مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام التنظيمية المشتركة المطبقة على مدارس أشبال الأمة.
المادة 2
فتح المادةمدرسة أشبال الأمة، التي تدعى في صلب النص " المدرسة "، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
يمارس مدير مدارس أشبال الأمة سلطات الوصاية عن طريق التفويض.
وبهذه الصفة، تخضع المدرسة لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية.
المادة 3
فتح المادةتشترك في ممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة وزارةُ الدفاع الوطني ووزارةُ التربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةبناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني، تحدث مدارس بقدر الحاجة، بموجب مرسوم رئاسي يحدد مكان إقامتها.
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 5
فتح المادةتضطلع المدرسة بمهام إسداء تعليم مدرسي يشمل الطورين (2) المتوسط والثانوي كلاهما أو أحدهما فقط.
المادة 6
فتح المادةزيادة على التعليم المذكور في المادة 4 أعلاه، تضمن المدرسة تكوينا شبه عسكري مكيفا يحدد وزير الدفاع الوطني برنامجه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-245 (ج.ر عدد 53 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : زيادة على التعليم المذكور في المادة 5 أعلاه، تضمن المدرسة تكوينا تكميليا مكيّفا، يحدد برنامجه بقرار من وزير الدفاع الوطني".
المادة 7
فتح المادةيتولى إدارة المدرسة مجلس توجيه وتسير من قبل قائد. وتتوفر على مجلس بيداغوجي.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة وكذا صلاحيات هياكلها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي المشترك للمدارس بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيصادق على البزات والرموز والمتاع النموذجي لشبل الأمة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةينجز إحصاص المدرسة بالمستخدمين والعتاد طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيحدد مجلس التوجيه برامج نشاطات المدرسة، ويبت في شروط سيرها العام ويقيم دوريا نتائجها الرئيسية.
وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
- مشاريع تنظيم المدرسة وسيرها،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات،
- آفاق التطوير،
- اتفاقيات واتفاقات التعاون،
- مشروع الميزانية السنوية،
- الحسابات المالية،
- قبول الهبات والوصايا.
وفضلا عن ذلك، يتداول في أية مسألة، يرفعها قائد المدرسة، ويقترح أي تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة ويشجع على إنجاز أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيضم مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل وزير الدفاع الوطني :
- ممثلين 2( ) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة،
- ممثلا (1) عن أساتذة المدرسة.
يحضر قائد المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى قائد المدرسة أمانة مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين، للاستشارة، بأي شخص يراه مؤهلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 14
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الدفاع الوطني، لفترة ثلاث
(3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التابعين لها.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من قائد المدرسة.
يُوجه الرئيس استدعاءات فردية، توضح جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وقائد المدرسة وتسجل في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه.
توجه محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع للموافقة عليها. 9 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 18
فتح المادةتصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، ما لم يبلغ اعتراض صريح في الآجال المحددة.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه المنصبّة على الميزانية، والحسابات، والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا نافذة، إلا بعد موافقة صريحة عليها من وزير الدفاع الوطني.
القسم الثاني — قائد المدرسة
المادة 19
فتح المادةيعين قائد المدرسة من بين الضباط السامين، طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةقائد المدرسة مسؤول عن سير المدرسة.
ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تمثيل المدرسة في كل نشاطات الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة، واتفاقية، وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- السهر على تلبية احتياجات المدرسة، في حدود جدول العديد،
- إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصّصة،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
فتح المادةيساعد المجلس البيداغوجي قائد المدرسة في تحديد وتقييم النشاطات البيداغوجية وبرامج التكوين وضبط المناهج البيداغوجية :
وبهذه الصفة :
- يبدي رأيه في محتوى برامج التكوين،
- يقيّم منشورات المدرسة ويبتّ في تنظيم النشاطات البيداغوجية،
- يبدي رأيه في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع المؤسسات الأخرى، 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م
- يبدي رأيه في اقتناء الوثائق والتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية،
- يعدّ دوريا تقرير التقييم البيداغوجي.
ويمكن استشارته، زيادة على ذلك، في كل المسائل التي تندرج في إطار مهام المدرسة.
المادة 22
فتح المادةيحدد تشكيل المجلس البيداغوجي للمدرسة وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — النظام البيداغوجي
المادة 23
فتح المادةبرامج التعليم وتتويج الدراسات هي تلك الجاري بها العمل في قطاع التربية الوطنية.
المادة 24
فتح المادةيسدي التعليم مستخدمون تابعون لوزارة التربية الوطنية ينتدبون لدى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 25
فتح المادةيمكن المدرسة أن تستعين، عند الحاجة، بمستخدمين متعاقدين وكذا بمشاركين من ذوي المؤهلات المطلوبة.
المادة 26
فتح المادةتحدد الامتيازات الممنوحة للمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التربية الوطنية، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 27
فتح المادةيدير نشاطات التعليم ويشرف عليها مدير للتعليم يعين من بين إطارات وزارة التربية الوطنية.
يعين مدير التعليم بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية.
المادة 28
فتح المادةالقبول بالمدرسة مفتوح، بناء على مسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتي بيانها :
- الجنسية الجزائرية،
- استيفاء شروط التمدرس المتعادلة و/ أو الشهادة وسن القبول، حسب الحالة، في طوري التعليم المتوسط والثانوي الجاري بها العمل بالمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية،
- اجتياز فحص طبي للتأهيل،
- العزوبة.
المادة 29
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تنظيم المسابقات والمصادقة على نتائجها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 30
فتح المادةيخضع القبول النهائي للمترشح لتوقيع تصريح من قبل الوصي القانوني.
المادة 31
فتح المادةنظام المدرسة داخلي.
المادة 32
فتح المادةيحدد القانون الأساسي لشبل الأمة بمرسوم رئاسي.
المادة 33
فتح المادةيستفيد شبل الأمة من منحة دراسة تخصص من ميزانية وزارة الدفاع الوطني، يحدد مبلغها أو نسبتها أو كيفيات منحها بمرسوم رئاسي.
المادة 34
فتح المادةيمكن المدرسة أن تستقبل طلبة أجانب يتم قبولهم حسب الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي :
في باب الموارد :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها،
- الهبات والوصايا، في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 36
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 37
فتح المادةتخضع المدرسة للمراقبة المختلفة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-245
« تعدّل المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، وتحرّر كما يأتي : "المادة 6 : زيادة على التعليم المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-148
مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 20-289
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-245
مرسوم رئاسي رقم 20–245 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 17-68
مرسوم رئاسي رقم 17-68 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-67
مرسوم رئاسي رقم 17-67 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 17-69
مرسوم رئاسي رقم 17-69 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 17-70
مرسوم رئاسي رقم 17-70 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة
-
مرسوم رئاسي رقم 16-296
مرسوم رئاسي رقم 16-296 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية السادسة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-314
مرسوم رئاسي رقم 15-314 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية
-
مرسوم رئاسي رقم 15-313
مرسوم رئاسي رقم 15-313 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 14-186
مرسوم رئاسي رقم 14-186 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة
-
مرسوم رئاسي رقم 14-185
مرسوم رئاسي رقم 14-185 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الرابعة
-
مرسوم رئاسي رقم 12-135
مرسوم رئاسي رقم 12-135 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 12-02
مرسوم رئاسي رقم 12-02 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء انتداب مستخدم مدرس(1) تابع لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
-
مرسوم رئاسي رقم 12-138
مرسوم رئاسي رقم 12-138 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة
-
مرسوم رئاسي رقم 12-137
مرسوم رئاسي رقم 12-137 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة
-
مرسوم رئاسي رقم 12-136
مرسوم رئاسي رقم 12-136 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثالثة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب ستة وثلاثين (36) مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب أربعة (4) مستخدمين مدرسين تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب مستخدمين مدرسين (2) تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب أربعة وعشرين (24) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن انتداب سبعة عشر (17) مس ت خدما مدرسا تابع ين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010، يتضمن انتداب ستة وعشرين (26) مستخ دما مدرسا تابع ين لوزارة الت ربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2009
-
مرسوم رئاسي رقم 08-341
مرسوم رئاسي رقم 08-341 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.