مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المعهد مؤسسة عسكرية للتكوين والتعليم العاليين والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا في الأمن الوطني تابع لوزارة الدفاع الوطني. ويخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم.
يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم وللتكوين المقدمة في هذا المعهد وكذا في مجال البحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمارس سلطات الوصاية على المعهد، بموجب تفويض من وزير الدفاع الوطني، المدير العام للأمن الداخلي.
المادة 5
فتح المادةيمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وفتح المجالات والشعب والاختصاصات وكذا الشهادات المتعلقة بها، عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة التكوين وقواعد التقييم وتتويج الدراسات بموجب القانون المعمول به
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
فتح المادةيكلف المعهد، في مجال اختصاصه، بما يأتي:
ضمان تكوينات جامعية في الدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات 24 أكتوبر سنة 2019 م الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينات متواصلة مؤهلة، أكاديمية ومتخصصة. وتخصص هذه التكوينات لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين الوطنيين والأجانب
- ضمان أعمال دراسات وبحوث في اليقظة الاستراتيجية والاستشرافية في مجالات الأمن والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتكنولوجيات العسكرية والأمن السيبيراني ووسائل الإعلام للاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
المادة 9
فتح المادةيمكن المعهد تنظيم دورات تكوين حسب الطلب وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه ، لفائدة إطارات وطنية وأجنبية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المعهد تقديم العون للهيئات الوطنية العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات الاستراتيجية والأمن والعلاقات الدولية.
يمكن المعهد نشر وتوزيع نتائج أعمال دراساته وبحوثه طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيمكن المعهد إقامة علاقات تعاون مع هيئات علمية ومهنية، عسكرية ومدنية، وطنية وأجنبية، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
فتح المادةيسير المعهد مدير عام يعيّن من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةالمدير العام للمعهد مسؤول عن تسيير المعهد وسيره الحسن. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي:
- اقتراح تنظيم المعهد وكيفيات سيره،
- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمعهد،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد وعرضه على المدير العام للأمن الداخلي ليوافق عليه،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على المدير العام للأمن الداخلي ليوافق عليه، تمثيل المعهد أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية، 25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- الأمر بصرف نفقات وإيرادات المعهد،
- ممارسة وضمان السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد،
- ضمان النظام والأمن داخل المعهد، السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين والعتاد،
- إعداد برامج البحث على مستوى المعهد بعد موافقة الوصاية عليها،
- إعداد المخطط المدير للبحث والحصائل الدورية للمعهد.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير العام للمعهد :
مدير للتعليم، مدير للبحث، مدير للإدارة العامة مدير المكتبة وبنك المعلومات مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية، منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةللمعهد مجلس علمي يساعد المدير العام في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وكذا ضبط المناهج البيداغوجية.
المادة 16
فتح المادةيحدد تنظيم المكونات الداخلية للمعهد وسيرها ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 17
فتح المادةيتكون مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين متعاقدين.
المادة 18
فتح المادةيتكون طاقم المدرّسين في المعهد من مستخدمين أساتذة باحثين تابعين للتعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و / أو من كل قطاع آخر، ومستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين ، وكذا مستخدمين يوظفون بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
ويمكن المعهد الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 19
فتح المادةتضمن المديرية العامة للأمن الداخلي الدعم متعدد الأشكال للمعهد.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
تتضمن الموارد :
- الإعانات الممنوحة من الدولة منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،
- الهبات والوصايا.
تتضمن النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد.
يخضع تسيير الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 21
فتح المادةيمكن المعهد التسجيل في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيخضع المعهد إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الهيئات المخولة في وزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17–145 المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره، باستثناء المادة الأولى منه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-83
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 19-278 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-83
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.