قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا القرار كيفيات تطبيق المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد | شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته .
الفصل الاول — طلب السكن
المادة 2
فتح المادةلا يقبل طلب السكن إلا اذا صدر من شخص طبيعي، بالغ وجزائري الجنسية.
يقدم المترشح الطلب وفقا للنموذج المرفق بأصل هذا القرار. ولا يجوز للزوجين أن يقدم كل واحد منهما طلبا على حدة، ويقدم الطلب رب العائلة.
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب السكن بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى ديوان الترقية العقارية وتسييرها الذي يشمل اختصاصه الاقليمي :
- إما مقر سكن المترشح،
- وإما مقر عمل المترشح.
يقصد بمقر إقامة المترشح في مفهوم هذا القرار المكان الذي أقام فيه المترشح بانتظام خلال الشهور الستة | السابقة لتاريخ إرسال طلب السكن.
تعد طلبات السكن المرسلة إلى دواوين أخرى غير الدواوين المذكورة أعلاه أو إلى مؤسسات أخرى لاغية وغير ذات مفعول.
اذا غير المترشح مقر إقامته ولم يكن مقر اقامته الجديد مشمولا في الديوان الذى قدم اليه طلبه السكني فانه يتعين عليه إشعار الديوان المعني وتقديم طلب جديد عند الحاجة الى الديوان الذى يشمل اختصاصه الاقليمي مقر إقامته الجديد.
المادة 4
فتح المادةتسجل طلبات المساكن في دفتر خاص يرقمه ويوقعه المفتش العام في الولاية حسب تاريخ تسلمها في ديوان الترقية العقارية وتسييرها .
المادة 5
فتح المادةتقبل طلبات السكن التي لا تتضمن المعلومات أو الوثائق الكافية لدراستها، ولكنها تعد غير كاملة.
ولا تقبل طلبات السكن الواردة من مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543
المادة 6
فتح المادةترد طلبات السكن الناقصة أو غير المقبولة إلى المعنيين بواسطة البريد المسجل، بعد شهرين على الاكثر من تسلم ديوان الترقية العقارية وتسييرها لها.
ويجب أن تبين لدى إرجاع الطلب الوثائق الناقصة أو غير الكاملة أو علة عدم قبوله وأن يذكر ذلك بوضوح في الدفتر الخاص المذكور في المادة 4 أعلاه، ويجب أن تشتمل إرجاع الطلبات غير الكاملة عند الاقتضاء، على نماذج الوثائق المطلوب تقديمها أو دراستها.
المادة 7
فتح المادةيعد ديوان الترقية العقارية وتسييرها المختص إقليميا مذكرة تلخيصية تحتوي على عناصر تحديد الهوية وعدد النقاط الممنوحة حسب كل مقياس، ومجموع النقاط المتحصل عليها استنادا الى العناصر المثبتة في ملف طلب السكن الخاص بالمترشح وسلم الترقيم كما هو محدد في هذا النص.
تعد المذكرة التلخيصية وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوالي بمقرر قبل ثلاثة أشهر من التاريخ التقديري لكل عملية استلام للمساكن الاجتماعية الحضرية، الحصص التي تخصصها : 1 – لجنة تخصيص المساكن التي تنشئها المادة 6 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه. ولا يمكن أن تقل هذه الحصة عن نسبة 85% من عدد المساكن المطلوب استلامها.
يبين مقرر الوالي، في إطار حصة المساكن التي تخصصها اللجنة، عدد المساكن التي تعود الى المترشحين :
الذين هم دون 35 سنة، الذين لهم 35 سنة أو أكثر.
عدد المساكن المطلوب تخصيصها يجب أن يساوي للمترشحين الذين هم دون 35 سنة أو يفوق 40% من عدد المساكن التي تخصصها اللجنة.
2 - الوالي : تخصص الحصة التي لا تتجاوز نسبة 15% من عدد المساكن المطلوب استلامها للحالات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيرسل الوالي قائمة المستفيدين من المساكن التي تدخل في عداد نسبة %5 %5 إلى ديوان الترقية العقارية وتسييرها قبل خمسة عشر يوما على الأكثر من التاريخ التقديري لاستلام المساكن.
المادة 10
فتح المادةتجتمع لجنة تخصيص المساكن بمبادرة من رئيسها قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر من التاريخ التقديري لاستلام المساكن.
وتصح مداولاتها إذا حضر الاجتماع ستة ( 6 ) من أعضائها على الاقل.
وإلا وجب أن تستدعى مرة ثانية خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتقوم لجنة التخصيص استنادا إلى العناصر المثبتة في الدفتر الخاص، وفي طلبات المساكن والمذكرات التلخيصية بما يأتي :
- تراقب مدى مقبولية الطلبات
- تراقب مدى صحة التنقيط، وتجرى التعديلات اللازمة عند الاقتضاء، تصنف الطلبات المدروسة في قائمتين : قائمة الطلبات الواردة من المترشحين الذين هم دون 35 سنة، وقائمة الطلبات الواردة من المترشحين الذين لهم 35 سنة وأكثر.
والتاريخ الواجب الاخذ به لحساب العمر هو 31 ديسمبر من السنة الجارية.
- تعد ترتيب طلبات كل قائمة من القائمتين حسب ترتيب تنازلي تبعا لمجموع عدد النقاط التي يحصل عليها كل مترشح.
وإذا حصل عدة مترشحين على عدد واحد من النقاط، فان أسبقية تاريخ إرسال طلباتهم هي التي تفصل بينهم ويعد بها في الترجيح، وخاتم البريد يثبت ذلك.
واذا حصل تساو آخر أعطيت الأولوية لاكبر المترشحين سنا.
تضبط أسماء المترشحين الأولين في كل قائمة لغاية ثلاثة أضعاف عدد المساكن العائد الى كل قائمة من القوائم.
المادة 12
فتح المادةيكون المترشحون موضوع تحقيق إثبات قصد تبيان ما اذا كانت وضعية المترشح في مجال الموارد وظروف السكن، والحالة العائلية والشخصية ما تزال مطابقة للعناصر المذكورة في طلب السكن.
يقوم بتحقيقات الاثبات التي يبادر بها بعد ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الأكثر من اجتماع لجنة التخصيص : 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه ديوان الترقية العقارية وتسييرها فيما يخص وضعية المترشح في مجال الموارد والحالة الشخصية والعائلية .
- فرقة التحقيق المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 | المذكور أعلاه فيما يخص وضعية المترشح السكنية.
المادة 13
فتح المادةتقوم فرقة التحقيق التي يرسلها رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع له مقر إقامة المترشح، بناء - على طلب رئيس لجنة تخصيص المساكن بالتحقيقات السكنية اللازمة وتثبت ملاحظاتها في مذكرة تحقيق تقنية يسلمها إياها ديوان الترقية العقارية وتسييرها.
يباشر التحقيق ثلاثة من أعضاء الفرقة على الاقل.
والمنوال النموذجي لمذكرة التحقيق التقنية ملحق بأصل هذا القرار.
المادة 14
فتح المادةيجب الا تتجاوز المدة الفاصلة بين استلام المجلس الشعبي البلدي مذكرة التحقيق التقنية وإعادتها الى ديوان الترقية العقارية وتسييرها بعد القيام بالمهمة شهرا واحدا.
اذا كان عدد التحقيقات الواجب القيام بها كثيرا فان رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ينشىء عدة فرق.
المادة 15
فتح المادةيقوم ديوان الترقية العقارية وتسييرها فور استلام مذكرة التحقيق التقنية التي درستها فرقة التحقيق، بتصحيح المذكرة التلخيصية المذكورة في المادة 7 أعلاه قصد قيام لجنة تخصيص المساكن بدراستها من جديد.
المادة 16
فتح المادةتجتمع لجنة تخصيص المساكن من جديد بعد شهرين من اجتماعها الاول للاغراض الآتية :
الاطلاع على نتائج تحقيقات الاثبات القيام بتصنيف جديد للمترشحين المقبولين في الاجتماع الاول ضبط قائمة المستفيدين.
المادة 17
فتح المادةالمستفيدون هم المترشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من النقاط لغاية عدد المساكن المطلوب تخصيصها لكل قائمة.
يكون توزيع مختلف أصناف المساكن ) غرفتان ثلاث غرف أربع غرف وخمسة غرف ( على المستفيدين تبعا لاحتياجات هؤلاء المستفيدين العائلية وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات المالية التي تقع على عاتقهم باعتبارهم مقتنين أو مستأجرين.
يكون هذا التوزيع تبعا لقواعد تضبطها مقدما لجنة تخصيص المساكن.
المادة 18
فتح المادةتثبت مداولات لجنة تخصيص المساكن في محضر ترسل نسخة منه الى كل من ديوان الترقية العقارية وتسييرها والوالي.
وتعلق نسخة من محضر آخر اجتماعات اللجنة خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية للمداولة في أماكن يسهل وصول عامة الناس اليها بمقرى المجلس الشعبي البلدي وديوان الترقية العقارية وتسييرها.
المادة 19
فتح المادةيمكن المترشحين الذين يشعرون بالغبن من مقرر لجنة تخصيص المساكن أن يتوجهوا بالطعن لدى ديوان الترقية العقارية وتسييرها .
ولا يقبل هذا الطعن الا اذا أرسل بواسطة بريد مسجل مع إشعار بالاستلام خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي نشر محضر اللجنة. ويعتد في ذلك بختم البريد .
تسجل طلبات الطعن في دفتر للتظلمات بفتحه خصيصا لهذا الغرض ديوان الترقية العقارية وتسييرها .
وبعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تلقي الطعن، تجتمع لجنة تخصيص المساكن في جلسة غير عادية باعتبارها لجنة طعن الدراسة التظلمات الواردة اليها.
واذا كان بعض هذه التظلمات مما يمكن قبوله، فان هذه الحالات ستدرس على سبيل الاولوية أثناء الدورة الموالية التي تعقدها لجنة تخصيص المساكن. ويتولى رئيس لجنة الطعن إبلاغ التظلم بذلك.
المادة 20
فتح المادةيستدعي ديوان الترقية العقارية وتسييرها المستفيدين من المساكن المذكورين في المادتين 12 و 17 أعلاه برسالة مسجلة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من التاريخ التقديري لاستلام المساكن وذلك قصد استيفاء إجراء التخصيص.
وهذا الاستيفاء للاجراء يتم بتوقيع عقد بيع أو إيجار حسب اختيار المستفيد بين هذا الاخير وديوان الترقية العقارية وتسييرها .
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545
المادة 21
فتح المادةكل استيفاء لاجراء تخصيص مسكن 1 اجتماعي حضري جديد يتم قبل ما يزيد على خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاستلام المؤقت " للسكن " المذكور ممنوع منعا باتا وباطل لا يعتد به.
الفصل الثالث — سلم الترقيم
المادة 22
فتح المادةتكون الاولويات في في تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة، طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، تبعا لمجموع النقاط المتحصل عليها بتطبيق سلم الترقيم الذي يأخذ بعين الاعتبار ما يأتي :
مستوى موارد المترشح وقرينه ظروف السكن الحالة الشخصية والعائلية.
المادة 23
فتح المادةتضبط العناصر التي تحدد مستوى موارد المترشح وقرينه وترقم حسب الآتي : 1 (1) الموارد الشهرية :
- تقل عن ضعف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي ...لاجور.......... ........... نقطة تساوي أو تفوق ضعف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن ثلاثة أضعاف 65 نقطة.
تساوي أو تفوق ثلاثة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن أربعة أضعاف 50 نقطة .
تساوى أو تفوق أربعة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن خمسة أضعاف 30 نقطة .
تساوي أو تفوق خمسة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن ستة أضعاف 15 نقطة.
تساوي أو تفوق ستة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور 02 نقطتان تحسب كعائدات في مفهوم هذه المادة موارد الطالب مضمومة، في حالة ما اذا كان هذا الطالب متزوجا الى موارد زوجه ( أو ) أزواجه.
(2) صفة الموفر :
مبلغ الفوائد المتجمعة للمترشح وزوجه أو أزواجه.
يفوق 10.000 دج ............ ........... نقاط بين 7.000 دج و 10.000 دج ..... 7 نقاط بين 5.000 دج و 6.999 دج ........ نقاط بين 2.000 دج و4.999 دج ........ نقاط أقل من 2.000 دج وأكثر 1.000 دج ....2 نقطتان
- عن كل دفتر توفير مفتوح باسم القرين و / أو الاشخاص الذين هم تحت كفالته ويتضمن إيداعا يساوى أو يفوق 1.000 دج ( مع حد أقصاه 5 نقاط ) .......1 نقطة.
عن كل سنة من أقدمية دفتر توفير المترشح، عن كل سنة كاملة ( مع حد أقصاه 5 نقاط ) .....1 نقطة.
المادة 24
فتح المادةتضبط العناصر التي تحدد ظروف سكن المترشح وترقم حسب الآتي : 1 (1) نوع البناء :
مسكن مؤقت واه ) قصدير، كوخ ) أو انعدام السكن. ...... نقطة مسكن يوشك على الانقضاض ( مطلوب هدمه ) . ......... نقاط مسكن قديم يتطلب أشغال ترميم.......5 نقاط بناء غير مخصص للسكن ( دهليز، مراب تسقيفة ) . .......... نقاط 2 (2) - شروط وسائل الراحة :
عدم الارتباط بالشبكات العمومية :
لمياه الشرب ..... 4 نقاط لصرف المياه المستعملة .................4 نقاط للكهرباء................................... نقطتان للغاز. ......1 نقطة واحدة.
- عدم وجود المرافق الخاصة :
مراحيض. ................ نقاط مطبخ . ........................... .نقطتان 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه
(3) عدد الاشخاص في كل غرفة الذين يعيشون تحت سقف واحد منذ عام واحد على الاقل :
يساوي أو يقل عن 2 لاشيء يفوق اثنين ويساوي أو يقل عن 3.........1 نقطة واحدة يفوق ثلاثة ويساوي أو يقل عن 4.........2 نقطتان يفوق أربعة ويساوي أو يقل عن ...........4 نقاط يفوق خمسة ويساوي أو يقل عن ...........6 نقاط يفوق ستة ( 6 ) . .............. نقاط 4 (4) شروط الايواء :
يأوي إلى فندق أو فندق عائلي ............ 10 نقاط يأويه الغير ....... ....... نقاط يأويه قريب له أو لزوجه من الدرجة الأولى أو الثانية . ...7 نقاط مستأجر المسكن في عمارة خاصة ............3 نقاط. 5 (5) الملكية العقارية :
للمترشحين الذين لا يملكون ملكية كاملة ( باسمهم أو باسم القرين ( قطعة أرض مخصصة للبناء.......5 نقاط
المادة 25
فتح المادةتضبط العناصر التي تحدد الشروط المتعلقة بحالة المترشح الشخصية والعائلية حسب الآتي : 1 (1) الحالة العائلية :
متزوج أو عائل لأسرة ...............4 نقاط أعزب . ......1 نقطة واحدة عن كل طفل ( حتى أربعة أطفال ) أو شخص تحت الكفالة ( حتى اثنين )) )) ...................... نقطتان. 2 (2) الحالة الشخصية :
المترشح أو القرين الذي له صفة :
مجاهد. . 15 نقطة أرملة شهيد 15 نقطة أصل - وذو حق ... ................. نقاط
- المترشح :
معوق حركيا . .......... نقاط مكفوف. .......... نقاط
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةكل تخصيص المساكن اجتماعية حضرية لم يعلن بعد عن استلامها المؤقت بعد ستة ( 6 ) أشهر من نشر " المرسوم " المذكور يجب أن يخضع لأحكام هذا القرار، وهذا دون المساس بأحكام المادة 16 من المرسوم رقم | 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، وضمن احترام أحكام المادة 21 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا القرار عند الحاجة في تعليمة يصدرها الوزير المعني أو الوزراء المعنيون.
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989.
وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والبيئة نذير بن معطي بوبكر بلقايد وزير العمل والتشغيل عن وزير المالية والشؤون الاجتماعية الأمين العام محمد نابي مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 76-147
- مرسوم رقم 83-256
- مرسوم رقم 85-270
- مرسوم رقم 88-71
- مرسوم رقم 89-35
- قرار وزاري مشترك
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 847
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.