مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون. 1119
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع وزير الشؤون الخارجية تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، بالعمل الدبلوماسي وتسيير السياسة العالمية للدولة تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطنى ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية، ويساعده نائب الوزير المكلف بالتعاون في تسيير صلاحياته وتنفيذها في مجال التعاون الدولى ذى الطابع الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي.
المادة 2
فتح المادةيسهر وزير الشؤون الخارجية على وحدة العمل الدبلوماسى فى الخارج ووحدة الدفاع عن مصالح الدولة ورعاياها، من خلال الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية، من خلال ممارسة صلاحياته، بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، بالتشاور مع نائب الوزير، فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
أية مرحلة دراسة واقتراح المعطيات
- الضرورية لتحديد كيفيات اعداد سياسة العلاقات الخارجية للبلاد وتطبيقها جميع عمليات اعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية والنصوص والتنظيمات المتعلقة بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الوزارة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف - الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيختص وزير الشؤون الخارجية باستلام مراسلات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية، والتزام الدولة لدى الحكومات الاجنبية.
المادة 5
فتح المادةيعد وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة الجزائرية. كما يعد عند الاقتضاء بالاتصال مع الوزارات الاخرى جميع المخططات والبرامج ومشاريع الاتفاقيات مع الحكومات الاجنبية.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية ويمثل الدولة الجزائرية فى المنظمات الدولية أو الجهوية أو الاقليمية التى تكون الجزائر عضوا فيها.
المادة 7
فتح المادةيقود وزير الشؤون الخارجية المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف باسم الدولة الجزائرية، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية. ويوقع جميع الاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح.
غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى، قيادة مفاوضات ما وانهاؤها بتفويض من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 8
فتح المادةيعد نائب الوزير المكلف بالتعاون فى مجال التعاون الثنائى وفي اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، وبالاتصال مع الوزارات الاخرى، جميع البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات. كما ينسق الاعمال والعمليات المعدة لتطوير التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمى مع الحكومات الاجنبية، ويقوم بمراقبة النتائج ومتابعتها وتقويمها.
المادة و : ينشط نائب الوزير المكلف بالتعاون، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، في مجال العلاقات المتعددة الاطراف وفي اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعى والعلمى على الصعيد العالمي أو الجهوي المشترك.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121
المادة 10
فتح المادةيسعى وزير الشؤون الخارجية الى المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها . كما يسعى الى نشرها وكذلك الامر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها.
المادة II : يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية. ويدافع بعد استشارة الوزارات المعنية عن تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الاجنبية وعند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيطلع الوزراء الآخرون وزير الشؤون الخارجية، على القضايا التي لها أثر في السياسة الخارجية، كما يطلع وزير الشؤون الخارجية بدورة الوزراء على ما يتوفر لديه من معلومات قد تهمهم.
المادة 13
فتح المادةيقدر وزير الشؤون الخارجية فيما اذا كان من الملائم أن ترسل الوزارات الاخرى والهيئات العمومية وفود الى الخارج. ويشارك بحكم القانون في نشاط هذه الوفود، لاسيما من خلال البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلدان التي تستقبل تلك الوفود.
المادة 14
فتح المادةتوضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية في الخارج، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد الموجود فيه.
وتطلع البعثات الدبلوماسية على نشاط هذه الممثليات وتقدم تقارير دورية عن سيرها.
المادة 15
فتح المادةتمارس وزارة الشؤون الخارجية سلطتها الادارية على المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.
المادة 16
فتح المادةتشترك وزارة الشؤون الخارجية في اعداد أى قرار يهم الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج أو الاجانب المقيمين في الجزائر.
المادة 17
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-249 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-359
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-165 | المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-359
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
-
مرسوم رقم 87-78
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70
-
مرسوم رقم 86-217
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
-
مرسوم رقم 86-61
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
-
مرسوم رقم 85-203
مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-249
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.