مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية للبريد والمواصلات، وعملها.
المادة 2
فتح المادةتجمع الهياكل العملية للبريد والمواصلات الموجودة في الولاية ضمن مديرية ولائية للبريد والمواصلات تنظم في شكل مصالح ومكاتب وأقسام فرعية، مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالهياكل التي تتجاوز نشاطاتها هذا الاطار الاقليمي بحكم طبيعتها أو مهامها.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للبريد والمواصلات على الخصوص بما يأتي :
- تحديد العناصر الضرورية لاعداد المخططات والبرامج الوطنية وجمعها لتطوير البريد والمواصلات تنفيذ المخططات والبرامج التنموية المسطرة
- تنظيم عمل الهياكل العملية للبريد والمواصلات وتنشيطها ومراقبة نشاطها السهر على تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها،
- اعداد برامج تفتيش الهياكل التابعة لاختصاصها والسهر على تنفيذ هذه البرامج
- اعداد تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذ الميزانية المخصصة لها،
- تسيير حياة الموظفين المهنية طبقا للتنظيم المعمول به اقتراح برامج لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم واعادة تأهيلهم،
- دراسة شبكات الاتصالات في الولاية وانجازها وصيانتها، اعداد برامج استغلال هياكل البريد والمواصلات وصيانتها في الولاية، والسهر على تنفيذ هذه البرامج،
- السهر على احترام الاهداف الانتاجية ونوعية | الخدمة
- تطوير الاعمال التجارية المتعلقة بالبريد والمواصلات والسهر على تنفيذ التنظيم في مجال التعريفة ممارسة المراقبة التقنية والادارية التي من شأنها ضمان أمن الاشخاص وحماية المباني والمنشآت وحفظ أموال البريد والمواصلات وسنداتها واتخاذ الاجراءات الملائمة ان اقتضت الضرورة ذلك اعداد حصائل دورية وتحليلها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-128 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
المادة 4
فتح المادةيمكن المديرية الولائية للبريد والمواصلات أن تتضمن، حسب خصوصيات كل ولاية وأهيمة المهام الواجب تأديتها، ما يأتي :
- ما بين ثلاث (3) وسبع (7) مصالح قسم فرعي أو عدة أقسام فرعية لكل جزء من الاقليم، تضم كل مصلحة أو قسم فرعي مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير النقل والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتساعد المدير الولائي للبريد والمواصلات مفتشية توضع تحت سلطته المباشرة.
المادة 6
فتح المادةيكون المدير الولائي، بتفويض من وزير النقل والمواصلات أمرا بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المخصصة له في اطار الميزانية الملحقة ويندرج نشاطه في اطار احكام الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-131 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه وأحكام المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-128
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-233
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 ورقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-233
مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يحدد صفة والمواصلات أمام العدالة . . . . . . . . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد 17 البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-250
مرسوم تنفيذي رقم 97-250 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-369
مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية مراسيم فردية الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن الولائية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-128
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-454
مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة وتصنيفها . 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 17 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها 21
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-131
- يلغي مرسوم رقم 86-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.