مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. 1995
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير التعمير والبناء والاسكان السياسة الوطنية في مجال التعمير والبناء والاسكان تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويتصور الوزير لهذا الغرض، ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية | والاقتصادية والاجتماعية ضمن عمله الذي يستهدف المساهمة فى التنمية الوطنية من خلال ما يأتي :
مجموعة الظواهر الجغرافية للتحكم في الظاهر الحضرية، والوصول الى تسيير يوافق المجال والاطار المبنى
- اختيار استراتيجية بغية تلبية طلب المواطنين في مجال المساكن والتجهيزات الجماعية والمباني ذات الاستعمال الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك المباني العمومية واحكام التسيير، تحسين المناهج والتقنيات الخاصة بالبناء ونوعيته حسب شروط اقتصادية أكثر ملاءمة،
- المشاركة في اعداد مختلف الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية بمعية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
ويمارس نائب الوزير المكلف بالبناء تحت سلطة الوزير، في ميدان البناء، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعمير والبناء والاسكان، من خلال ممارسة صلاحياته وممارسة المهام المحددة له بغية تجسيد وحدة التصور في كامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في المخططات وبرامج التنمية، جميع عمليات التخطيط واعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 1996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
- تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بميدان الاختصاص عن طريق التدقيق في التدابير ذات الطابع التقني والاداري والاقتصادى الضرورية للتحكم في الاعمال المعنية.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان في مجال التعمير بكل المسائل الخاصة بالتعمير المرتبطة بتحديد التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الارض، لاسيما فيما يخص البناء، والتي تحدد شروط اقامة المباني والمنشآت وحجمها ومظهرها، وكذلك توزيع مختلف الاعمال البشرية على سطح الارض.
وبهذه الصفة يقوم الوزير بما يأتي :
يساهم في اعداد مختلف الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية مع الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- يوجه ويراقب مخططات تهيئة البلديات تحديد برامج الاسكان بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وبالاتصال مع الجماعات اللامركزية، والسهر على تحقيق ذلك،
- الحصول على ملكية السكن العائلي الكراء والتسيير -
- صيانة الاملاك الوطنية، وتجديدة وتحديثه .
ويقوم الوزير لهذا الغرض بما يأتي :
- يحضر ويقترح عند الاقتضاء، مع الوزراء المعنيين الاحكام التنظيمية والتقنية الضرورية لتطبيق السياسة الوطنية فى هذا المجال، ويتولى مراقبة ذلك.
يحدد مبادىء احكام الهياكل والتسيير يحدد العناصر المتعلقة بمختلف أشكال السكن وملاءمتها للظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
- يعد مقاييس السكن تبعا للمتطلبات وأجزاء البلديات أو مجموعة من البلديات بالاتصال | الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية.
مع السلطات المعنية.
ينشىء المناطق السكنية الجديدة والمناطق الصناعية والمناطق الريفية ويعيد هيكلة المناطق الحضرية بالاتصال والاتفاق مع سلطات أخرى، اذا اقتضى الامرة يقترح أى اجراء يسمح بتوافق هيكلة التجمعات السكانية والمناطق الريفية مع التطور الديموغرافي والاقتصادي يساهم في تطبيق السياسة الوطنية المتعلقة بالتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التعمير والبناء والاسكان في مجال الاسكان، تنمية الاسكان وحمايته عن طريق اتخاذ مختلف الاجراءات المرتبطة بما يأتي :
- الترقية العقارية العامة أو الخاصه،
المادة 5
فتح المادةيطبق نائب الوزير المكلف بالبناء تحت سلطة وزير التعمير والبناء والإسكان في اطار أحكام المادة 2 من هذا المرسوم، التدابين المتعلقة بالمباني والنوعية الخاصة بالبناء.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يطبق الاحكام المتعلقة بالتكفل بالوسائل الوطنية، وبتنمية وسائل الانجاز المتخصصة وتنسيق هذه الوسائل، والتدابير اللازمة لاعمال البحث التي تسهل التقدم التقني وزيادة الانتاج في المبانى، وكذلك التدابير المتعلقة بتحسين تسيير الوسائل المستعملة، يسهر على تنظيم الوسائل الوطنية ومتابعتها وحلولها محل الكفاءات الاجنبية وربطها بمختلف الانظمة من أجل حماية المنفعة العامة، وانسجامها مع مخططات التهيئة والتعمير الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية يشارك، مع الوزراء المعنيين، فيما يأتي :
ضبط مميزات مواد البناء، وتطوير الجديدة منها على الخصوص دراسة قدرة الانتاج وتحديد كيفيات تشجيع القدرات الوطنية.
تشجيع التدابير القادرة على تنمية الاعمال المعهودة اليه على الصعيد الخاص والمحلى.
المادة 6
فتح المادةيمارس وزين التعمين والبناء والاسكان الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويتولى نائب الوزير المكلف بالبناء هذه المهمة في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، في مجال التخطيط، بما يأتي :
- دراسة التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية ذات المدى المتوسط والبعيد وتحديدها فى مجال التعمير والبناء والاسكان وتقديم ذلك،
- دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية فى اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة، واعدادها، وضمان تطبيق مخططات البرامج التي تتم المصادقة عليها.
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه في مجال التكوين وتحسين مستوى العمال والبحث النوعي في القطاع، ضمن اطار أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه بالاتصال مع السلطات المعنية، بما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 1997 وضع سياسة للتكوين وتحسين مستوى العمال وترقيتهم، واقتراحها وتطبيقها،
- تطوير المناهج التربوية الخاصة بكل نوع من التكوين أو تحسين المستوى، والسهر على تطبيق ذلك .
- تطبيق برامج البحث المقررة المتعلقة بأعمال ميادين التعمير والبناء والاسكان، والسهر على اعداد حصائل دورية في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخص المهام المسندة اليهما، في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت وتجهيزات المؤسسات والمقاولات التابعة للتعمير والبناء والاسكان وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس، العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع.
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، بما يأتي :
- - السهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية،
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبة في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بها.
المادة :II : يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، 1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة، بما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو - مساعدتها ابان المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الخاصة بمختلف مجالات الوزارة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة.
المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية أو - الدولية فى مجال التعمير والبناء والاسكان، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي - تعالج مسائل تدخل في اطار صلاحيات الوزارة.
المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13
المادة 12
فتح المادةيضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء، فيما يخص المهام المسندة اليهما، بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-134
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-345 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 ورقم 86-42 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-127
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-134
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
-
قرار
قرار مؤرخ في في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن طريقة حساب أسعار أشغال البناء. 693
-
مرسوم رقم 87-91
مرسوم رقم 87 91 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. 638
-
مرسوم رقم 86-274
مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879
-
مرسوم رقم 86-42
مرسوم رقم 86 42 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365
-
مرسوم رقم 86-292
مرسوم رقم 86-292 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2035
-
مرسوم رقم 85-158
مرسوم رقم 85-158 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد الى مؤسسة البناء في وهران. 822
-
مرسوم رقم 85-157
مرسوم رقم 85-157 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في سعيدة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة النعامة. 821
-
مرسوم رقم 85-155
مرسوم رقم 85-155 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في سطيف وينقل مقرها الى مدينة برج بوعريريج. 819
-
مرسوم رقم 85-196
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
-
مرسوم رقم 85-195
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
-
مرسوم رقم 85-182
مرسوم رقم 85-182 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في البلدية وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة بومرداس. 952
-
مرسوم رقم 85-181
مرسوم رقم 85-181 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وينقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عين الدفلى. 951
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعمير والبناء والاسكان. 942 : اتفاقيات دولية
-
مرسوم رقم 85-154
مرسوم رقم 85-154 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في الشلف وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة تيسمسيلت. 818
-
مرسوم رقم 85-153
مرسوم رقم 85-153 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في وهران وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة عين تيموشنت. 818
-
مرسوم رقم 85-152
مرسوم رقم 85 152 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة سوق أهراس. 817
-
مرسوم رقم 85-151
مرسوم رقم 85 151 مؤرخ في 15 رمضان عام ام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس. 816 (تابع)
-
مرسوم رقم 85-150
مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815
-
مرسوم رقم 85-149
مرسوم رقم 85-149 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في قسنطينة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة ميلة. 814
-
مرسوم رقم 85-148
مرسوم رقم 85-148 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة خنشلة. 813
-
مرسوم رقم 85-147
مرسوم رقم 85-147 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في تيندوف. 810
-
مرسوم رقم 85-146
مرسوم رقم 85-146 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في ايليزي. 807
-
مرسوم رقم 85-145
مرسوم رقم 85-145 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في سكيكدة. 803
-
مرسوم رقم 85-144
مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. 800
-
مرسوم رقم 85-143
مرسوم رقم 85-143 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في برج بوعريريج. 797
-
مرسوم رقم 85-142
مرسوم رقم 85-142 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة. 793
-
مرسوم رقم 85-141
مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790
-
مرسوم رقم 85-135
مرسوم رقم 85 135 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 733
-
مرسوم رقم 85-107
مرسوم رقم 85-107 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان بمعسكر. 633
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.