مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
الباب الأول — التسمية الشخصية المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وكالة جزائرية للتعاون الدولي، توضع تحت وصاية وزير الشؤون الخارجية، وتسمى فيما يأتي " الوكالة ".
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-286 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الشؤون الخارجية، وكالة جزائرية للتعاون الدولي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى فيما يأتي " الوكالة ".
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية.
الباب الثاني — الموضوع
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وبالتعاون مع باقي الدوائر الوزارية، المهام التالية :
تساهم في تنفيذ السياسة الجزائرية في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضمن متابعة التسيير التقني والمالي المشاريع المساعدة والتعاون التي تبادر بها الجزائر لصالح بلدان أخرى، ترقي توظيف الاطارات الوطنية المنتدبة الى الخارج في اطار التعاون وتضمن متابعتهم تقيم علاقات مع الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج وتعتني بها، تنسق بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية عملية تنفيذ سياسة تكوين الطلبة الأجانب في الجزائر، تقدم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، تضمن تسيير ميزانية التعاون الدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-286 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة باجراء كل التحاليل والدراسات الكفيلة بالمساهمة في رفع فعالية السياسة الخارجية للبلاد.
وفي هذا الاطار، تسند للوكالة مهمة إنشاء بنك للمعطيات المتصلة بالتعاون الدولي.
الباب الثالث — التنظيم
المادة 6
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيه، يكلف بابداء الآراء في شأن برنامج عمل الوكالة طبقا لتوجيهات السياسة الخارجية للبلاد.
المادة 7
فتح المادةيرأس وزير الشؤون الخارجية مجلس التوجيه الذي يتكون وفقا للقانون الأساسي من :
ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الاقتصاد ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ممثل عن وزير الاتصال ممثل عن السلطة المكلفة بالسياحة ممثل عن السلطة المكلفة بالثقافة
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- المندوب للتخطيط.
ويتسع كذلك، بصفة عرضية، الى ممثلي أية وزارة أو جهاز وطني معني بجدول الأعمال.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 8
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه دورتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 9
فتح المادةيسير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي الوكالة.
يضبط وزير الشؤون الخارجية بقرار لاحق هيكلة الوكالة وتسييرها وصلاحيات مديرها العام.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-286 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يدير الوكالة مدير عام، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، وتضبط صلاحياته بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة.
يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة صلاحياته مديرون ومكلفون بالدراسات والتلخيص ونواب مديرين، يصنفون استنادا الى الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يحدد تنظيم الوكالة وسيرها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية ".
الباب الرابع — احكام مالية
المادة 10
فتح المادةتزود الوكالة، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، بميزانية سنوية للتعاون تدمج ضمن قانون المالية.
المادة 11
فتح المادةتنقسم مصاريف الوكالة الى نفقات تدخل ونفقات تسيير.
المادة 12
فتح المادةتخضع نفقات التدخل لقرار مسبق من وزير الشؤون الخارجية مع موافقة رئاسة الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةتخضع نفقات الوكالة للشكل وللرقابة المطبقين على الدواوين والمؤسسات العمومية. 3 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-286
« تعدل المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 9 : يدير الوكالة مدير عام، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الشؤون »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-171
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 ومجموع النصوص اللاحقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-171
مرسوم رئاسي رقم 99-171 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
مرسوم رئاسي رقم 94-286
مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
مرسوم رئاسي رقم 94-167
مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.