قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.