قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1624
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية.
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في النعامة.
المادة 4
فتح المادةتجدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الاول.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية النعامة .
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال 1408 الموافق 11 يونيو 1988 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.