قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة 1294
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 146 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يحرر التصريح بتدمير سيارة الواجب على صاحب السيارة موضوع التدمير القيام به طبقا للقواعد المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيجب على مالك السيارة الذي يقوم بتدميرها في هذه الحالة، ارسال تصريح بتدميرها مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار الى والي الولاية التي يوجد بها محل سكناه في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي مرفوقا بالبطاقة الرمادية ولوحة الصانع.
وفي حالة بيع السيارة قصد تدميرها يجب على مالكها بالاضافة الى ما سبق بيان الهوية والسكن اللتين صرح بهما المشتري، وارفاق الطلب بشهادة البيع.
المادة 3
فتح المادةيجري التصريح بتدمير السيارة لدى المصلحة المختصة بالولاية في ظرف موصى عليه مع صك الاستيلام أو بايداع ملف مقابل مخالصة.
المادة 4
فتح المادةتطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه على كل مالك سيارة تهاون في التصريح بتدمير سيارته أو عدم احترامه للآجال المحددة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989.
الهادي خضيري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.