قرارات، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة صلية النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-018 65 الى 17 حجب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية 2,500 د.ج تمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن لعدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على أساس 20 د.ج للسفر . فهرس والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج تمن مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 268 مؤرخ في 22 صفر عام 1406
- الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاصدار مجلات اخبارية و مجلات مصورة متخصصة. 1674
1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه فهرس مرسوم رقم 85-269 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1955 يتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والاسكان. 1677 مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686 مراسيم مرسوم رقم 85-268 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاصدار مجلات اخبارية ومجلات مصورة متخصصة.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاعلام و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه : وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في (تابع) مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 تتضمن تغيير القاب. 1690 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1706 تنظيمية | 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر- سنة 1981
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 74 71-74 71 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق في المؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات للجمهورية الجزائرية - 1675 وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 24 رمضان عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية لاصدار مجلات اخبارية، ومجلات مصورة متخصصة، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تصدر المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجلات دورية اخبارية، ومجلات مصورة متخصصة تهتم بقضايا الاحداث الوطنية والدولية وبالميادين الخاصة، وتنشرها وتوزعها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لمهمتها، كما يأتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي :
1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه تجمع وتعالج وتنشر الاخبار الاعلامية | العامة والمخصصة، تنجز وتنشر وتطبع ما يأتي : مجلات متخصصة دوريات اخبارية عامة ما عدا الاخبار اليومية، مجلات مصورة ونشرات مزينة بالرسوم ودوريات ذات طابع تربوى تتجه لفئات من القراء أو تهتم بميادين نشاط معينة. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصين لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية، لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار برامج التنمية ومخططاتها وذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. 4 تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع في حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يحق للمؤسسة أن تبرم مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية فى اطار التنظيم المعمول به، جميع الاتفاقيات والعقود التي تتعلق ببرامج عملها، وتكون ضرورية لاداء مهمتها وبلوغ أهدافها المحددة لها، في اطار مخططات التنمية و برامجها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالاعلام. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة و : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالاعلام.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما ما يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : تزود المؤسسة برأسمال أصلى يبلغ أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج). المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية . بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، لاسيما المتعلقة منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. للجمهورية الجزائرية 1677 المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص | النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير أو تقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة إلى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 20 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بمرسوم. ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم الى الوزير المكلف بالاعلام ليوافق عليه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-269 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والاسكان.
- ان رئيس الجمهورية
1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه بناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 |
- - منه
- و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توضع المؤسسات والهيئات المذكورة في الملحقين الاول والثانى المرفقين بهذا المرسوم، والتي كانت من قبل، تابعة لسلطة وزير التعمير والبناء والاسكان، تحت وصاية الولاة المعنيين. وبهذه الصفة، يحل الوالى المختص اقليميا في جميع أحكام النصوص المتعلقة بها، محل وزير التعمير والبناء والاسكان فيما يخص ممارسة الوصاية على كل واحدة من المؤسسات أو الهيئات ضمن اطار الصلاحيات المسندة اليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال. المادة 2 : يكون الوالى المختص اقليمياء بالنسبة الى الهيئات التي يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولايتين أو أكثر، هو والى الولاية التي يكون فيها مقر الهيئة. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاول المؤسسات الاختصاص التسمية نص الانشاء الاقليمي (الولاية) مؤسسة البناء في أدرار المرسوم رقم 82-66 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 أدرار المؤسسة الوطنية للعمل المرسوم رقم 81-34 والتجديد مؤسسة البناء في الاغواط المرسوم رقم 83-295 مؤسسة الانجاز في الاغواط المرسوم رقم 82-366 المؤسسة العمومية للبناء | المرسوم رقم 82-121 والأشغال العمومية في أم البواقي المؤرخ في 7 مارس سنة 1981 الشلف المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 الاغواط المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 أم البواقي مؤسسة البناء في أم البواقى المرسوم رقم 83-165 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983
الأربعاء 23 صفر عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679 التسمية مؤسسة الانجاز في بريكة المرسوم مؤسسة الاشغال في باتنة المرسوم مؤسسة البناء في باتنة المرسوم الملحق الاول (تابع) الاختصاص نص الانشاء الاقليمي (الولاية) رقم 82-83 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 رقم 82-86 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 باتنة رقم 83-156 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المؤسسة العمومية للبناء المرسوم رقم 81 236 المؤرخ في 29 غشت سنة بجاية والاشغال العمومية في بجاية 1981
- مؤسسة الانجاز في بسكرة المرسوم رقم 83-160 المؤرخ في 5 مارس سنة 1985 مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة المرسوم مؤسسة البناء في بشار المرسوم
- مؤسسة البناء في البليدة المرسوم مؤسسة البناء الريفي في بني مراد المرسوم مؤسسة الاشغال في البويرة المرسوم مؤسسة الانجاز والاشغال في البويرة المرسوم مؤسسة البناء في تامنغست المرسوم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في تبسة المرسوم مؤسسة الاشغال والبناء في تبسة المرسوم مؤسسة البناء في تلمسان المرسوم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت | المرسوم مؤسسة البناء في تيارت المرسوم بسكرة رقم 85 142 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 رقم 82-65 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 بشار رقم 82-61 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 البليدة رقم 83-298 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1983 رقم 83-163 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 البويرة رقم 85 141 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 رقم 82-67 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 تا منغست رقم 81-237 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 تبسة رقم 83-387 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 رقم 82 348 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 تلمسان رقم 81 101 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 تيارت
- رقم 84 03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984
1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه التسمية المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في المرسوم تيزي وزو المرسوم مؤسسة الاشغال في تيزي وزو 1982 مؤسسة البناء والانجاز المدينة الجزائر المرسوم الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر المرسوم الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها المرسوم مؤسسة الانجاز في الجلفة المرسوم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة المرسوم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في جيجل المرسوم المؤسسة الاشتراكية للاشغال في جيجل المرسوم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف المرسوم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة المرسوم مؤسسة البناء في سكيكدة المرسوم المؤسسة الاشتراكية للاشغال في سكيكدة المرسوم الملحق الاول (تابع) نص الانشاء الاختصاص الاقليمي (الولاية) رقم 84-179 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 تيزي وزو رقم 82-365 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة رقم 85-184 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1985 الجزائر رقم 68-434 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 رقم 83-566 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 رقم 83-361 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 الجلفة رقم 8-238 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 رقم 82-170 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1982 جيجل رقم 85-144 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 سطيف رقم 74-180 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 رقم 81-161 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1981 سعيدة رقم 82-79 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 سكيكدة رقم 85-145 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1935
الأربعاء 23 صفر عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 الملحق الاول (تابع) التسمية نص الانشاء الاختصاص الاقليمي (الولاية) مؤسسة البناء في سيدي بلعباس المرسوم رقم 83-159 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 مؤسسة البناء الريفي في سيدي بلعباس المرسوم رقم 83-596 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1983 سيدي بلعباس شركة الانجاز والبناء في غرب البلاد المرسوم رقم 84-66 المؤرخ في 10 مارس سنة 1981 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في عنابة المرسوم رقم 24-181 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 عناية مؤسسة الركائز والاسس الخاصة المرسوم رقم 83-716 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1983 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في قالمة قالمة المرسوم رقم 81 239 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 المؤسسة الاشتراكية لاشغال الطرق المرسوم رقم 28-203 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1978 مؤسسة الاشغال في في قسنطينة قسنطينة المرسوم رقم 82-88 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في المدية المرسوم رقم 74-183 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المدية مؤسسة الانجاز في المدية المرسوم رقم 82-367 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 مؤسسة تنمية البناء في غرب البلاد المرسوم رقم 84-67 المؤرخ في 10 مارس سنة 1984 مستغانم مؤسسة البناء في مستغانم المرسوم رقم 83-296 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983
1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الملحق الاول (تابع) التسمية نصر الانشاء الاختصاص الاقليمي (الولاية) المؤسسة العمومية للبناء المرسوم رقم 82-122 المؤرخ في 27 مارس سنة والاشغال العمومية في المسيلة 1982 مؤسسة الانجاز في المسيلة المرسوم رقم 83-162 المؤرخ في 5 مارس سنة المسيلة 1983 مؤسسة البناء الريفى في المرسوم رقم 83 597 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة بو سعادة 1983 مؤسسة البناء في معسكر المرسوم رقم 83-157 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 معسكن مؤسسة البناء في وهران المرسوم رقم 82-77 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 وهران مؤسسة البناء والانجاز في المرسوم رقم 85-146 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 ايليزي ايليزي مؤسسة البناء في برج المرسوم رقم 85-155 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 بوعريريج المؤسسة الاشتراكية للاشغال المرسوم رقم 85-143 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 برج بوعريريج في برج بوعريريج مؤسسة الاشغال والانجاز في المرسوم رقم 85-182 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1985 بومرداس بومرداس مؤسسة الاشغال في المرسوم رقم 85-151 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 بومرداس مؤسسة البناء في الطارف المرسوم رقم 85-156 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 الطارف مؤسسة البناء والانجاز في المرسوم رقم 85 147 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 تندوف تندوف
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 التسمية مؤسسة البناء في تيسمسيلت المرسوم مؤسسة الانجاز في الوادى المرسوم
- المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في خنشلة المرسوم مؤسسة الاشغال في سوق أهراس المرسوم المؤسسة الاشتراكية لبناء المرسوم العمارات 1982 مقاولة البناء والهندسة المرسوم المعمارية 1981 مؤسسة البناء في ميلة المرسوم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعين الدفلى المرسوم مؤسسة الاشغال في النعامة المرسوم مؤسسة الاشغال في عين تموشنت المرسوم مؤسسة البناء والانجاز في المرسوم غرداية مؤسسة البناء في غليزان المرسوم الملحق الاول (تابع) نصر الانشاء الاختصاص الاقليمي (الولاية) رقم 85 154 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 تيسمسيلت رقم 85-150 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 الوادي خنشلة رقم 85-148 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 سوق أهراس رقم 85-152 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 رقم 82-389 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة تيبازه رقم 81-160 المؤرخ في 18 يوليو سنة رقم 85-149 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 ميلة عين الدفلى رقم 85-181 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1985 رقم 85-157 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 النعامة عين تموشنت رقم 85-153 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 رقم 85-185 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1985 غرداية رقم 85-183 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1985 غليزان
1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الملحق الثاني الهيئات 1 (1) مكاتب الدراسات في الهندسة التسمية نص الانشاء مكتب الدراسات في الهندسة المرسوم رقم 82 341 المؤرخ المعمارية في الشلف في 13 نوفمبر سنة 1982 مكتب الدراسات في الهندسة | المرسوم رقم 83 288 المؤرخ المعمارية - في أم البواقي في 30 أبريل سنة 1983 مكتب الدراسات في الهندسة | المرسوم رقم 83 – 289 المؤرخ المعمارية في باتنة - في 30 أبريل سنة 1983 مكتب الدراسات في الهندسة | المرسوم رقم 82 342 المؤرخ المعمارية في بجاية في 13 نوفمبر سنة 1982 مكتب دراسات الاسكان في المرسوم رقم 82 360 المؤرخ بشار - في 20 نوفمبر سنة 1982 مكتب الدراسات في الهندسة المرسوم رقم 82 343 المؤرخ المعمارية في البليدة في 13 نوفمبر سنة 1982 مكتب دراسات الاسكان في المرسوم رقم 82 361 المؤرخ بشار - في 20 نوفمبر سنة 1982 مكتب دراسات الاسكان في المرسوم رقم 82-362 المؤرخ تيزي وزو في 20 نوفمبر سنة 1982 مكتب دراسات الاسكان بمدينة المرسوم رقم 82 90 المؤرخ في الجزائر 20 فبراير سنة 1982 مكتب الدراسات في الهندسة المرسوم رقم 83 292 المؤرخ
- المعمارية بالجلفة في 30 أبريل سنة 1983 مكتب الدراسات في الهندسة | المرسوم رقم 82 344 المؤرخ
- المعمارية بسطيف في 13 نوفمبر سنة 1982 مكتب الدراسات في الهندسة المرسوم رقم 83 291 المؤرخ المعمارية بسعيدة في 30 أبريل سنة 1983 المعمارية المقر (الولاية) الاختصاص الاقليمي الشلف الشلف - عين الدفلى
- تيسمسيلت - تيارت أم البواقى أم البواقي خنشلة
- تبسة باتنة باتنة - بسكرة - الوادي بجاية بجاية - جيجل بشار بشار - تندوف - أدرار البليدة البليدة - المدية
- الاغواط تلمسان تلمسان سيدي بلعباس تيزي وزو نيزي وزو - البويرة الجزائر الجزائر - بومرداس- تيبازة الجلفة الجلفة سطيف سطيف - - برج بوعريريج المسيلة. سعيدة سعيدة - النعامة - البيض
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 الملحق الثاني (تابع) التسمية نص الانشاء مكتب الدراسات في الهندسة | المرسوم رقم 82-345 المؤرخ المعمارية بعنابة في 13 نوفمبر سنة 1982 مكتب الدراسات التقنية المرسوم رقم 83 286 المؤرخ
- والهندسة المعمارية في في 30 أبريل سنة 1983 قالمة مكتب دراسات الاسكان المرسوم رقم 82-363 المؤرخ بقسنطينة في 20 نوفمبر سنة 1982 مكتب الدراسات في الهندسة المرسوم رقم 83 294 المؤرخ المعمارية بمعسكر في 30 أبريل سنة 1983 مكتب الدراسات في الهندسة المرسوم رقم 83 290 المؤرخ المعمارية بورقلة في 30 أبريل سنة 1983 مكتب الدراسات في الهندسة المرسوم رقم 82-346 المؤرخ المعمارية بوهران في 13 نوفمبر سنة 1982 المقر (الولاية) الاختصاص الاقليمي عنابة عنابة - الطارف - سوق أهراس سكيكدة قالمة قالمة قسنطينة قسنطينة - ميلة معسكس معسكن ورقلة ورقلة - تا منغست - غرداية - ايليزي وهران وهران عين تموشنت غليزان مستغانم ب مكاتب الدراسات في التعمير التسمية نصر الانشاء مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 84-52 المؤرخ في التعمير بباتنة في 25 فبراير سنة 1984 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 83-169 المؤرخ في التعمير بالبليدة في 5 مارس سنة 1983 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 83-166 المؤرخ في التعمير بتلمسان في 5 مارس سنة 1983 المقر الاختصاص الاقليمي (الولاية) باتنة باتنة - بسكرة خنشلة
- تبسة البليدة البليدة - تيبازة- الشلف عين الدفلى - المدية - ورقلة- تا منغست - ايليزي تلمسان تلمسان - عين تموشنت سيدي بلعباس
1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الملحق الثاني (تابع) التسمية نصر الانشاء مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 83-168 المؤرخ في التعمير بتيارت في 5 مارس سنة 1983 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 82-357 المؤرخ في التعمير بتيزي وزو في 20 نوفمبر سنة 1982 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 83-567 المؤرخ في التعمير بجيجل في 15 أكتوبر سنة 1983 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 83 170 المؤرخ في التعمير بسطيف في 5 مارس سنة 1983 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 84 53 المؤرخ
- في التعمير بسعيدة في 25 فبراير سنة 1984 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 83 172 المؤرخ في التعمير بعنابة في 5 مارس سنة 1983 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 83-171 المؤرخ في التعمير بقسنطينة في 5 مارس سنة 1983 مركز الدراسات والانجاز المرسوم رقم 83-167 المؤرخ في التعمير بوهران في 5 مارس سنة 1983 (المقر) الاختصاصي الاقليمي الولاية تيارت تيارت - تيسمسيلت
- الجلفة - الاغواط - غرداية تيزي وزو تيزي وزو - البويرة - بومرداس جيجل جيجل - بجاية سطيف سطيف - - برج بوعريريج
- المسيلة سعيدة سعيدة - النعامة - البيض - بشار عنابة عنابة - الطارف - قالمة سوق أهراس قسنطينة قسنطينة - سكيكدة - ميلة أم البواقي الوادي وهران وهران مستغانم- معسكر - غليزان .- ادرار - تندوف مرسوم رقم 85-270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 | المحلية، ووزير المالية، ووزير التعمير والبناء الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم والاسكان ، دواوين الترقية العقارية وتسييرها في وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- الولاية، وعملها. III 10-
- و ان رئيس الجمهورية 15 محرم
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات والمتضمن و 152 منه بمقتضى الامر رقم 6-102 المؤرخ في عام 1386 الموافق ) مايو سنة 1966 انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في رمضان عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، للجمهورية الجزائرية 1687 وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في | 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية.
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 75-145 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في والمتضمن انشاء لجان لمنح المساكن التابعة 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسير المقاري للولاية، و بمقتضى القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ فى أول شوال عام 1404 الوافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، لمكاتب الترقية والتسيير العقارى، و بمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري و بمقتضى المرسوم رقم 96 81-96 81 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن فى العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-502 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم للأمر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقاري العمومي و بمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية
1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية، التي تخضع للاحكام المعمول بها حتى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق كما يغير عملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 الذي يبين بدقة شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعد المؤسسات المبينة هكذا والمسماة دواوين الترقية العقارية وتسييرها» مؤسسات ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. أولا - الهدف : المادة 3 : تتولى دواوين الترقية العقارية وتسييرها في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
- تنجز عمليات الحصول على ملكية المسكن العائلي : تشجع برامج الاسكان العمومية
- تتولى مسؤولية الاشراف على أشغال انجاز المحلات والتجهيزات والمنشآت القاعدية المرافقة اللازمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجموعات المساكن المبينة
- تتولى الاشراف على عمليات تطهير العمارات وترميمها في اطار برامج خاصة لاعادة تأهيل الانسجة العمرانية الموجودة. تخضع مشاريع دواوين الترقية العقارية وتسييرها للمراقبة التقنية التي تمارسها المصالح المختصة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تتمثل مهمة ديوان الترقية العقارية وتسييرها بمقتضى هدفه فيما يأتي :
- يسير المصلحة العامة الخاصة بالسكن المعتدل القيمة الخاضع لشروط المقاييس التقنية وكلفة البناء، وكيفية الحصول عليه، وأجور الكرام الخاصة التي يبينها التنظيم بدقة.
- ينفذ جميع العمليات المتعلقة بتسيين برامج السكن التي ينجزها. يسير جميع أموال الثروة العقارية حتى يملكها الخواص مع مراعاة واحدية التمليك، يعلم العموم بأعماله التي تتعلق بتطلعاته في هذا المجال. المادة 5 : تسير دواوين الترقية والتسيين العقاري، قصد الوفاء باحتياجات خاصة، البرامج العمومية المتعلقة بالسكن المعد للكراء في اطار عقود خاصة. المادة 6 : يمكن دواوين الترقية والتسيين العقاريين بصفتها تقدم خدمة لحساب الجمعية العامة للملاك الشركاء والمكتريع، أن تتولى زيادة على ذلك ادارة الاجزاء المشتركة في العمارات التي يبقون محتفظين فيها بملكية أجزاء مشتركة. كما تتولى السهر على احترام نوعية اطار الحياة في نطاق الاتفاقيات المبرمة مع المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 7 : تتولى دواوين الترقية والتسيين العقاريين في اطار أداء مهمتها ما يأتي :
- عمليات بيع المحال في اطار الحصول على الملكية،
- تؤجر الساكن، وان اقتضى الامر، المحال ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي تشتمل عليها العمارات
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية تحصل مبالغ الكراء والتكاليف المتعلقة به و بهذه الصفة، تخول فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحصيل هذه المبالغ والتكاليف المستحقة لها كما هو الشأن في مجال الضريبة،
-
- تحافظ على العمارات وتوابعها
- تعد جرد العمارات التي تتولى تسييرها وتضبطه باستمرار وتراقب الوضعية القانونية لمكترى المساكن والمحلات التي تشتمل عليها هذه العمارات
- تنفذ وتنسق جميع الاعمال التي تستهدف حسن استعمال التجمعات العقارية التي تسيرها. ثانيا - الاطار الاقليمي : المادة 8 : تحدث دواوين الترقية والتسيير العقاريين لدى كل مجموعة محلية، ولاية كانت أو بلدية، أو مشتركة بين ولايتين أو عدة ولايات أو بين بلديتين، أو عدة بلديات، أو بين بلدية و ولاية . يمتد الاختصاص الاقليمى لهذه الدواوين عبر كامل تراب المجموعة المحلية المقصودة. ثالثا المقر والتسمية : المادة 9 : يقرر احداث دواوين الترقية والتسيير العقاريين وتحديد مقرها وتسميتها لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. رابعا - التنظيم والعمل : المادة 10 : يخضع تنظيم دواوين الترقية والتسيير العقاريين وعملها لاحكام الباب الثاني من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. خامسا - النظام المالي : المادة II : تزود دواوين الترقية والتسيير العقاريين بغية ممارسة أعمالها بحساب تسيير وحساب أشغال فى اطار أحكام الفصل الثاني من للجمهورية الجزائرية 1689 رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 12 : يشتمل حساب التسيير على ما يأتي : 1 (1) الايرادات : مبلغ عائد الكراء، مبلغ عائد التكاليف الكرائية. مبلغ عائد كراء الاستهلاك الذي يدفعه المدينون العقاريون،
- ان اقتضى الامر مبلغ الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية للديوان. 2 (2) النفقات : مصاريف العتاد والمستخدمين لعمل- الديوان
- المصاريف والتكاليف المختلفة المفروضة على مالك العمارة والمتعلقة بالممتلكات العقارية التي يسيرها الديوان. دفع الجزء العائد الى الدولة الى الخزينة من عائد الكراء الذي يقبضه الديوان.
- المدفوعات التي تدفع الى المؤسسات المالية الخاصة بالقرض والى الخزينة فى اطار الاتفاقيات المبرمة من حصة عائد الكراء الذي يقبضه الديوان ويؤول الى الهيئات المقرضة حسب الجدول الزمني المقرر للاستهلاك، النفقات المطابقة للتكاليف الكرائية- مصاريف اصلاح العمارات وصيانتها- العادية. المادة 13 : يشتمل حساب الاشغال على ما يأتي : 1 (1) الايرادات : القروض أو الاعانات المقدمة للديوان- الباب الثالث المتعلق بالنظام المالى فى المرسوم | قصد انجاز بعض عمليات الترقية العقارية،
1690 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عالم 1406 ه ان اقتضى الامر القروض أو الاعانات المقدمة - لانجاز أشغال الاصلاحات الكبرى أو وفي هذا الاطار، تخضع المدة، وتغيير الاختصاص وتنظيم الخدمة، للاحكام الواردة في التحسين في العمارات التي يسيرها الديوان والتي | المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة تماثل أشغال العمارات الجديدة مساهمة المشاركين في عمليات الحصول
- على الملكية .
- (2) النفقات كلفة الدراسات واقتناء الاراضي- وتجهيزاتها، وكذلك كلفة أشغال البناء المتعلقة بانجاز برامج الترقية العقارية،
- المبالغ المطلوب استهلاكها اللازمة لانجاز أشغال الاصلاحات الكبرى والتحسين في العمارات الجارى استغلالها. 6 أحكام خاصة : المادة 14 : عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، يجب أن تنفذ أحكام الفصل الثالث من الباب الاول من المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، وفقا لصلاحيات الهيئات المعنية. مراسيم مراسيم مؤرخة في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 تتضمن تغيير القاب.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، 1983، المذكور أعلاه. المادة 15 : تأخذ دواوين الترقية والتسيين العقاريين الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، وجوبا كل فيما يخصه، وقصد أداء مهمتها، جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التي كانت الهياكل السابقة تحوزها أو تسيرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وطبقا للاجراءات المقررة في هذا المجال. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، كلما نصبت هياكل جديدة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1955. الشاذلي بن جديد فردِيَّة و بمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد شايب ربي حسن المولود في 14 يونيو سنة 1960 بالمسيلة (شهادة الميلاد رقم (503) ، من الآن فصاعدا : «عبد النور حسن» . المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق ر نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد زبشين بلقاسم المولود في 21 يناير سنة 1956 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (196)، من الآن فصاعدا : «سليمان بلقاسم». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للنقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية - 1691 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد تكيلو محمد، المولود سنة 1923 بالمحمدية، ولاية معسكر (ملخص مع دفتر الاحكام الجماعية للمواليد رقم 291 وعقد الزواج رقم 92 مسجل ببلدية وادى رهيو، ولاية مستغانم بتاريخ 9 غشت سنة (1951)، من الآن فصاعدا : «بن قندوز محمد». المادة 2 : تلقب الآنسة تكيلو غوالية العالية المولودة في 15 نوفمبر سنة 1953 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (417) ، من الآن فصاعدا : بن قندوز غوالية العالية». المادة 3: يلقب السيد تكيلو صادق، المولود في 25 يوليو سنة 1955 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (317) من الآن فصاعدا : «بن قندوز صادق». المادة 4 : يلقب السيد تكيلو عبد القادر، المولود في 21 نوفمبر سنة 1957 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (585)، من الآن فصاعدا : بن قندوز عبد القادر». المادة 5 : تلقب الآنسة تكيلو يمينة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1959 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (522)، من الآن فصاعدا : بن قندوز يمينة».
1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه المادة 6 : تلقب الآنسة تكيلو زليخة، المولودة في 16 يناير سنة 1962 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (38) ، من الآن فصاعدا : بن قندوز زليخة». المادة 7 : يلقب السيد تكيلو عدة، المولود في 26 مايو سنة 1964 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (381) من الآن فصاعدا : «بن قندوز عدة». المادة 8 : يلقب السيد تكيلو العربي، المولود في 26 أبريل سنة 1967 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (288) ، من الآن فصاعدا : «بن قندوز العربي». المادة و : تلقب الآنسة تكيلو فتيحة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1970 بوادي رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (992)، من الآن فصاعدا : بن قندوز فتيحة». المادة 10 : تلقب الآنسة تكيلو مليكة، المولودة - في 29 يناير سنة 1973 بوادي رهيو، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم (98) ، من الآن فصاعدا : «بن قندوز مليكة. المادة 11 : تلقب الآنسة تكيلو صورية، المولودة في 10 يوليو سنة 1978 بوادى رهيو، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (1228)، من الآن فصاعدا : «بع قندوز صورية». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد زبالة على المولود في 15 أكتوبر سنة 1953 بالشراقة (شهادة الميلاد رقم (253) من الآن فصاعدا : «بلحاج على». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى جميل واك مظهر أحمد خان أغلو، المولود في 22 مارس سنة 1915 بطرابلس «ليبيا» (شهادة الميلاد رقم 4170 وعقد الزواج رقم 136 بتاريخ 5 غشت سنة 1964 بدلس، ولاية بومرداس)، من الآن فصاعدا : «جميل مظهر أحمد خان أغلو. المادة 2 : تلقب المسماة جميل واك مظهر لالة جميلة دلسية، المولودة في 4 فبراير سنة 1963 بدلس، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (99) ، من الآن فصاعدا : جميل مظهر لالة جميلة دلسية. المادة 3 : يلقب المسمى جميل واك مظهر خان أغلو مظهر الدين، المولود في 15 مايو سنة 1964 بدلس، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (487)، من الآن فصاعدا : جميل مظهر خان أغلو مظهر الدين». المادة 4 : تلقب المسماة جميل واك مظهر عالية، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1965 بدلس، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (896) ، من الآن فصاعدا : «جميل مظهر عالية. المادة 5 : يلقب المسمى جميل واك مظهر سيد عمر خان أغلو، المولود في 3 مارس سنة 1970 ببرج الكيفان، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (213) من الآن فصاعدا : جميل مظهر سيد عمر خان أغلو ». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. للجمهورية الجزائرية 1693 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. - الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب السيد بن نكرالة بوعبد الله، المولود سنة 1926 ببلدية القطار، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 119 ، عقد الزواج رقم 784 مسجل بتاريخ 9 مارس سنة 1950 ببلدية الجزائر الوسطى، من الآن فصاعدا : «بودالي بوعبد الله». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و -6 و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب السيد كبول رابح، المولود في 15 نوفمبر سنة 1897 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (1948)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح رابح». المادة 2 : تلتب السيدة كبول فروجة، المولودة في 24 أبريل سنة 1932 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيرى وزو، (شهادة الميلاد رقم 182 وعقد الزواج رقم 2 بنفس المكان بتاريخ 4 يناير سنة 1954)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح فروجة». المادة 3 : يلقب السيد كبول على المولود في 29 أبريل سنة 1935 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 50 مسنجل ببلدية ايرجن، ولاية تيزي وزو بتاريخ 20 بوليو سنة (1965) ، من الآن فصاعدا : أيت رابع على». المادة 4 : يلقب السيد كبول عبد الرحمن، المولود في 15 غشت سنة 1967 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (157)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد الرحمن». المادة 5 : تلقب المسماة كبول ليلي، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1969 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (157). من الآن فصاعدا : «آيت رابح ليلى». المادة 6 : يلقب السيد كبول محمد أرزقي المولود في 13 فبراير سنة 1971 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : آيت رابح محمد أرزقي». المادة 7 : تلقب المسماة كبول ويزة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1972 بالاربعاء نايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (915)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح ويزة». المادة 8 : تلقب المسماة كبول علجية، المولودة في 22 أبريل سنة 1974 بالاربعاء نايت ايراثن، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 455)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح علجية». المادة و : تلقب المسماة كبول كاهنة، المولودة في 20 فبراير سنة 1976 بالاربعاء نسايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 218)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح كاهنة. المادة 10 : تلقب المسماة كبول زهرة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1977 بالار بماء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (1383)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح زهرة». المادة 11 : تلقب المسماة كبول تسعديت المولودة في 14 مايو سنة 1980 بالاربعاء نايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (571)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح تسعديت». المادة 12 : تلقب المسماة كبول وردية، المولودة في 17 أبريل سنة 1982 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي ،وزو (شهادة الميلاد رقم (387)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح وردية».
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : تلقب المسماة كبول فطة، المولودة في 24 مارس سنة 1984 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (387)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح فطة». المادة 14 : يلقب السيد كبول حسين المولود في 15 سبتمبر سنة 1944 بالاربعاء نايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 327 وعقد الزواج رقم 72 مسجل ببلدية ايرج دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1966 ) ، من الآن فصاعدا : آيت رابح حسين». المادة 15 : يلقب السيد كبول عبد القادر، المولود في 17 مايو سنة 1967 بتيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (1811)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد القادر». المادة 16 : تلقب المسماة كبول وريدة، المولودة في 26 يناير سنة 1969 بتيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (405) ، من الآن فصاعدا : «آيت رابح أوريدة». المادة 17 : يلقب السيد كبول محند، المولود في 5 يوليو سنة 1970 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (602) من الآن فصاعدا : «آيت رابح محند». المادة 18 : تلقب المسماة كبول نادية، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1971 بالمدنية، دائرة سيدى محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 4282)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح نادية». المادة 19 : يلقب السيد كبول حميد، المولود في 24 مارس سنة 1973 بسيدى محمد ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (2700 ، من الآن فصاعدا : آيت رابح حميد». المادة 20 : يلقب السيد كبول عبد الله، المولود في 2 يناير سنة 1974 بالابيار، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (82) من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد الله». المادة 21 : يلقب السيد كبول عادل المولود في 7 مارس سنة 1978 بالمدنية، دائرة سيدي محمد للجمهورية الجزائرية 1695 ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (961)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح عادل». المادة 22 : تلقب المسماة كبول سعدية، المولودة في 4 غشت سنة 1980 بالاربعاء نايت ايراثه، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (916)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح سعدية. المادة 23 : يلقب السيد كبول مولود، المولود في 21 أكتوبر سنة 1955 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراث، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 65 مسجل ببلدية ايرجن دائرة الاربعاء نايت ايراثه، ولاية تيزي وزو بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1982)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح مولود». المادة 24 : تلقب المسماة كبول ديهية، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1984 بالاربعاء نايت ايران ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (133)، من الآن فصاعدا : «آيت رابح ديهية». المادة 25 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في المادة 7 : تلقب المسماة كبول حميدة المولودة في 5 غشت سنة 1972 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر | شهادة الميلاد رقم (6648 من الآن فصاعدا : «آيت رابح حميدة». المادة 8 : يلقب المسمى كبول خليفة، المولود في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | 29 أكتوبر سنة 1974 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد كبول أحسن المولود في 7 يناير سنة 1930 بالاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم و وعقد الزواج رقم 22 مسجل ببلدية ايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو بتاريخ 15 أبريل سنة (1961) من الآن فصاعدا : «آيت رابح احسن». المادة 2 : يلقب السيد كبول عبد العزيز، المولود في 30 نوفمبر سنة 1963 بايرجن، دائرة الاربعاء نايت ايراثن ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (269) من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد العزيز». المادة 3 : يلقب السيد كبول مراد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1965 بالمدنية دائرة سيدي أمحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2998) من الآن فصاعدا : «آيت رابح مراد». المادة 4 : يلقب السيد كبول كمال، المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 باير جن دائرة الاربعاء نايت ايران، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد) رقم (250) من الآن فصاعدا : «آيت رابح كمال». المادة 5 : تلقب المسماة قبول كريمة، المولودة في 7 مارس سنة 1969 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1013) من الآن فصاعدا : «آيت رابح كريمة». المادة 6 : يلقب المسمى كبول كريم المولود في 25 يوليو سنة 1970 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (7419 من الآن فصاعدا : «آيت رابح كريم». (شهادة الميلاد رقم (6705) من الآن فصاعدا : «آيت رابح خليفة. المادة و : تلقب المسماة كبول سميرة، المولودة في 11 مايو سنة 1977 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2143) من الآن فصاعدا : «آيت رابح سميرة». المادة 10 : يلقب المسمى كبول عبد النور، المولود في 8 يناير سنة 1982 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن فصاعدا : «آيت رابح عبد النور». المادة 11 : تلقب المسماة كبول نوال المولودة في 14 يونيو سنة 1984 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1215) من الآن فصاعدا : «آيت رابح نوال. المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية – بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في IO ري ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد بوحلوفة المدنى المولود في 9 يوليو سنة 1930 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (1067 وعقد الزواج رقم 037 مسجل بتاريخ 31 يوليو سنة 1961 بالطاهير، ولاية جيجل من الآن فصاعدا : «بن بريهوم المدني». المادة 2 : يلقب السيد بوحلوفة نذير، المولود في 17 سبتمبر سنة 1961 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (243) من الآن فصاعدا : «بن بريهوم نذير». المادة 3 : تلقب المسماة بوحلوفة يسمينة المولودة في 2 نوفمبر سنة 1965 بالطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (770) من الآن فصاعدا : بن بريهوم يسمينة». المادة 4 : تلقب المسماة بوحلوفة نورة، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1966 بالطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (866) من الآن فصاعدا : بن بريهوم نورة». المادة 5 : يلقب المسمى بوحلوفة عمر، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1969 بالطاهير، ولاية جيجل، (شهادة الميلاد رقم (773) من الآن فصاعدا : بن بريهوم عمر». المادة 6 : تلقب المسماة بوحلوفة فضيلة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1975 بالطاهير، ولاية جيجل، (شهادة الميلاد رقم (978) من الآن فصاعدا : بن بريهوم فضيلة». المادة 7 : يلقب المسمى بوحلوفة مروان شهادة الميلاد رقم (1239) من الآن فصاعدا : «بن بريهوم مروان». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوج بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد خامج عربة، المولود سنة 1931 بعين الفكرون ولاية أم البواقي، (شهادة الميلاد رقم 414 وعقد الزواج رقم 1987 مسجل بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1959 ببلدية قسنطينة)، من الآن فصاعدا : «سعدى عربة». المادة 2 : يلقب السيد خامج صالح، المولود في 16 غشت سنة 1965 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم المولود في 2 غشت سنة 1978 بالطاهير، ولاية جيجل | (8155 من الآن فصاعدا : «سعدى صالح».
1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه المادة 3: يلقب السيد خامج عبد النور، المولود في 30 نوفمبر سنة 1967 بالحدائق، بلدية سكيكدة، شهادة الميلاد رقم (320) من الآن فصاعدا : «سعدى عبد النور». المادة 4 : يلقب السيد خامج محمد، المولود في 30 سبتمبر سنة 1969 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (1542) ، من الآن فصاعدا : «سعدى محمد». المادة 5 : يلقب السيد خامج ، يوسف، المولود في II نوفمبر سنة 1971 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (2069) من الآن فصاعدا : «سعدى يوسف». المادة 6 : تلقب المسماة خامج فريدة، المولودة في 14 غشت سنة 1973 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (1617) من الآن فصاعدا : «سعدى فريدة». المادة 7 : يلقب السيد خامج سفيان، المولود في 26 يوليو سنة 1975 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «سعدى سفيان». المادة 8 : تلقب المسماة خامج صباح، المولودة في 28 مارس سنة 1977 بجيجل، (شهادة الميلاد رقم (816) من الآن فصاعدا : «سعدى صباح». المادة و : يلقب السيد خامج نبيل، المولود في ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد بيرازيو جاكي المولود في 29 مايو سنة 1956 برأس الوادي، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 004 ، عقد الزواج رقم 155، مسجل برأس الوادى بتاريخ 2 غشت سنة (1983) من الآن فصاعدا : الوالي عبد الحميد». المادة 2 : تلقب السيدة بيرازيو اميليان المولودة في 2 ديسمبر سنة 1948 برأس الوادي ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 004) من الآن 21 يناير سنة 1979 بجيجل، شهادة الميلاد رقم | فصاعدا : «الوالى عائشة». (211) من الآن فصاعدا : «سعدى نبيل». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد المادة 3 : تلقب السيدة بيرازيو روزاني المولودة في 16 مارس سنة 1951 برأس الوادي، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (002) من الآن فصاعدا : «الوالى نوارة». المادة 4 : تلقب السيدة بير از يسو جاكلين المولودة في 29 غشت سنة 1953 برأس الوادي، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (005) من الآن فصاعدا : «الوالى رشيدة». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور . أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل.
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى تو نقب قدور والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | المولود في 29 يناير سنة 1938 بسيدى الجيلالي، ولاية 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوعنان بشير المولود في 29 ديسمبر سنة 1904 ببر باشة، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 3136 ، وعقد الزواج رقم 116، مسجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1946 ببجاية من الآن فصاعدا : «بوعناني بشير». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد تلمسان (شهادة الميلاد رقم 396 وعقد الزواج مسجل سنة 1962 بالحكم الصادر في 25 فبراير سنة 1982 تحت رقم 6 بسيدى الجيلالى، ولاية تلمسان)، من الآن فصاعدا : « بوعزة قدور». المادة 2 : تلقب المسماة تو نقب نصيرة، المولودة في 18 يناير سنة 1966 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (0345) من الآن فصاعدا : «برمرة نصيرة». المادة 3 : يلقب المسمى تو نقب محمد المولود في 27 فبراير سنة 1908 تلمسان (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «برعزة محمد». المادة 4 : يلقب المسمى تو نقب الجيلالي المولود في 12 مايو سنة 1970 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (1976) من الآن فصاعدا : «برعزة الجيلالي». المادة 5 : تلقب المسماة تو نقب شفيقة، المولودة في 2 يناير سنة 1974 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (0052 من الآن فصاعدا : « بوعزة شفيقة». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-57 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوكلية أحمد، المولود في 24 مايو سنة 1921 بمعسكر، (شهادة الميلاد رقم 296 وعقد الزواج رقم 25 مسجل بتاريخ 14 غشت سنة 1954 ببوحنيفية، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : «براهمي أحمد». المادة 2 : تلقب المسماة بوكلبة فطيمة ، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1954 ببوحنيفية ، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : «براهمي فطيمة». المادة 3: يلقب المسمى بوكلبة حنيفي المولود في 29 ديسمبر سنة 1957 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (109) من الآن فصاعدا : براهمي حنيفي». المادة 4 : تلقب المسماة بوكلبة جميلة المولودة في 22 أبريل سنة 1964 بحسين، ولاية | معسكر (شهادة الميلاد رقم (088) من الآن فصاعدا : | «براهمي جميلة». المادة 5 : يلقب المسمى بوكلبة مختار المولود في أول يناير سنة 1972 بحسين، ولاية معسكن (شهادة الميلاد رقم (001 من الآن فصاعدا . «براهمي مختار». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى كروتير العياشي المولود في 26 ديسمبر سنة 1938 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 0352 وعقد الزواج رقم 007 مسجل بتاريخ 24 يناير سنة 1964 بالعلمة) من الآن فصاعدا : «خثير العياشي».
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلقب المسماة كروتين الضاوية المولودة في 7 غشت سنة 1964 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (661) من الآن فصاعدا : خثير الضاوية». المادة 3: يلقب المسمى كروتير الصغير المولود في 10 مارس سنة 1968 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (347) من الآن فصاعدا : «خثير الصغير». المادة 4 : يلقب المسمى كروتين رابح المولود في 5 يونيو سنة 1971 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (860) من الآن فصاعدا : «خثير رابح». المادة 5 : تلقب المسماة كروتير خضراء، المولودة في 28 مارس سنة 1970 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (474) من الآن فصاعدا : «خثير خضراء». المادة 6 : يلقب المسمى كروتين محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1972 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1676) من الآن فصاعدا : «خثير محمد». المادة 7 : يلقب المسمى كروتير جمال الدين، المولود في 27 أكتوبر سنة 1974 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (2227) من الآن فصاعدا : خثير جمال الدين. المادة 8 : يلقب المسمى كروتير طارق المولود في 16 يناير سنة 1977 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (154) من الآن فصاعدا : خثير طارق». المادة و : يلقب المسمى كروتير خالد، المولود للجمهورية الجزائرية 1701 المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حجار خرفان بلقاسم، المولود في 6 مايو سنة 1904 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 936) من الآن في 4 مايو سنة 1980 بالعلمة، ولاية سطيف فصاعدا : «حجار بلقاسم». (شهادة الميلاد رقم (1641 من الآن فصاعدا : «خثير خالد». المادة 10 : يلقب المسمى كروتير حمزة المولود في 27 يوليو سنة 1981 بالعلمة، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (2803) من الآن فصاعدا : خثير حمزة». المادة 2 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 29 مايو سنة 1969 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (155) من الآن فصاعدا : | «حجار مداح». المادة 3 : تلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 8 أبريل سنة 1971 بمغيلة، ولاية
1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه تيارت (شهادة الميلاد) رقم (115) من الآن فصاعدا : «حجار بختة». المادة 4 : يلقب المسمى حجار خرفان جمال المولود في 6 أبريل سنة 1972 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (124) من الآن فصاعدا : «حجار جمال». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1359 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 | و 56 منه -6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر، المولود في 15 أكتوبر سنة 1937 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (734) من الآن | فصاعدا : «حجار عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى حجار خرفان صلاح الدين، المولود في 9 يونيو سنة 1964 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1064) من الآن فصاعدا : حجار صلاح الدين». المادة 3 : يلقب المسمى حجار خرفان بدر الدين، المولود في 20 يونيو سنة 1969 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2360) من الآن فصاعدا : «حجار بدر الدين». المادة 4 : يلقب المسمى حجار خرفان نبيل المولود في 4 نوفمبر سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4077) من الآن فصاعدا: «حجار نبيل». المادة 5 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 27 يناير سنة 1972 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (166) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 6 : يلقب المسمى حجار خرفان شفيق المولود في 10 مارس سنة 1975 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1269) من الآن فصاعدا : «حجار شفيق». المادة 7 : تلقب المسماة حجار خرفان ابتسام المولودة في 11 ديسمبر سنة 1976 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (5941 من الآن فصاعدا : «حجار ابتسام». المادة 8 : يلقب المسمى حجار خرفان سفيان المولود في 23 غشت سنة 1980 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3359) من الآن فصاعدا : «حجار سفيان». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المدكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل و و بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حجار خرفان للجمهورية الجزائرية 1703 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى حجار خرفان أمحمد، المولود سنة 1919 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (00) من الآن فصاعدا : «حجار الطاهر، المولود في 2 يناير سنة 1953 بمغيلة | أمحمد». ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (06) من الآن فصاعدا : «حجار الطاهر». المادة 2 : يلقب المسمى حجار خرفان ليالى المولود في 12 يونيو سنة 1981 بدمشق، سوريا (شهادة الميلاد رقم (34) من الآن فصاعدا : «حجار ليالي». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد المادة 2 : تلقب المسماة حجار خرفان ناصرية المولودة في 10 أبريل سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (366) من الآن فصاعدا : | «حجار ناصرية». المادة 3 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 15 غشت سنة 1953 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (844) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 4 : تلقب المسماة حجار خرفان ستي المولودة في 18 يوليو سنة 1955 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (149) من الآن فصاعدا : «حجار ستى». المادة 5 : تلقب المسماة حجار خرفان عبة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1957 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (254) من الآن فصاعدا : «حجار عبة».
1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه المادة 6 : تلقب المسماة حجار خرفان خيرة، المولودة في 13 مارس سنة 1960 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (113) من الآن فصاعدا : حجار خيرة». المادة 7 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد السلام، المولود في 14 يوليو سنة 1962 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (247) من الآن فصاعدا : حجار عبد السلام». المادة 8 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر، المولود في 8 سبتمبر سنة 1964 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (524) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر». المادة و : يلقب المسمى حجار خرفان أحمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1966 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (607) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 و بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-26 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد حجار خرفان أحمد المولود في 11 أبريل سنة 1947 بمغيلة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (382) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد». المادة 2 : يلقب السيد حجار خرفان فؤاد المولود في 14 يناير سنة 1982 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (53) من الآن فصاعدا : «حجار فؤاد». المادة 3 : يلقب السيد حجار خرفان عثمان المولود في 20 فبراير سنة 1984 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (184) من الآن فصاعدا : «حجار عثمان». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد حجار خرفان عبد القادر، المولود في 25 أبريل سنة 1944 بمغيلة ، دائرة تيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (612) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر». المادة 2 : تلقب المسماة حجار ليلى خرفان المولودة في 17 ديسمبر سنة 1971 بحسين داي، الجزائر (شهادة الميلاد) رقم (9393) من الآن فصاعدا : «حجار ليلى». المادة 3 : يلقب المسمى حجار خرفان رضا، المولود في 5 يوليو سنة 1977 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2731 من الآن فصاعدا : «حجار رضا». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية 1705 حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المورخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حجار خرفان مداح، المولود في 25 ديسمبر سنة 1947 بمغيلة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (1105) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 2 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 14 فبراير سنة 1972 بدخموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (55) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 3 : يلقب المسمى حجار خرفان عادل المولود في 17 يونيو سنة 1973 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1252 من الآن فصاعدا : «حجار عادل». المادة 4 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة الزهراء، المولودة في II نوفمبر سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3312 من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة الزهراء».
1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه المادة 5 : تلقب المسماة حجار خرفان وحيدة المولودة في 25 غشت سنة 1981 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2724) من الآن فصاعدا : «حجار وحيدة». المادة 6 : تلقب المسماة حجار خرفان فايزة المولودة في 6 غشت سنة 1983 بتيسمسيلت، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (922) من الآن فصاعدا : حجار فايزة». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى
- قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين السيدة يمينة سعيدى المولودة هيلالي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد سامي ميموني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 | الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يمين السيد ، الخير عبد اللاوى متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بن حنيفة بلوفي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد مبارك صافي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بلعيد مخلوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عيسى مسران، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد سماحي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء - من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد العربي عروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد نور الدين بوسام، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية 1707 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الحفيظ بلحسن، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد الطاهر بن عمارة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد بوشاقوري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى ،295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عمر زرفة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء ،295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر روابح، متصرفا متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 28 يونيو سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | عبد العزيز طواهرية، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد وردى منصوري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بلمحل بن در دوش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد القادر حمادو، متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات | المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد نور الدين تازير، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | محمد بن غانم، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد موسى مازوزي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد بوسعيد شيبان، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد الطاهر بلعباسي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 3 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد تريكي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يمين السيد بوزيد شناوي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء ،295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد ادريس حواش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد أمراندي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يعين السيد محمود مريكة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 بريل سنة 1985، يعين السيد عبد الحميد بوكافة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1984. المطبعة الرسمية ، 7 و 2 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -