قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 1628
المادة الأولى
فتح المادةيتمم ويعدل توزيع المجموعة السكنية المخصصة للبيع والتي تمثل 200 مسكن من نموذج «أ» طبقا للمادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو، في هذا الاطار بيع مجموعة سكنية مكونة من 1086 مسكن من نموذج «أ» مبنية ضمن عمارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية تيزي وزو وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه. وتوزع كالتالي :
أ المجموعة السكنية الجديدة :
واصيف : 16 مسكنا من 3 غرف.
للجمهورية الجزائرية 1629 تيزى غنيف : 64 مسكنا من بينها : 48 مسكنا من 3 غرف - 16 مسكنا من 4 غرف. - تيزي راشد : 40 مسكنا من 3 غرف.
فريحة : 100 مسكنا من بينها : - 70 مسكنا من 3 غرف 30 مسكنا من 4 غرف.
- مقلع : 10 مساكن من 4 غرف.
ذراع بن خدة : 100 مسكنا من بينها : 60 مسكنا من 3 غرف -
- 20 مسكنا من 4 غرف، -- 20 مسكنا من 5 غرف.
تيزي وزو : 200 مسكنا من بينها : 120 مسكنا من غرفتين، - 40 مسكنا من 4 غرف، 40 مسكنا من 5 غرف.
- الاربعاء نايت ايراثن : 20 مسكنا من بينها :
- 10 مساكن من 3 غرف 10 مساكن من 4 غرف.
ب - المجموعة السكنية المعدلة :
تادمايت : 90 مسكنا من بينها : -
- 60 مسكنا من 3 غرف 30 مسكنا من 4 غرف.
بوغني : 170 مسكنا من بينها :
- - 120 مسكنا من 3 غرف
- 50 مسكنا من 4 غرف.
بنى دوالة : 8 مساكن من 3 غرف عز عزازقة : 40 مسكنا من بينها :
- 20 مسكنا من 3 غرف
- 20 مسكنا من 4 غرف. 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه عين الحمام : 88 مسكنا من بينها :
- 60 مسكنا من 3 غرف
- 28 مسكنا من 4 غرف.
ذراع الميزان : 90 مسكنا من بينها :
- 60 مسكنا من 3 غرف 30 مسكنا من 4 غرف.
واضية : 50 مسكنا من بينها : 30 مسكنا من 3 غرف
- 20 مسكنا من 4 غرف.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13
المادة 3
فتح المادةتبقى المجموعة السكنية الموجودة في كل من تيقزيرت ويسر وبرج منايل كما هي محددة في القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986.
وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني محمد طرباش شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.