مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
المادة الأولى
فتح المادةيغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية، التي تخضع للاحكام المعمول بها حتى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق كما يغير عملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 الذي يبين بدقة شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعد المؤسسات المبينة هكذا والمسماة دواوين الترقية العقارية وتسييرها»
مؤسسات ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أولا - الهدف :
المادة 3
فتح المادةتتولى دواوين الترقية العقارية وتسييرها في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
- تنجز عمليات الحصول على ملكية المسكن العائلي :
تشجع برامج الاسكان العمومية
- تتولى مسؤولية الاشراف على أشغال انجاز المحلات والتجهيزات والمنشآت القاعدية المرافقة اللازمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجموعات المساكن المبينة
- تتولى الاشراف على عمليات تطهير العمارات وترميمها في اطار برامج خاصة لاعادة تأهيل الانسجة العمرانية الموجودة.
تخضع مشاريع دواوين الترقية العقارية وتسييرها للمراقبة التقنية التي تمارسها المصالح المختصة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة ديوان الترقية العقارية وتسييرها بمقتضى هدفه فيما يأتي :
- يسير المصلحة العامة الخاصة بالسكن المعتدل القيمة الخاضع لشروط المقاييس التقنية وكلفة البناء، وكيفية الحصول عليه، وأجور الكرام الخاصة التي يبينها التنظيم بدقة.
- ينفذ جميع العمليات المتعلقة بتسيين برامج السكن التي ينجزها.
يسير جميع أموال الثروة العقارية حتى يملكها الخواص مع مراعاة واحدية التمليك، يعلم العموم بأعماله التي تتعلق بتطلعاته في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةتسير دواوين الترقية والتسيين العقاري، قصد الوفاء باحتياجات خاصة، البرامج العمومية المتعلقة بالسكن المعد للكراء في اطار عقود خاصة.
المادة 6
فتح المادةيمكن دواوين الترقية والتسيين العقاريين بصفتها تقدم خدمة لحساب الجمعية العامة للملاك الشركاء والمكتريع، أن تتولى زيادة على ذلك ادارة الاجزاء المشتركة في العمارات التي يبقون محتفظين فيها بملكية أجزاء مشتركة.
كما تتولى السهر على احترام نوعية اطار الحياة في نطاق الاتفاقيات المبرمة مع المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 7
فتح المادةتتولى دواوين الترقية والتسيين العقاريين في اطار أداء مهمتها ما يأتي :
- عمليات بيع المحال في اطار الحصول على الملكية،
- تؤجر الساكن، وان اقتضى الامر، المحال ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي تشتمل عليها العمارات الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية تحصل مبالغ الكراء والتكاليف المتعلقة به و بهذه الصفة، تخول فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحصيل هذه المبالغ والتكاليف المستحقة لها كما هو الشأن في مجال الضريبة،
- - تحافظ على العمارات وتوابعها
- تعد جرد العمارات التي تتولى تسييرها وتضبطه باستمرار وتراقب الوضعية القانونية لمكترى المساكن والمحلات التي تشتمل عليها هذه العمارات
- تنفذ وتنسق جميع الاعمال التي تستهدف حسن استعمال التجمعات العقارية التي تسيرها.
ثانيا - الاطار الاقليمي :
المادة 8
فتح المادةتحدث دواوين الترقية والتسيير العقاريين لدى كل مجموعة محلية، ولاية كانت أو بلدية، أو مشتركة بين ولايتين أو عدة ولايات أو بين بلديتين، أو عدة بلديات، أو بين بلدية و ولاية .
يمتد الاختصاص الاقليمى لهذه الدواوين عبر كامل تراب المجموعة المحلية المقصودة.
ثالثا المقر والتسمية :
المادة 9
فتح المادةيقرر احداث دواوين الترقية والتسيير العقاريين وتحديد مقرها وتسميتها لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
رابعا - التنظيم والعمل :
المادة 10
فتح المادةيخضع تنظيم دواوين الترقية والتسيير العقاريين وعملها لاحكام الباب الثاني من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
خامسا - النظام المالي :
المادة II : تزود دواوين الترقية والتسيير العقاريين بغية ممارسة أعمالها بحساب تسيير وحساب أشغال فى اطار أحكام الفصل الثاني من للجمهورية الجزائرية 1689 رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيشتمل حساب التسيير على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
مبلغ عائد الكراء، مبلغ عائد التكاليف الكرائية.
مبلغ عائد كراء الاستهلاك الذي يدفعه المدينون العقاريون،
- ان اقتضى الامر مبلغ الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية للديوان. 2 (2) النفقات :
مصاريف العتاد والمستخدمين لعمل - الديوان
- المصاريف والتكاليف المختلفة المفروضة على مالك العمارة والمتعلقة بالممتلكات العقارية التي يسيرها الديوان.
دفع الجزء العائد الى الدولة الى الخزينة من عائد الكراء الذي يقبضه الديوان.
- المدفوعات التي تدفع الى المؤسسات المالية الخاصة بالقرض والى الخزينة فى اطار الاتفاقيات المبرمة من حصة عائد الكراء الذي يقبضه الديوان ويؤول الى الهيئات المقرضة حسب الجدول الزمني المقرر للاستهلاك، النفقات المطابقة للتكاليف الكرائية - مصاريف اصلاح العمارات وصيانتها - العادية.
المادة 13
فتح المادةيشتمل حساب الاشغال على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
القروض أو الاعانات المقدمة للديوان - الباب الثالث المتعلق بالنظام المالى فى المرسوم | قصد انجاز بعض عمليات الترقية العقارية، 1690 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عالم 1406 ه ان اقتضى الامر القروض أو الاعانات المقدمة - لانجاز أشغال الاصلاحات الكبرى أو وفي هذا الاطار، تخضع المدة، وتغيير الاختصاص وتنظيم الخدمة، للاحكام الواردة في التحسين في العمارات التي يسيرها الديوان والتي | المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة تماثل أشغال العمارات الجديدة مساهمة المشاركين في عمليات الحصول - على الملكية .
2) (2) النفقات كلفة الدراسات واقتناء الاراضي - وتجهيزاتها، وكذلك كلفة أشغال البناء المتعلقة بانجاز برامج الترقية العقارية،
- المبالغ المطلوب استهلاكها اللازمة لانجاز أشغال الاصلاحات الكبرى والتحسين في العمارات الجارى استغلالها. 6 أحكام خاصة :
المادة 14
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، يجب أن تنفذ أحكام الفصل الثالث من الباب الاول من المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، وفقا لصلاحيات الهيئات المعنية.
مراسيم مراسيم مؤرخة في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 تتضمن تغيير القاب. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، 1983، المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتأخذ دواوين الترقية والتسيين العقاريين الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، وجوبا كل فيما يخصه، وقصد أداء مهمتها، جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التي كانت الهياكل السابقة تحوزها أو تسيرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وطبقا للاجراءات المقررة في هذا المجال.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، كلما نصبت هياكل جديدة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1955. الشاذلي بن جديد فردِيَّة و بمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد شايب ربي حسن المولود في 14 يونيو سنة 1960 بالمسيلة (شهادة الميلاد رقم (503) ، من الآن فصاعدا : «عبد النور حسن» .
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق ر نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبشين بلقاسم المولود في 21 يناير سنة 1956 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (196)، من الآن فصاعدا : «سليمان بلقاسم».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للنقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية - 1691 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد تكيلو محمد، المولود سنة 1923 بالمحمدية، ولاية معسكر (ملخص مع دفتر الاحكام الجماعية للمواليد رقم 291 وعقد الزواج رقم 92 مسجل ببلدية وادى رهيو، ولاية مستغانم بتاريخ 9 غشت سنة (1951)، من الآن فصاعدا : «بن قندوز محمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة تكيلو غوالية العالية المولودة في 15 نوفمبر سنة 1953 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (417) ، من الآن فصاعدا :
بن قندوز غوالية العالية».
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد تكيلو صادق، المولود في 25 يوليو سنة 1955 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (317) من الآن فصاعدا :
«بن قندوز صادق».
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد تكيلو عبد القادر، المولود في 21 نوفمبر سنة 1957 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (585)، من الآن فصاعدا :
بن قندوز عبد القادر».
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة تكيلو يمينة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1959 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (522)، من الآن فصاعدا :
بن قندوز يمينة». 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة تكيلو زليخة، المولودة في 16 يناير سنة 1962 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (38) ، من الآن فصاعدا :
بن قندوز زليخة».
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد تكيلو عدة، المولود في 26 مايو سنة 1964 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (381) من الآن فصاعدا : «بن قندوز عدة».
المادة 8
فتح المادةيلقب السيد تكيلو العربي، المولود في 26 أبريل سنة 1967 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (288) ، من الآن فصاعدا : «بن قندوز العربي».
المادة و : تلقب الآنسة تكيلو فتيحة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1970 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (992)، من الآن فصاعدا :
بن قندوز فتيحة».
المادة 10
فتح المادةتلقب الآنسة تكيلو مليكة، المولودة - في 29 يناير سنة 1973 بوادي رهيو، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم (98) ، من الآن فصاعدا : «بن قندوز مليكة.
المادة 11
فتح المادةتلقب الآنسة تكيلو صورية، المولودة في 10 يوليو سنة 1978 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (1228)، من الآن فصاعدا : «بع قندوز صورية».
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبالة على المولود في 15 أكتوبر سنة 1953 بالشراقة (شهادة الميلاد رقم (253) من الآن فصاعدا : «بلحاج على».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جميل واك مظهر أحمد خان أغلو، المولود في 22 مارس سنة 1915 بطرابلس «ليبيا» (شهادة الميلاد رقم 4170 وعقد الزواج رقم 136 بتاريخ 5 غشت سنة 1964 بدلس، ولاية بومرداس)، من الآن فصاعدا : «جميل مظهر أحمد خان أغلو.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة جميل واك مظهر لالة جميلة دلسية، المولودة في 4 فبراير سنة 1963 بدلس، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (99) ، من الآن فصاعدا : جميل مظهر لالة جميلة دلسية.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى جميل واك مظهر خان أغلو مظهر الدين، المولود في 15 مايو سنة 1964 بدلس، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (487)، من الآن فصاعدا : جميل مظهر خان أغلو مظهر الدين».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة جميل واك مظهر عالية، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1965 بدلس، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (896) ، من الآن فصاعدا : «جميل مظهر عالية.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى جميل واك مظهر سيد عمر خان أغلو، المولود في 3 مارس سنة 1970 ببرج الكيفان، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (213) من الآن فصاعدا : جميل مظهر سيد عمر خان أغلو ».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
للجمهورية الجزائرية 1693
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. - الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد بن نكرالة بوعبد الله، المولود سنة 1926 ببلدية القطار، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 119 ، عقد الزواج رقم 784 مسجل بتاريخ 9 مارس سنة 1950 ببلدية الجزائر الوسطى، من الآن فصاعدا : «بودالي بوعبد الله».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و -6 و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد كبول رابح، المولود في 15 نوفمبر سنة 1897 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (1948)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح رابح».
المادة 2
فتح المادةتلتب السيدة كبول فروجة، المولودة في 24 أبريل سنة 1932 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيرى وزو، (شهادة الميلاد رقم 182 وعقد الزواج رقم 2 بنفس المكان بتاريخ 4 يناير سنة 1954)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح فروجة».
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد كبول على المولود في 29 أبريل سنة 1935 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 50 مسنجل ببلدية ايرجن، ولاية تيزي وزو بتاريخ 20 بوليو سنة (1965) ، من الآن فصاعدا :
أيت رابع على».
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد كبول عبد الرحمن، المولود في 15 غشت سنة 1967 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (157)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد الرحمن».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة كبول ليلي، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1969 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (157).
من الآن فصاعدا : «آيت رابح ليلى».
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد كبول محمد أرزقي المولود في 13 فبراير سنة 1971 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : آيت رابح محمد أرزقي».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة كبول ويزة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1972 بالاربعاء نايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (915)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح ويزة».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة كبول علجية، المولودة في 22 أبريل سنة 1974 بالاربعاء نايت ايراثن، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 455)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح علجية».
المادة و : تلقب المسماة كبول كاهنة، المولودة في 20 فبراير سنة 1976 بالاربعاء نسايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 218)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح كاهنة.
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة كبول زهرة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1977 بالار بماء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (1383)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح زهرة».
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة كبول تسعديت المولودة في 14 مايو سنة 1980 بالاربعاء نايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (571)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح تسعديت».
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة كبول وردية، المولودة في 17 أبريل سنة 1982 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي ،وزو (شهادة الميلاد رقم (387)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح وردية».
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةتلقب المسماة كبول فطة، المولودة في 24 مارس سنة 1984 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (387)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح فطة».
المادة 14
فتح المادةيلقب السيد كبول حسين المولود في 15 سبتمبر سنة 1944 بالاربعاء نايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 327 وعقد الزواج رقم 72 مسجل ببلدية ايرج دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1966 ) ، من الآن فصاعدا : آيت رابح حسين».
المادة 15
فتح المادةيلقب السيد كبول عبد القادر، المولود في 17 مايو سنة 1967 بتيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (1811)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد القادر».
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة كبول وريدة، المولودة في 26 يناير سنة 1969 بتيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (405) ، من الآن فصاعدا : «آيت رابح أوريدة».
المادة 17
فتح المادةيلقب السيد كبول محند، المولود في 5 يوليو سنة 1970 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (602) من الآن فصاعدا : «آيت رابح محند».
المادة 18
فتح المادةتلقب المسماة كبول نادية، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1971 بالمدنية، دائرة سيدى محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 4282)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح نادية».
المادة 19
فتح المادةيلقب السيد كبول حميد، المولود في 24 مارس سنة 1973 بسيدى محمد ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (2700 ، من الآن فصاعدا :
آيت رابح حميد».
المادة 20
فتح المادةيلقب السيد كبول عبد الله، المولود في 2 يناير سنة 1974 بالابيار، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (82) من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد الله».
المادة 21
فتح المادةيلقب السيد كبول عادل المولود في 7 مارس سنة 1978 بالمدنية، دائرة سيدي محمد للجمهورية الجزائرية 1695 ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (961)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح عادل».
المادة 22
فتح المادةتلقب المسماة كبول سعدية، المولودة في 4 غشت سنة 1980 بالاربعاء نايت ايراثه، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (916)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح سعدية.
المادة 23
فتح المادةيلقب السيد كبول مولود، المولود في 21 أكتوبر سنة 1955 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراث، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 65 مسجل ببلدية ايرجن دائرة الاربعاء نايت ايراثه، ولاية تيزي وزو بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1982)، من الآن فصاعدا :
«آيت رابح مولود».
المادة 24
فتح المادةتلقب المسماة كبول ديهية، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1984 بالاربعاء نايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (133)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح ديهية».
المادة 25
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة كبول حميدة المولودة في 5 غشت سنة 1972 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر | شهادة الميلاد رقم (6648 من الآن فصاعدا : «آيت رابح حميدة».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى كبول خليفة، المولود في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | 29 أكتوبر سنة 1974 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد كبول أحسن المولود في 7 يناير سنة 1930 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم و وعقد الزواج رقم 22 مسجل ببلدية ايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو بتاريخ 15 أبريل سنة (1961) من الآن فصاعدا : «آيت رابح احسن».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد كبول عبد العزيز، المولود في 30 نوفمبر سنة 1963 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (269) من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد العزيز».
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد كبول مراد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1965 بالمدنية دائرة سيدي أمحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2998) من الآن فصاعدا : «آيت رابح مراد».
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد كبول كمال، المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 باير جن دائرة الاربعاء نايت ايران، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد) رقم (250) من الآن فصاعدا : «آيت رابح كمال».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة قبول كريمة، المولودة في 7 مارس سنة 1969 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1013) من الآن فصاعدا : «آيت رابح كريمة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى كبول كريم المولود في 25 يوليو سنة 1970 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (7419 من الآن فصاعدا : «آيت رابح كريم».
(شهادة الميلاد رقم (6705) من الآن فصاعدا : «آيت رابح خليفة.
المادة و : تلقب المسماة كبول سميرة، المولودة في 11 مايو سنة 1977 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2143) من الآن فصاعدا : «آيت رابح سميرة».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى كبول عبد النور، المولود في 8 يناير سنة 1982 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن فصاعدا :
«آيت رابح عبد النور».
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة كبول نوال المولودة في 14 يونيو سنة 1984 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1215) من الآن فصاعدا : «آيت رابح نوال.
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية -- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في IO ري ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد بوحلوفة المدنى المولود في 9 يوليو سنة 1930 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (1067 وعقد الزواج رقم 037 مسجل بتاريخ 31 يوليو سنة 1961 بالطاهير، ولاية جيجل من الآن فصاعدا : «بن بريهوم المدني».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد بوحلوفة نذير، المولود في 17 سبتمبر سنة 1961 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (243) من الآن فصاعدا : «بن بريهوم نذير».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوحلوفة يسمينة المولودة في 2 نوفمبر سنة 1965 بالطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (770) من الآن فصاعدا :
بن بريهوم يسمينة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوحلوفة نورة، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1966 بالطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (866) من الآن فصاعدا :
بن بريهوم نورة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوحلوفة عمر، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1969 بالطاهير، ولاية جيجل، (شهادة الميلاد رقم (773) من الآن فصاعدا :
بن بريهوم عمر».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوحلوفة فضيلة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1975 بالطاهير، ولاية جيجل، (شهادة الميلاد رقم (978) من الآن فصاعدا :
بن بريهوم فضيلة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بوحلوفة مروان شهادة الميلاد رقم (1239) من الآن فصاعدا : «بن بريهوم مروان».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوج بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد خامج عربة، المولود سنة 1931 بعين الفكرون ولاية أم البواقي، (شهادة الميلاد رقم 414 وعقد الزواج رقم 1987 مسجل بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1959 ببلدية قسنطينة)، من الآن فصاعدا : «سعدى عربة».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد خامج صالح، المولود في 16 غشت سنة 1965 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم المولود في 2 غشت سنة 1978 بالطاهير، ولاية جيجل | (8155 من الآن فصاعدا : «سعدى صالح». 1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد خامج عبد النور، المولود في 30 نوفمبر سنة 1967 بالحدائق، بلدية سكيكدة، شهادة الميلاد رقم (320) من الآن فصاعدا : «سعدى عبد النور».
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد خامج محمد، المولود في 30 سبتمبر سنة 1969 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (1542) ، من الآن فصاعدا : «سعدى محمد».
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد خامج ، يوسف، المولود في II نوفمبر سنة 1971 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (2069) من الآن فصاعدا : «سعدى يوسف».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة خامج فريدة، المولودة في 14 غشت سنة 1973 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (1617) من الآن فصاعدا : «سعدى فريدة».
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد خامج سفيان، المولود في 26 يوليو سنة 1975 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم 1481) من الآن فصاعدا : «سعدى سفيان».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة خامج صباح، المولودة في 28 مارس سنة 1977 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (816) من الآن فصاعدا : «سعدى صباح».
المادة و : يلقب السيد خامج نبيل، المولود في ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد بيرازيو جاكي المولود في 29 مايو سنة 1956 برأس الوادي، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 004 ، عقد الزواج رقم 155، مسجل برأس الوادى بتاريخ 2 غشت سنة (1983) من الآن فصاعدا : الوالي عبد الحميد».
المادة 2
فتح المادةتلقب السيدة بيرازيو اميليان المولودة في 2 ديسمبر سنة 1948 برأس الوادي ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 004) من الآن 21 يناير سنة 1979 بجيجل، شهادة الميلاد رقم | فصاعدا : «الوالى عائشة».
(211) من الآن فصاعدا : «سعدى نبيل».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
المادة 3
فتح المادةتلقب السيدة بيرازيو روزاني المولودة في 16 مارس سنة 1951 برأس الوادي، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (002) من الآن فصاعدا :
«الوالى نوارة».
المادة 4
فتح المادةتلقب السيدة بير از يسو جاكلين المولودة في 29 غشت سنة 1953 برأس الوادي، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (005) من الآن فصاعدا :
«الوالى رشيدة».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور .
أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل. - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى تو نقب قدور والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | المولود في 29 يناير سنة 1938 بسيدى الجيلالي، ولاية 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوعنان بشير المولود في 29 ديسمبر سنة 1904 ببر باشة، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 3136 ، وعقد الزواج رقم 116، مسجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1946 ببجاية من الآن فصاعدا : «بوعناني بشير».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد تلمسان (شهادة الميلاد رقم 396 وعقد الزواج مسجل سنة 1962 بالحكم الصادر في 25 فبراير سنة 1982 تحت رقم 6 بسيدى الجيلالى، ولاية تلمسان)، من الآن فصاعدا : « بوعزة قدور».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة تو نقب نصيرة، المولودة في 18 يناير سنة 1966 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (0345) من الآن فصاعدا : «برمرة نصيرة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى تو نقب محمد المولود في 27 فبراير سنة 1908 تلمسان (شهادة الميلاد رقم 1092) من الآن فصاعدا : «برعزة محمد».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى تو نقب الجيلالي المولود في 12 مايو سنة 1970 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (1976) من الآن فصاعدا : «برعزة الجيلالي».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة تو نقب شفيقة، المولودة في 2 يناير سنة 1974 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (0052 من الآن فصاعدا : « بوعزة شفيقة».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-57 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. 1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوكلية أحمد، المولود في 24 مايو سنة 1921 بمعسكر، (شهادة الميلاد رقم 296 وعقد الزواج رقم 25 مسجل بتاريخ 14 غشت سنة 1954 ببوحنيفية، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : «براهمي أحمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوكلبة فطيمة ، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1954 ببوحنيفية ، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : «براهمي فطيمة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوكلبة حنيفي المولود في 29 ديسمبر سنة 1957 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (109) من الآن فصاعدا :
براهمي حنيفي».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوكلبة جميلة المولودة في 22 أبريل سنة 1964 بحسين، ولاية | معسكر (شهادة الميلاد رقم (088) من الآن فصاعدا : | «براهمي جميلة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوكلبة مختار المولود في أول يناير سنة 1972 بحسين، ولاية معسكن (شهادة الميلاد رقم (001 من الآن فصاعدا .
«براهمي مختار».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى كروتير العياشي المولود في 26 ديسمبر سنة 1938 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 0352 وعقد الزواج رقم 007 مسجل بتاريخ 24 يناير سنة 1964 بالعلمة) من الآن فصاعدا : «خثير العياشي».
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة كروتين الضاوية المولودة في 7 غشت سنة 1964 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (661) من الآن فصاعدا :
خثير الضاوية».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى كروتير الصغير المولود في 10 مارس سنة 1968 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (347) من الآن فصاعدا :
«خثير الصغير».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى كروتين رابح المولود في 5 يونيو سنة 1971 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (860) من الآن فصاعدا :
«خثير رابح».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة كروتير خضراء، المولودة في 28 مارس سنة 1970 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (474) من الآن فصاعدا :
«خثير خضراء».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى كروتين محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1972 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1676) من الآن فصاعدا :
«خثير محمد».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى كروتير جمال الدين، المولود في 27 أكتوبر سنة 1974 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (2227) من الآن فصاعدا :
خثير جمال الدين.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى كروتير طارق المولود في 16 يناير سنة 1977 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (154) من الآن فصاعدا :
خثير طارق».
المادة و : يلقب المسمى كروتير خالد، المولود للجمهورية الجزائرية 1701
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بلقاسم، المولود في 6 مايو سنة 1904 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 936) من الآن في 4 مايو سنة 1980 بالعلمة، ولاية سطيف فصاعدا : «حجار بلقاسم».
(شهادة الميلاد رقم (1641 من الآن فصاعدا :
«خثير خالد».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى كروتير حمزة المولود في 27 يوليو سنة 1981 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (2803) من الآن فصاعدا :
خثير حمزة».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 29 مايو سنة 1969 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (155) من الآن فصاعدا : | «حجار مداح».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 8 أبريل سنة 1971 بمغيلة، ولاية 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه تيارت (شهادة الميلاد) رقم (115) من الآن فصاعدا :
«حجار بختة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان جمال المولود في 6 أبريل سنة 1972 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (124) من الآن فصاعدا :
«حجار جمال».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1359 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 | و 56 منه -6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر، المولود في 15 أكتوبر سنة 1937 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (734) من الآن | فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان صلاح الدين، المولود في 9 يونيو سنة 1964 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1064) من الآن فصاعدا : حجار صلاح الدين».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بدر الدين، المولود في 20 يونيو سنة 1969 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2360) من الآن فصاعدا : «حجار بدر الدين».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان نبيل المولود في 4 نوفمبر سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4077) من الآن فصاعدا:
«حجار نبيل».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 27 يناير سنة 1972 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (166) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان شفيق المولود في 10 مارس سنة 1975 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1269) من الآن فصاعدا :
«حجار شفيق».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان ابتسام المولودة في 11 ديسمبر سنة 1976 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (5941 من الآن فصاعدا :
«حجار ابتسام».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان سفيان المولود في 23 غشت سنة 1980 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3359) من الآن فصاعدا :
«حجار سفيان».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المدكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل و و بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان للجمهورية الجزائرية 1703 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان أمحمد، المولود سنة 1919 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (00) من الآن فصاعدا : «حجار الطاهر، المولود في 2 يناير سنة 1953 بمغيلة | أمحمد».
ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (06) من الآن فصاعدا : «حجار الطاهر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان ليالى المولود في 12 يونيو سنة 1981 بدمشق، سوريا (شهادة الميلاد رقم (34) من الآن فصاعدا : «حجار ليالي».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان ناصرية المولودة في 10 أبريل سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (366) من الآن فصاعدا : | «حجار ناصرية».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 15 غشت سنة 1953 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (844) من الآن فصاعدا :
«حجار محمد».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان ستي المولودة في 18 يوليو سنة 1955 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (149) من الآن فصاعدا :
«حجار ستى».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان عبة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1957 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (254) من الآن فصاعدا :
«حجار عبة». 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان خيرة، المولودة في 13 مارس سنة 1960 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (113) من الآن فصاعدا :
حجار خيرة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد السلام، المولود في 14 يوليو سنة 1962 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (247) من الآن فصاعدا : حجار عبد السلام».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر، المولود في 8 سبتمبر سنة 1964 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (524) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة و : يلقب المسمى حجار خرفان أحمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1966 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (607) من الآن فصاعدا :
«حجار أحمد».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 و بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-26 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب السيد حجار خرفان أحمد المولود في 11 أبريل سنة 1947 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (382) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد».
المادة 2 : يلقب السيد حجار خرفان فؤاد المولود في 14 يناير سنة 1982 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (53) من الآن فصاعدا :
«حجار فؤاد».
المادة 3 : يلقب السيد حجار خرفان عثمان المولود في 20 فبراير سنة 1984 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (184) من الآن فصاعدا :
«حجار عثمان».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب السيد حجار خرفان عبد القادر، المولود في 25 أبريل سنة 1944 بمغيلة ، دائرة تيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (612) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة 2 : تلقب المسماة حجار ليلى خرفان المولودة في 17 ديسمبر سنة 1971 بحسين داي، الجزائر (شهادة الميلاد) رقم (9393) من الآن فصاعدا : «حجار ليلى».
المادة 3 : يلقب المسمى حجار خرفان رضا، المولود في 5 يوليو سنة 1977 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2731 من الآن فصاعدا : «حجار رضا».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية 1705 حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المورخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى حجار خرفان مداح، المولود في 25 ديسمبر سنة 1947 بمغيلة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (1105) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 2 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 14 فبراير سنة 1972 بدخموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (55) من الآن فصاعدا :
«حجار محمد».
المادة 3 : يلقب المسمى حجار خرفان عادل المولود في 17 يونيو سنة 1973 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1252 من الآن فصاعدا : «حجار عادل».
المادة 4 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة الزهراء، المولودة في II نوفمبر سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3312 من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة الزهراء». 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه
المادة 5 : تلقب المسماة حجار خرفان وحيدة المولودة في 25 غشت سنة 1981 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2724) من الآن فصاعدا : «حجار وحيدة».
المادة 6 : تلقب المسماة حجار خرفان فايزة المولودة في 6 غشت سنة 1983 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (922) من الآن فصاعدا :
حجار فايزة».
المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى - قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين السيدة يمينة سعيدى المولودة هيلالي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد سامي ميموني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 | الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يمين السيد ، الخير عبد اللاوى متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بن حنيفة بلوفي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد مبارك صافي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بلعيد مخلوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عيسى مسران، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد سماحي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء - من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد العربي عروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد نور الدين بوسام، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية 1707 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الحفيظ بلحسن، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد الطاهر بن عمارة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد بوشاقوري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى ،295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عمر زرفة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء ،295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر روابح، متصرفا متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 28 يونيو سنة 1984. - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | عبد العزيز طواهرية، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد وردى منصوري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بلمحل بن در دوش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر حمادو، متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات | المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد نور الدين تازير، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | محمد بن غانم، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد موسى مازوزي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بوسعيد شيبان، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد الطاهر بلعباسي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 3 فبراير سنة 1985.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد تريكي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يمين السيد بوزيد شناوي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء ،295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد ادريس حواش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد أمراندي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يعين السيد محمود مريكة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يعين السيد عبد الحميد بوكافة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1984.
المطبعة الرسمية ، 7 و 2 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-147
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-147
مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-36
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر. 546 : الاربعاء 531
-
قرار وزاري مشترك رقم 89-35
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 65 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الطارف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1629
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 67 المؤرخة في 31 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ايليزي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1627
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم : . 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1408 الموافق 24 ابريل سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1622
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ميلة والمتعلقة بتحويل ديوان. الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1574 (تابع)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1573
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1571
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة ظ الأربعاء 1555
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية .1569
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1568
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1567
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. 1566
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1565
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1563
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 1628
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1985 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.