قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المعايير التقنية فيما يخص المساحات والتوزيعات المطبقة على برامج السكن الحضرى المخصص للبيع والمقترح من قبل المؤسسين العموميين والتي يتولى تمويلها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو أجهزة أخرى غير الخزينة العامة بموجب أحكام هذا القرار وطبقا للتوجيهات المحددة في المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتسمى المساكن التابعة للبرامج المحددة في المادة الاولى أعلاه : «مساكن الترقية العقارية العمومية الحضرية».
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تلحق مساكن الترقية العقارية العمومية الحضرية مبدئيا :
- بالاجهزة العمومية للترقية العقارية
- بالجماعات المحلية
- بالمؤسسات والاجهزة العمومية و/ أو الهيئات المكونة لها.
المادة 4
فتح المادةيختار أصحاب الاعمال المذكورين أعلاه، وفقا لاحتياجاتهم أو الطلبات المقدمة أو طاقتهم المالية والمميزات الاجتماعية الاقتصادية المحلية، أحد أنواع البرامج الثلاثة الأتية :
برنامج المساكن الاقتصادية»، التي تقدر مساحتها المتوسطة المخصصة للسكن ب 69 م 2،
- برنامج المساكن المحسنة» التي تقدر مساحتها المتوسطة المخصصة للسكن ب 40 م 2، برنامج المساكن «الراقية» التي تقدر مساحتها المتوسطة المخصصة للسكن ب 100 م2.
المادة 5
فتح المادةتحدد المساحة المخصصة للسكن بالنسبة لكل صنف من المساكن وكذلك مساحات مختلف مكونات المسكن كما يلي : 1497 الصنف الاقتصادي المكونات ذات ذات ذات ذات ذات غرف غرف غرف غرفتين غرفتين شقة شقة شقة شقة شقة 3 4 5 قاعة الجلوس 18 18 20 20 18 الغرفة 1 12 12 14 الجزائرية 12 12 الغرفة 2-10,5 10.5 12 - الغرفة 3 10,5 10,5 للجمهورية - -- الغرفة 4 10,5
- - - الغرفة 5 الرسمية - - - المطبخ 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 الحمام 4,5 4,5 4,5 الجريدة مغسل
4 - - 4 مرحاض 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ه الخزائن الحائطية. 5,5 6,5 9,5 11,5 5,5 1408 والمنافذ عام السطح أو وسط - - محرم الدار 29 المساحة المخصصة 50 63,5 79 93 52 الأربعاء للسكن الصنف المحسن الصنف الراقي ذات ذات ذات ذات ذات ذات ذات ذات ذات غرف غرف غرف غرف غرف غرف غرف غرف غرفتين شقة شقة شقة شقة شقة شقة شقة شقة شقة 3 4 5 6 3 4 5 ه 18 20 22 22 18 18 20 22 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - 12 12 12 - 12 12 - - 12 12
- - 12 -- - 13 -- 12 12 12 14 10,5 12 12 14 14 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 3 3 3
- - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 9,5 10,5 13,5 14,5 6 10 12,5 14,5 16,5
- 10,5 12 13 12
- - 73 90 107 122 55 83 105 123 137 1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه
المادة 6
فتح المادةيمكن أن ترفع المساحة المتوسطة للسكن ب 5% بالنسبة للبرامج الموجودة في البلديات المرتبة في المنطقة 3 و 4 كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه.
الصنف المساكن الحجم المساحة شقة ذات غرفتين 50 الاقتصادي شقة ذات 3 غرف 63,5 شقة ذات 4 غرف 79 شقة ذات 5 غرف 93 المساحة المتوسطة شقة ذات غرفتين 52 المحسن شقة ذات 3 غرف 72 شقة ذات 4 غرف 90 شقة ذات 5 غرف 107 شقة ذات 6 غرف 122 المساحة المتوسطة :
شقة ذات غرفتين 55 شقة ذات 3 غرف 83 الراقي شقة ذات 4 غرف 105 شقة ذات 5 غرف 123 شقة ذات 6 غرف 137 المساحة المتوسطة
المادة 7
فتح المادةيجب أن تخضع برامج مساكن الترقية العقارية العمومية الحضرية حسب الصنف المختار لاحد هياكل التوزيع الآتية بمبادرة أصحاب الاعمال :
التوزيع الممكن بالنسبة المئوية 1 2 3 I 5 5 65 60 60 20 25 30 1 10 10 5 68,87 69,65 68,95 05 05 65 65 60 15 10 30 10 15 10 05 05 79,70 8,55 80,90 05 5 35 30 45 35 45 35 20 20 15 05-05 100 99,50 99,40 الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية - 1499
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالبناء ولا سيما فيما يخص التعليمات الوظيفية المتممة والمتعلقة بتنظيم المسكن.
المادة و : يمكن أن تستفيد التسجيلات في عمليات الترقية العقارية من التعليمات المحددة في هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنح بصفة استثنائية وبناء على تقرير صاحب العمل استثناءات لهذه الاحكام بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1383 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1407 الموافق | أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 15 أبريل سنة 1987 وزير التهيئة العمرانية وزير التخطيط والتعمير والبناء على أو بوزار عبد المالك نوراني مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133- المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين | بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 مساعدين في مجلس المحاسبة ان رئيس مجلس المحاسبة
- بناء على القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
- و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية.
و 32 الى 36 و 39 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة رقم 39 (الفقرة
(4) من المرسوم رقم SI - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تنظم مسابقة على أساس اختبارات الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (بصفة مستشارين مساعدين).
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد (2) شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في 1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة | المصالح الادارية الاوراق الآتية :
المسابقة ب : ثلاثة (03)
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد 25 و 26 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح اعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية.
غير انه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز 10 سنوات
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون اثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشح شرط من الشروط الاتية :
أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام - في المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدة عشر (10) سنوات في السلك.
- أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالي وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 12 سنة منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو 16 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ ست سنوات.
ويجب أن تشمل الشهادة المذكورة أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة.
- كما يجب أن تشمل الخبرة المهنية ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة .
I - طلبا خطيا يوقعه المترشح
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة.
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية | البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على 3 أشهر. -4 شهادة الجنسية.
5 - شهادتين طبيتين (الطب العام والامراض الصدرية لا يزيد تاريخهما على 3 أشهر.
6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة.
7 - شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5
8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
9 - عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء.
- غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة و : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفويا للنجاح.
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501
المادة 10
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من - من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي • المدة 5 ساعات، المعامل 5 •
- اختبار تقنى فى احدى المواد الثلاث الاتي ذكرها حسب اختيار المترشح.
- المالية والمحاسبة العمومية • تنظيم المؤسسات وتسييرها. -
- عناصر القانون التجاري المعمق.
- المدة : 5 ساعات المعامل 4 اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى باللغة - الوطنية أو اللغة الفرنسية تبعا للغة التى ادى بها المترشح امتحانه فى الاختبارين السابقين. | المدة : ساعاتان، المعامل 2.
المادة II : يحتوى الاختبار الشفوى على حوار مع لجنة الامتحانات في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة من جهة وبالاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح من جهة أخرى.
مادة التحضير : نصف ساعة، المعامل 2.
المادة 12
فتح المادةكل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في
المادة 10
فتح المادةيقصى صاحبها.
المادة 13
فتح المادةتقيم الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى 4 على 20 أو يفوقها يتولى التصحيح من جديد (فاحص المادة 14 مرجح : ). لا يشترك في الاختبار الشفوى الا الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم.
وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر.
المادة 15
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة) المواد المذكورة في الملحق ، ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثانى المواد المذكورة في الملحق 2 .
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة أعلاه من :
- رئيس غرفة أو الناظر العام : رئيسا للجنة
- أربعة (4) قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون نظرا لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمجالس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة ان يلتحق بمنصبه في غضون مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا في حالة سبب قاهر.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الاول (الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة.
ا - تاريخ الجزائر :
من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954
- من 1954 إلى 1962 من 1963 الى 1981 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه
ب - الجغرافية الاقتصادية للجزائر
ج - النصوص الاساسية :
I - الميثاق الوطني 2 الدستور
3 - ميثاق الثورة الزراعية -4 التسيير الاشتراكي للمؤسسات
5 - قانون الولاية والقانون البلدي
ن - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني د قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاسثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية اثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب :
تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1984
- المخطط الخماسي 1990/1985 الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابي الثاني في المسابقة المعد للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة توظيف المستشارين المساعدين.
أولا - المالية والمحاسبة العمومية :
1) (1) المقدمة :
المبادىء العامة التي تسود تسيير المالية - العمومية التنظيم العام للمصالح المالية والحسابية - التابعة للدولة والجماعات اللامركزية.
خصائص المحاسبة العمومية بالاستناد الى - المبادىء الاساسية في المؤسسة.
ب الاطار التشريعي والتقني الميزانية الجماعات العمومية ومحاسبتها :
شروط اعداد قوانين المالية والميزانية - الجماعات المحلية والتصويت عليها.
محتوى الميزانية العامة للدولة والميزانية الملحقة لا سيما ما يتعلق منها بالبريد والمواصلات اللاسلكية).
- - حول حسابات الخزينة العمومية.
هيكل ميزانيات الجماعات المحلية. - ج تنفيذ عمليات الميزانية :
- - الاعوان المشاركون في تنفيذ الميزانيات.
المتصرفون والأمرون بالصرف والمحاسبون
- عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين العمليات الرئيسية للمصاريف الناجمة عن تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز.
أنواع الايرادات المختلفة عمليات الخزينة عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية - والحسابية لتنفيذ المصاريف والارادات التابعة للميزانية.
معلومات تتعلق بعمليات نهاية السنة المالية
- والجداول الحسابية ترابط جداول الميزانية والحسابات الادارية وحسابات التسيير - تجميع الحسابات.
د (د) مراقبة المالية العمومية :
I المراقبة الداخلية للادارة : لاسيما في
- الصفقات العمومية ميدان الموظفين وبابرام وتنظيمها
2 - من مراقبة وزارة المالية :
مراقبة المحاسبين العموميين التي تجرى - على عمليات الأمرين بالصرف.
تدخل المفتشية العامة للمالية وغيرها من
- مصالح المراقبة أو التفتيش التابعة للخزينة والاستغلالات المالية المباشرة
3 - المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة تدقيق الحسابات وتصفيتها، -
- مراقبة فعالية التسيير وتقييمه اعلام السلطات العمومية واستغلال نتائج - تحريات المجلس الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية
4 - المراقبة الشعبية :
التحقيقات والمراقبات التي يقوم بها - المجلس الشعبي الوطني لا سيما بمناسبة اقرار قوانين ضبط الميزانية.
المراقبات والتحقيقات التي تقوم بها - المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ثانيا - تنظيم وتسيير المؤسسات :
أ) التنظيم العام :
- - المبادىء الاساسية للتنظيم وصف المؤسسة : المهام الكبرى لا سيما - الوظيفة المتعلقة بالمالية والمحاسبة والمصالح ودورها.
- الهياكل النموذجية للتنظيم : التنظيم الوظيفي أو السلمى والهياكل النموذجية الاخرى.
- الهياكل التنظيمية : الهياكل التنظيمية النموذجية المختلفة تطبيق الهياكل التنظيمية ووضعها.
مقاييس التنظيم المحكم : تحديد الهيئات - وارتباطها، توزيع المسؤوليات، اللامركزية والمراقبات الداخلية.
الاسهامات النوعية للتسيير الاشتراكي - في تنظيم المؤسسات الوطنية.
ب التسيير الادارى :
أفكار عامة تتعلق بالعمل الاداري - دعائم العمل الاداري تحليل العمل الاداري تحليل المحيط الادارى ومحيط الوثائق - لاسيما بين مصالح الاستغلال ومصالح المحاسبة)
- تبسيط العمل الاداري المطبوعات : دور المطبوعات الادارية - ووضعها واحداثها وتحسينها.
للجمهورية الجزائرية 1503 ثالثا - عناصر القانون التجاري المعمق -1 الاعمال التجارية :
- الاعمال التجارية بطبيعتها
- الاعمال التجارية بشكلها
- الاعمال التجارية بتبعيتها،
- الاعمال المختلطة 2 التاجر :
الوضع القانوني للتاجر
- السجل التجاري
- المحاسبة التجارية والدفاتر التجارية 3 المتجر :
مفاهيم : عناصر المتجر، الحماية، الايجار، التجاري. 4 السندات التجارية :
- المفهوم : السندات التجارية المختلفة
- اصدار السندات التجارية - تداولها - تسديدها 5 العقود التجارية :
أ (أ) أهم العقود التجارية
- عقد المقاولة
- عقد النقل
- عقد الرهن
- عقد البيع ب مميزات العقود التي تبرمها المؤسسات الاشتراكية في اطار التشريع الخاص بالصفقات العمومية.
6 - العمليات المصرفية :
فتح الاعتماد والاعتماد بالقبول - الكفالة المصرفية - -- الخصم الايداعات في المصرف والحساب الجاري - رهن الحيازة للصفقات العمومية.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 86-07
- مرسوم رقم 82-305
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 85-270
- مرسوم رقم 86-23
- مرسوم رقم 86-41
- قرار وزاري مشترك رقم 86-2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.