مرسوم رقم 73 82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 696
المادة الأولى
فتح المادةيحق لكل صاحب عائلة الحصول على الملك التام للسكن الشخصي أو العائلي
المادة 2
فتح المادةتطبيقاً لاحكام المادة السابقة تختص الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية الفردية بالقيام ببيع المساكن الجديدة على أساس الملكية المشتركة، وذلك ضمن الشروط والكيفيات المحددة فيما يلى.
المادة 3
فتح المادةلا يجوز امتلاك المساكن المعروضة للبيع على الوجه المذكور أعلاه الا للاشخاص الطبيعيين الذين لا يملكون مسكناً ملكاً تاماً وان كيفيات تطبيق هذه المادة تكون موضوع قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبناء .
المادة 4
فتح المادةتحدد قيمة كل سكن معروض للبيع على الوجه المذكور أعلاه، ابتداء من سعر البناء، الذي تضاف اليه باستثناء جميع النفقات الاخرى، النفقات المتعلقة بما يلي :
- ثمن الارض ، الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
- شبكات الطرق والمجارى المختلفة ،
- التكاليف المرتبطة بالقروض المخصصة لتمويل السكن | أجرة تدخل الهيئة المؤسسة .
المادة 5
فتح المادةيتم تسديد القيمة طبقا لاحد الاشكال الثلاثة التالية :
I الاداء عن طريق الخصم من حساب الادخار المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذي يؤدى عند الحاجة رصيد القيمة بواسطة قرض ممنوح منه طبقا للاحكام المتعلقة بالادخار السكني . 2 الاداء نقدا، وذلك اما خصما من حساب أجل ومفتوح لدى المصرف الوطنى ، واما مقابل سندات الصندوق أو سندات التجهيز .
3 - الاداء المقسط وفقا لصيفة الايجار المملك الذي تمنحه الهيئة المؤسسة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق المادة 5 السابقة كما يلى :
- بموجب قرار من وزير المالية، فيما يخص الطريقتين الاولى والثانية من الاكتساب بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبناء والوزير المكلف بالمالية ، فيما يخص الطريقة الثالثة من الاكتساب ..
وزيادة على ذلك، يحدد في نفس القرار عدد وطراز المساكن التي يجرى توزيعها على المستفيدين التابعين لكل من طرق الاكتساب الثلاث.
المادة 7
فتح المادةيتعين على طالبي الامتلاك تسجيل طلبهم في وقت واحد، لدى الهيئات المؤسسة ولدى المؤسسات المالية التي فتحت لديها حسابات الادخار أو الحسابات الآجلة أو اكتتب لديها بسندات التجهيز •
المادة 8
فتح المادةعند استكمال طالبي الامتلاك جميع الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، يحدد اذن الاولوية في منح المساكن المعروضة للبيع بعنوان الطريقتين الأولى والثانية المتعلقتين بالتسديد والمشار اليهما في المادة 5 أعلاه ، مع الاخذ بعين الاعتبار لمقدار الفوائد الناتجة من الرأسمال المودع في حساب الادخار أو المكتتب به في سندات التجهيز .
وتوضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .
المادة 9
فتح المادةيجوز لكل مالك سكن أمتلكه طبقا لاحكام هذا المرسوم أن يبيعه ولا يمكن أن يتم هذا البيع الا بعد أجل خمس سنوات من تاريخ الاكتساب .
بيد انه يجوز للمالك اعادة بيع سكنه الى الهيئة العمومية المؤسسة وذات الاختصاص، خلال الخمس السنوات الأولى التالية لتاريخ الاكتساب، وذلك طبقا للكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبناء، والوزير المكلف بالمالية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
المادة 10
فتح المادةكل من اكتسب سكنا برسم هذا المرسوم وهو مكتر المسكن أو منتفع به يلزم بالتمتع بالسكن المكتسب وحيازته وبالتخلى عن المسكن أو المكان الذي كان يشغله بأى وجه كان وأياً كان مالكه ولا يحق للمكترى ولا للمخصص له المسكن المشار اليه أعلاه، وكذا لذوى حقوقه ولا لمن يشغله باسمه أن يبقى في المكان المشار اليه أعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-35
« يلغي المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المعدل والمتمم، والمرسوم رقم 76-145 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكوران أعلاه، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم
« تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973، والمرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 والمرسوم رقم 86-54 المؤرخ في 18 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-71
« المرسوم رقم 86-54 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-54
« تلغى المادتان 9 و 10 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، وتعوضان بما يأتي : المادة و : لا يجوز لاى مالك مسكن اشتراه طبقا لاحكام هذا المرسوم أن ينقل ملكيته »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 1792
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 1628
-
مرسوم رقم 86-54
مرسوم رقم 86 54 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 - الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 418
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1985 35
-
مرسوم رقم 85-270
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية المسيلة. 2367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سيدي بلعباس. 2366
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 2365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت 2365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البويرة. 2364
-
مرسوم رقم 84-177
مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه 1170
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الجلفة. 955
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 418
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية ورقلة. 2375
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي . 1382
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 1383
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 1384
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة و 198 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 2540
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل . 531
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 906
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت ببيع مجموعة من المساكن الجديدة موزعة على تراب ولاية تيارت - 1087
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع فى ولاية البليدة - 981
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 26 أبريل سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية عنابة . 680
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 1288
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البليدة . 973
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 ، يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو . 1707
-
مرسوم رقم 81-44
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الاغواط 408
-
مقرر
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية سكيكدة . 515
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.