مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — الموضوع - أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني، يدعى في صلب النص "المعهد"، وتحدد مهامه وتنظيمه وسيره بموجب هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المعهد مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة، يخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم.
يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيُلحق المعهد برئاسة الجمهورية. وبهذه الصفة، يكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية، الذي يدعى في صلب النص "المنسق"، بتوجيه المعهد والسهر على سيره الحسن.
المادة 4
فتح المادةيمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وكذا فتح المجالات والشعب والاختصاصات والشهادات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةالمعهد مؤسسة تعليم عال وبحث علمي، يتولى على الخصوص مهمة ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا. ويخصص هذا التكوين لفائدة :
- المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي،
- أعوان الدولة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المعهد تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني، في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية.
المادة 8
فتح المادةيكلف المعهد بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات المذكورين في المادة 6 أعلاه، حول مواضيع ذات أهمية في مجال اختصاصه.
كما يمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط وإطارات دول أجنبية.
المادة 9
فتح المادةيساهم المعهد في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني، ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج ضمن هذا الإطار.
ويقدم مساعدته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
ويمكنه نشر نتائج أشغاله وأبحاثه وتوزيعها.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيسيّر المعهد مدير عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المنسق. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن تسيير المعهد وسيره الحسن.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي،
- السهر على تطبيق التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي للمعهد، 23 أبريل سنة 2017 م
- السهر على احترام النظام الداخلي للمعهد الذي يعد مشروعه ويعرضه على المنسق للموافقة عليه،
- تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أوالعقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على المنسق للموافقة عليه،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد،
- ضمان النظام والأمن داخل المعهد،
- السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين،
- إعداد الحصائل الدورية للمعهد.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير العام :
- مدير للتعليم والتكوين المتواصل،
- مدير للبحث،
- مدير لمنظومات الإعلام والعلاقات الخارجية،
- مدير للشؤون البيداغوجية، منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به،
- أمين عام للمعهد،
- مدير للمكتبة وبنك المعطيات.
المادة 13
فتح المادةيكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي والتقني للمعهد. وبهذه الصفة، يُمنح التفويض بالإمضاء من المدير العام للمعهد.
المادة 14
فتح المادةللمعهد مجلس علمي وبيداغوجي يساعد المدير العام للمعهد في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين.
وبهذه الصفة، يكلّف بالتداول في المسائل المتعلقة بالتكوين العالي والتكوين المتخصص والدورات الدولية للدراسات العليا في الأمن الوطني.
تحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي وسيره عن طريق التنظيم. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
المادة 15
فتح المادةيتكوّن مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين متعاقدين.
المادة 16
فتح المادةيتكوّن المستخدمون الأساتذة في المعهد من مستخدمين أساتذة باحثين في التعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و/أو في كل القطاعات الأخرى ومستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين، وكذا مستخدمين موظفين بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
ويمكن المعهد زيادة على ذلك، الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 17
فتح المادةيمكن المعهد، إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات المتخصصة في هذا ا لمجال، الوطنية منها والأجنبية، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
تتضمن الموارد :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،
- الهبات والوصايا.
تتضمن النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد.
يخضع تسيير الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيمكن المعهد، عند الحاجة، إنجاز نفقات من ميزانية رئاسة الجمهورية. وتمسك محاسبة هذه النفقات على حدة.
المادة 21
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 22
فتح المادةتضمن الهياكل المعنية في وزارة الدفاع الوطني الدعم المتعدد الأشكال للمعهد، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-278
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17–145 المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-83
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 19-278
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.