مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة الأولى
فتح المادةتخصص المحلات التي تنجهزها مكاتب الترقية العقارية وتسييرها في إطار برامج المساكن الاجتماعية المخصصة لغير السكن، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوزع المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تبعا لاحتياجات السكان في المجال الاجتماعي والثقافي والانشطة، على مايأتي :
محلات مخصصة للمؤسسات والادارات العمومية والمنشآت والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري والجمعيات
- محلات مخصصة للاستعمال التجاري والمهني والحرفي، يستغلها أشخاص طبيعيون أو معنويون.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالي استجابة لاحتياجات نوعية أو ظرفية، أن يخصص بموجب مقرر، عددا من المحلات يتولى منحها بنفسه. وتخصص هذه المحلات التي لا يفوق عددها نسبة خمسة عشر ( 15 ) في المئة من المحلات الموجهة للاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي كما هو محدد في المادة 2 أعلاه للاغراض الآتية :
للتعويض عن المحلات المهدمة أو المطلوب هدمها في إطار أشغال إعادة الهيكلة الحضرية لانشطة مقننة أو نوعية لا يمكن أن يطبق عليها إجراء المزاد لتشجيع إنشاء مناصب عمل للشباب.
يرسل الوالي قائمة المستفيدين من المحلات المخصصة في هذا الاطار الى مكتب الترقية العقارية وتسييرها قبل شهرين ( 2 ) من التاريخ التقديري لاستلام المحلات المذكورة.
المادة 4
فتح المادةتوزع المحلات المخصصة للمؤسسات والادارات العمومية والمنشآت والهيئات العمومية ذات الطابع | الاداري والجمعيات بمقرر من الوالي.
يبلغ قرار التوزيع قبل شهرين ( 2 ) من التاريخ التقديري لاستلام المحل المعني الى كل من مكتب الترقية.
العقارية وتسييرها والمستفيد.
المادة 5
فتح المادةيستدعي مكتب الترقية العقارية وتسييرها المستفيدين من المحلات المذكورة في المادتين 3 و4 أعلاه، فور الاستلام المؤقت للمحل المعني لضبط إجراء التخصيص.
ويتم هذا التخصيص بعد دفع المستفيد لمكتب الترقية العقارية وتسييرها مبلغا يناسب السعر المقدر أساسا للمحل والمحسوب وفقا لاحكام المادة 7 أدناه.
يتم ضبط إجراء التخصيص بتوقيع كل من مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمستفيد، إما عقد بيع أو عقد كراء، حسب اختيار المستفيد .. ويعد هذان العقدان وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةتخصص المحلات غير التي ذكرت في المادتين 3 و 4 أعلاه، عن طريق المزاد لمن يعرض مبلغا أكبر.
يجب أن تكون الدعوة إلى المزايدة موضوع أوسع إشهار ممكن وأن تعلق في محلات مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمجلس الشعبي البلدي.
وينبغي أن يبين فيها وجوبا ما يأتي :
- موقع المحل أو المحلات المراد تخصيصها ومساحتها،
- نوع النشاط الواجب ممارسته فيها، المبلغ التقديري لسعر البيع والكراء الخاص بالمحل.
أو المحلات بعد عرضها في المزاد، مبلغ السعر الاساسي آخر أجل لايداع العروض ومكانه.
المادة 7
فتح المادةيحدد مبلغ السعر الاساسي المذكور في المادة 6 أعلاه، بستين ( 60 ) مرة مبلغ الكراء الرئيسي المحسوب وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةلا يقبل عقد التعهد الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية :
أن يرسل في ظرف مختوم الى مكتب الترقية العقارية وتسييرها قبل آخر الاجل المحدد لايداع العروض، أن يكون مطابقا لاعلان المزايدة فيما يخص النشاط المراد ممارسته أن يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي جزائري الجنسية أن يشتمل على وصل إيداع كفالة تساوي عشر ( 1/10 ) مبلغ السعر الاساسي.
كما يجب أن يبين العرض زيادة على ذلك ما اذا كان المتعهد يختار :
الشراء نقدا الشراء مع دفع المبلغ اقساطا، الكراء.
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333
المادة 9
فتح المادةتودع كفالة التعهد في حساب محمد لمكتب الترقية العقارية وتسييرها لغاية تمام بيع المحل الذي أودعت الكفالة من أجله أو إبرام عقد كرائه . وتسترد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتفتح التعهدات وتقرر التخصيص لجنة خاصة توضع لدى مدير مكتب الترقية العقارية وتسييرها ..
المادة 11
فتح المادةيقرر التخصيص لفائدة المتعهد الذي يكون عرضه مقبولا والمبلغ الذي تعهد به أعلى من غيره.
واذا تساوت عروض عدد من المتعهدين فان المستفيد منهم هو الذي يختار صيغة الشراء نقدا، ثم الذي يختار صيغة الشراء مع الدفع بالتقسيط ثم الذي يختار صيغة الكراء.
المادة 12
فتح المادةيدعو مكتب الترقية العقارية وتسييرها المستفيد بعد شهرين ( 2 ) على الاكثر من فتح ظروف التعهد وبرسالة مسجلة الى القيام بما يأتي :
دفع المبلغ المكمل لما تعهد به، سحب سند - استفادته، توقيع عقد البيع أو الكراء وفقا لتعهده.
وشروط البيع والكراء هي الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةاذا لم يمثل المستفيد في الآجال المطلوبة أو لم يدفع بقية ما تعهد به من الثمن، أو رفض توقيع عقد البيع أو الكراء، فان حقه كمستفيد يسقط وتبقى الكفالة التي أودعها مكسبا لمكتب الترقية العقارية وتسييرها .
والمستفيد الجديد في هذه الحالة هو المتعهد الذي يليه في الترتيب مباشرة والاجراء المطبق عليه هو الاجراء المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيقوم مكتب الترقية العقارية وتسييرها، فور استيفاء المستفيد التزاماته المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بفك الرهن عن الكفالات التي أودعها المتعهدون الآخرون والمتعلقة بالمحل المذكور، ويخير أصحابها بواسطة البريد المسجل.
المادة 15
فتح المادةتحدد وجهة حاصل المزادات المذكورة في
المادة 6
فتح المادةودفع المبالغ المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم حسب الآتي :
تدفع خمسون في المئة ( 50 ) الى الصندوق الوطني للاسكان تمثل خمسون في المئة ( 50 ) الباقية ايرادات لمكتب الترقية العقارية وتسييرها المعني.
تبين تعليمة من وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان كيفيات دفع القسط العائد الى الصندوق الوطني للاسكان.
المادة 16
فتح المادةكل تخصيص لمحل معد لغير السكن أنجزته مكاتب الترقية العقارية وتسييرها وتم توزيعه بما .
يخالف أحكام هذا المرسوم، باطل وغير ذي مفعول.
المادة 17
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار أو تعليمة من الوزراء المعنيين.
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 قاصدي مرباح قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-84
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.