مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931
المادة 4
فتح المادةتكلف مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء فضلا على ذلك بدراسة الملفات وانشاء الفهارس ومسكها والوثائق الأخرى التي لها صلة بالميادين المشار اليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيدير مفتشية المجاهدين وذوي حقوق في 28 رمضان عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 | الشهداء مفتش وتنظم في شكل مكاتب يتراوح عددها من المتضمن صلاحيات الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ | في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة | 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-297 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى كل ولاية، مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
المادة 2
فتح المادةتسهر مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء في المستوى المحلي، على تطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق | الشهداء وترقيتهم وكذا المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المتعلق بحرب التحرير الوطني واصلاحه.
المادة 3
فتح المادةتكلف مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء طبقا لتوجيهات الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بالنهوض بنشاطات المؤسسات والهيئات المحلية وبعملها وبمتابعتها وتنسيقها | وتقييمها في الميادين التالية :
اثنين الى أربعة.
المادة 6
فتح المادةتعد مناصب المفتش ورئيس مكتب، مناصب عليا، تصنف وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 مارس سنة 1988 المشار اليه أعلاه، ويعينان بقرار من السلطة المكلفة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد رؤساء المكاتب التابعين لكل مفتشية ولائية وكذا عدد المستخدمين اللازمين لسير المفتشية بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيحول الى الهيكل المنشأ بهذا المرسوم حسب الاجراءات المحددة في التنظيم الساري المفعول المستخدمون والاملاك والوسائل من كل نوع المرتبطة بنشاطات مفتشية المجاهدين الممارسة في اطار أحكام المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المشار اليه أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادتان 66 و 86 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمادة 17 من المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 مارس سنة 1988 المذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991.
مولود حمروش 18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-504
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 91-166 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991، المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-504
مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2591
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 86-30
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.