قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1567
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية
المادة 2
فتح المادةان المؤسسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة وتدعى في صلب النص " المؤسسة ९९
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في المسيلة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم.
رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية المسيلة.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية المسيلة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.