مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالتعاون، فيما يخصه، على ما يأتي : -- الامانة العامة، وتلحق بها المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الشؤون السياسية الدولية مديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية مديرية البلدان العربية مديرية «افريقيا»، مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية»
مديرية البلدان الاشتراكية الأوربية مديرية «أوربا الغربية وأمريكا الشمالية»، مديرية التشريفات مديرية الصحافة والاعلام مديرية الشؤون القنصلية مديرية الشؤون القانونية مديرية المحفوظات والحقيبة الديبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه مديرية الادارة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون السياسية الدولية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الامم المتحدة ب مكتب الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح.
2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات الجهوية المشتركة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب البلدان غير المنحازة ب مكتب المؤتمرات الجهوية المشتركة.
3 - المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الاطراف، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المعاهدات ب مكتب الشؤون الانسانية. 4-4 المديرية الفرعية للتخطيط السياسي والتلخيص، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التخطيط السياسي
ب) مكتب التلخيص.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الندوات الاقتصادية والمالية التابعة لمنظمة الامم المتحدة أو المرتبطة بها، ب مكتب التعاون بين البلدان التي هي في طريق النمو، والندوات الجهوية المشتركة المتخصصة .
2 - المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الشؤون العلمية والثقافية والتعاون التقني في اطار منظمة الامم المتحدة والندوات الجهوية المشتركة. 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية ب مكتب الشؤون الاجتماعية في اطار منظمة الامم المتحدة، والندوات الجهوية المشتركة .
3 - المديرية الفرعية للتخطيط والتعاون الدوليين والتلخيص، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التخطيط والتلخيص ب مكتب العلاقات التنظيمية مع المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة ذات الصبغة الاقتصادية .
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية البلدان العربية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الشؤون السياسية ب مكتب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني.
2 - المديرية الفرعية للمغرب العربي»، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية
(ب) مكتب الشؤون الجهوية الفرعية.
3 - المديرية الفرعية للمشرق العربي»، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب فلسطين ،الاردن، سورية، لبنان، العراق ب مكتب مصر، السودان، جمهورية اليمن الديمقراطية جمهورية اليمن العربية
ج) مكتب العربية السعودية، عمان، قطر، البحرين، الامارات العربية المتحدة، الكويت.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية افريقيا»، مما يأتي :
الجزائرية الاربعاء 20 دو المعدة عام 1405 ه
1 - المديرية الفرعية المنظمة الوحدة الفريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الشؤون السياسية لمنظمة الوحدة الافريقية وحركات التحرره ب مكتب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني.
2 - المديرية الفرعية «لافريقيا الغربية»، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مالى، النيجر، تشاد، بوركينافاسو موريطانيا، ب مكتب السينغال، غامبيا غينيا بساو الرأس الأخضر
ج) مكتب سيراليون، ليبيريا، ساحل العاج، غانا، الطوغو، بنين، نيجيريا.
3 - المديرية الفرعية «لافريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية»، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب افريقيا الجنوبية : أنغولاء بوتسوانة، اللوزوتو، المزمبيق الملاوى سوازيلند، زامبيا زيمبابوي
ب) مكتب افريقيا الوسطى : الكامرون بوراندي، رواندا، الكونغو، الزايير افريقيا الوسطى، ساوتومي و برانسيبي غينيا الاستوائية، الغابون
ج) مكتب افريقيا الشرقية : جزر القمر جيبوتي، اثيوبيا، مدغشقر، كينيا السيشل الصومال، تانزانيا، أوغندا جزيرة موريس.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية الآسيا الغربية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ايران، تركيا، افغانستان الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 ب مكتب الهند بنغلاديش، الباكستان، جزر مالديف، برمانيا، النيبال، سريلانكا، بوتان
2 - المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصين، منغوليا، جمهورية كوريا الديمقراطية، كامبوديا، اللاووس، فيتنام، ب مكتب اليابان، الفيلبين، أندونيسيا، سنغفورة ماليزيا، تايلندا، أوستراليا، أوقيانيا.
3 - المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرازيل بوليفياء الارغواي، البرغواي ب مكتب فنزويلا كولومبيا، الاكواتور، الارجنتين، البيرو، الشيلي.
4 - المديرية الفرعية لأمريكا الوسطى والكراييب، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب «أمريكا الوسطى».
ب مكتب الكراييب.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية البلدان الاشتراكية الاوربية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب منظمات البلدان الاشتراكية والشؤون السياسية الثنائية، ب مكتب العلاقات الثنائية في الميدانين الاقتصادي والمالي،
ج) مكتب العلاقات الثنائية في الميادين الثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية والتقنولوجية.
2 - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية في أوربا الوسطى والجنوبية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان الاشتراكية في أوربا الوسطى والجنوبية، ب مكتب البلدان الاشتراكية البلقانية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدول الاعضاء في المجموعة الاوربية، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب فرنسا، الدانمارك ب مكتب ايطاليا، جمهورية ألمانيا الفيدرالية،
ج) مكتب بلجيكا، اللوكسمبورغ، والمجموعة الاقتصادية الاوربية، د مكتب بريطانيا العظمى، هولندا، ايرلندا.
2 - المديرية الفرعية لدول أوربا الغربية والشمالية والوسطى والجنويبة، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب السويد، فينلندا، النرويج، ايرلندا.
ب مكتب اسبانيا البرتغال، سويسرا الفاتكان،
ج) مكتب النمساء اليونان، قبرص، مالطا. -3 المديرية الفرعية لامريكا الشمالية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الولايات المتحدة الامريكية.
ب مكتب كندا.
المادة و : تتكون مديرية التشريفات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للزيارات والبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الزيارات الرسمية.
ب مكتب الاستقبالات 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية ج (ج) مكتب الضيافة.
2 - المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الاعداد ب مكتب الاعفاء من الرسوم
ج) مكتب المحلات الديبلوماسية.
3 - المديرية الفرعية للحفلات الرسمية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الحفلات الرسمية ب مكتب الاعتماد،
ج) مكتب الندوات الدولية.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الصحافة والاعلام، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام وتسييره وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب التحليل ب مكتب تسيير الاعلام
ج) مكتب الوثائق العامة. 2 المديرية الفرعية للعلاقات مع الصحافة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعمال والاتفاقيات ب مكتب العلاقات مع الصحافة .
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون القنصلية مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لحماية المواطنين فى الخارج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب القنصلية والحالة المدنية ب مكتب قانون الاشخاص والمنازعات
(ج) مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية لتنقل الاجانب واقامتهم، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشؤون الادارية والقضائية الجزائرية الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب التأشيرات والمسائل الجوية والبحرية
ج) مكتب عديمي الجنسية واللاجئين.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون القانونية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمعاهدات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الاتفاقيات الثنائية ب مكتب الاتفاقيات المتعددة . الاطراف
2 - المديرية الفرعية للتشريع والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التشريع ب مكتب المنازعات.
المادة 13
فتح المادةتتكون مديرية المحفوظات والحقيبة الديبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه .
مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب التنظيم والمنهجية ب مكتب التصنيف والصيانة
ج) مكتب الاستغلال والوثائق
د) المكتب التقني للمعالجة والاستنساخ.
2 - المديرية الفرعية للحقيبة الديبلوماسية ، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الحقيبة الديبلوماسية، ب مكتب البريد.
3 - المديرية الفرعية لمستندات السفر ووثائقه، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاوامر بمهمة، ب مكتب جوازات السفر.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157
المادة 14
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : ) مكتب تسيير الموظفين ب مكتب التوظيف والتكوين
ج) مكتب الشؤون الاجتماعية د مكتب الشؤون العامة.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب التخطيط والميزانية والمنازعات ب مكتب الجرود والعقارات
ج) مكتب مراقبة المناصب الديبلوماسية والقنصلية.
3 - المديرية الفرعية لعمليات الانفاق، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المحاسبة العامة وصناديق الدفع المباشر، ب مكتب الرواتب والاجور
ج) مكتب التموينات والصفقات.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
(أ) مكتب الاعلام الآلي ب مكتب المحافظة والصيانة
ج) مكتب حظيرة السيارات د مكتب الاستنساخ.
المادة 15
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاستغلال والشبكات ب مكتب الدراسات التقنية والتجهيزات
ج) مكتب تنظيم الرقابة ومحفوظات الشيفرة، د مكتب الوسائل وصيانة الرموز الالكترونية.
المادة 16
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة الرسمية 18 : ينشر للجمهورية هذا الجزائرية المرسوم في الجريدة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رئاسي رقم 90-360
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- + 33 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-360
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-203 | المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-360
مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 304
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد تكوين ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 299 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 283
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية 303
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه 302
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 295
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 301 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد الكيفيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير " أوربا العربية وأمريكا الشمالية ". 301
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ९९ افريقيا " . 300
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير " أوربا الغربية وأمريكا الشمالية " بوزارة الشؤون الخارجية. 1056
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 337 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الاوروبية. 336
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدراة الوسائل. 336
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية. 335
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية. 335
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية الدولية. 335
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 334
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه . 334
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات . 333
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1899
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1899
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 1898
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الاروبية. 1898
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية. 1897
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 1897
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى الشؤون القنصلية. 1896
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القانونية. 1896
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات. 1895
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.