قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة ظ الأربعاء 1555
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية الأغواط وتدعى في صلب النص " المؤسسة
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في الاغواط.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم | رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الاغواط.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا 1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية الاغواط، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.