مرسوم تنفيذي رقم 90-294 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوطني، مساحتها 20 هكتارا و 3 آرات تقع في الطارف. 1337
المادة الأولى
فتح المادةتفصل من الاملاك الوطنية الغابية قطعة الأرض المحددة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم التابعة للاملاك الوطنية الغابية في الطارف، وتخصص لوزارة الدفاع الوطني، وتبلغ مساحتها 20 هكتارا و 3 آرات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش وتصنيفها، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والمحدد القانوني الاساسي لمندوب تشغيل الشباب يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه، كالآتي :
" المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة لتشغيل الشباب يرأسها مندوب لتشغيل الشباب يدعى في صلب النص 64 المندوب " . 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن في بعض الولايات إنشاء عدة لجان لتشغيل الشباب، يرأس كل واحدة منها مندوب وذلك عندما تتحكم الوضعية الاجتماعية الاقتصادية ( الكثافة السكانية اشتداد البطالة أو سوء التشغيل ) في ذلك.
تنشأ هذه اللجان بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل ".
" المادة 7 : يساعد المندوب معاونون يكلفون على الخصوص :
بالشؤون المالية بالتجهيزات والتموين بالهياكل الاساسية والادارة بالتكوين.
تطبق على معاوني المندوبين نفس شروط الالتحاق، والترتيب، واجراءات التعيين وكذلك تحديد المرتبات المطبقة على أصحاب المناصب العليا لرئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه.
يدعى معاونو المندوبين " المساعدون " .
كما يمكن أن يعاون المندوب في تأدية مهامه علاوة على المساعدين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، مساعد أو عدة مساعدين يعينون على مستوى دائرة أو أكثر، وفقا للشروط والكيفيات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
يحدد قرار صادر عن الوزير المكلف بالتشغيل، عدد المساعدين وكذلك دوائر اختصاصاتهم " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.