مرسوم تنفيذي رقم 90-131 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 661
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة الاولى : تجمع بصفة انتقالية المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى للبريد والمواصلات على مستوى كل ولاية في مصلحة تسمى " المديرية العملية للبريد والمواصلات، إلى غاية إقامة هياكل جديدة للبريد والمواصلات تنجم عن إعادة تنظيم القطاع " .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 3 : تشتمل المديرية العملية للبريد والمواصلات على مديريتين فرعيتين (2) الى أربع (4) مديريات فرعية تبعا للهياكل الاساسية وتكاثر أعباء شبكات البريد والمواصلات، الا أن المديرية العملية للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر تشتمل نظرا لاهميتها، على ست (6) مديريات فرعية.
وتتكون كل مديرية فرعية من مكتبين أو أربعة مكاتب .
يحدد قرار من وزير البريد والمواصلات تنظيم الهياكل التابعة للمديرية العملية للبريد والمواصلات، ومهامها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط الالتحاق وتصنيف مناصب العمل في المديرية العملية للبريد والمواصلات" .
العدد 20 21 شوال عام 1410
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 كما يلي :
" المادة 4 : يعين الموظفون الذين يشغلون منصب عمل منصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير البريد والمواصلات ९९ " .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 كايلي : ९९ المادة 5 : يكون المدير العملي أمرا بصرف الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بتفويض من وزير البريد والمواصلات.
ويقوم فضلا على ذلك بتسيير عمليات الاستثمار اللامركزية المسجلة باسم وزارة البريد والمواصلات حتى قفلها . "
المادة 5
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-129
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-131 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه وأحكام المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-129
مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-125
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.