مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات
المادة 7
فتح المادةتلغى المادتان 31 و 32 من المرسوم رقم 86-61 المؤرخ ف ي 14 رجب عام 1406 المواف ق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة .2009
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى فرديّة
- بلقاسم براهيمي، في ولاية إيليزي،
- موسى عبيد، في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد بلعباس نهاري، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تلمسان، لإحالته على التّقاعد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد جمال سلاماني، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بئر العرش في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد رب يع فيش وش، بصفته رئيس ا لدائ رة بئر العرش في ولاية سطيف. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 86-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.