مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الشؤون الخارجية، وكالة جزائرية للتعاون الدولي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى فيما يأتي " الوكالة ".
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تنسق وتتابع تطبيق سياسة تكوين الطلبة والمتربصين الجزائريين بالخارج والطلبة الأجانب بالجزائر دون المساس بالصلاحيات المخولة للوزارات والسلطات المعنية ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 9 : يدير الوكالة مدير عام، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، وتضبط صلاحياته بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة.
يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة صلاحياته مديرون ومكلفون بالدراسات والتلخيص ونواب مديرين، يصنفون استنادا الى الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يحدد تنظيم الوكالة وسيرها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 31 أكتوبر سنة 1994، يحدد تنظيم 29 1994، يحدد صلاحيات المدير العام 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 93-272
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.