مرسوم رقم 84-345 ملغى

مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. 1995

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-134

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 84-345 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 ورقم 86-42 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-134

    مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823

  • قرار

    قرار مؤرخ في في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن طريقة حساب أسعار أشغال البناء. 693

  • مرسوم رقم 87-91

    مرسوم رقم 87 91 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. 638

  • مرسوم رقم 86-274

    مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879

  • مرسوم رقم 86-42

    مرسوم رقم 86 42 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365

  • مرسوم رقم 86-292

    مرسوم رقم 86-292 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2035

  • مرسوم رقم 85-158

    مرسوم رقم 85-158 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد الى مؤسسة البناء في وهران. 822

  • مرسوم رقم 85-157

    مرسوم رقم 85-157 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في سعيدة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة النعامة. 821

  • مرسوم رقم 85-155

    مرسوم رقم 85-155 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في سطيف وينقل مقرها الى مدينة برج بوعريريج. 819

  • مرسوم رقم 85-196

    مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071

  • مرسوم رقم 85-195

    مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067

  • مرسوم رقم 85-182

    مرسوم رقم 85-182 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في البلدية وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة بومرداس. 952

  • مرسوم رقم 85-181

    مرسوم رقم 85-181 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وينقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عين الدفلى. 951

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعمير والبناء والاسكان. 942 : اتفاقيات دولية

  • مرسوم رقم 85-154

    مرسوم رقم 85-154 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في الشلف وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة تيسمسيلت. 818

  • مرسوم رقم 85-153

    مرسوم رقم 85-153 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في وهران وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة عين تيموشنت. 818

  • مرسوم رقم 85-152

    مرسوم رقم 85 152 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة سوق أهراس. 817

  • مرسوم رقم 85-151

    مرسوم رقم 85 151 مؤرخ في 15 رمضان عام ام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس. 816 (تابع)

  • مرسوم رقم 85-150

    مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815

  • مرسوم رقم 85-149

    مرسوم رقم 85-149 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في قسنطينة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة ميلة. 814

  • مرسوم رقم 85-148

    مرسوم رقم 85-148 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة خنشلة. 813

  • مرسوم رقم 85-147

    مرسوم رقم 85-147 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في تيندوف. 810

  • مرسوم رقم 85-146

    مرسوم رقم 85-146 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في ايليزي. 807

  • مرسوم رقم 85-145

    مرسوم رقم 85-145 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في سكيكدة. 803

  • مرسوم رقم 85-144

    مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. 800

  • مرسوم رقم 85-143

    مرسوم رقم 85-143 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في برج بوعريريج. 797

  • مرسوم رقم 85-142

    مرسوم رقم 85-142 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة. 793

  • مرسوم رقم 85-141

    مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790

  • مرسوم رقم 85-135

    مرسوم رقم 85 135 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 733

  • مرسوم رقم 85-107

    مرسوم رقم 85-107 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان بمعسكر. 633

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.