قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على مستوى كل ولاية. 187
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم التنفيذي رقم 91-42 | المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يحدد هذا القرار قواعد تنظيم مصالح مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية وعملها.
وبهذه الصفة، تحدث لدى الولايات التالية : أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، بشار، البليدة البويرة تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة، البيض، برج بوعريرج، بومرداس الطارف تيسمسيلت الوادي خنشلة، سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين | تموشنت غرداية غليزان، المصالح الآتية :
1 - مصلحة تخطيط النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتحتوي على المكاتب الآتية :
مكتب تسيير الاعلام الآلي و البطاقيات ورسم الخرائط والنشر،
- مكتب التسيير الاداري.
المادة 2
فتح المادةتحدث في اطار الأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدى ولايات تامنغست واليزي وتندوف المصالح التالية :
أ – مصلحة تخطيط النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتهيئة العمرانية، وتضم المكاتب الآتية :
مكتب البرامج القطاعية والتنمية المحلية مكتب المتابعة والتلخيص مكتب التهيئة العمرانية ب – مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم المكاتب الآتية :
مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،
- مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر، مكتب التسيير الاداري. 21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتحدث في اطار الأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدى ولايات الجزائر وعنابة، وقسنطينة، ووهران المصالح التالية :
ا – مصلحة تخطيط النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتحتوي على المكاتب الآتية :
مكتب البرامج القطاعية
- مكتب التنمية المحلية مكتب التقديرات والمتابعة والتلخيص، ب – مصلحة التهيئة العمرانية، وتضم المكاتب الآتية :
مكتب الدراسات وأدوات التهيئة العمرانية مكتب التنشيط والتنسيق بين القطاعات داخل المنطقة الجهوية
- مكتب التهيئات الكبرى وعمليات التجديد الحضري ج مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم المكاتب الآتية :
- مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية
- مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر،
- مكتب التسيير الاداري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991.
وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجماعات المحلية حسين بن اسعد عبد المجيد تبون عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المندوب للتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية قاسم براشمي نورالدين قصد علي وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.