قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يتعلق بالمصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. 446
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، تكون المصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية والمكاتب التابعة لها، مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لدى الادارة العامة في الولايات.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايات :
أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة، تبسة تلمسان، تيارت تيزي وزو الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة المدية مستغانم المسيلة معسكر، ورقلة ، البيض، برج بوعريريج بومرداس الطارف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غليزان على المصالح التالية :
1 - مصلحة التخطيط والنشاط الاقتصادي .
والاجتماعي، وتحتوي على ما يأتي :
- مكتب البرامج القطاعية مكتب التنمية المحلية مكتب التقديرات والمتابعة والتلخيص.
2 - مصلحة التهيئة العمرانية، وتضم ما يأتي :
مكتب الدراسات وأدوات التهيئة العمرانية مكتب التنشيط والتنسيق بين القطاعات وداخل المنطقة الجهوية.
3 - مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم ما يأتي :
مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية
- مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر،
- مكتب التسيير الاداري.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايات تامنغست، وإليزي، وتندوف على المصالح التالية : 1 – مصلحة التخطيط والتهيئة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتهيئة العمرانية، وتضم | المكاتب التالية:
مكتب البرامج القطاعية والتنمية المحلية، مكتب المتابعة والتلخيص مكتب التهيئة العمرانية، 448 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتحتوي على المكاتب التالية :
مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية
- مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر، مكتب التسيير الاداري.
مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر، مكتب التسيير الاداري.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991.
وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجماعات المحلية
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية | حسين بن اسعد عبد المجيد تبون في ولايات الجزائر، وعنابة ، وقسنطينة، ووهران، على المصالح التالية : 1 – مصلحة التخطيط والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتحتوي على المكاتب التالية:
- مكتب البرامج القطاعية
- مكتب التنمية المحلية، مكتب التقديرات والمتابعة والتلخيص.
2 - مصلحة التهيئة العمرانية، وتضم المكاتب التالية :
مكتب الدراسات وأدوات التهيئة العمرانية
- مكتب التنشيط والتنسيق بين القطاعات وداخل المنطقة الجهوية
- مكتب التهيئات الكبرى وعمليات التجديد العمراني. 3 – مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم المكاتب التالية :
- مكتب الدراسات والتحقيقات الاحصائية | الاقتصادية والاجتماعية المندوب للتخطيط عن رئيس الحكومة قاسيم براشمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.