مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883
المادة الأولى
فتح المادةتغير دواوين الترقية والتسيير العقاري القائمة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم والمدرجة في القائمة الملحقة في طبيعتها القانونية الى مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري.
تخضع هذه المؤسسات التي تدعى في صلب النص دواوين الترقية والتسيير العقاري" للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتمتع دواوين الترقية والتسيير العقاري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري.
المادة 3
فتح المادةيمكن دواوين الترقية والتسيير العقاري ان رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | تمارس نشاطاتها على مستوى التراب الوطني ومقرها والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير الرئيسي هو المقر المشار اليه في الملحق المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةفي اطار تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري ترقية الخدمة العمومية في ميدان السكن لاسيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا. وتكلف فضلا عن ذلك، على سبيل التبعية بما يلي :
- ترقية البناءات
- الانابة عن أي متعامل في الاشراف على المشاريع المسندة اليه الترقية العقارية عمليات تأدية الخدمات قصد ضمان ترميم الاملاك العقارية واعادة الاعتبار اليها وصيانتها،
- كل عملية تتوخى تحقيق مهامها.
المادة 5
فتح المادةتخول دواوين الترقية والتسيير العقاري فضلا عن ذلك تسيير الاملاك العقارية المسندة لها. تحدد اتفاقية نموذجية شروط وكيفيات التكفل بهذه المهمة وتوضح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن .
المادة 6
فتح المادةتكلف دواوين الترقية والتسيير العقاري في ميدان التسيير العقاري، بما يلي :
تأجير المساكن والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي، أو التنازل عنها، يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويتولى ايضا امانة المجلس.
يمكن مجلس الادارة ان يستعين بكل شخص بحكم كفاءته ومن شأنه ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
ينتخب رئيس مجلس الادارة من طرف نظرائه لمدة | مهمته .
المادة 9
فتح المادةيتقاضى اعضاء مجلس الادارة تعويضات حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة بمقرر من الوزير المكلف بالسكن لمدة ثلاث (3) سنوات، وفي حالة توقف اي عضو من الاعضاء يعوض بالاشكال نفسها وذلك الى غاية
- تحصيل مبالغ الايجار والاعباء المرتبطة بالايجار | انتهاء المهمة.
وكذا ريوع التنازل عن الاملاك العقارية التي تسيرها.
المحافظة على العمارات وملحقاتها قصد الابقاء عليها باستمرار في حالة صالحة للسكن، اعداد جرد للعمارات المكونة للحظيرة العقارية التي تسيرها، وضبطه ومراقبة وضعية النظام القانوني لشاغلي الشقق والمحلات الكائنة بهذه العمارات تنظيم جميع العمليات التي تستهدف الاستعمال الامثل للمجمعات العقارية التي تسيرها وتنسيق ذلك، ضمان تسيير جميع الأملاك التي ألحقت بها أو سوف تلحق بها حسب شروط خاصة في اطار وحدوية قواعد تسيير الممتلكات العقارية
- كل العمليات الاخرى التي تندرج في اطار التسيير العقاري.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير دواوين الترقية والتسيير العقارى | مجلس ادارة ويشرف عليه مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيتشكل مجلس الادارة من :
أربعة (4) خبراء يقترحهم الوزير المكلف بالسكن خبيرين (2) يقترحهما الوزير المكلف بالمالية خبيرين ( 2 ) يقترحهما الوزير المكلف بالجماعات المحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من :
ممثل واحد ( 1 ) او ممثلين ( 2 ) يقترحهما وزير السكن حسب اهمية ممتلكات الديوان
- ممثل واحد ( 1 ) يقترحه الوزير المنتدب للميزانية
- ممثل واحد ( 1 ) يقترحه الوزير المنتدب للخزينة
- ممثل واحد ( 1 ) يقترحه وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل واحد ( 1 ) او ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال الديوان حسب عدد عماله.
يتم تكييف تشكيل مجلس الادارة تبعا للممتلكات وعدد عمال الديوان بقرار من وزير السكن ".
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ويصادق على ما يلي : 1 مشروع نظامه الداخلي، 2 برنامج عمل الديوان 3 النظام الداخلي للديوان 4 القروض والمصادقة على المخطط السنوى لتمويل الديوان
5 - القواعد العامة لاستعمال الاموال القابلة للتصرف وتوظيف الاموال الاحتياطية، 6 قبول الهبات والوصايا
7 - اقتناء العقارات وتأجيرها والتصرف فيها وتبادل الحقوق المنقولة والعينية 8 الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والصفقات الأخرى التي يكون الديوان فيها طرفا ملتزما
9 - المسائل المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط التوظيف ودفع الاجور وتكوين المستخدمين،
10 - الحصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، 11 وبصفة عامة، كل القضايا التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق اهدافه.
يعين مجلس الادارة محافظ للحسابات ويحدد مرتبه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : 11 وبصفة عامة، كل القضايا التي يعرضها المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق اهدافه، ولا سيما فيما يتعلق بكل مشروع الاحداث فروع له وأخذ مساهمات في الشركات المدنية العقارية او التجمعات او المؤسسات العمومية الاقتصادية ".
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الديوان ذلك اربع (4) مرات في السنة على الاقل.
كما يتعين على الرئيس دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب من ثلثي اعضائه على الاقل.
لا تصح مداولات مجلس الادارة قانونا الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد اجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ قانونا مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
يصوت على القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات، يرجح صوت الرئيس، وتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وترسل محاضر الجلسات خلال أجل مدته خمسة عشر (15) يوما الى الوزير المكلف بالسكن وأعضاء مجلس الادارة.
المادة 13
فتح المادةيصادق الوزير المكلف بالسكن بمقرر على الهيكل التنظيمي للديوان بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 14
فتح المادةيتولى مديرية الديوان مدير عام.
المادة 15
فتح المادةيعين المدير المعام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن ولا يمكن تعويضه الا بالأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-456 (ج.ر عدد 87 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يعين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
تحدد ولاية تعيين أو تحويل المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بعد موافقة الوزير الأوّل”.
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير العام ما يلي :
- يمثل الديوان ازاء الغير ويمكنه ان يوقع على جميع الوثائق التي تلزم الديوان يسهر على تحقيق الاهداف المرسومة للديوان ويضمن تنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان. ويعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
- يقوم بالاعمال التحفظية ويمارس الدعاوى القضائية
- يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ويقدمها للمصادقة عليها من طرف مجلس الادارة،
- بعد الحصيلة وحسابات النتائج ويقدمها للمصادقة عليها من طرف مجلس الادارة، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعرض في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله الى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الادارة يعد النظام الداخلي للديوان ويقدمه للمصادقة عليه من مجلس الادارة ويسهر على احترامه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تتمم احكام المادة 16 من المرسوم رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه في نهايتها بفقرة تحرر كما يأتي
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. .
المادة 18
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991.
مولود حمروش الملحق قائمة دواوين الترقية والتسيير العقاري الرقم التسلسلي الولايات 01 أدرار 02 الشلف 03 الاغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار 09 البليدة 10 البويرة 11 تا منغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجزائر 18 الجزائر 19 الجزائر 20 الجزائر 21 الجزائر 22 الجلفة 23 جيجل 24 سطيف 25 سعيدة 26 سكيكدة 27 سيدي بلعباس المقر الرئيسي التسمية أدرار دت .ت.ع الشلف د.ت .ت.ع الاغواط د . ت . ت . ع أم البواقي د . ت .ت.ع باتنة د . ت . ت . ع بجاية د . ت . ت . ع بسكرة د . ت . ت . ع بشار د . ت . ت. ع البليدة د . ت . ت . ع البويرة د . ت .ت.ع تا منغست د.ت .ت.ع تبسة د . ت .ت.ع تلمسان د.ت .ت.ع تيارت د . ت . ت. ع تيزي وزو د . ت . ت . ع بئر مراد رايس د . ت .ت.ع الحراش د . ت .ت.ع باب الوادي د . ت . ت . ع حسين داي د . ت . ت . ع الدار البيضاء د . ت . ت . ع سيدي محمد د . ت . ت . ع الجلفة د . ت . ت. ع جيجل د . ت . ت . ع سطيف د . ت . ت . ع سعيدة د . ت . ت . ع سكيكدة د . ت . ت . ع سيدي بلعباس د . ت . ت . ع 15 ذو القعدة عام 1411 الرقم التسلسلي الولايات 28 عنابة 29 قالمة 30 قسنطينة 31 المدية 32 مستغانم 33 المسيلة 34 معسكر 35 ورقلة 36 وهران 37 البيض 38 إليزي 39 برج بوعريريج 40 بومرداس 41 الطارف 42 تيندوف 43 تيسمسيلت 44 الوادي 45 خنشلة 46 سوق أهراس
47 . تيبازة 48 ميلة 49 عين الدفلى 50 النعامة 51 عين تموشنت 52 غرداية 53 غليزان الملحق ( تابع ) 1 المقر الرئيسي التسمية عنابة د . ت . ت . ع قالمة د . ت . ت . ع قسنطينة د . ت . ت . ع المدية د . ت . ت . ع مستغانم د . ت . ت . ع المسيلة د . ت . ت . ع معسكر د . ت . ت . ع ورقلة د . ت . ت . ع وهران د . ت . ت . ع البيض د . ت . ت . ع إليزي د . ت . ت . ع برج بوعريريج د . ت . ت . ع بومرداس د . ت . ت . ع الطارف د . ت . ت . ع تيندوف د . ت . ت . ع تيسمسيلت د . ت . ت . ع الوادي د . ت . ت . ع خنشلة د . ت . ت . ع سوق أهراس د . ت . ت . ع تيبازة د . ت . ت . ع ميلة د . ت . ت . ع عين الدفلى د . ت . ت . ع النعامة د . ت . ت . ع عين تموشنت د . ت . ت . ع غرداية د . ت . ت . ع غليزان د . ت . ت . ع
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-326 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-326 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : يمكن دواوين الترقية والتسيير العقاري لانجاز العمليات التي تندرج ضمن اهدافها ان تأخذ مساهمات في الشركات المدنية العقارية والتجمعات والمؤسسات العمومية الاقتصادية، أو تحدث فروعا لها عند الاقتضاء كما يمكنها زيادة على ذلك ، بموجب تنازل او اتفاقية تبرم مع الدولة او الجماعات المحلية او اية هيئة عمومية أخرى، أن تنجز او تقوم بأية عملية تهيئة التراث العقاري وتجديده وتحسينه قصد المحافظة عليه في حالة قابلة للسكن باستمرار.
المادة 18 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08 (ج.ر عدد 2 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تدرج في المرسوم رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه، المواد 18 مكرر 1 ، و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3، و 18 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-326
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ''المادّة 3 مكرر : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08
« تعدل احكام المادة 8 من المرسوم رقم 91 – 147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه اعلاه، كما يأتي : المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل واحد ( 1 ) او ممثلين ( 2 ) »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-08
« تتمم احكام المادة 11 من المرسوم رقم 91 – 147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه في النقطة 11 كما يأتي : " المادة 11 : 11 وبصفة عامة، كل القضايا التي يعرضها المدير العام والتي من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك ووسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية وكذا مستخدميها 27 محل التحويل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-326
مرسوم تنفيذي رقم 24-326 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-456
مرسوم تنفيذي رقم 21-456 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد ش روط وكيفيات مكافأة أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في 21
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس
-
اتفاقية
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
-
مرسوم رئاسي رقم 04-122
مرسوم رئاسي رقم 04-122 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 7 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم
-
مرسوم رئاسي رقم 04-124
مرسوم رئاسي رقم 04-124 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 14 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الجزائر العاصمة
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية ، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-408
مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-237
مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-43
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-60
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . . . . . . . 24 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات 24 مارس سنة 1997، يتضمن تحيين نسب التي تملكها الدولة والجماعات المحلية 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-441
مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش - إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة غرداية - والوادي، وتحويل أملاكها. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-506
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-409
مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم رئاسي رقم 97-207
مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-35
مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-210
مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-35
مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
مرسوم رئاسي رقم 94-283
مرسوم رئاسي رقم 94-283 مؤرخ في 15 ربيع الثاني 4 عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 6-327 ، الموقع في 30 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سكن اجتماعي في مدينة الجزائر . والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-08
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-290
مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو 24 سنة 1993 ، يحدد نسب تخفيض سعر القطع الأرضية المبيعة للهيئات العمومية أو ذات المنفعة العمومية المكلفة بانجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية 26
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-270
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.