مرسوم تنفيذي رقم 90-396 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 1720
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : إن شروط الالتحاق بمنصب مساعدي المندوب وتصنيفهم وإجراءات تعيينهم وكذا تحديد مرتباتهم، هي تلك المطبقة على ذوي المنصب العالي لرئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه.
ويحمل مساعدو المندوب اسم " المساعدين " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.