ج.ر عدد 13 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها د.ج .200 الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخ الا علميا 50ر2 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبه . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-57 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 447 مرسوم رقم 86-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 447 مرسوم رقم 86 59 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب الوزراء. 448

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449 مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في II رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية. 457 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. 457 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. 458 مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 459 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 22 شعبان و 2 و 6 رمضان عام 1405 الموافق 12 و 22 و 26 مايو سنة 1985 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 462 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرصاصة والكهربة التي يوجد مقرها في العيون. 468 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985، يتمم القائمة المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1982 الذي يحدد شروط استيراد بعض البضائع عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم. 469 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 بناير سنة 1986، يتضمن انشاء مكتب للجمارك في تيارت. 470 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن انشاء مكتب للجمارك في البويرة. 470 مقررات مؤرخة في 24 جمادى الاولى و و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 3 و 18 فبراير عام 1986 تتضمن اعتماد مساحين مؤقتين قصد اعداد وثائق مسح الاراضي. 471 وزارة النقل قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985، تتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 471 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من طرف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. 473

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 مراسيم مرسوم رقم 86-57 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، الذى يعدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.

ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 114 و 115 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • و بمقتضى المرسوم رقم 34 86 34 86 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب وزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعمل نائب الوزير تحت سلطة الوزير وضمن النهج الذي يحدده له. ويعتمد في ذلك على هياكل الادارة المركزية وأجهزتها لانجاز الاعمال التي توكل اليه. تنظيمية المادة 2 : يلغى ديوان نائب الوزير. المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة للمرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حور بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية.– ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد III و II و 114 و 115 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل
    • وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1994 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة. بتفويض امضائهم،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية و بمقتضى المرسوم رقم 86 34 المؤرخ في الوزارات الشؤون الخارجية n …….. الفلاحة والصيد البحرى ……. الثقافة والسياحة …. الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية الوطنية ………………. الرى والبيئة والغابات الباقي بدون تغيير المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-59 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب الوزراء.

- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 | و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب وزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور | أعلاه كالتالي : تكوين الديوان المكلفون بالدراسات الملحقون بالديوان والتلخيص 8 . 7 8 7 8 6 8 7 8 6 8 6 و 114 و 115 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1984 19 ربيع والمتضمن الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب وزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤهل نائب الوزير لامضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك تحت سلطة الوزير وفي حدود الاعمال القطاعية الموكلة اليه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور | أعلاه.

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 4 1406 الموافق 25 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون.

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 10 84-10 84 المؤرخ في و جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، لاسيما المادة 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-47 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى للعامل الذي يعمل بالخارج في اطار التعاون، وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة على المهام المؤقتة في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 29 مارس سنة 1985 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعى المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. يرسم ما يلي : الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم حقوق العامل . الذي يعمل بالخارج فى اطار التعاون وواجباته مع مراعاة الاحكام التعاقدية الأنفع له، المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات أو بين الهيئات. كما يحدد كيفيات التكفل بالنفقات المتعلقة بالرواتب والتعويضات ومصاريف نقل العمال التي قد تتحملها الجزائر نتيجة لاعمال التعاون. المادة 2 : تطبق الاحكام الواردة في هذا المرسوم على العامل الذي ينتدب لمدة طويلة، أو يعين في مهمة تقل مدتها عن سنة واحدة بمقتضى اتفاق يبرم بين دولة ودولة، أو اتفاق يعقد بين هيئة عمومية جزائرية وهيئة أجنبية. ويستثنى، من مجال تطبيق هذا المرسوم المستخدمون العسكريون الذين يقومون بمهام تعاونية. المادة 3 : يختار العامل من بين العمال التابعين للدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات الاشتراكية، والمؤسسات والهيئات العمومية نظرا لمؤهلاته .

450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 الفصل الثاني أحكام عامة المادة 4 : تحدد اتفاقية التعاون أو عقدها للعامل المنتدب أو المعين للعمل في الخارج شروط أداء مهمته وكيفيات التكفل به، لاسيما في مجال ما يأتي :

  • المرتب تعويض التعاون، اذا كان الانتداب لمدة- طويلة ،
  • سلفة التنصيب الاول التي تسترد منه
  • مصاريف النقل، مصاريف النقل المستعجل لاسباب أو بسبب وفاة - المتعاون أو أحد أفراد أسرته . مصاريف السكن.- كما تحدد الاتفاقية أو العقد النظام الجبائي يخضع له العامل. المادة 5 : يتلقى العامل المعتمد اشعارا بتعيينه في الخارج من الهئة المستخدمة، وكذلك جميع التعويضات التي تبين نوع المهمة الموكولة اليه، ومدتها وشروط أدائها. المادة 6 : تعلم السلطات الجزائرية، في الوقت المناسب، وعن الطريق الديبلوماسي، السلطات المختصة في البلد المستقبل، بتعيين العامل، وتاريخ وصوله، والظروف الخاصة لاداء مهمته. المادة 7 : يمكن أن يطلب من العامل المعين الممارسة عمله بالخارج فى اطار التعاون متابعة تدريب تحضيري لمهمته قبل سفره الى البلد المستقبل. المادة 8 : يوضع العامل، طوال مدة مهمته، تحت تصرف الهيئة التي انتدب اليها، حسب الشروط التي تقررها السلطات الجزائرية وسلطات البلد المستقبل. المادة 9 : تطلب السلطات الجزائرية دوريا من لسلطات البلد المستقبل معلومات تمكنها من الاطلاع على تقديرها لكيفية أداء العامل الموضوع تحت تصرفها عمله. المادة 10 : يمكن السلطات الجزائرية أن تستعيد العامل في أى وقت اذا رأت ذلك ضروريا، وتعلم بذلك السلطات المختصة في البلد المستقبل مقدما عن الطريق الديبلوماسي. اذا كانت الاستعادة ناتجة عن اخلال العامل بواجباته المحددة أدناه، أمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضده لدى رجوعه الى الجزائر طبقا للاحكام التي تخضع لها وظيفته ورتبته الاصليتان. الفصل الثالث الحقوق والواجبات وظروف العمل القسم الاول الانتداب الطويل الامد المادة 11 : يبقى العامل المدعو الى ممارسة عمله في الخارج، في اطار التعاون مدة سنة أو أكثر مرتبطا بهيئته المستخدمة الاصلية التي تضعه فى حالة انتداب طوال مدة مهمته. ويبقى خاضعا للاحكام القانونية الاساسية السارية على رتبته أو سلكه الاصلى. المادة 12 : يرقى العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون في سلكه الاصلى بالمدة القصيرة خارج المجموعة. ويحسب الوقت الذي يقضيه في اطار التعاون في الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة أو الارتقاء، وفي حساب حقه في المعاش. المادة 13 : يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج، في اطار التعاون، مما يأتي : استمرار أجره الاساسى وتعويض الخبرة- في الجزائر،
  • تعويض التعاون الذى يحدد مبلغه حسب | المناطق الجغرافية طبقا للجدول الملحق بهذا

الأربعاء 15 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 المرسوم، ويحسب اعتمادا على الاجر المدفوع للمعنى في الجزائر،

  • يحول تعويض التعاون الى العامل كاملا اذا كانت الجزائر هي التي تتكفل به،
  • اذا تكفل البلد المستقبل بهذا التعويض جزئيا فانه يخفض منه مقدار المبلغ الذي يدفعه | هذا البلد. المادة 14 : يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج لسد احتياجات تنصيبه الاول، سلفة تسترد منه فيما بعد، ويساوى مبلغها أجره الاساسي في ثلاثة (3) أشهر. المادة 15 : يمنح العامل المنتدب الى العمل في الخارج سكنا لائقا مجانا في البلد المستقبل المادة 16 : يمكن العامل المنتدب الى العمل المادة 19 : يحق للعامل الذى يؤدى مهمة تعاون قصيرة المدة الحصول على ما يأتي : أ) الاحتفاظ بأجر منصبه في الجزائر، ب الحصول على مكافأة يومية تعويضية للمصاريف التى ينفقها، كما نص على ذلك المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. غير أن هذه التعويضات تخفض باحدى النسبتين الآتيتين : 50 %50 اذا كان البلد المستقبل يتكفل بايواء- العامل على الاقل مهما تكن مدة مهمته،
  • 25 %25 عن المدة التي تفوق ثلاثين (30) يوما اذا كان العامل لا ينتفع بأي تكفل. ويحصل أيضا على التكفل بمصاريف السفر في الخارج، أن يسترد مصاريف التسجيل | ذهابا وايابا. والدراسة على كل طفل فى كفالته يقل عمره عن تسع عشرة (19) سنة ويتابع دراسته في احدى مؤسسات التعليم العمومى فى البلد المستقبل، اذا كانت هذه المصاريف واجبة الدفع. المادة 17 : يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج، مما يأتي : 1 (1) التكفل بمصاريف السفر ونقل الامتعة له ولافراد أسرته، ذهابا وايابا، في بداية عقد التعاون ونهايته، ب التكفل بمصاريف النقل له ولافراد أسرته بمناسبة قضاء العطلة في الجزائر مرة كل سنتين (2). القسم الثاني المهمات القصيرة الامد المادة 18 : يبقى العامل المدعو الى العمل في الخارج في اطار التعاون لمدة تقل عن سنة واحدة، مرتبطا بهيئته المشغلة الاصلية طوال مدة مهمته، ويعد في وضعية خدمة فعلية. القسم الثالث أحكام مشتركة المادة 20 : يعاد ادراج العامل في وظيفته او في منصب عمله أو في وظيفة أو منصب عمل مماثل بعد انتهاء مهمته في اطار التعاون. المادة 21 : يجب على العامل أن يحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد المستقبل. المادة 22 : يتعين على العامل أن يتقيد بالواجبات المهنية الجارى بها العمل في البلد المستقبل. وعليه أن يمتثل فى هذا الاطار تعليمات من يشرف عليه وتوجيهاته، وينفذ أوامر العمل باخلاص. كما يجب عليه أن يمتثل الالتزامات الواردة في اتفاقيات التعاون. غير أنه لا يجبر على التزامات أخرى فين منصوص عليها في اطار مهمته التعاونية..

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه المادة 23 : يجب على العامل أن يمتنع عن القيام بأي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المستقبل وعليه ألا يتعاطى أى عمل آخر - بدر ربحا . ويمنع عليه القيام بأى عمل أو أية مظاهرة من شأنها أن تسىء الى الدولة الجزائرية، والنظام العام المحلى أو تسيء الى العلاقات القائمة بين الدولة الجزائرية والدولة التي جعل في خدمتها أو وضع لديها. المادة 24 : يتعين على العامل أن يلتزم تجاه البلد المستقبل والدولة الجزائرية بواجبات اللياقة والتحفظ المرتبطين بمهمته . المادة 25 : يجب على العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون ويمارس زوجه نشاطا يدر ربحا في البلد المستقبل أن يصرح بذلك للسلطات الجزائرية طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في 5 غشت سنة

- 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل. الفصل الرابع كيفيات التكفل المادة 26 : تقتطع النفقات المرتبة على أعمال الخارج بمقتضى هذا المرسوم، ويحتمل أن تتكفل بهم الجزائر بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الحكومات أو عقود بين الهيئات، كما يأتي : من الاعتمادات المخصصة للتعاون اذا تم انتداب العامل بناء على طلب أو بمقتضى اتفاقية تعاون تربط الدولة الجزائرية بدولة أجنبية، من أصول الهيئة التي ينتمي اليها اذا كانت هذه الهيئة هى التي أوفدت العامل إلى الخارج عملا باتفاق مبرم أو بناء على علاقة تجارية تربطها بالطرف الاجنبي. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82 47- المؤرخ في 30 يناير سنة 1982 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق التعاون، لاسيما في مجال الاجور، ونقل الامتعة، 25 مارس سنة 1986. وتنقل العمال وأفراد أسرهم، الذين يعملون في الشاذلي بن جديد الملحق بلد التعيين المنطقة «أ» نسبة التعويضات ساحل العاج غانا - اثيوبيا - مدغشقر - مالي - غينيا بيساو الكونغو - غينيا -

    • بينين - السينغال - تانزانيا
  • زمبابوي - أوغندا 200 %
  • السودان - الزائير - نيجيريا - الغابون أنغولا - الموزنبيق الصومال ليبيريا - النيجر كينيا - موريتانيا – ليبيا الكاميرون - ساوتومي و برانسبي – السيشل - - - - جزر الرأس الأخضر.

الأربعاء 15 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 الملحق (تابع) بلد التعيين المنطقة «ب» الهند اليمن الشمالية - فييتنام - اليمن باكستان - كوبا. المنطقة «ج» البلدان الأخرى. مرسوم رقم 86 61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406

- الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم.

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير الوزير الأول،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 - II المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 81 10 المؤرخ فى و رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب،

و بمقتضى القانون رقم 83-1 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 نسبة التعويضات الجنوبية ايران

- 180 % 160 % | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لاسيما المادتان 33 و 34 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون، وبمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى يرسم مايلي : المادة الاولى : يخضع الطلبة والمتدربون الأجانب في الجزائر لاحكام هذا المرسوم، ، مع مراعاة الاحكام المخالفة التي تتضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية .. الفصل الأول القبول المادة 2 : يجب على المترشح الاجنبي كي يقبل لمتابعة التكوين أن يستوفي شروط اقامة | الاجانب وتنقلهم في الجزائر.

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه المادة 3: يقبل الطلبة والمتدربون الاجانب الذين يحصلون على منح دراسية من الحكومة الجزائرية في مؤسسات التكوين الوطنية بناء على قرار من لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب المنصوص عليها في المادة 27 أدناه. المادة 4 : يمكن الرعايا الاجانب المقيمين في الجزائر الذين يترشحون لمتابعة التكوين، في مؤسسات التكوين الوطنية أن يقبلوا حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 3 السابقة وفي حدود الأماكن المتوفرة. المادة 5 : يجب على الطلبة والمتدربين الاجانب المذكورين في المادتين 3 و 4 السابقتين كي يلتحقوا بالتكوين في الجزائر، أن يتوفر لديهم ما يأتي : المؤهلات والشهادات التي تسمح لهم

- بمقتضى التنظيم الوطنى أن يتابعوا التكوين الذي يترشحون له، شرط العمر المطلوب من المترشحين

- الجزائريين المسجلين في سلك التكوين نفسه. يمكن اللجنة أن ترخص استثناء للمترشحين الذين يحصلون على منح من الحكومة الجزائرية بمخالفة شروط الالتحاق بالتكوين في الحدود التي تتلاءم مع سير المؤسسات، وذلك بناء على طلب بلدانهم الأصلية. المادة 6 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على ما يأتي : نسخة أو ترجمة مصدقة من الشهادة، أو

- المؤهل اللذان يخولان الالتحاق بسلك التكوين المقصود

  • نسخة من شهادة ميلاد المترشح، أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها،
  • شهادة الجنسية، ان اقتضى الامر شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام- والاخرى فى الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح أهل لمتابعة التكوين المقصود، أربع صور شخصية جديدة.- يمكن لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب أن تطلب من المترشح أو من السلطة التي ينتمى اليها جميع المعلومات أو الوثائق التي من شأنها أن تكمل معلوماتها. المادة 7 : يجب أن تصل ملفات الترشيح الى وزارة الشؤون الخارجية قبل شهرين على الاقل من التاريخ المقرر لافتتاح دورة الدراسة أو التكوين. الفصل الثاني سير الدراسة المادة 8 : يتلقى الطالب أو المتدرب الذي يقبل ترشحه اشعارا يبين بدقة المؤسسة التي يلتحق بها، والشعبة التي سجل فيها، وتاريخ ابتداء الدراسة أو دورة التكوين. ويتعين عليه أن يلتحق بالمؤسسة المذكورة في التاريخ المحدد في الاشعار، وان لم يقم بذلك فقد حقه في القبول. المادة و : لا يجوز للطالب أو المتدرب الذي يشرع في دورة دراسة أو تكوين أن يطلب اعادة توجيهه الى شعبة أخرى، أو نقله الى مؤسسة أخرى. غير أنه يمكن مخالفة أحكام الفقرة السابقة بقرار تتخذه لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب بعد دراسة ملف الطالب أو المتكون بناء على ما يأتي : طلب الحكومة أو السلطة الاجنبية التي- ينتمي اليها الطالب أو المتكون طلب الطالب أو المتكون المسجل فرديا
  • بالنسبة الى الرعايا الاجانب المقيمين في الجزائر 6

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 طلب مدير المؤسسة اذا كانت نتائج

- الطالب أو المتكون دون المستوى المطلوب. يرسل الطالب أو المتدرب الى لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب مصحوبا براي مدير المؤسسة. يبلغ قرار اللجنة الى الحكومة أو السلطة الاجنبية التى ينتمى اليها الطالب أو المتدرب الحاصل على منحة دراسية. المادة 10 : يخضع الطالب أو المتدرب المقبول لمتابعة التكوين في المؤسسة للمقاييس والتعليمات والقواعد نفسها، التي يخضع لها الطلبة والمتدربون الجزائريون. المادة II : يجب على الطالب أو المتدرب الاجنبى أن لا يمارس أى نشاط من شأنه أن يعكر صفو عمل المؤسسة أو يلحق ضررا بمصالح البلد المضيف. المادة 12 : يمكن أن يترتب على الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها فى المادتين 10 و II السابقتين عقوبات قد تؤدى الى طرد الطالب أو المتدرب المخالف، ووضعه، ان اقتضى الامر، تحت تصرف حكومة بلده الاصلي. تتخذ اللجنة قرار الطرد بعد دراسة ملف المعنى، والاستماع اليه مقدما. الفصل الثالث التكفل المادة 13 : يحصل المترشحون الذين تقبلهم لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب على تكفل، في حدود عدد المنح الدراسية الذي تقرره وزارة الشؤون الخارجية بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية، ويتمثل هذا التكفل في الحصول على كامل ما يأتي أو على بعضه : منحة الدراسة أو التكوين

-

  • علاوة الالتحاق
  • تعويض التدريب العلمي
  • مصاريف النقل
  • منافع اجتماعية. المادة 14 : يحدد مبلغ المنحة الشهرية كما يأتي : التكوين في مستوى المرحلة الثالثة- من التعليم الاساسي … … ….. 600 دج التكوين في مستوى التعليم الذي يكون بعد التعليم الاساسي …… 700 دج التكوين في مستوى التعليم- الجامعي .. …… … …….. 900 دج التكوين في مستوى الدراسات- العليا …… .. .. …….. 1100 دج المادة 15 : تدفع المنحة المحددة في المادة 14 السابقة آخر كل شهر أو آخر كل ثلاثة أشهر حسب النظام المتبع في مؤسسة الاستقبال، عند حلول الاجل المذكور. غير أن مبلغ الفترة الاولى يدفع للممنوحين الجدد مقدما. المادة 16 : يجدد الانتفاع بالمنحة من سنة الى أخرى لفائدة الطالب، أو المتدرب الاجنبي، الذي يحصل على نتائج دراسية مرضية. واذا كانت نتائج الدارس غير كافية أمكن تجديد المنحة استثناء لسنة جامعية أخرى، بناء على رأى مدير المؤسسة، اذا كانت مدة الدراسة سنتين أو أكثر، أو تجديدها لفترة تكوين أخرى اذا كانت مدة التكوين تقل عن سنتين. المادة 17 : يستفيد الطالب أو المتدرب الاجنبى الممنوح من الحكومة الجزائرية الذي تزيد مدة تكوينه على ستة أشهر، علاوة التحاق مبلغها 1000 دج. المادة 18 : تتحمل الجهة المعنية مصاريف ايواء الطالب أو المتدرب الاجنبي الممنوح من الحكومة الجزائرية الذى يلزم بتدريب عملي في

456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجزائر واطعامه وثقله حسب الشروط نفسها التي تطبق على الطالب أو المتدرب الجزائري. المادة 19 : تتحمل الادارة أو المؤسسة المستقبلة مصاريف نقل الممنوحين الاجانب من مكان نزولهم عند وصولهم الى مكان تكوينهم وبالوسيلة الاكثر اقتصادا . المادة 20 : يستفيد الممنوحون الاجانب لدى عودتهم الى بلدانهم نهائيا تذاكر عودة بالوسيلة الاكثر اقتصادا ، تتحمل مبالغها الادارة أو المؤسسة المستقبلة، مع مراعاة أحكام المادة الأولى أعلاه. المادة 21 : لا يحق للرعايا الاجانب المقيمين في الجزائر أن يحصلوا على المنحة الدراسية أو التكوينية. غير أنه يمكن لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب، أن تخالف أحكام الفقرة السابقة فتخصص لهم منحة دراسة أو تكوين بمبلغ يساوى المبلغ المخصص لامثالهم من الطلبة الجزائريين. المادة 22 : يمكن لجنة تكوين الطلبة أو المتدربين الاجانب أن تحدد كذلك، للمترشحين غير الممنوحين نسبة مشاركة المترشح فى مصاريف التكوين المقصود على أساس قواعد المعاملة بالمثل. المادة 23 : يمكن الطلبة والمتدربين الاجانب أن يستفيدوا طوال مدة تكوينهم في الجزائر وحسب الشروط والنسب نفسها التي تطبق على الطلبة والمتدربين الجزائريين من المنافع الاجتماعية الآتية :

  • الايواء الاطعام-
  • النقل الجامعي الانشطة الثقافية والرياضية-
  • نظام الضمان الاجتماعي. المادة 24 : تحدد كيفيات ايواء الممنوحين الاجانب خلال العطل الصيفية بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 25 : يوضع الطلبة والمتدربون الاجانب عند انتهاء تكوينهم تحت تصرف الحكومة أو السلطة الاجنبية التي ينتمون اليها. لا تطبق أحكام هذه الفقرة السابقة على الفئات المبينة أدناه : أبناء الرعايا الاجانب المقيمين في- الجزائر
  • أزواج المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر،
  • الطلبة أو المتدربون الاجانب الذين يخضعون لوضعية قانونية خاصة. المادة 26 : لا تخضع لاجراءات هذا المرسوم التداريب التي تنظمها المؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية لفائدة المترشحين الأجانب وتقل مدتها عن شهر واحد. وتتحمل الادارة أو المؤسسة أو الهيئة العمومية التي تبادر بتنظيم هذه التداريب مصاريف الاقامة. ويجب اعلام وزارة الشؤون الخارجية بذلك، اذا لم تكن هي نفسها التي تنظم التدريب. المادة 27 : تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة لتكوين الطلبة والمتدربين الاجانب تتكون من :
    • ممثل وزير الشؤون الخارجية، رئيسا
  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب رئيس
  • ممثل وزير التجارة
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير التعليم العالي،
  • ممثل وزيرة التربية الوطنية
  • ممثل وزير التكوين المهني والعمل
  • ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
  • ممثل كل وزارة معنية، ان اقتضى الامن.

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 المادة 28 : تتولى لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب على الخصوص ما يأتي : تدرس وتقترح أى اجراء يستهدف تنظيم التعاون وتطويره في مجال تكوين الاجانب. وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :

  • تضبط على أساس اقتراحات القطاعات البرنامج السنوى لتخصيص المنح للطلبة والمتدربين الاجانب تتابع تطبيق جميع أعمال تكوين الاجانب،
  • تبت في موضوع طرد الطلبة والمتدربين الاجانب واعادة توجيههم وتجديد منحهم
  • تعد الحصائل السنوية لاعمالها
  • تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 29 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الاقل في دورات عادية، وتعقد دورات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها . المادة 30 : يحدد نظام اللجنة الداخلى كيفيات سير أشغالها وتنظيمها. المادة 31 : تزود اللجنة بكتابة تقنية دائمة تتولاها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 32 : تتولى الكتابة التقنية ما يأتي : مراسيم– مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية.- بموجب مرسوم مؤرخ في II رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد نوى بصفته مديرا للدراسات بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
    • تعد البرامج السنوية لتكوين الاجانب تقوم بالتحضير المادى لاجتماعات اللجنة، تضع تحت تصرف اللجنة مشاريع البرامج وملفات الترشيح وجميع الوثائق الاخرى المتعلقة بتكوين الاجانب توفر الوثائق والمعلومات الضرورية
  • لاشغال اللجنة، تحرر محاضر اللجنة، وتعرضها على الرئيس ليوقعها،
  • تعد فهرسا وطنيا للطلبة والمتدربين الاجانب وتضبطه باستمرار. المادة 33 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. المادة 34 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الشاذلي بن جديد فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12

    منه .

458 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه

  • و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1935 والمتضمن القانون الاساسى النموجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم،
    • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد نور الدين اسكندر، أمينا عاما لوزارة الثقافة والسياحة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد نور الدين اسكندر، بصفته أمينا عاما لوزارة الثقافة والسياحة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسووم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985. الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد أحمد نوى أمينا عاما لوزارة الثقافة والسياحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن عبد المالك المولود في 21

- أبريل سنة 1925 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1956 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عيد عبد القادر. عبد القادر ولد يحي المولود في 9 غشت

- سنة 1924 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك عبد القادر.

  • عبد الله بن محمد المولود سنة 1933 بالحناية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ميساوى عبد الله.
  • عبد السلام بمونه، المولود في 23 يناير سنة 1945 بسيدى على الشريف (معسكر). أحمد بن عمر المولود سنة 1937 ببني شيكر- الناظور (المغرب) واولاده القصر : ظريفية بنت حامد المولودة في 24 غشت سنة 1967 بوهران بوعبد الله بن حامد المولود في 5 أبريل سنة 1970 بوهران، فاطمة بنت حامد المولودة في 3 غشت سنة 1971 بوهران، مصطفى بن حامد المولود في 12 نوفمبر سنة 1973 بوهران مناش بنت حامد المولودة في 8 فبراير سنة 1975 بوهران، نادية بنت حامد المولودة في 30 يوليو سنة 1982 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : مختاري أحمد، مختارى ظريفة، مختارى بوعبد الله، مختاري فاطمة، مختارى مصطفى، مختاري مناش مختارى نادية. عائشة بنت محمد، زوجة غلال ميلود- المولودة في 15 أكتوبر سنة 1936 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : باهي عائشة. عيسى بن محمد المولود سنة 1935 ببني حيدوس تيفريست الناظور (المغرب) وأولاده القصر : جمال بن عيسى المولود في 7 سبتمبر سنة 1969 بمليكة ( غرداية) فاروق بن عيسى المولود في 9 أبريل سنة 1972 بمليكة منانة اسمهان بنت عيسى المولودة في 1 مارس سنة 1977 بميلكة، عبد الرزاق عيسى المولود في 26 غشت سنة 1980 بغرداية، ويدعون من الآن فصاعدا : الفيلالى عيسى الفيلالي جمال، الفيلالي فاروق الفيلالى منانة اسمهان الفيلالي عبد الرزاق. بيال جان، زوجة بوقطاية عبد القادر- المولودة في 12 أبريل سنة 1929 بالحمادنة (غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : بيال مامة. بر بوشة مصطفى، المولود في أول ديسمبر- سنة 1949 ببنى مسهل بلدية فلاوسن (تلمسان). بوعلام بن محمد المولود في 2 فبراير سنة 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عيد بوعلام. العباسي فاطمة، أرملة الشيخ بلة ديدى- المولودة في 7 أكتوبر سنة 1933 بهنشير تونس. العازب عبد السلام المولود سنة 1940 بدوار- ايزان فرقة الساحل بوشيط (المغرب) وابنته القاصرة : العازب رحمونة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1984 بوهران.
  • فضيلة بنت اسماعيل زوجة بن عروط محمد المولودة في 6 مارس سنة 1955 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : مرابط فضيلة ..

460 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه فطيمة بنت أحمد المولودة في 4 يناير سنة

- 1950 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : رحماني فطيمة.

  • فطيمة بنت أمبارك المولودة في 9 مايو سنة 1951 ، بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : فاطمي فطيمة . حسون عبيد على المولود في أول يوليو- سنة 1946 ببغداد (العراق)، وأولاده القصر : حسون شوقى المولود في 7 سبتمبر سنة 1976 بشرشال تيبازة) حسون هشام المولود في 16 يوليو سنة 1979 بشرشال حسون فيراس المولود في 8 فبراير سنة 1982 بشرشال. حسون موفق المولود في 3 مارس سنة 1939 بسلمية (سورية)، وأولاده القصر : حسون محمد منار المولود في 10 أبريل سنة 1973 بمستغانم، حسون اسلام المولودة في 13 فبراير سنة 1977 بمستغانم، حسون دلال المولودة في 28 غشت سنة 1978 بوهران حسون ختام المولودة في 25 غشت سنة 1982 بالعامرية (عين تموشنت). حسين مسعودة المولودة سنة 1936 بأولاد مومن غسول (البيض). حسن محمد بن أحمد المولود في 2 يناير | سنة 1962 بحسين داى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حسن. حسن بن محمد المولود سنة 1932 ببني يو غافر الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : هواري بين حسين المولود في II أكتوبر سنة 1968 بوهران، وجوهر بنت حسين المولودة في 2 غشت سنة 1970 يوهران، صليحة بنت حسين المولودة في 6 يوليو سنة 1974 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : معزوز حسين، معزوز هواري، معزوز جوهر، معزوز صليحة .
  • جمعة عبد العزيز المولود في 10 مارس سنة 1955 بالعطاف ( عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزرو عبد العزيز. !
  • كبداني ،زهرة زوجة قادة محمد حبيب المولودة فى أول مايو سنة 1958 ببني صاف عين تموشنت).
  • خديجة بنت حميدة، زوجة قناديل الاخضر المولودة في 21 يونيو سنة 1946 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : حميدة خديجة .
  • خديجة بنت محمد، زوجة بن عريكة حبيب، المولودة في 3 مايو سنة 1944 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبيد خديجة.
  • خالدي يمينة، زوجة جدواجي عابد المولودة في 19 فبراير سنة 1940 ببني صاف (عين تموشنت).
  • خديجة بنت مبارك المولودة في 30 أبريل سنة 1949 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : فاطمي خديجة.
  • خديجة بنت محمد، زوجة خاوه محمد المولودة في 9 ديسمبر سنة 1946 بغليزان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي خديجة.
  • قويدر بن ميلود المولود في 26 أبريل سنة 1948 بالحناية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : سلام قويدر.
  • لمبير جاكلين ايفلين زوجة جودى أحمد المولودة في 24 مارس سنة 1931 بروبي (فرنسا). سيفي الزهراء المولودة في 18 يناير سنة 1948 ببشار. مغربى الطيب المولود في 7 يوليو سنة 1938 بأيوب (سعيدة). امحمد بن عمر المولود سنة 1936 بتغديمية- بنى بوغافر، الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : مصطفى بن امحمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1968 ببطيوة وهران)، حورية بنت امحمد المولودة في 12 مايو سنة 1974 ببطيوة، ميمونة بنت امحمد المولودة في 12 غشت سنة 1978 ببطيوة، نصيرة

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية بنت امحمد المولودة في 15 غشت سنة 1980 ببطيوة، موسى بن امحمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1981 | ببطيوة (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : سبع امحمد، سبع فطيمة، سبع مصطفى، سبع حورية، سبع ميمونة، سبع نصيرة، سبع موسى. محمد بن الحسن المولود في II أبريل سنة

- 1944 بالسانية وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي محمد.

  • محمد بن الحسن المولود في 17 يناير سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : غانم محمد. محمد بن محمد المولود سنة 1936 بأولاد- علة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : زروقي محمد. مونليبير أو داتمارت، زوجة قصيور- محمد، المولودة في 13 يونيو سنة 1924 بالاخضرية (البويرة) . أوليشنى طادوز المولود في 30 سبتمبر- سنة 1920 ببوربكة (بولونيا)، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلى بن على. صحراوى فطيمة، زوجة بن غانم- عبد القادر، المولودة في 5 يناير سنة 1950 بسيدي بن عدة (عين تموشنت). سعيد بن محمد المولود في 29 يناير سنة- 1925 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد سعيد. سرغينى فاطمة الزهراء، زوجة بولبرهان عبود، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1935 بالجزائر، الدائرة 3 سليمان بن محمد المولود في 15 مارس سنة- 1963 بتيسمسيلت، ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب سليمان. للجمهورية الجزائرية - 461
  • سوسي هاشمى المولود في 16 ديسمبر سنة 1946 ببني صاف عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : أتريت هاشمي. الطاؤوس بنت الطاهر، زوجة تحاتحة- ابراهيم المولودة في 19 أكتوبر سنة 1926 بسوق أهراس، وتدعى من الآن فصاعدا : جريدي الطاؤوس.
  • يحى فطيمة، زوجة شاطر محمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1949 بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس).
  • زناسنى عبد الله المولود في 13 مايو سنة 1936 ببني صاف (عين تموشنت). زناسني ميمونة، أرملة عبد القادر بن- محمد، المولودة في 10 أبريل سنة 1940 ببني صاف (عين تموشنت). زينب بنت محمد، زوجة بوقبرين قويدر، المولودة سنة 1925 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني زينب.
  • عابد ولد محمد المولود في 16 مارس سنة 1949 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسين عابد. عائشة بنت مولاي أحمد المولودة في 23- أبريل سنة 1961 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى عائشة.
  • علوش على المولود في 15 مايو سنة 1948 بجندل (عين الدفلى).
    • الممي نائلة المولودة فى أول غشت سنة 1961 بعنابة، فطيمة بنت أحسن، زوجة اسماعيلى محمد- المولودة في 5 نوفمبر سنة 1944 بالمريج (تبسة) وتدعى من الآن فصاعدا : طرابلسي فطيمة.
  • فاطنة بنت بلعيد، زوجة حمو بن مزيان المولودة سنة 1950 بتارقة عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان فاطنة.

462 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه فرننداز سامية، المولودة في أول مايو سنة |

- 1966 بقصر البخاري (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب سامية. كروشنسكي كريستا مارتينا، زوجة بالعربي بلقاسم المولودة فى 10 أكتوبر سنة 1938، بأشارن بادن (ألمانيا الفيدرالية). محمد بن قويدر المولود في 17 مارس سنة

- 1935 بسيدي يعقوب (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : رابحة بنت محمد المولودة في 23 مارس سنة 1968، بسيدي بلعباس، مهاجي ولد محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس، يوسف ولد محمد المولود في 12 مارس سنة 1980 | بسيدي بلعباس، رقية بنت محمد المولودة في 13 يوليو سنة 1983 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ميمون محمد، بن ميمون رابحة، بن ميمون مهاجي، بن ميمون يوسف، بن ميمون رقية. محمد بن مبارك المولود في 8 مايو سنة

- 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : فراجي محمد. يمينة بنت محمد أرملة عبد الله بن محمد

- المولودة سنة 1942 بكبدانة 6 الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : زخنيني يمينة. الزهراء بنت أحمد، زوجة علاقي محمد

- المولودة سنة 1938 بالمريج (تبسة)، وتدعى من الآن فصاعدا : طرابلسى الزهراء. ، قرارات، مقررات ، مناشير

- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 22 شعبان و 2 و 6 رمضان عام | 1405 الموافق 12 و 22 و 26 مايو سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 ، يعين السيد عباس غريب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من 22 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد محمد معزوزي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل ابتداء من تايخ تنصيبه . . بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد أحمد عطوة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد عصمى لحسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد محمد مسكامين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد عبد الناصر سلطان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 ، تعين السيدة بلعصقة فضيلة، زوجة عبادة، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد لقاطى عز الدين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، تعين السيدة نادية فتحى، زوجة عوادى، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 ، تعين الآنسة سكينة نوالى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 ، تعين الآنسة نصيرة درارجة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 ، تعين الآنسة صورية غمبارة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد محمد أمقران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد مصطفى طالبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد خليفة حجاري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه.

بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد رمضان بلالى متصرفا متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يعين السيد علي بوقرة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1955، يعين السيد محمد أرزقي بغورة متصرفا متمرنا، الرقم

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الاستدلالي 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 ، يعين السيد عبد الحليم بن سالم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من 27 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يرسم السيد عبد المجيد دراية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يرسم السيد سفيان ميمون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يرسم السيد مولود حمادي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985، يرسم السيد توفيق دحماني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 16 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1405 الموافق 12 مايو سنة 1985 ، ترسم السيدة نادية بوصبع زوجة حطالى في سلك المتصرفين، وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 7 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، يعين السيد الطاهر بايزيد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، يعين السيد عبد القادر بسكر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، يعين السيد محمود زاوية متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985 تعين الآنسة كريمة بوبكر متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم علاوة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985 تعين الآنسة سليمة لمدانى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، يعين السيد

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 عمار عمارة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، تعين الآنسة صفية دحماني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، يعين السيد النوى صغيرى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985 ، تعين الآنسة ذهبية غياط متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعمير والبناء والأسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، وتطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983، والمتضمن ترقية السيد بلقاسم قراين، في سلك المتصرفين كالتالي : يرقى السيد بلقاسم قراين الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر و 29 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بترقية السيد بن عبد الله هنى في سلك المتصرفين، كالتالي : يرقى السيد بن عبد الله منى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ الى غاية نفس التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، وتطبيقا للمادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تعدل أحكام مستخرج القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 المتعلق بترقية السيد ابراهيم بودغن سطنبولى في سلك المتصرفين، كالتالي : يرقى السيد ابراهيم بودغن سطنبولي، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 7 يوليو سنة 1982، ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982، بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 13 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985 يرسم السيد سليمان بلحامل في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 6 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، يرسم السيد ناجي بوسلحة في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985، يرسم السيد صلاح بن كدوار في سلك المتصرفين، في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985 ، يدرج ويرسم

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه ويرتب السيد هدى توازي في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى فى الدرجة الثالثة (الرقم) الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر و 20 يوما. يرقى السيد هدى توازى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من II مارس سنة 1981 ، والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 مارس سنة 1983، ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و و أشهر و 20 يوما. لا تنتج أحكام هذا القرار أثرا ماليا رجعيا لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيدة دليلة قاسم، زوجة بوجمعة، المتصرفة ابتداء من أول مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985 ، تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1983 المتعلق بتعيين السيد جمال زرقين في سلك المتصرفين كالتالي : يعين السيد جمال زرقين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من أول مارس سنة 1982 وهو تاريخ تحصله على الشهادة». بم بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 تعين الأنسة سامية بن أحمد متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يعين السيد رابح عشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يعين السيد محمد يونس جويني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يعين السيد محمد جنادى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يعين السيد مسعود محجوب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يعين السيد السعيد قارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يعين السيد عمار بن شعبان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 4 أبريل سنة 1984.

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يرسم السيد | عبد الغنى فيلالى في سلك المتصرفين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أكتوبر 1982 بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يرسم السيد على باشا في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1981.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985. ترسم السيدة زينب سواليلى زوجة بلقاسم في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 21 نوفمبر سلة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يرسم السيد ناصر الدين بوكروش في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 24 أبريل | سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 ، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد مراد ابراهيمي في سلك المتصرفين، كالتالي : يرسم السيد مراد ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 | الموافق 26 مايو سنة 1985 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد الحبيب حشماوى في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد الحبيب حشماوي في سلك المتصرفين، بصفته مرسما في وظيفة عليا لمدة أدناها الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 30 يونيو سنة 1981 ، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 30 يونيو سنة 1983 ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. ولا تنتج التسوية الحسابية أثرا ماليا رجعيا لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بترسيم السيد سعيد عبد المالك بن مرابط في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد عبد المالك بن مرابط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ، ابتداء من 8 يوليو سنة 1981، في التاريخ المذكور أعلاه بأقدمية قدرها 3 سنوات و 7 أشهر و 8 أيام. يرقى السيد سعيد عبد المالك بن مرابط على التوالى الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 8 يوليو سنة 1981، والى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها شهر واحد». L بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985، يدرج السيد عز الدين كرى في سلك المتصرفين، ابتداء من 28 يناير سنة 1985، ويرتب فى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 27 يوما.

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية

– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيسمسيلت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرصاصة والكهربة التي يوجد مقرها في العيون. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ

- في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاعي الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ

- في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 - الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، -6 - و بناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1995 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في تيسمسيلت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيسمسيلت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرصاصة والكهربة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرصاصة والكهربة» في ولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في العيون ويمكن نقله الى الى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرصاصة والكهربة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 المادة و : يكلف والي ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986. عن وزير الداخلية عن وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية الامين العام والبتروكيماوية عبد العزيز مضوى الامين العام الصادق بوسنة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985، يتمم القائمة المرفقة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1982 الذي يحدد شروط استيراد بعض البضائع عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم. ان وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،

  • بمقتضى الامر رقم 89 75-89 75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 | والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المواد من 33 الى 37 من الجزء التشريعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ | في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1401 الموافق 27 مارس سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، وبمقتضى الامر رقم or 82 - or 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1401 الموافق 27- ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 81-155 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدى العالمى المعدة في ريودي جانيرو بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1979، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985، الذي يحدد شروط استيراد بعض التسلم البضائع عن طريق البريد مقابل الدفع عند ،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد يقررون ما يلى : المادة الاولى : تتمم قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : «البذور والغبيران والفواكه القابلة للزرع». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985. عن وزير المالية نائب الوزير المكلف نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بالميزانية محمد أبركان مصطفى بن عمرو عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 رجب عام 1406 ه قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن انشاء مكتب للجمارك في تيارت. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968، الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في تيارت المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبى المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87-02 - ا من تعريفة الرسوم الجمركية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق 15 يناير سنة 1956. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن انشاء مكتب للجمارك في البويرة.

  • - ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968، الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في البويرة. المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب | المكاتب الجمركية واختصاصاتها. بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 - أ من تعريفة الرسوم الجمركية.

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986. بوعلام بن حمودة مقررات مؤرخة فى 24 جمادى الاولى و و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 3 و 18 فبراير عام 1986 تتضمن اعتماد مساحين مؤقتين قصد اعداد وثائق مسح الاراضي.

- بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير عام 1986 يعتمد مؤقتاً السيد بوعسرية بن تريكي الساكن بمستغانم لمدة سنة واحدة من أجل اعداد وثائق مسح الاراضي المشار اليه في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس عام 1976 والمتعلق بوضع مسح الاراضي العام الداخل ضمن ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير عام 1986، يعتمد مؤقتا السيد حسين مقدم الساكن بمدينة الجزائر لمدة سنة واحدة من أجل اعداد وثائق مسح الاراضي المشار اليها فى المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق - بوضع مسح الاراضى العام الداخل ضمن ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، يعتمد مؤقتا السيد محمد بن عطو الساكن بمدينة الجزائر لمدة سنة واحدة من أجل اعداد وثائق مسح الاراضي المشار اليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بوضع مسح الاراضي العام الداخل ضمن ممارسة مهامه. وزارة النقل قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985، تتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق.

- ان وزير النقل. بمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967، يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1974، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المزرج في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية و وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للنقل | عبر الطرق، وحدة اقتصادية.

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «وحدة النقل في باتنة وتقع في باتنة. المادة 3 : تكلف وحدة النقل في باتنة الخاصة بمراكز النقل في باتنة وسكيكدة والخروب بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته في هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، وحدة النقل في تيارت» وتقع في تيارت. المادة 3 : تكلف وحدة النقل في تيارت الخاصة بمراكز النقل فى تيارت وأرزيو ومستغانم، بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته في هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل ان وزير النقل بمقتضى الأمر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967، يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، المتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 82 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 - ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه «وحدة النقل في البليدة» وتقع في البليدة. المادة 3 : تكلف وحدة النقل في البليدة والخاصة بمراكز النقل في البليدة والخميس | والشلف بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذى أعدته فى هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل ان وزير النقل،

  • بمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، المتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، وحدة اقتصادية. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه وحدة النقل لحاسي مسعود وتقع في حاسي مسعود. المادة 3 : تكلف وحدة النقل لحاسي مسعود والخاصة بمراكز النقل لحاسي مسعود (1) وحاسي مسعود (2) بخدمات البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته فى هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل وزارة التجارة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من طرف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. ان وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،

474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، وبمقتضى المرسوم رقم 81 - وه المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981، الذي يعدل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-349 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري، وبمقتضى المرسوم رقم 84 350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السنيمائيين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-351 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما في اطار أعماله في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية وبمقتضى المرسوم رقم 84-352 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر | سنة 1984 الذى يحول إلى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحرزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى

– و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 390- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق باحتكار الدولة. للتجارة الخارجية، لاسيما المادة II منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تبعا لاعادة هياكل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، تكلف المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري والمؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين كل فيما يخصها، بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية على المنتوجات المبينة فى الملحقين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985. وزير الثقافة والسياحة نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية عبد المجيد مزيان محمد أبركان المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي والبصرى قائمة «أ» 37-02 E أفلام بشكل لفائف محسسة، غين مصورة مثقوبة أم لا على شكل لفات أو أحزمة (16) مم فأكثر فقط ) 02-04-37 أفلام سينمائية للاحداث غير محمضة. 37-04-03 أفلام سينمائية أخرى سالبة أو موجبة غير محمضة. 37-04-04 أفلام سينمائية، سالبة أو موجبة واسطة للعمل محمضة. 37-07-01 أفلام سينمائية سالبة أو موجبة واسطة للعمل محمضة.

الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 90-08-01 أجهزة أخذ سينمائية، للسينما الجوى. 90-08-11 .Ex أجهزة أخذ الصورة مجمعة أم لا مع جهاز أخذ الصوت مستعملة لفيلم ذو عرض أقل من 35 مم (باستثناء أجهزة 8 مم وسوبر 8 مم). 90-08-12 .Ex أجهزة أخرى لاخذ الصور والصوت ولو مجمعة للاستعمال المهنى فقط ). 90-08-32.Ex أجزاء وقطع ولوازم لاجهزة البند 08 90 - ب غير أجهزة 8 مم

- وسوبر 8 مم (أجهزة أخذ الصور فقط ). 90-10-13 .Ex أجهزة من النوع المستعمل في المخابر السينمائية (باستثناء الاجهزة المعدة للقياس 8 مم وسوبر 8 مم أجهزة للانتاج السينمائي فقط). 90-28-28 Ex أجهزة من النوع المستعمل في التصوير أو السينما من طبيعة النوع المذكور في بند 25 90 (للسينما فقط). 92-12-31 .Ex حوامل صوت أخرى للاستعمال المهنى فقط). قائمة «ب» 90-08-31 أجزاء وقطع غيار ولوازم أجهزة أخذ الصور السينماتوغرافية الجوية. 90-13 .Ex أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل (بما فيها آلات العرض) اليزرية أخرى غير ديودية ليزرية لاستعمال السينما فقط). الملحق 2 المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين قائمة «أ» 37-07 .Ex أفلام سينمائية، مصورة ومحمضة محتوية أم لا على تسجيل الصوت أو غير محتوية الا على تسجيل الصوت سالبة أو موجبة (16) مم وأكثر باستثناء البند رقم 07-37 .ΟΙ 49-11-11 .Ex مطبوعات للدعاية محصل عليه تيبوغرافيا ليتوغرافية وأوفسات الخ….. صور دعائية سينمائية فقط). 49-11-13 .Ex صور غير مذكورة في مكان آخر صور دعاية سينمائية فقط). 90-08-21 Ex أجهزة عرض مجمعة أم لا مع أجهزة اعادة انتاج الصوت مستعملة لفيلم عرضه أقل من 35 مم (باستثناء أجهزة 8 مم وسوبر 8 مم). 90-08-22 Ex أجهزة أخرى للعرض واعادة انتاج الصوت ولو مجمعة للاستعمال المهنى فقط). 90-08-32 Ex أجزاء وقطع ولوازم لاجهزة البند 08 90 - ب- - غير أجهزة 8 مم وسوبر 8 مم لاجهزة العرض السينمائي فقط). 90-10-02 .Ex شاشات عرض (خصيصا للسينما وقياس أكثر من 200 على 200 سم). 90-10-13 .Ex أجهزة من النوع المستعمل في المخابر السينمائية وغير مخصصة للمعايير 8 مم وسوبر 8 مم (باستثناء الاجهزة المعدة للقياس 8 مم وسوبر 8 مم). 12-12-92 X حوامل صوت أخرى مسجلة للاستعمال المهني فقط).

476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه قائمة «ب» 39-03-45 .Ex أفلام من أسيتات السليلوز ملدنة على شكل لفائف أو أشرطة للسينماتوغرافية أو التصوير (للسينماتوغرافية فقط). 59-12-02 نسج مطلى بكريات صغيرة زجاجية للشاشات السينمائية. 90-02-01 .Ex عداسات، مواشير، مرايا …. الخ مركبة لاجهزة التصوير والسينماتوغرافية مرايا باستثناء التابعة للاجهزة 8 مم وسوبر 8 مم). المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر