قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1985 35
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عمارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية تيزي وزو وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 200 مسكن من نموذج «أ»
موزعة كما يلى :
- - عزازقة : 30 مسكنا من بينها :
- - 12 مسكنا من 3 غرف
- II مسكنا من 4 غرف.
- 7 مساكن من 5 غرف.
واضية : 10 مساكن من بينها : 5 مساكن من 3 غرف 5 مساكن من 4 غرف ذراع الميزان : 20 مسكنا من بينها :
- - 10 مساكن من 3 غرف
- 10 مساكن من 4 غرف.
عين الحمام : 12 مسكنا من 3 غرف.
- تيقزيرت : 10 مساكن من 3 غرف.
بنى دوالة : 8 مساكن من 3 غرف.
- يسر : 30 مسكنا من بينها : 15 مسكنا من 3 غرف 15 مسكنا من 4 غرف.
بوغني : 20 مسكنا من بينها :
- - 10 مساكن من 3 غرف
- 10 مساكن من 4 غرف.
- تا دمايت : 20 مسكنا من بينها :
- 10 مساكن من 3 غرف
- 10 مساكن من 4 غرف.
برج منايل : 40 مسكنا من 4 غرف.
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين في شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية تيزي وزو والمؤسسات المالية التي تكون لهم عندما حسابات للتوقين وحسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والي تيزي وزو والمدين العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
وزير التعمير والبناء وزير المالية والاسكان بوعلام بن حمودة عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.