قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على مستوى كل ولاية. 187

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.