تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
تتوج التكوينات الأخرى الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بشهادات تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ."
المادة 21
فتح المادةيتكون مستخدمو التأطير والتكوين للمدرسة من :
مدرسين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، مدرسين منتدبين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي مدرسين مدعوين ومشاركين تابعين لدوائر وزارية و هيئات وطنية أخرى
- مدرسين مدعوين ومشاركين يعملون لدى مؤسسات وهياكل أجنبية.
تحدد حقوق وواجبات المستخدمين المنتدبين والمشاركين والمدعوين المذكورين أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تستقبل المدرسة متدربين أجانب، يتم قبولهم حسب الترتيبات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرر: علاوة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، تكلف المدرسة بتلقين تكوينات ذات مستوى عالٍ لفائدة الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي والإطارات العليا المدنية للدولة ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-208
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : تنظيميّة " المادة 5 مكرر: علاوة على المهام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-208
مرسوم رئاسي رقم 25-208 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.