قرارات مقررات ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج تخارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 6518.15 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال من النسخه الاصليه 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من تعدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبه . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . مراسيم تنظيمية فهرس مرسوم رقم 86 28 مؤرخ في 9 جمادى الثانية
- عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتمم مرسوم رقم 86 27 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986 المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85 214- يعدل المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا وتشكيلها. 271 في الحزب والدولة، وواجباتهم. 272
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 29 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، ويحدد تصنيف الوظائف العليا غير الانتخابية بالمجلس الشعبي الوطني في مجال المرتبات. 272 مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273 مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290 مرسوم رقم 86 32 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة وطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 294 قرارات مقررات مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 يناير سنة 1986، يتضمن انهاء مهام مراقب للتسيير في الناحية | العسكرية الاولى. 297 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 يناير سنة 1986، يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية الاولى. 297 وزارة الداخلية والجماعات والمحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية للشلف التي يكون مقرها بوادى سلي. 298 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 12 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات التقنية والاقتصادية. 299 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تعديل تسمية المؤسسة العمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي لولاية الجزائر، وجعلها D مؤسسة الاعلام الآلى لولاية الجزائر». 300 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الارصاد الجوية. 301 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 303 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 فهرس (تابع) والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 305 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها
- المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة التجارة. 308 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية تيزي وزو. 310 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1405 الموافق 9 سبتمبر سنة 1985 ، يحدد كيفيات رفع العلم الوطنى على المؤسسات التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان. 312 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-27 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد III و
- 113 و 114 و 115 منه ن وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 12-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، يرسم ما يلي المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي : : عبد العزيز خلاف . . وزيرا للمالية محمد نابي . ….. وزيرا للحماية
- الاجتماعية |
- محمد جغابة .. . وزيرا للمجاهدين مصطفى بن عمرو . . وزيرا للتجارة المادة 2 : تلغى مناصب نواب الوزراء المكلفين بالمهام الآتية : التجارة الخارجية في وزارة التجارة-
- الميزانية في وزارة المالية
- العمل في وزارة التكوين المهني والعمل. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد
272 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية ثانية عام عام 1406 1406 ه ه مرسوم رقم 86-28 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتمم | المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85 214
- المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 9 جمادى الثانية عام 1406 - حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا | الموافق 18 فبراير سنة 1986. في الحزب والدولة، وواجباتهم. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم ما يلي : ! يرسم المادة الاولى : تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 6 : تحدد الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا، لاسيما المتعلقة منها يشغلها أو التعيين فيها، عند الحاجة بمرسوم». المادة 2 : يتمم المقطع الثاني من المادة 7 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 | المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : المقطع 2 يتم التعيين في الوظائف العليا التابعة للدولة بمرسوم، الا اذا نص على عكس ذلك في اطار أحكام المادة 6 أعلاه». المادة (3 (3 : تتمم المادة 33 - (1) من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 33 : 1) اذا كان المعنى مدعو لشغل وظيفة عليا أخرى. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 29 86-29 86 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 – 215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذى يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، ويحدد تصنيف الوظائف العليا غير الانتخابية بالمجلس الشعبي الوطني في مجال المرتبات.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 5 ي و 56 ح منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 124 منه وبمقتضى المرسوم رقم 59 85 59 85 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 | المتمم، الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية فى الحزب والدولة، المحددة بالمرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : م) في المجلس الشعبي الوطني :
- الامين العام رئيس ديوان مدين مكلف بالدراسات والتلخيص-
- نائب مدير. المادة 2 : تصنف الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، فيما يخص المرتبات، في الاصناف والاقسام ذاتها الخاصة بالوظائف العليا غير الانتخابية في الادارة المركزية التي تحمل نفس التسمية. المادة 3: يتم التعيين فى الوظائف العليا غير الانتخابية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، حسب الكيفيات المحددة فى المادة 51 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-302 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 198 ، المتمم، الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسى لبعض موظفيها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : يضبط هذا المرسوم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها.
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 2 : تشمل الادارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي، على ما يأتي :
- المجلس التنفيذي الولائي
- الاقسام
- الكتابة العامة
- الديوان
- المفتشية العامة
- رئيس الدائرة. الفصل الاول المجلس التنفيذي الولائي المادة 3 : يتولى المجلس التنفيذى الولائي تحت سلطة الوالى، المؤتمن على سلطة الدولة، تطبيق قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي، و يسهر على تنفيذها. المادة 4 : يدرس المجلس التنفيذى الولائي في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتحت سلطة الوالى، أية مسألة يعرضها عليه الوالي. يمثل المجلس التنفيذى الولائي لهذا الغرض، اطار التشاور والتنسيق للقيام بعمل موحد في تصوره وتنفيذه. المادة 5 : يتولى المجلس التنفيذى الولائي، تحت سلطة الوالى، ما يأتي : في مجال اعداد مخططات التنمية : يجمع في مستوى الولاية، جميع المعلومات أو المقترحات التي يمكن أن تساهم في اعداد المخطط. يسهر على حسن تنفيذ الاشغال التي تباشر بعنوان المخطط، وينسق انجازها، يعطي رأيه في جميع المشاريع المقامة أو - المزمع القيام بها في الولاية، وفي أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالولاية. في مجال تحضير أشغال المجلس الشعبي الولائي : يحضر دورات المجلس الشعبي الولائي.- المادة 6 : يطلع المجلس التنفيذي الولائي على جميع الاعمال التي تمارس في تراب الولاية. وبهذا الصدد، يطلع كل عضو في المجلس التنفيذى الولائي، الوالي على جميع العناصر الضرورية لاشغال المجلس وأداء مهمته العامة. المادة 7 : عملا بأحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، لا تدخل في اختصاص المجلس التنفيذي الولائي الصلاحيات في المجالات الآتي بيانها، ويظل مسؤولو المصالح الادارية المدنية التابعة للدولة في مستوى الولاية يمارسونها.
- العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية أساس الضرائب وتحصيلها وكذلك دفع
- النفقات العمومية،
- كما انه لا تدخل في اختصاص المجلس التنفيذى الولائي الاعمال التي لم تسندها اليه صراحة القوانين والتنظيمات المتعلقة بها. المادة 8 : ينفذ كل عضو فى المجلس التنفيذي الولائى المهام المنوطة به حسب اطار العمل الذي يقرره المجلس التنفيذى الولائي ومن خلال المصالح التي يسيرها، طبقا للقواعد التي يحددها هذا المرسوم. المادة و : يفوض الوالى، باعتباره مندوب الحكومة والممثل المباشر الوحيد لكل وزير حق الامضاء إلى أعضاء المجلس التنفيذي الولائي في حدود اختصاصاتهم قصد توقيعهم أي عقد أو مقرر باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. كما يمكنه أن يفوض امضاءه الى المسؤولين عن المصالح والمكاتب، في حدود مهامهم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 المادة 10 : يجتمع المجلس التنفيذي الولائي مرتين في الشهر على الاقل برئاسة الوالي، كما يمكنه أن يجتمع كلما رأى الوالي ذلك مفيدا. المادة 11 : يحضر أمين المحافظة، وقائد القطاع العسكري للجيش الوطني الشعبي ورئيس المجلس الشعبي الولائي أو يكلفون من يمثلونهم في دورات المجلس التنفيذي الولائي العادية، ويشاركون في أشغالها. المادة 12 : يمكن الوالى أن يوعو الى حضور اجتماعات المجلس التنفيذى الولائي أى شخص بري فائدة في حضوره. المادة 13 : يدرس المجلس التنفيذى الولائي نظامه الداخلى الذى يضبطه الوالي بقرار انطلاقا من النظام النموذجى الذى يجدده وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار. المادة 14 : يمكن الوالى زيادة على الاجتماعات المذكورة في المادة 10 أعلاه، أن يجتمع بأحد أعضاء المجلس التنفيذى الولائي، أو بجميعهم، كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة 15 : يجب على أعضاء المجلس التنفيذى الولائي أن يطلعوا الوالى بانتظام على تطوير أعمال مصالحهم حتى يتسنى له أن يعلم الحكومة بذلك. وزيادة على ذلك، يرسل الوالى، كلما اقتضى الامر، تقريرا مناسبا يتعلق بمسألة خاصة يعتقد أنها هامة، الى الوزير المعنى، كما يعلم دوريا كل وزير بالوضعية العامة في قطاعه. ويسهر الوالى من جهة أخرى على الاستجابة الطلبات الاعلام الواردة من المصالح المركزية الفصل الثاني الاقسام المادة 16 : يدير كل عضو في المجلس التنفيذي الولائي، تحت سلطة الوالي وأشرافه العام، يساعده في ذلك الكاتب العام، قطاع نشاط تجمع مصالحه في قسم. المادة 17 : يسهر كل عضو في المجلس التنفيذى الولائي، رئيس قسم على ممارسة المهام المنوطة بالمصالح التي يديرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي الاطار المحدد في المادتين 4 و 8 أعلاه. و بهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
- يبرمج وينشط وينسق ويقوم ويراقب عمل مصالح قسمه يسهر على تطبيق المصالح التي يديرها للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- يحضر ويدرس بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، مشاريع التنمية المخططة في القطاع وتقديراتها، يبرمج، في اطار تحقيق الاهداف المخططة عمل مصالح قسمه، ويسهر على تنفيذ ذلك، يسهر، في حدود اختصاصاته، على متابعة الدراسات وانجاز العمليات المخططة المسجلة في برامج الولاية، يسهر، في حدود اختصاصاته، على متابعة تنفيذ البرامج البلدية للتنمية
- يتولى تحضير مشاريع ميزانيتي التجهين .. والتسيير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، يسهر على وضع قواعد النظافة وقواعد الوقاية وأجهزتها والحماية من الاخطار، وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية، ان اقتضى الأمر يتابع برامج الصيانة ويقومها، يسهر على مسك الوثائق والبطاقيات والادوات الاحصائية الضرورية لعمل المصالح في حدود اختصاصاتها، وعلى ضبطها باستمراره
- يعد الحصائل الدورية للاعمال التي تقوم بها المصالح، ويقومها. ويتولى زيادة على ذلك، صلاحيات الوصاية على المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية.
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه يتابع ويقوم عمل المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية التي تمارس كل اعمالها أو بعضها في الولاية. المادة 18 : الاقسام التي يديرها اعضاء المجلس التنيفذي الولائي هي : 1 (1) قسم التنظيم الاقتصادي 2 (2) قسم استثمار الموارد البشرية (3) قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة 4 (4) قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، 5 (5) قسم الصحة والسكان 6 (6) قسم الهياكل الاساسية والتجهيز 7 (7) قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. ويشتمل كل قسم مما ذكر على مصالح ومكاتب. المادة 19 : يشتمل قسم التنظيم الاقتصادي على المصالح الآتية :
- مصلحة التخطيط والتهيئة العمرانية
- مصلحة التسويق والاسعار المادة 20 : تكلف مصلحة التخطيط والتهيئة العمرانية، بما يأتي :
- تدرس وتحلل وتفهرس امكانيات تنمية الولاية وبلدياتهاء
- تنشط وتنسق اعداد مشاريع مخططات التنمية البلدية والولائية، في اطار توجيهات المخطط الوطنى وأهدافه وأجاله ومناهجه
- تسهر على تناسق عمليات التخطيط في المستويات البلدية والولائية مع المخطط الوطنى، تنسق وتحلل وتقوم انجاز البرامج |- المقررة
- تساعد الوحدات الاقتصادية في اعداد مخططها الانتاجي لضمان انسجامه الكلي تقوم وتحلل وتقترح، بالاتصال مع المصالح المعنية نوعية الوسائل الضرورية واهميتها لتنفيذ أعمال التنمية المسندة إلى الولاية و انجازها تسهر على توجيه الاستثمار الخاص الوطني، بالاتصال مع المصالح ، المعنية، ان اقتضى الامن
- تنشط وتنسق اجراءات تسجيل عمليات اعتمادات الدفع وتوزيعهاء
- تطور استخدام الادوات الاعلامية الآلية. ومناهجها، وتنسقهاء تنسق وتقوم تنفيذ العمليات التي تتولد عن أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في مستوى الولاية، وتسهر على توازن تنمية الولاية توازنا شاملا ومنسجماء تجمع عناصر تحضير مخطط التهيئة وتسهر على تطبيقه، وتقوم دوريا نتائج تنفيذه. وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 21 : تكلف مصلحة التسويق والاسعار بما يأتي :
- تطور وتنشط وتراقب وتقوم أعمال التجارة وتسهر على حسن سير دوائي التموين والتوزيع
- تطبق، في مستوى الولاية، التدابير التي تتولد عن السياسة الوطنية للاسعار وحماية المستهلك.
- تتولى برمجة توجيه الطلبات العمومية وتنسقها وتطبقها، كما تتولى كتابة لجنة الصفقات
- تعد، بالاشتراك مع الهياكل المعنية، البرنامج العام للمبادلات الخارجية في الولاية و تسهر على تحقيقه، وتقوم نتائجه دوريا.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وخمسة (5) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 22 : يشتمل قسم استثمار الموارد البشرية على المصالح الآتية :
- مصلحة البرمجة والمتابعة مصلحة الدراسة والامتحانات-
- مصلحة المستخدمين والتفتيش
- مصلحة التكوين المهني والتمهين
- مصلحة الثقافة مصلحة الشبيبة والرياضة.- المادة 23 : تكلف مصلحة البرمجة والمتابعة بما يأتي : تعد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل- التعليم وتضبطها باستمراره
- تنظم عمل التوجيه المدرسي وتنفذه وتقومه تطبق، مع الهياكل المعنية مقاييس بناء- مؤسسات التربية والتكوين وتجهيزها، تدرس تقديرات الاعتمادات اللازمة لسير- مؤسسات التربية والتكوين وتقدمها لمن يهمه الأمر،
- تطبق الوصاية التي تمارس على مؤسسات التربية والتكوين، تسهر على احترام قواعد حفظ النظافة- والامن في مؤسسات التربية والتكوين، تطبق القواعد المتعلقة بمجال تخصيص- المنح
- تنشط أعمال التغذية المدرسية وتنسقها وتراقبها،
- تتابع اعمال النقل المدرسي وتقومها، تشجع جمعيات أولياء التلاميذ وتتابع عملها وتقومه دوربا. وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وخمسة (5) مكاتب على الاكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 24 : تكلف مصلحة الدراسة والامتحانات بما يأتي : تسهر على التنظيم التربوي في مؤسسات
- التربية والتكوين في القطاع وتراقبه تنظم الامتحانات والمسابقات في مستوى- الولاية وتتابعها تشجع الانشطة الترفيهية التربوية ذات الطابع الرياضي في القطاع، تسهر على تطبيق البرامج في مجال- التنشيط الرياضي المدرسي. وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وأربعة (4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 25 : تكلف مصلحة الموظفين والتفتيش بما يأتي :
- تتولى تنصيب موظفى مؤسسات التعليم ومتابعتهم وتنفيذ العمليات المتعلقة بالتسيين الاداري لهؤلاء الموظفين في الحدود التي سطرها التنظيم الجارى به العمل، تنفذ أعمال تكوين موظفي التأطير التربوي- وتحسين مستواهم،
- تنظم، بالاتصال مع المصالح والاجهزة المعنية عمل أسلاك التفتيش وتنفذه. وتضم مكتبين (2) على الاقل وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطان المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 26 : تكلف مصلحة التكوين المهنى والتمهين بما يأتي : تنفذ جميع التدابير التي من شأنها أن- تحقق تكامل أعمال التكوين التمهيدي والتكوين
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه المهني والتمهين، وتسهر على تطبيقها وتقوم نتائجها دوريا تنشط وتنسق عمل مؤسسات التكوين |
- المهني وتقومه
- تنظم وتنفذ أعمال التوجيه المهني و تقومه تتابع بالاتصال مع المصالح والاجهزة
- المعنية، أعمال التفتيش الادارية والتربوية في التكوين المهني والتمهين
- تنشط وتنسق برامج التكوين وتحسين المستوى في المؤسسة، وتقومه، تنسق العلاقات بين الهيئات المكونة- والهيئات المستخدمة في مجال التكوين المهنى والتمهين وتسعى لانسجامها، تشجع بالاتصال مع الهيئات المعنية ، التكوين في مجال الحرف اليدوية تنظم، امتحانات التأهيل المهني بالاتصال- مع المصالح والهيئات المعنية. وتضم مكتبين (2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في المادة 58 أدناه. المادة 27 : تكلف مصلحة الشبيبة والرياضة بما يأتي : تشجع وتنشط الانشطة الرياضية والانشطة التي تهم الترقية التربوية للشبيبة وتنسقها وتراقبها،
- تحث على تنمية أعمال التنشيط التربوي والثقافي والتقني في دور الشباب، وتشجعها،
- تتابع تنظيم دور الشباب ومراكز الاصطياف وسيرها، وتسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بهاء
- تنظم وتتابع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، أعمال مبادلات الشباب وتقوم نتائجها
- تنشط الممارسة الرياضية الجماهرية وفي الوسط المدرسي والجامعي والبلدي وفي عالم الشغل، ولفائدة المعوقين، بالاتصال مع الهيئات الرياضية والقطاعات المعنية، وتشجع ذلك وتطوره تحث على انشاء مدارس الرياضة وتشجعها وتقوم باعمال استكشاف الشباب الموهوبين في الرياضة مع السهر على توجيههم وتحسين مستواهم، تشجع الاعمال المرتبطة برياضة النخبة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي وفي الجامعة وتطورها. تتابع تنظيم الاتحاديات والجمعيات الرياضية وسيرها وتقوم نتائج الاعمال التي تباشرها
- تسهر على تطبيق قواعد الصيانة وتدابين حفظ الصحة والامن في المنشآت الرياضية ومؤسسات الشباب الاجتماعية والتربوية تطبق التفتيش والرقابة التقنية والتربوية- على مؤسسات الشباب والرياضة وعلى المستخدمين التابعين لها. تشجع وتقوم أعمال التكوين لفائدة تأطير أعمال التنشيط الرياضى وترفيه الشباب. وتضم مكتبين (2) على الاقل وخمسة (5) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 28 : تكلف مصلحة الثقافة بما يأتي : تطور جميع الاعمال الرامية الى ضمان- حماية التراث الوثائقى والمعالم التاريخية وتسهر على تطبيقها وتقويم نتائجها،
- تضبط اطارا يكفل الاعمال التي يقوم بها مختلف المتعاملين الثقافيين بكيفية تبرزا التراث الثقافي الوطني وتثريه
Γ الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Γ 279- تشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تنمية الصناعة الحرفية الفنية وأعمال التكوين في المهن المتعلقة بها، وتبرز ذلك، تشجع أعمال التوزيع المتوازن والمنسجم لوسائل الثقافة وأدواتها، وتقوم تطبيق ذلك دوريا تشجع المطالعة العمومية وتنمى الشبكة الوطنية للمكتبات
- تنشط وتنسق وتقوم وتراقب عمل | الجمعيات وغيرها من المتعاملين الثقافيين. وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الاكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 29 : يشمل قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة على المصالح الآتية :
- مصلحة التنمية الفلاحية
- مصلحة تنمية الصيد البحرى
- مصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية
- مصدقة المياه والتطهير
- مصلحة الغابات والبيئة. المادة 30 : تكلف مصلحة التنمية الفلاحية بما ياتي : تشجع التنمية الفلاحية في الولاية
- تسهر على تحقيق الاهداف المخططة في مجال الانتاج الفلاحي 6
- تمارس الرقابة على القطاع الاشتراكي الفلاحي وتقوم نتائجه، تقوم نتائج عوامل الانتاج على أساس مخطط الانتاج الفلاحى، وتسهر على اقامتها،
- تنسق عمل هيئات دعم الانتاج الفلاحي تنفذ أي اجراء من شأنه أن يكفل الحفاظ- على الاساس الفلاحي، وتوسيعه واستعماله وتسييره المحكم. تشجع تطوير موارد السهوب، بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية
- تنظم العملات ذات المصلحة الوطنية وتسهر على حسن تنفيذها، تشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تطوير تربية المواشى والاعمال المرتبطة بها،
- تتولى التفتيش الصحى البيطرية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات الاصل الحيواني تنسق تطبيق برامج تحسين المستوى وتسهر على ادخال التقدم التقني في الفلاحة ونشره، تضبط، باستمرار، المعطيات المتعلقة !- بالاساس الفلاحي في الولاية، وذلك بالاتصال مع الهياكل المختصة، تشارك في ضبط شروط توزيع- اعتمادات الاستثمار والحملات الموسمية وتتابع استعمالها، تحث عمل خزن المنتوجات الفلاحية- وتوضيبها وتحويلها، وتنظمه وتنسقه تنسق برامج انجاز الهياكل الاساسية
- المرتبطة بتنمية الانتاج الحيواني والنباتي وتتابعهما وتبادر بها، ان اقتضى الامر، تشجع الحركة التعاونية في الولاية. وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وستة (6) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 31 : تكلف مصلحة تنمية الصيد البحرى ما يأتي : تشجع تطوير جميع الاعمال المرتبطة بالصيد البحرى،
- تتولى تسجيل البحارة الصيادين وسفن الصيد وادارتهم، ومراقبتهم،
280 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه تمارس الرقابة التقنية على الانتاج وتمسك الاحصائيات المتعلقة به تتابع الانجازات في مجال الهياكل الاساسية وتجهيز موانىء الصيد،
- تطبق أي اجراء يستهدف ضمان حماية الموارد السمكية، وتنشط الاستغلال المحكم لتلك الموارد، وتنسقه، وتراقبه .. وتضم مكتبين (2) على الاكثر، أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة التنمية الفلاحية. وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 32 : تكلف مصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية بما يأتي : تبادر بالبرامج اللازمة لمعرفة الموارد- المائية في الولاية وجردها وبأي اجراء يستهدف تسهيل تسخير الموارد المائية واستغلالها، وتطبق ذلك ،
- تتخذ الاجراءات الرامية الى تحضير الاراضي القابلة للسقى وتحسينها، تشجع تطوير الهيئات المائية ذات الاثر المحلى المخصص للفلاحة تتابع برامج انجاز منشآت تسخين المياه ومعالجتها وتوزيعها، والسقى وتصريف المياه وتنقيتها ولفظها وتطهيرها
- تتولى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، تقوم بالرقابة التقنية على هياكل الاستغلال الموجودة في اطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع الماء والسقى بها وتصريفها
- تتولى المساعدة التقنية لفائدة البلديات القصد انجاز برامجها في مجال تجهيز الرى. وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 33 : تكلف مصلحة المياه والتطهير بما يأتي : تطبق التدابير الرامية الى ضمان التزوية- بماء الشرب والمياه الصناعية وتطهيرها وتراقب تطبيق ذلك وتقومه دوريا
- تتولى حماية موارد المياه المنزلية والصناعية والمحافظة عليها تتابع برامج انجاز منشآت المياه المنزلية- والصناعية وتسخيرها، ومعالجتها، وتوزيعها وتنقيتها، ولفظها 6
- تمارس الرقابة التقنية على هياكل الاستغلال القائمة في اطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية
- تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على حماية الوسط الملوث من النفايات الحضرية والصناعية. وتضم مكتبين (2) على الأكثر أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية. وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 34 : تكلف مصلحة الغابات والبيئة بما يأتي :
- تطبق التدابير التي تستهدف ضمان حماية الثروة الغابية وتنميتها واستثمارها، وتراقب تطبيق ذلك وتقومه، تتخذ التدابين الخاصة بحماية الطبيعة- وتراقبها، وتقوم تطبيقها ..
- تتخذ التدابير الرامية لحماية الثروة الصيدية وتطويرها، وتنظم ممارسة الصيد، تسهر، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، على حماية البيئة ومكافحة التلوث والاضرار على اختلاف أنواعها.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 وتضم مكتبين (2) على الأكثر، أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة الرى والهندسة الريفية. وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 35 : يشتمل قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات على المصالح الآتية : مصلحة تنمية الصناعة المحلية والحرفية
- والسياحة
-
- مصلحة التنسيق الصناعي
- مصلحة البريد والمواصلات. المادة 36 : تكلف مصلحة تنمية الصناعة المحلية والحرفية والسياحة بما يأتي : تبادر بالتدابير الرامية الى ضمان- انجاز برامج التنمية الصناعية المتكاملة والمنسجمة وتطبقها، وتراقبها وتقوم تطبيقها تشجع وتنسق تطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة. تنظم وتطبق المساعدة التقنية لفائدة
- البلديات قصد انجاز برامج التجهيز والاستثمارات الصناعية المقررة، وتقوم نتائجها،
-
- تنشط أعمال المؤسسات المحلية التابعة للقطاع، وتنسقها، وتراقبها، وتقوم نتائجها دوريا
- تؤطر وتشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاعمال الحرفية لانتاج المواد والخدمات وتقوم نتائجها دوريا
- تطور وتطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل الاعمال الحرفية وتقوم نتائجها دوريا
- تسهر على تطبيق المقاييس والقواعد في مجال ممارسة الإعمال الحرفية والمهن الصغيرة،
- تطبق التدابير التي من شأنها أن تشجع وتطور السياحة وتحفظ المناطق ذات الطابع السياحي وتحميها. وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 37 : تكلف مصلحة التنسيق الصناعي بما يأتي : تتابع وتقوم، ان اقتضى الامر، مع المصالح والهيئات المعنية برامج انتاج المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة التابعة لقطاع المنتوجات على اختلاف أنواعها، كما تتابع وتقوم برامج التموين والتوزيع تتابع تطور استهلاك منتوجات الطاقة وتسهر على التموين المنتظم
- تنشط وتنسق المقاييس التقنية ومقاييس الامن الصناعي، وتسهر على تطبيقها،
- توفر وسائل مراجعة الاجهزة وأدوات القياس والسيارات ذات المحرك وتراقبها
- تشارك مع مصلحة تنمية الصناعة المحليه والحرفية والسياحة، في وضع اطار التنمية المنسجمة التي تتكامل مع الاعمال الصناعيه في | مستوى الولاية وبلدياتها، وفي ضبط كيفيات ذلك .
- تسهر على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الاساسية لانتاج الكهرباء والغاز والمواد الطاقية ونقلها وخزنها وتوزيعها. وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 38 : تكلف مصلحه البريد والمواصلات بمتابعة نوعية خدمة البريد والمواصلات وتقومها كما تدرس وتقترح الوسائل المطلوب تنفيذها لتوفير احتياجات المستعملين. وتضم مكتبين (2) على الاكثر، أو مكتبا واحدا ا فقط يلحق برئيس القسم.
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 39 : يشتمل قسم الصحة والسكان على المصالح الآتية :
- مصلحة الصحة ،
- مصلحة الحماية الاجتماعية
- مصلحة العمل والتشغيل. المادة 40 : تكلف مصلحة الصحة بما يأتي : تسهر على توزيع الوسائل الصحية توزيعا ينسجم مع الخريطة الصحية تدرس وتقترح أى تدبير ملائم قصد الوقاية من جميع أنواع الامراض ومكافحتها يو تطبق ذلك .
- تسهر على تطبيق برامج الوقاية الصحية والبحث عن مواطن الأوبئة
- تسهر على تطبيق أعمال الصحة العمومية في مستوى الولاية توجه عمل البلديات في مجال نظافة الوسط ومكافحة أخطار الاوبئة
- تنشط وتنسق تراقب سير جميع الهياكل العمومية والخاصة التي تقوم بالتشخيص والعلاج والاستحمام واعادة التأهيل والوقاية والتكوين والصحى، وأعمال هذه الهياكل،
- توافق على ميزانيات المؤسسات الخاضعة للوصاية وحساباتها. تراقب وتتابع تسيير المنتوجات الصيدلية وتنسقه . وتضم مكتبين (2) على الاقل، وخمسة (5) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 41 : تكلف مصلحة الحماية الاجتماعية نهما يأتي :
- تنشط وتنسق جميع الاعمال الاجتماعية | في الولاية وتتابعها وتراقبهاء توجه وتنسق جميع الاعمال التي تباشن لفائدة الطفولة والمعوقين والاشخاص المسنين وتراقبها
- تنشط وتنسق جميع الاعمال التي تباشي الفائدة رعاية الشباب وتراقبهاء
- تنشط وتنسق جميع الاعمال التي تساهم في تنمية خلية الاسرة وازدهارها وحمايتها، وتطبق التدابير الرامية الى تحقيق الاهداف المرسومة في مجال الديموغرافية والتخطيط العائلي
- تسهر، بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، على تطبيق السياسة المقررة في مجال الخدمات الاجتماعية. وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحددة في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 42 : تكلف مصلحة العمل والتشغيل بما يأتي : تنشط وتنسق عمل مفتشية العمل
- تطبق التدابير التي من شأنها أن تضمن علاقات اجتماعية - مهنية سليمة داخل هيئات التشغيل العمومية والخاصة، كما تسهر على اتقاء الخلافات في العمل، وتشارك، في تسوية هذه الخلافات تسهر على اقامة هيئات المؤسسة وعلى سيرها المنتظم وتقوم عملها، تسهر على تطبيق المقاييس المقررة في مجال الوقاية من الاخطار المهنية
- تطبق التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والمتابعة والتقويم الاعمال التنشيط والتفتيش ومراقبة تطبيق القانون الاساسي العام للعامل
- تمارس مراقبة التشغيل
- تطبق التدابير التي تستهدف تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاجور، وتراقب تطبيقها وتقومه
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 تجمع وتحلل الحصائل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتشغيل والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات فى مجال التوظيف ويقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن الاستخدام الامثل لطاقة العمل. وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 43 : يشتمل قسم الهياكل الاساسية والتجهيز على المصالح الآتية :
- مصلحة وسائل الدراسات والانجازات
- مصلحة الهياكل الاساسية القاعدية،
- مصلحة النقل
- مصلحة التعمير والبناء والاسكان. المادة 44 : تكلف مصلحة وسائل الدراسات والانجازات بما يأتي :
- تطبق التدابير التي تستهدف ضمان تنظيم أعمال المهن المتعلقة بقطاعى الاشغال العمومية والبناء، ومتابعتها ومراقبتها وتقويمها،
- تعد وتطبق الاطار الرامي الى تحريك وسائل الدراسات والانجاز واستخدامها الاستخدام الامثل تسهر على تطوير وسائل الدراسات والانجاز تطويرا متناسقا، وتتابع وتراقب استخدامها وتقوم نتائجها دوريا، تشجع أعمال التكوين التي تبادر بها الهيئات المتخصصة التابعة للقطاع الموجودة في الولاية، وتنشطها وتنسقها وتنميها. وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 45 : تكلف مصلحة الهياكل الاساسية القاعدية بما يأتي :
- تنشط وتنسق التدابير الرامية الى ضمان تنمية شبكات الطرق وتهيئتها وصيانتها، وتسهر على تنفيذها،
- تباشر الدراسات التقنية، والمشاريع الخاصة بالطرق والمطارات، والمنشآت الكبرى الفنية، والهياكل الاساسية البحرية، وتطبق ذلك وتقوم تنفيذه، تتولى بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، بناء الهياكل الاساسية البحرية والمطارية المدنية وتهيئتها تسهر على تطبيق المقاييس التقنية للهياكل الاساسية الخاصة بالنقل وعلى دراستها وانجازها تقترح تصنيف الطرق واعادة تصنيفها تنظم المساعدة التقنية لفائدة البلديات وتسعى لتوفيرها في مجال أعمال صيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية تسهر على تنفيذ نظام الاشارات الطريقية والبحرية . وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحددة في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 46 : تكلف مصلحة النقل بما يأتي :
- تطبق التدابير الرامية الى ضمان التنظيم المحكم والاستعمال المنسق لمختلف أنماط النقل وتراقبها وتقومها تتولى تنفيذ مخطط نقل المسافرين ومخطط النقل بسيارات الاجرة ( طاكسي) وتراقب تطبيق ذلك . تتابع نشاط نقل البضائع البرى، العمومي والخاص تطبق التدابير الخاصة بمتابعة عمل- تعليم سياقة السيارات وتراقبه وتقومه،
- تمارس الرقابة في مجال المرور والامن الطريقي،
- تطبق التدابير المتعلقة بالنقل الجوى والارصاد الجوية وتراقبهاء
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه تطبق التدابير المتعلقة بالنقل البحرى والملاحة البحرية، وتراقبها. تسهر، ان اقتضى الامر بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية على صيانة الهياكل الاساسية البحرية والمطارية المدنية، والمحافظة عليها . وتضم مكتبين (2) على الاقل، وخمسة (5) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 47 : تكلف مصلحة التعمير والبناء والاسكان بما يأتي :
- تتخذ التدابير الرامية الى ضمان احترام القواعد والمقاييس في مجال التعمير والبناء والاسكان وتسهر على تطبيقها، تسهر على اعداد الادوات والوثائق المتعلقة | بالتسيير الحضرى وتضبطها باستمرار تسهن على مطابقة استعمال الاراضي للتعليمات الواردة في التنظيمات المتعلقة بها، تتابع تطور المشتملات العقارية في الولاية وتحدد الاحتياجات ان اقتضى الامر، بالاشتراك مع المصالح المعنية.
- تنشط وتتابع وتراقب عمل هيئات الترقية والتسيير العقارى وتقومه دوريا. وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وخمسة (5) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 48 : يشمل قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة على المصالح الآتية :
- مصلحة التنظيم مصلحة التنشيط المحلى مصلحة تسيير الموظفين مصلحة التسيير المالى والوسائل العامة. المادة 49 : تكلف مصلحة التنظيم بما يأتي :
- تنفذ التدابير الرامية الى ضمان تطبيق التنظيم العام، وتطلع على المنازعات العامة في الإدارة، وتتابعها، وتسويها، وتقوم نتائجها دوريا،
- تراقب التنظيم البلدى وتضمن انسجامه مع التنظيم العام وتعد تلاخيصه دوريا تتابع الشؤون القانونية وتنفذ الاجراءات المتعلقة بهاء
- تحضر القرارات الادارية في الولاية وتنشرها وتتابعها وتقوم تطبيقها،
- تنفذ العمليات الانتخابية، وتتولى التسيين الادارى للمنتخبين فى المجالس الشعبية البلدية والولائية. وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 50 : تكلف مصلحة التنشيط المحلى بما يأتي :
- توافق على الحسابات الادارية وميزانيات البلديات، وتتابع تنفيذها وتراقبه
- تنشط وتتابع وتراقب، بالاشتراك مع المصالح المعنية، استغلال الممتلكات البلدية وتسييرها تسهر على انشاء المصالح العمومية البلدية وعلى سيرها المنتظم، تجمع وتحلل وتوزع جميع الوثائق المخصصة لتسيير عمل المصالح البلدية المنتظم،
- تنشط تطبيق القوانين الاساسية الخاصة بعمال البلديات وتراقبه تشجع تكوين عمال البلديات والمنتخبين البلديين وتحرص على تحسين مستواهم. وتضم مكتبين (2) على الاكثر أو مكتبا واحدا فقط يلحق بمصلحة التنظيم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 5 : تكلف مصلحة تسيير الموظفين بما يأتي : | في الولاية والبلديات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة لها، تجرى أية دراسة في المجال المالي. وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4)
- تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير | مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار الموظفين الاداريين والتقنيين في الولاية،
- تنفذ، ان اقتضى الامر، بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية عمليات تسيير مسار الحياة المهنية لموظفى الولاية تشجع وتطور أي عمل يستهدف توفر الموظفين اللازمين لتأطير جميع الاعمال المباشرة في المصالح والهياكل الولائية. وتضم مكتبين (2) على الاكثر أو مكتبا واحدا فقط يلحق بمصلحة التسيير المالي والوسائل العامة. وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 52 : تكلف مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة بما يأتي :
- تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير التجهيزات والوسائل العامة والوسائل المالية،
- تتولى تسيير وسائل الولاية، وتطور أي عمل من شأنه أن يضمن لكل مصلحة توفر الوسائل اللازمة لعملها المنتظم،
- تحضر، بالاشتراك مع المصالح المعنية الاخرى ميزانية التسيير وميزانية الولاية وتتولى تنفيذهما حسب الكيفيات المقررة
- تطبق عمليات تنفيذ ميزانية التجهيز
- تعد الحساب الادارى الخاص بالولاية
- تقوم بالاشتراك مع جميع المصالح والهيئات المعنية، بما يأتي : تدرس، وتحلل، وتقوم نتائج أعمال | تحضير الميزانيات وتنفيذها، والعمليات المالية المحدد في أحكام المادة 58 أدناه. المادة 53 : يمكن أن تسند ادارة الميناء الى متصرف في الميناء عضو فى المجلس التنفيذي الولائي. المادة 54 : يكلف المتصرف في الميناء، عضو المجلس التنفيذى الولائي بادارة الميناء أو الموانيء وملحقاتها. المادة 55 : يمارس المتصرف في الميناء عضو المجلس التنفيذى الولائي، سلطة التنسيق والقرار على جميع المتعاملين المتدخلين في المحيط المينائي. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لاسيما ما كان ينطبق منها على جميع الاعمال والمتعاملين المتدخلين في المحيط المينائي،
- يدرس، ويعد، ويقترح، أي اجراء من شأنه أن يسهل ممارسة الاعمال المينائية، في اطار متناسق وموحد،
- ينشط، ويتابع، وينسق، ويقوم، عمل المتدخلين فى الرحاب المينائية ومساحاتها،
- يشارك في اعداد المخططات والمشاريع التي تستهدف تطوير الهياكل الاساسية المينائية. المادة 56 : يعتمد المتصرف في الميناء، عضو المجلس التنفيذى الولائي في ممارسة مهامه على المصالح والهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم وعلى المصالح والهياكل التي تعمل في الرحاب المينائية وملحقاتها.
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه ويوقع في حدود مهامه، باسم الوالي، جميع المادة 61 : تراعي في جميع حالات احداث العقود والمقررات بما في ذلك القرارات ذات | مكتب تسيير الموظفين أو الاستثمار، مهام الطابع التنظيمي. المادة 57 : يزود كل رئيس قسم بمكتب يتولى الكتابة والشؤون العامة. وزيادة على الكتابة، يتولى هذا المكتب بالاتصال مع المصالح المعنية، تسوية قضايا التسيير العادي التي تهم القسم، لاسيما في مجال وسائل العمل. المادة 58 : تضبط مهام المفتشيات والمكاتب بقرار من الوزير المعنى يتخذه، ان اقتضى الأمر، بالاشتراك مع الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل والمهام العامة التى سبق تحديدها للمصالح. المادة 59 : يضبط كل وال التنظيم الملائم، في الاطار الذي يحدده هذا المرسوم، وتبعا لطابع ولايته ومميزاتها الخاصة، وللوسائل الموضوعة | تحت تصرفه، وحجم الاعمال الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يضطلع بها، ثم يعمل لتطبيق ذلك التنظيم. ويمكن الوالى المعنى أن يراجع ويكيف تنظيم الادارة العامة في الولاية حسب الاعتبارات نفسها الواردة أعلاه، وفي الحدود التي سطرها هذا المرسوم، وكلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة 60 : يمكن الوالي أن يسند إلى مكتب تابع لرئيس القسم المعنى أو ملحق باحدى مصالحه، التسيير الكامل المعدل الخاص بمسار الحياة المهنية للموظفين تبعا لحجم عمليات تسيير الموظفين والضرورة الحقيقية لتهيئة الاجراءات مع صرف النظر عن مهام قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة، ويتم هذا الاسناد بالاتصال مع هذا القسم نفسه. كما يمكن تعديل عمليات تسيير الاستثمارات اللاسباب نفسها وتبعا للاجراء نفسه المذكور أعلاه | المتابعة والتقويم التقنى، التي تتولاها المصالح المعنية بنفسها، كما تراعى في ذلك ضرورة تناسق عمل مصالح التسيير في مجموعها. الفصل الثالث الكتابة العامة المادة 62 : يساعد الكاتب العام الوالي ويتولى تحت سلطته ما يأتي : يسهر على ضمان سير جميع المصالح استمرار العمل الادارى للدولة في مستوى الولاية، يتابع عمل جميع المصالح التابعة للدولة الموجودة في مستوى الولاية، ينسق أعمال رؤساء الاقسام.
- و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يجتمع كلما دعت الحاجة، بأحد أعضاء المجلس التنفيذى الولائي المعنى أو الاعضاء المعنيين لدراسة المسائل الخاصة، ويعلم الوالي بسير أعمال هذه الاجتماعات،
- ينشط جميع برامج التجهيز والاستثمار في مستوى الولاية ويسهر على تنفيذها، يتابع تنفيذ نتائج مداولات المجلس الشعبي الولائي والمجلس التنفيذي الولائي،
- ينظم ويحضر، بالاتصال مع كل واحد من الاعضاء المعنيين اجتماعات المجلس التنفيذي الولائي، ويتولى كتابته، ير يرأس لجنة صفقات الولاية
- يحدث ويسير رصيد وثائق الولاية ومحفوظاتها ويسيره. المادة 63 : يتابع الكاتب العام عمل الاجهزة والهياكل الولائية، زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في أحكام المادة 62 السالفة الذكر، والصلاحيات المخولة بمقتضى الامر رقم 38 69 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 المادة 64 : يحق للكاتب العام أن يمضى باسم الوالى جميع العقود الادارية والمقررات والقرارات على أن يعلم الوالي بذلك. المادة 65 : تتكون الكتابة العامة في الولاية من المكتبين الآتيين :
-
- مكتب كتابة المجلس التنفيذي الولائي
- مكتب الوثائق والمحفوظات. ينشط الكاتب العام أعمال مفتشية الوظيفة العمومية ويتابعها. الفصل الرابع الديوان المادة 66 : يتولى الديوان، تحت سلطة الوالي المباشرة، ما يأتي : : - - العلاقات الخارجية والتشريفات
- تنسيق جميع التدابير المتخذة في اطار تنسيق مصالح الامن الموجودة في تراب الولاية ومتابعة تطبيقها، يتابع وينسق عمل مصلحة الحماية المدنية | والاسعاف يتابع ويسهر على سير المفتشيات الآتية- سيرا منتظما : مفتشية المجاهدين مفتشية الشؤون الدينية مفتشية تعميم استعمال اللغة الوطنية، ينشط ويراقب أعمال المكاتب الآتية :- المكتب المركزي للبريد مكتب الاتصالات الوطنية. مكتب الصحافة والاعلام. كما يساعد الديوان الوالي في ممارسة المهام | التي لا تتبع الاجهزة والهياكل الاخرى في الولاية. المادة 67 : تساعد الديوان، عند الحاجة، مفتشية العمل. المادة 68 : يتكون الديوان من خمسة (5) الى عشرة (10) مناصب ملحقين بالديوان تحدد حسب الاطارات المحدد في المادة 86 أدناه. يضبط الوالى توزيع المهام بين أعضاء الديوان بقرار. المادة 69 : يتولى رئيس الديوان، تحت سلطة الوالى تنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومراقبتها . وتخول في حدود صلاحياته، تفويضا بالامضاء. الفصل الخامس المفتشية العامة المادة 70 : تضطلع المفتشية العامة في الولاية تحت سلطة الوالى، بمهمة عامة تتمثل في مراقبة عمل مصالح الولاية وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها. تقوم بمهام التحقيق في ظروف تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال هياكل الولاية وتعليمات الوالي. وتقوم، زيادة على ذلك، بناء على طلب الوالي بأية مهمة تحقيق تقتضيها ضرورة آية وضعية خاصة. وتطلع الوالي في جميع الحالات، على نتيجة مهامها . تقترح على الوالي أي اجراء من شأنه تحسين ممارسة أعمال مصالح المفتشية ودعمها وتنظيمها أو أي اجراء يرمى الى تحسين نوعية الخدمة لفائدة سكان الولاية . المادة 71 : تطبق المفتشية العامة، بالاتصال مع الديوان، أحكام الفقرة 2 من المادة 142 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 72 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مفتشان (2)..
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه ويتلقى المفتش العام تفويضا بالامضاء في حدود اختصاصاته. المادة 73 : لا تطبق الاحكام المذكورة أعلاه، على المفتشيات المتخصصة التي تبقى خاضعة للنصوص الخاصة التي تهمها. الفصل السادس رئيس الدائرة المادة 74 : يساعد الوالي رؤساء الدوائر لتسهيل تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومقررات المجلس الشعبي الولائي، والمجلس التنفيذي الولائي. وفي هذا الاطار، ينشط رئيس الدائرة وينسق ويراقب عمل البلديات الملحقة به. ويتصرف في المجالات وحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى كل عمل يسنده الوالى اليه . المادة 75 : يتولى رئيس الدائرة، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتحت سلطة الوالي، وبتفويض منه ما يأتي : … أ ينشط أعمال تحضير المخططات البلدية للتنمية وينسقها، ب يوافق على مداولات المجالس الشعبية البلدية التي يقل عدد سكانها عن 50.000 ساكن ويكون موضوعها ما يأتي : ميزانيات البلديات والهيئات المشتركة بين البلديات المنتمية الى الدائرة نفسها، وحساباتها، أسعار حقوق والايقاف والكراء المستحقة على توابع الطريق، والحقوق الواجب قبضها لفائدة البلديات عموما، شروط عقود الايجارات التي تتجاوز | مدتها و سنوات التغييرات فى تخصيص ملكية البلدية مخصصة لمصلحة عمومية المزادات العلنية والصفقات العمومية والمحاضر والاجراءات الهبات والوصايا. ج) الموافقة على المداولات والقرارات الخاصة بتسيير المستخدمين البلديين باستثناء ما يتعلق منها بالحركات وانتهاء المهام. ويسهر، زيادة على ذلك، على الانشاء الفعلى والعمل المنتظم في مستوى البلديات التي ينشطها، للمصالح التي تتطلبها ممارسة الصلاحيات التي يخولها التنظيم المعمول به هذه البلديات المذكورة. يحث ويشجع أية مبادرة فردية أو جماعية من شأنها أن توفر للمواطنين الحاجات ذات الاولوية وتنفيذ مخططات المحلية للتنمية. المادة 76 : يمكن رئيس الدائرة أن يخول عند الحاجة، تفويضا من الوالى لدراسة الملفات واعداد و / أو تسليم وثائق مرور الاشخاص والمواد وسنداتهم. المادة 77 : يخول رئيس الدائرة، في حدود اختصاصاته، تفويضا بالامضاء باسم الوالي، بما في ذلك امضاء الوثائق الخاصة بتسيير الاعتمادات المتعلقة بهذه الاختصاصات. المادة 78 : تنشر قرارات رئيس الدائرة في نشرة القرارات الادارية التابعة للولاية. المادة 79 : يساعد رئيس الدائرة، في القيام بمهامه، كاتب عام ولجنة تقنية تتكون من مسؤولي المصالح التقنية التابعة للدولة التي يشمل عملها تراب البلديات التي ينشطها. و بهذه الصفة، يمكن الوالى من جهة أخرى أن يحدث بقرار من ثلاثة (3) الى خمسة (3) مكاتب تبعا للاطار المحدد في المادتين 58 و 59 المذكورتين أعلاه.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة 80 : يعلم رئيس الدائرة الوالى بالوضعية العامة فى البلديات التي ينشطها ويقدم تقارير دورية عن جميع المسائل المرتبطة بمهمته. المادة 81 : يبدى رئيس الدائرة رأيه في . عقاب أحد المنتخبين فى المجالس الشعبية البلدية بسبب تقصيره في ممارسة مهامه الانتخابية، اذا كان هذا العقاب من اختصاص الوالى، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 82 : ترسل القرارات الادارية التي تقدم للوالى قصد الموافقة عليها بمقتضى التنظيم المعمول به الى رئيس الدائرة الذي يحولها بدوره الى الوالى مصحوبة برأيه المبين الاسباب. المادة 83 : يشارك رئيس الدائرة مشاركة استشارية فى جلسات المجلس التنفيذي الولائي كلما كانت المداولات تعنى البلديات التى ينشطها . وفي هذا الاطار، يجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية مرة في الشهر. ويحرر محضرا عن الاجتماع المذكور ويرسل نسخة منه الى الوالى. المادة 84 : يمكن رئيس الدائرة أن يقوم بأعمال من حصل له مانع من زملائه في الولاية، واحدا كان أو أكثر، بناء على قرار يتخذه الوالي، ما عدا تطبيق أحكام المادة 30 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذى يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم. الفصل السابع أحكام عامة المادة 85 : تنظم مصالح الدولة التي تمارس الصلاحيات المرتبطة بأحكام الفقرة 3 من المادة 137 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، وكذلك المصالح التي لا تتبع المجلس التنفيذى الولائي بمقتضى الأحكام | الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 التشريعية أو التنظيمية الصريحة العبارة، وفق التنظيم المطبق عليها. يمارس الوالى حيالها فى جميع الاحوال سلطة الرقابة المنصوص عليها، خاصة في أحكام المادة 141 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. كما يتعين على مسؤولى هذه المصالح أن يطلعوا الوالى بانتظام على وضعية ميدان نشاطها مرة في كل شهر على الاقل. ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يقدموا جميع المعلومات التي يطلبها منهم الوالي. المادة 86 : يحدد عدد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الولاية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وكل وزير من الوزراء المعنيين . وفي هذا الاطار، تتخذ كل وزارة جميع التدابير اللازمة لامداد مصالح الدولة التابعة للولاية بالموظفين الضروريين لعملها المنتظم. المادة 87 : يذكر قرار الوالي الذي يتضمن تفويض الامضاء اسم المفوض اليه صراحة. وينشر فى نشرة القرارات الادارية التابعة للولاية . المادة 88 : تنتهى مدة تفويض الامضاء تلقائيا بانتهاء مهام المفوض أو مهام المفوض اليه. المادة 89 : ترسل الى الوالي، جميع المراسلات التي تتبادلها الادارات المركزية والادارات التابعة للدولة، الموجهة الى المصالح المدنية، والمؤسسات العمومية العاملة في الولاية، والى البلديات ويتولى الوالى بدوره توزيعها على المصالح المعنية. غير أن الرسائل الموجهة الى المصالح الخاضعة لاحكام الفقرة 3 من المادة 137 من الامر رقم
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه وكذلك المصالح التي لا تتبع المجلس التنفيذي الولائي ترسل اليها مباشرة، مع توجيه نسخة منها عند الاقتضاء الى الوالي، في الحالتين الآتيتين : المراسلات التي يعتمد أنها هامة،
-
- المراسلات التي تقتضى في جميع الاحوال ضرورة تطبيق صلاحيات الوالى الرقابية المذكورة في المادة 85 أعلاه. الفصل الثامن أحكام انتقالية المادة 90 : تلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسومين رقم 83-545 المؤرخ في 24 | سبتمبر سنة 1983 ورقم 84-302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكورين أعلاه. يسهر الوزراء والولاة، كل فيما يخصه، على التنفيذ الفعلى للتنظيم المبين في هذا المرسوم في حدود التاريخ المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطنى للعمل وتنظيمه. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهنى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - IO و 152 منه و بمقتضى الاس رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 ، المعدل والمتمم، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 8-235 8 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحول المعهد الوطني للعمل الذي أنشىء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة رقم 81 235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. . وبناء على ذلك، فان أحكام المواد من 2 الى 34 من المرسوم رقم 81 235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، تعوض بأحكام هذا المرسوم . يدعى المعهد الوطني للعمل في صلب النص | «المعهد». ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل. المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة درارية، تيبازة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 3 : يمكن أن تنشأ فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطنى بقرار من الوزير المكلف بالعمل. الباب الثاني الهدف المادة 4 : تتمثل مهمة المعهد فيما يأتي : I يقوم بأشغال البحث التطبيقي وينجز الدراسات والتحقيقات التي تتصل بتنظيم العمل وظروفه العامة، والاجور والتشغيل. 2 يتصور مناهج التحليل وأدواته التي تتعلق خاصة بتقويم مناصب العمل وتصنيفها، وبقواعد ضبط مقاييسه وتحديدها، والحفز على العمل والتنظيم الاقتصادى للاجور، 3 - يجمع، بالاتصال مع الهيئات المعنية، المعلومات الوثائقية التي لها علاقة بميدان عمله ويعالجها، ويضعها تحت تصرف المستعملين، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به، -4 يساعد الهيئات العمومية والمؤسسات في وضع أنظمة الاجور والحفز على العمل وتطبيق ذلك . الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 5 - يتولى أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في المجالين الآتيين : أ) التكوين التكميلي أو التخصصي لفائدة الاعوان التابعين للوزير المكلف بالعمل، وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وذلك في اطار الاحكام القانونية الاساسية التي يخضعون لها، ب تحسين مستوى عمال الهيئات العمومية والمؤسسات وتجديد معلوماتهم في الاطار التعاقدى طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يخول المعهد قصد القيام بمهامه ما يأتي :
-
ينظم الملتقيات والمناظرات العلمية والتقنية التي ترتبط بهدفه طبقا للتنظيم المعمول به
-
- يطبع الوثائق والمنشورات التي ترتبط بهدفه ويسوقها،
-
يبرم، بعد الحصول على موافقة السلطة الوصية، وفى حدود الاجراءات المقررة في التنظيم المعمول به أية اتفاقية أو عقد مسع المؤسسات الدولية والهيئات الوطنية أو الاجنبية المتخصصة في ميدان العمل والاجور والتشغيل. البساب الثالث التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على تسيير المعهد مجلس اداري ويديره مدير عام. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله من : ممثل الوزير المكلف بالعمل،
-
ممثل وزير المالية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
-
ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
-
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه يشارك المدير العام للمعهد والعون المحاسب فيه فى الاجتماعات مشاركة استشارية. يمكن المجلس الادارى أن يستشير أي شخص كفء يرى فائدة في استشارته لدراسة المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالعمل بقرار أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي مدة عمل أعضاء المجلس الادارى المعينين بسبب وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة. وفي حالة انقطاع مدة عضوية أحد الاعضاء يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة عضويته . المادة و : يجتمع المجلس الاداري في دورة عادية مرتين فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام، أو باقتراح من ثلثى أعضائه. وترسل الاستدعاءات الى أعضاء المجلس الادارى مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام. المادة 10 : لا تصح مداولات المجلس الادارى الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب دعى المجلس الى عقد اجتماع جديد بعد عشرة (10) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. | تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تعادل عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص. ثم ترسل، بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، الى الوزير الوصى وأعضاء المجلس الادارى خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع. المادة II : يدرس المجلس الادارى كل مسألة ترتبط بأعمال المعهد، لاسيما ما يأتي :
-
التنظيم، والسين العام، والنظام الداخلي
-
برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات
-
الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
-
التقارير والحصائل السنوية عن النشاطة
-
حسابات التسييرة مشاريع الاستثمار مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها، احداث فروع للمعهد – الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد بها طبقا للتشريع المعمول به
-
الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود التي تلزم المعهد، في اطار التنظيم المعمول به، ازاء الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الاجنبية،
-
الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ترسل نتائج مداولات المجلس الاداري الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاقرارها لكي توافق عليها. وتعد الموفقة على نتائج هذه المداولات حاصلة بعد شهر من تاريخ ارسالها ماعدا المداولات التي تتعلق بالحسابات الخاضعة لإحكام الباب الرابع من هذا المرسوم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 13 : يساعد، المدير العام، مدير عام مساعد ومديرون يعينهم بقرار الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. المادة 14 : يتصرف المدير العام باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية يسير المدير العام المعهد وينفذ قرارات مجلس الادارة .. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يحضر أشغال المجلس الادارة ويتولى كتابته
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، طبقا للتنظيم المعمول به يعد الجداول التقديرية للايرادات
- والنفقات، ويحرر سندات الايرادات، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحسابات الادارية. يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا- للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الباب الرابع أحكام مالية المادة 15 : تشتمل جداول المعهد التقديرية على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الايرادات مما يأتي : أ (أ) الايرادات العادية :
- عائد الخدمات المقدمة وبيع النشريات في اطار مهام المعهد. الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد بها طبقا للتشريع المعمول به،
-
- الهبات والوصايا أي مورد آخر يرتبط بعمل المعهد.- ب الايرادات غير العادية : الاعانة المطابقة للتكفل بالتكوين المنصوص عليه في المقطع (أ (أ) من الفقرة 5 من المادة 4 أعلاه. 2-2 تتكون النفقات من المصاريف الضرورية لاداء المعهد مهمته . المادة 16 : يحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات، ويدرسها المجلس الادارى ويوافق عليها السلطة الوصية. المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 18 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال والسندات الى عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم المعمول به. المادة 19 : يرسل التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وبآراء المجلس الاداري وتوصياته الى الوزير الوصى، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 20 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد ونظامه الداخلى بقرار من الوزير المكلف بالعمل. المادة 21 : لا يمكن حل المعهد وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه.
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 لموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 32 86-32 86 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة وطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني و العمل،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 - الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | صناعي و تجاري تسمى «الوكالة الوطنية 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 - أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول - عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
- و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ
- - في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وتدعى في صلب النص «الوكالة». تتمتع الوكالة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويكون مقرها في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 3 : تتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية مايأتي : I تقتنى التجهيزات والادوات الفردية والجماعية وقطع الغيار المخصصة للمؤسسات
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 التابعة لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني وتسلمها، وتجمعها، وتركبها، وتقوم بتجربتها، 2 تتولى صيانة هذه التجهيزات 3 - تقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية، ودراسة الصفقات المرتبطة بهدفها قصد استكشاف طاقات الانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والادوات التقنية والتربوية، وتطويرها واستغلالها. ويمكن الوكالة، بناء على طلب الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، أن تقوم بالعليات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه. المادة 4 : يتم اقتناء التجهيزات والادوات وقطع الغيار المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 3 أعلاه، على أساس مخططات التجهيز | النموذجية المعتمدة. المادة 5 : تخول الوكالة ، قصد أداء مهامها سلطة القيام بالعمليات المتعلقة بهدفها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالهياكل الاساسية- والتجهيزات في وزارة التكوين المهني والعمل،
-
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالتعليم الثانوى- والتقني
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط.
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. يشارك المدير العام والعون المحاسب في الوكالة في الاجتماعات مشاركة استشارية. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بخصوص المسائل المدرجة في جدول أعماله . المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار أعضاء مجلس الادارة، ما عدا الذين يحضرون الجلسات بحكم صفاتهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم هذا التعيين بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء، فان العضو الذى يعين مكانه يخلفه حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ) i ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام أو باقتراح من ثلثى أعضاء المجلس. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب صح اجتماع مجلس الادارة بعد استدعاء جديد خلال الاسبوع الذى يلى الاجتماع المؤجل
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء لحاضرين. وفي حالة تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل المداولات فى محاضر يذكر فيها أسماء الاعضاء الحاضرين. وتدون في دفتر خاص ثم ترسل، بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، الى الوزير المكلف بالتكوين المهني، وأعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع. المادة 11 : يدرس مجلس الادارة ويبت في الأمور الآتية :
- برامج النشاط السنوى والمتعدد السنوات، مشروع الهيكل التنظيمي
- مشروع النظام الداخلى الذى يعد طبقا للتنظيم المعمول به، - 1
- 1 الجداول التقديرية للايرادات والنفقات و مشاريع مخطط التنمية الخاص بالوكالة،
-
- تقارير النشاط والحصائل السنوية،
- حسابات التسيير، مشاريع شراء ممتلكات عقارية وبيعها ومبادلتها، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به . ترسل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاقرارها قصد الموافقة عليها. وتعد موافقا عليها بعد مرور شهر على تاريخ ارسالها، باستثناء ما يتعلق منها بالحسابات التي تخضع لاحكام الباب الثالث من هذا المرسوم. الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 13 : يساعد المدير العام مديرون يمينهم بقرار الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 14 : يتصرف المدير العام باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية. يسير المدير العام الوكالة ويسهر على تنفيذ قرارات مجلس الادارة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
-
- يحضر أشغال مجلس الادارة ويتولى كتابته
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع الموظفين التابعين لسلطته، طبقا للتنظيم المعمول به،
- يضبط الجداول التقديرية للايرادات والنفقات، ويعد سندات الايرادات، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. يعد الحسابات الادارية.
- يبرم الصفقات والاتفاقيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. الباب الثالث أحكام مالية المادة 15 : تشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الايرادات مما يأتي :
- عائد الخدمات التي تقدمها الوكالة في اطار مهامها،
- الاقتراضات المحتملة التي تعقد وفقا للتشريع المعمول به،
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
- الهبات والوصايا أي مورد آخر يرتبط بعمل الوكالة.- 2 تتكون النفقات مما يأتي : المصاريف اللازمة لانجاز الوكالة مهامها.- المادة 16 : يحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية الخاصة بايرادات الوكالة ونفقاتها ، ويدرسها مجلس الادارة وتوافق عليها السلطة الوصية. المادة 17 : تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 55 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 18 : يسند مسك التدوينات المالية وتداول الاموال والسندات الى عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم المعمول به. 4 المادة 19 : يرسل التقرير السنوى عن نشاط الوكالة في السنة المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وآراء مجلس الادارة وتوصياته الى الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الوزير الوصى، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : يحدد الرأسمال الاصلى للوكالة بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 2.500.000 ) دج . الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 21 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهنى بقرار التنظيم داخل الوكالة ونظامها الداخلي. المادة 22 : لا يمكن حل الوكالة وتصفية أملاكها، وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد- قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة الدفاع الوطني
- - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 يناير سنة 1986، يتضمن انهاء مهام مراقب للتسيير في الناحية العسكرية الاولى. . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 يناير سنة 1986 تنهى مهام الملازم الاول الشيخ على الشريف بصفته مراقبا للتسيير فى الناحية العسكرية الأولى وذلك ابتداء من 31 يناير سنة 1986. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 يناير سنة 1986، يتضمن تعيين مراقب للتسيير فى الناحية العسكرية الاولى.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 يناير سنة 1986 يعين الملازم الاول مسعود بورصاص، مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية الاولى، ابتداء من أول فبراير سنة 1986.
-298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية للتلف | التي يكون مقرها بوادي سلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيما وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 المتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشرك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمضمن تنظيم دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية، و بناء على المداولة رقم 7 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1985 ، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الشلف. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية . لولاية الشلف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في وادي سلى. المادة 4 : ان مهمات المؤسسة هي تلك المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، ولاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى الشلف . المادة 6 : تمارس المؤسسة مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة 8 : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام | 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 12 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات التقنية والاقتصادية.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 3 المؤرخة في 12 مارس سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 12 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية. المادة 2 : يسمى المكتب المذكور في المادة الاولى أعلاه، «شركة الدراسات التقنية والاقتصادية في ولاية بسكرة. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بسكرة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية والاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية بسكرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ | الوصية. في 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير s وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرهاء المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في
300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر | سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي فى الجزائر والمتضمنة تعديل تسمية | «المؤسسة العمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلى لولاية الجزائر» وجعلها مؤسسة الاعلام الآلي لولاية الجزائر». ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-380 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى التخطيط والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك مايو المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 ايو سنة 1979 و 21 والمتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي تابعة للولاية،
- وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى الجزائر والمتعلقة بتغيير تسمية «المؤسسة العمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلى لولاية الجزائر» وجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة الاعلام الآلي لولاية الجزائر».
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة 2 : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986. وزير الداخلية وزير التخطيط والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد يعلى على أو بوزار وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الارصاد الجوية. ان الوزير الاول ووزير النقل بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في
- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 - جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ- في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ . فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفو وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ | ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات- في 28 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات والهيئات العمومية، المعدل، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مسابقة على أساس الاختبارات من أجل قبول ثلاثين (30) مهندسا للتطبيق في
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الارصاد الجوية في السنة الاولى قصد الحاقهم بولايات الجنوب. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحدد تاريخ التسجيل بشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير سنة 1986 ، الحاملون شهادة الباكالوريا في الرياضيات أو الباكالوريا التقنية فى الرياضيات او على شهادة تعادلها.
- الموظفون المترشحون البالغون من العمر 30 عاما على الأكثر فى أول يناير سنة 1966 الحاصلون على شهادة تقنى في الارصاد الجوية، والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة. المادة 4 : ينتدب المترشحون الموظفون من سلكهم الاصلى مع احتفاظهم بالمرتب المطابق لرقمهم الاستدلالى ويستفيد المترشحون غير الموظفين مرتبا مسبقا خلال السنوات الاولى ومرتب تمرين خلال السنة النهائية. يستفيد المترشحون من توظيفهم بعد التكوين. المادة 5 : تحدد مدة التكوين بأربع سنوات. وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران من النظام الداخلي. المادة 6 : يعين التلاميذ الحاصلون، عند نهاية دراستهم على شهادة مهندس تطبيق في الارصاد الجوية، متمرنين. ويخضع كل فترشح همكان للاحكام التنظيمية في هذا الموضوع. المادة 7 : يمكن ان تؤخر حدود السن المحددة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي :
- سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى 5 سنوات
- و بعد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون ان يتعدى ذلك 10 سنوات. المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني، زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة فى التنظيم المعمول به. المادة 9 : يجب ان ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصديقية، وهران، وأن تتضمن الأوراق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد
- نسخة من شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة الهاء
- كشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم شهادة الميلاد أو شهادة عائلية-
- شهادتان طبيتان طب عام وامراض صدرية)،
-
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- قرار التعيين في الارصاد الجوية
- شهادة التقنى في الارصاد الجوية كشف للخدمات المتممة بالادارة-
- رخصة لاداء الاختبارات تسلمها الهيئة صاحبة العمل. المادة 10 : يتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة فردية أو عن طريق الصحافة بتاريخ المسابقة ومكانها.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 المادة 1 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية الآتية : اختبار في الثقافة العامة ذو طابع اقتصادى
- أو سياسي أو اجتماعي، المدة ساعتان، المعامل 2.
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الثالثة ثانوى، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة- الثالثة ثانوى، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. بالنسبة للمترشحين الموظفين، اختبار تقنى يخصص لتقييم معلومات المترشح في الارصاد الجوية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/7 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
- اختبا في اللغة الوطنية، المدة : ساعة. وكل نقطة تقل فيه عن 20/4 يقصى صاحبها. لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على معدل يساوى أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية. المادة 12 : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة قصد تقدير امكانيات المترشح على التفكير المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالآتي : مدير ادارة الوسائل أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير للطيران المدنى والارصاد الجوية، أو ممثله ، مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث
- المدير العام للمكتب الوطنى للارصاد الجوية أو ممثله،
- معلمان من المعهد. المادة 14 : يمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين لديهم قابلية لمعالجة النقص المحتمل وذلك في حدود 10 % من المناصب المعروضة للمسابقة. المادة 15 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبن سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986. عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه صادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. ان الوزير الاول ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 70 – 52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين | والابحاث و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى بمعهد رصد مياة الامطار للتكوين والابحاث، مسابقة على أساس الاختبارات من أجل قبول 50 تلميذا في الارصاد الجوية فى السنة الاولى قصد الحاقهم بولايات الجنوب. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد تاريخ التسجيل بشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون البالغون من العمر أقل من 30 سنة في أول يناير سنة 1986 ، الحاصلون على شهادة مساعد تقنى فى الارصاد الجوية والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة،
- المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1968 والمثبتون للسنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمي أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 4 : ينتدب المترشحون الموظفون من سلكهم الاصلى مع احتفاظهم بالمرتب المطابق 28 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 18 فبراير سنة الرقمهم الاستدلالى. 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة ويستفيد المترشحون غير الموظفين بمرتب مسبق خلال السنة الاولى وبمرتب تمرين خلال السنة الثانية. يستفيد المترشحون من توظيفهم بعد التكوين.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة 5 : تحدد مدة التكوين بسنتين، وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران بالنظام الداخلي. المادة 6 : يعين التلاميذ الحاصلون، عند نهاية دراستهم، على شهادة تقني في الارصاد الجوية متمرنين. يخضع كل مترشح لم يلتحق بمكان تعيينه للاحكام التنظيمية في هذا الموضوع. المادة 2 : يمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 3 أعلاه كما يأتي : سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن
- يتعدى ذلك 5 سنوات وبعدد السنوات التي قضاها المترشح في
- حرب التحرير الوطني دون أن يتعدى ذلك 10 سنوات. المادة 8 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى، ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة و : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موسى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصيدقية وهران، وأن تتضمن لزوما الأوراق الآتية : طلب مكتوب بخط اليد- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة
- المدرسية مصحوبة بكشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية- شهادتان طبيتان طب عام وأمراض- صدرية)، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة- الوطنية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 305
- بالنسبة للموظفين نسخة من قرار التعيين والترسيم- شهادة التقني المساعد،-
- بيان للخدمات المتممة بالادارة رخصة لاداء الاختبارات تسلمها الهيئة صاحبة العمل. المادة 10 : يتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة بصفة فردية أو عن طريق الصحافة بتاريخ المسابقة ومكانها. المادة 11 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : اختبار في الثقافة العامة ذو موضوع- سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان، المعامل : 2 اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة- الثالثة ثانوى، : : المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة الثالثة - ثانوي المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 بالنسبة للمترشحين الموظفين : اختبار تقني خاص بتقييم معلومات المترشح في الارصاد الجوية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 كل نقطة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على معدل يساوى أو يفوق 2010 في الاختبارات الكتابية. P المادة 12 : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة، يخصص لتقييم معلومات المترشح وقدراته الفكرية، المدة : 15 دقيقة، الممعامل : 2.
306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون كالآتي : مدير ادارة الوسائل أو مملثه، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية أو ممثله ، مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والابحاث المدير العام للمكتب الوطني للارصاد
- الجوية، أو ممثله،
- معلمان من المعهد. المادة 14 : يمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين توجد فيهم قائمة لمعالجة النقص المحتمل وذلك في حدود 10 % من المناصب المعروضة للمسابقة. المادة 15 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة دنيا مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1950. عن وزير النقل عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه صادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى.
- ان وزير التجارة ووزير المالية. ووزير الفلاحة والصيد البحرى
- بمقتضى الامر رقم 67 مو المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي يقررون مايلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 7 الفقرتان 2 و (3) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، تعفى صفقات استيراد المواد الوارد ذكرها في القائمة المرفقة بهذا القرار، التي يبرمها المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى من المراقبة الخارجية القبلية، حسب الكيفيات التي يحددها هذا القرار.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة 2 : لا تطبق أحكام الاعفاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الا على صفقات استيراد المواد المرفقة قائمتها والتي يتطلب استيرادها سرعة في اتخاذ القرار من المتعامل العمومي كما هو محدد فيما يلى . المادة 3: يبرر سرعة اتخاذ القرار من المتعامل العمومي الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه ابرام صفقة ما يسبب قيام حالة من الحالات الآتية : 1 (1) الممارسات التجارية الدولية التي تقتضى التعجيل باتخاذ قرار الشراء نظرا لمدة صلاحية العرض القصيرة و / أو التقلب السريع الذى تشهده أسعار المواد المعنية. ب) عرض بيع المواد بشروط ملائمة على وجه خاص مما يجب قبوله في أقصر الأجال. المادة 4 : يقدر مدى الطابع الاستعجالي المدير العام للمتعامل العمومي أو أي شخص فوضته سلطته صراحة. ويتبع هذا الطابع الاستعجالي قرار مبين الاسباب تذكر فيه الكميات الواجب شراؤها وكيفيات الانجاز المعتمدة. المادة 5 : يجب الا تتجاوز أجال ابرام الصفقات المذكورة في هذا القرار خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الاستيراد المستعجل. المادة 6 : يجب على المتعامل العمومي، طبقا لاحكام المادتين 116 و 120 من المرسوم رقم 82 145- المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه أن يخبر لجنة الصفقات التي يتبعها المتعامل العمومي واللجنة الوطنية للصفقات ان اقتضى الامر با برام هذه الصفقات، وذلك خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ ابرام العقد. وبهذه الصفة يجب عليه أن يقدم عناصر الاعلام التي من شأنها أن توضح لاعضاء اللجنة شروط ابرام الصفقة المذكورة في هذا القرار ولا سيما ما يأتي :
- نسخة قرار اللجؤ الى الاستيراد المستعجل الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
- تقرير التقديم الذي يبرز الطابع الاستعجالى ويبرز اختيار الطرف المتعاقد معه المعتمد، نسخ من التليكس والرسائل المتبادلة بين المتعاملين العموميين والمورد المستشار أو الموردين المستشارين نسخ من تأكيد الشراء والبيع.
- العقد الموقع توقيعا صحيحا من الطرفين. المادة 7 : تدرس لجنة الصفقات المختصة الملف استنادا الى المعلومات والوثائق المقدمة المطابقة للتنظيم المعمول به ولاحكام هذا القرار. وتحرر محضرا يثبت جميع الملاحظات المتعلقة بمطابقة الصفقات للتنظيم المعمول به. المادة 8 : تتلقى السلطة الوصية خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ اجتماع لجنة صفقات المتعامل العمومي نفس الملف ومحض لجنة الصفقات المذكورين في المواد السابقة. المادة و : تضبط لجنة صفقات المتعامل العمومي جدولا كل ثلاثة أشهر لجميع الصفقات المبرمة بموجب أحكام هذا القرار ويرسل هذا الجدول الى اللجنة الوطنية للصفقات والسلطة الوصية ووزارة المالية. المادة 10 : يمكن أن تعدل قائمة المواد المرفقة بهذا القرار أو تتمم حسب الطريقة ذاتها. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. وزير الفلاحة والصيد عن وزير الجارة البحري الامين العام قاصدي مرباح مراد دلسي عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الملحق قائمة المنتوجات التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الحبوب القمح الصلب والقمح الطرى 10 - ΟΙ الشيلم ….. … 10 02 الشعير ………. ….. το 03- الخرطال …….. … 10-04 الذرة ……… ….. 05-10 الارز …….. 10 - об الذرة البيضاء والدخن 10 07- وكذلك بذورها ومشتقاتها الخضر اليابسة العدس …….. ….. 05-07 اللوبيا ……………. 05-07 الحمص ……. 05-07 الجلبان المستدير .. .. .. 05-07 الفول ……………… 05-07 الفويلات ……………….. 05-07 وكذلك بذورها ومشتقاتها الدقيق الحيواني دقيق الاسماك .. .. .. …. -23 ΟΙ دقيق اللحوم .. …….. 23 ΟΙ كسب الصوجة .. .. .. .. … 23 07-23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة التجارة. ان وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-0 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرران ما يلى : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 7 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، تعفى صفقات استيراد المنتوجات الوارد ذكرها في القائمة المرفقة بهذا القرار من المراقبة القبلية الخارجية، حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن تعفى الصفقات المذكورة في المادة السابقة أيضا من الزامية التنصيص على - السعر المقرر في المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور- أعلاه. غير أن هذا الاعفاء لا يطبق الا اذا كانت الممارسات التجارية الدولية لا تسمح بتحديد السعر عند ابرام الصفقة. ومهما يكن من أمر، فان الصفقات يجب أن تتضمن جميع العناصر والمؤشرات أو الصيغ التي تسمح بتحديد السعر عند تاريخ وسق المنتوجات موضوع الصفقة على الأكثر. المادة 3 : لا تطبق أحكام الاعفاء المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه الا على صفقات استيراد المنتوجات المرفقة قائمتها والتي يتطلب استيرادها سرعة في اتخاذ القرار من المتعامل العمومي كما هو محدد فيما يلى.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة 4 : يتميز قرار المتعامل العمومي بسرعة القيام بإبرام صفقة ما بسبب حالة من الحالات الآتية : 1 (1) ممارسات تجارية دولية تقتضى سرعة في اتخاذ قرار الشراء نظرا لقصر مدة صلاحية العرض و / أو التقلب السريع في أسعار المنتوجات المعنية. ب عرض بيع منتوجات بشروط ملائمة | للغاية يجب قبولها في أقصر الأجال. المادة 5 : يقدر الصفة الاستعجالية المدير العام للمتعامل العمومي أو أى شخص فوضت له السلطة صراحة. ويتبع هذه الاستعجالية قرار مبين الاسباب تذكر فيه الكميات الواجب شراؤها وكيفيات الانجاز المعتمدة. المادة 6 : يجب الا تتجاوز آجال ابرام الصفقات المذكورة في هذا القرار خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الاستيراد المستعجل. المادة 7 : طبقا لاحكام المادتين 116 و 120 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، يجب أن يخبر المتعامل العمومي لجنة صفقات المتعامل العمومي واللجنة الوطنية للصفقات، عند الاقتضاء، بابرام هذه الصفقات وذلك خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ ابرام العقد. وبهذه الصفقة، يجب عليه أن يقدم جميع العناصر الاعلامية التي من شأنها أن توضح لاعضاء اللجنة شروط ابرام الصفقة المذكورة في هذا القرار لاسيما ما يأتي :
-
- نسخة قرار اللجؤ الى الاستيراد المستعجل
- تقرير التقديم الذي يبرز الطابع الاستعجالى ويبرز اختيار الطرف المتعاقد معه المعتمده الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 نسخ من التليكس والرسائل المتبادلة بين المتعامل العمومي والمورد المستشار أو الموردين المستشارين، نسخ من تأكيد الشراء والبيع العقد الموقع توقيعا صحيحا من الطرفين.- المادة 8 : تدرس لجنة الصفقات المختصة الملف استنادا الى المعلومات والوثائق المقدمة المطابقة للتنظيم المعمول به لاحكام هذا القرار. وتحرر محضرا يثبت جميع الملاحظات المتعلقة بمطابقة الصفقة للتنظيم المعمول به. المادة و : تتلقى السلطة الوصية خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ اجتماع لجنة صفقات المتعامل العمومي، نفس الملف ومحضر لجنة الصفقات المذكورين في المواد السابقة. المادة 10 : تضبط لجنة صفقات المتعامل العمومي جدولا كل ثلاثة أشهر لجميع الصفقات المبرمة بموجب أحكام هذا القرار. ويرسل هذا الجدول الى اللجنة الوطنية للصفقات والسلطة الوصية، ووزارة المالية. المادة 11 : يمكن أن تعدل قائمة المنتوجات المرفقة بهذا القرار أو أن تتمم حسب الطريقة ذاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985. وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة
310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه قائمة منتوجات القطاع التجاري التي المتعامل العمومي التعريفة الجمركية المؤسسة الوطنية للتموين 09 - ΟΙ بالمواد الغذائية 17 - ΟΙ 18-02 18 03 18 4- 18-05 المؤسسة الوطنية -53 ΟΙ للصناعات النسيجية والجلدية. 55-03 - ΟΙ -57 4-02 وزارة الأشغال العمومية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية تيزي وزو.
- ان وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. وبمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية، واعادة تصنيفها أبرمت صفقاتها طبقا لاحكام هذا القران تعيين المنتوج البن غير الحمص سكر الشمندر على حالته الصلبة قشور الكاكاو وقشارته وغشاؤه ونفايته الكاكاو في شكل كتل أو قوالب (عجين الكاكاو) ولو مزالة الدسم. زبدة الكاكاو بما في ذلك شحم الكاكاو وزيته. الكاكاو في شكل مسحوق غير محلى. الصوف بالجملة القطن بالجملة قنب خام مقشر الباهرة الليفية. و وبناء على المداولة المؤرخة في 2 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو يقرران مايلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية» و يخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلى : ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 29,600 كلم والتي تربط تيزي بسوق الاثنين مرورا بين زمرة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «2». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 147 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية في سوق الاثنين. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها | 25,300 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 24
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة بسيدي نعمان فى صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 3 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 24 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية فى سيدى نعمان 3 (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 17,350 كلم والتي تربط ذراع الميزان يبوغنى في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «4». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في ذراع الميزان وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 30 ب. (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 12 بالاربعاء نايت ايراثه فى صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «5» . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 12 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية في الاربعاء نايت ايراثه. (5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 19,300 كلم والتي تربط قاهرة الغريب فى صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «6». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 73 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 174 6 (6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11,300 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 24 بالطريق الوطني رقم 21 في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «7». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 24 الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 71 7 (7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 19,700 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 12 بالطريق الولائي رقم 159 في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «8». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 12 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 159
- ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 20,100 كلم والتى تربط الطريق الوطني رقم 71 بعنق شلاتة فى صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «9». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 71 وتنتهى عند عنق شلاتة. و ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم والتي تربط طريق الولاية رقم 150 بالطريق الولائي رقم 250 في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «10». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الولائي 150 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 250. (10) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 57 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 30 بالطريق الوطني رقم 71 مرورا بأربعاء الوازيف وتيقمونين في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم (II) . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية فى نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 30 | وتنتهى مع الطريق الوطني رقم 71.
312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه و المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1405 الموافق 9 سبتمبر سنة 1985، يحدد كيفيات رفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان. ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى القانون رقم 63 145 المؤرخ
- في 25 أبريل سنة 1963، الذي يحدد خصائص العلم الوطني و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في و صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984، الذي يحدد شروط رفع العلم الوطني يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرفع العلم الوطنى على مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من يوم السبت صباحا الى يوم الخميس بعد الزوال وذلك بحضور التلاميذ والاساتذة، وذلك في اطار الاحكام المحددة في ! المادة 4 من المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه. واذا كانت الايام المحددة أعلاه أيام عطلة يرفع العلم من اليوم الاول الى آخر يوم عمل في الاسبوع. المادة 2 : المؤسسات المعنية بأحكام هذا القرار هي : المعهد الوطني للتكوين في البناء .
- الجزائر
- مراكز التكوين المهني في الاسكان والتعمير الموجودة في المدن الآتية :
- عنابة - تيارت سطيف - تبسة تيزي وزوا المسيلة
- تلمسان معسكر بجاية أم البواقي بسكرة - البويرة سيدي بلعباس - قالمة الجلفة سعيدة بشار باتنة- المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1405 الموافق 9 سبتمبر سنة 1985. عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي