قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه . 1295
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام للمادة 144 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يجب أن يحرر التصريح بتغيير المسكن الذي يجب على صاحب السيارة القيام به عند كل بتغيير في المسكن، طبقا للقواعد المحددة أدناه. ...
المادة 2
فتح المادةيوجب كل تغيير في المسكن على صاحب مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة يفوق وزنها الاجمالي للحمولة المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة أن يرسل الى والي الولاية التي يوجد بها مسكنه الجديد تصريحا مطابقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق التصريح المحرر خلال الستة أشهر (6) التي تلي تغيير المسكن بالنسخة المصادق على مطابقتها للبطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة، وذلك قصد تغييرها أو تعديلها تبعا لتغيير الولاية أو عدمه. على صاحب السيارة اثبات هويته ومسكنه.
يتم تسليم البطاقة الرمادية الجديدة الى صاحب السيارة مقابل ايداع البطاقة الرمادية القديمة الاصلية.
المادة 4
فتح المادةيعاقب كل تهاون في التصريح بتغيير المسكن أو عدم احترام الآجال المحددة من طرف مالك سيارة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989.
الهادي خضيري 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.